المجلس العسكرى فى ورطه ولا يستطيع حلها
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
اتحدث اليكم اليوم فى مسائل جد خطيره و احببت ان اشاركم الراى
ما هى الورطه التى وقع فيها المجلس العسكرى ؟؟؟؟
اولا ما تم فعله من اجراء استفاء على المواد 76 و 77 و 88 و 179 الخ هو يعد فى حقيقه الامر تعديل لدستور 71 وليس اسقاط لهذا الدستور فكيف يكون الدستور سقط و الشعب المصرى صوت على مواد لتعديل دستور 71 ثم يخرج علينا و يقول انه سيعمل تعديل دستورى يتضمن هذه المواد !!!! فى راى المتواضع ان ما فعله المجلس العسكرى خطا فادح فان كانت الثوره اسقطت بالفعل دستور 71 الى ان الاستفتاء على تعديل مواده و الموافه عليه اعادت هذا الدستور الى الحياه من جديد وولا يستطيع ان يخرج المجلس العسكرى علينا بقوله انه كان يستفتى على تلك المواد فقط فهذا القول عارى تماما من الصحه حيث كانت المواد محل الاستفتاء هى بارقامها فى الدستور السابق فلو كان ما يقوله سليم لطرح المواد فى صوره رقم 1 و2 و3 و 4 ويعلن للجميع ان تلك المواد هى مواد جديده
ثم ان الملعوم ان اللجنه المشكله من المستشار طارق البشرى كان مناط بها اجراء تعديلات على الدستور وبعدين اذا كان الدستور سقط فلماذا اعلن المجلس العسكرى عن ايقاف العمل و تعطيل الدستور !! كان من الاجدى ان يلغى الدستور و يقرر الغائه وليس تعطيله
وتاتى المعضله الاساسيه هل يملك المجلس العسكرى ان يعلن اعلان دستورى جديد للبلاد !!؟؟؟ طبعا الاجابه بلا
وذلك لان المجلس العسكرى اصبح بعد التعديلات الاخيره لا يملك تلك السلطه فمن المعلوم ان دستور 71 و الذى عاد من جديد ينظم حاله خلو منصب رئيس الجمهوريه و يجعل الرئاسه فى هذه الحال لرئيس المحكمه الدستوريه العليا
لخلو منصب رئيس مجلس الشعب ايضا
ايضا لا يملك المجلس العسكرى اعلانا دستوريا لانه بعد التعديلات لا يعد سلطه تاسيسيه وكان لازما على المجلس العسكرى اذا اراد ان يعمل اعلانا دستوريا ان ينص فى التعديلات التى تم الاستفتاء عليها على احقيته فى ان يعدل الدستور او اعلانا دستورى مؤقت اما خلو تلك التعديلات من هذا النص فيجعل المجلس العسكرى لا صفه له فى اى تعديلات خاصه ان اراده الشعب التى وافقت على تعديل الدستور لا يملك المجلس العسكرى اليوم تغيرها الا لو تغيرت الظروف بما معناه حاله ضروره غير عاديه كالثورات مثلا وهنا يتعين على رئيس المحكمه الدستوريه ان يمارس مهامه كرئيس للدوله لحين اجراء انتخابات خلال 60 يوم راجع (مادة(84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان للمجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة . ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية . ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة ) الدستور المصرى
المساله الخطيره جدا جدا والتى ادلى فيها براى المتواضع
كيف ستتم محاكمه رئيس الجمهوريه !!!! فى ظل هذا الدستور الذى عاد و الذى لا يملك المجلس العسكرى اعلانا دستوريا لن يستطيع احد ان يحاكم رئيس الجمهوريه راجع ( مادة(85) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد الطالب ، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
لم تصدر الا الان نص محاكمه رئيس الجمهوريه او قانونها بالمعنى السليم
الامر الاخر ان جميع محاكمات الورزاء مصيرها البطلان المطلق راجع مع نص مادة(159) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
من يملك احاله الوزير هو رئيس الجمهوريه او مجلس الشعب وطبعا لا دخل بالنيابه العامه بتحريك الاتهام ضد الوزراء لان من يملك التحريك هو مجلس الشعب او رئيس الجمهوريه و يحرك الاتهام مباشره الا المحكمه بعيدا عن النيابه العامه وبالتالى مصير تلك المحاكمات البطلان
طيب ممكن تقول ان الوزير خلاص خرج بره الخدمه نص مادة(160) : يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون . وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
تلك الماده ايضا تتعلق بانتهاء خدمه الوزراء و بالتالى الوزراء لهم حصانه قويه جدا لا تملك النيابه العامه الحق فى المحاكمه
ماذا يتم الان من محاكمات اعتقد انها مسرحيه هزليه يحاول المجلس العسكرى اليوم انهائها عبر الاعلان الدستورى الجديد (لا يملك الحق فيه ) لانه لو معملش هذا الاعلان هيرجع دستور 71 للعمل و هتحصل المفاجئات الى انا قلتها
والى عايز يرجع الوقت شويه لماذا عطل المجلس العسكرى الدستور!!! وحل المؤسسات التشريعيه
عشان يكون هناك شريه للنيابه العامه فى المحاكمات
ما كان ينبغى ان يتم فعله من جانب المجلس العسكرى !!!!!
اولا كان ينبغى ان يعمل اعلانا دستوريا جديدا يتضمن ما يراه من مواد تسير العمل بالدوله ويتم عمل الاستفتاء عليها او لا فالمجلس العسكرى بموجب الثوره يستطيع فعل ذلك و بدون الحاجه الا استفتاء ويكون هذا الاعلان متضمن شكل الدوله و السلطات و اختيار الرئيس و النظام الاجتماعى للدوله و الغاء المواد السابقه التى تتعلق بمحاكمه الوزراء او رئيس الجمهوريه الخ
ما يفعله المجلس العسكرى اليوم لا صفه له فيه و كذلك يخالف المشروعيه و بمثابه انقلاب على الدستور فمن حضر العفريت عليه ان يصرفه ولكن ماذا نفعل اليوم فى هذا المازق لا نملك سوى انتظار هذا التخبط
وياريت نفتح الباب للنقاش ومعلش طولت عليكم