| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 6 من 6

  1. #1

    الصورة الرمزية د-احمد عبد اللطيف

    رقم العضوية : 1259

    تاريخ التسجيل : 30Jun2007

    المشاركات : 324

    النوع : ذكر

    الاقامة : USA فلوريدا-الاسكندريه

    السيارة: Toyota

    السيارة[2]: BMW

    الحالة : د-احمد عبد اللطيف غير متواجد حالياً

    افتراضي الشورى يوافق على قانون يتيح نسب الابن لامه بدون اب - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    الحقيقة انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي
    مش كان احسن يناقشوا حاجه تنفع الناس بدل الخيبه دي

    http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/23/48783.html

    يسمح للمرأة بتسجيل ابنها بدون وثيقة زواج
    إقرار قانون بمصر ينسب الطفل لأمه ويعترف بأبناء الزنا

    دبي - فراج اسماعيل

    أقر مجلس الشورى المصري بصفة مبدئية قانونا يجيز للأم نسب الطفل إليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج، وهي خطوة اعتبرها الأزهر غير متعارضة مع الإسلام.

    وقال عضو بارز بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن ذلك ينسجم مع دعوة أطلقتها الناشطة النسائية د.نوال السعداوي، عندما نسبت نفسها إلى أمها وطالبت بتعديل القوانين لإعطاء المرأة حقها في ذلك.

    وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر قد تقدم للحكومة بمشروع القانون بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي وتأكيده أنه لا يخالف الشرع الإسلامي.

    ومنح قانون الطفل الجديد للمرأة الحق في القيام بنفسها بتسجيل مولودها في مكتب الصحة ونسبته إلى أب مجهول، والذي يبقى عليه في وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه، ورفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاما، وإجراء فحص طبي قبل الزواج، وتجريم ختان الإناث.

    ووافق مجلس الشورى المصري بالأغلبية على القانون بعد استعراض رأي الشرع الذي أعلنه د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ود.حمدي زقزوق وزير الأوقاف.

    وهاجم الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تمرير القانون الجديد ووصفه أنه خطأ كبير في حق المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه، لأن من شأنه تشجيع الزنا وانجاب أبناء الحرام، وايجاد ساتر قانوني لهما.

    معارضة شديدة

    وواجه القانون في جلسة مجلس الشورى الثلاثاء 22-4-2008 معارضة شديدة من بعض النواب وعلى رأسهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الذي قال إنه مخالف للدين وأعراف المجتمع ويهدد استقراره ويؤدي إلى انفجار فيه.

    لكن صفوت الشريف رئيس المجلس طالب من المعترضين أن يتقدموا بنصوص من القرآن والسنة المؤكدة كشرط للتراجع عن القانون أو تبديل بعض نصوصه.

    في حين قال عضو مجلس الشورى د.اسماعيل الدفتار إنه راجع القانون أكثر من مرة بصفته عضوا بمجمع البحوث الإسلامية واستاذا بالأزهر فلم يجده متعارضا مع الإسلام وطالب النواب بالموافقة عليه.

    وأشار ناجي الشهابي لـ"العربية.نت" إلى أن القانون الجديد يحتوي نصا صريحا على حق الأم في نسبة طفلها إليها، وأن الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار ممدوح برعي أكدت حصولها على موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

    وأضاف أن هذا النص يحقق مطلب الناشطة النسائية د.نوال السعداوي منذ عدة سنوات، مشيرا إلى وجود نص آخر صريح يعطي المرأة حق تسجيل مولودها بنفسها في مكتب الصحة دون الاستناد إلى وثيقة الزواج، وهذا يسمح بتسجيل أولاد الزنا.

    وتابع الشهابي أن وزير العدل فسر ذلك بقوله "يمكنها أن تسجل مولودها بأي اسم وهمي". وهذا في رأيه – الشهابي – يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فالاسم الوهمي قد يكون موجودا في الواقع، وقد يفاجأ شخص ما بنسبة مولود إليه دون أن يدري.

    فتح باب الرذيلة

    واستطرد في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن القانون أعطى حقوقا مبالغا فيها للطفل، فالمادة 71 مكرر تحرم على الأبوين أي تعنيف للطفل، وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة.

    وقال الشهابي إن ذلك استعارة لنموذج غربي منح حريات واسعة للأطفال تفتح المجال أمامهم لاصطحاب صديقاتهم وفتياتهم لممارسة الرذيلة في منأى من معاقبة الأسرة.

    وأوضح أن مجلس الشورى أقر من حيث المبدأ قانون الطفل الجديد بتلك المواد المثيرة للجدل بعد أن حاز موافقة الأغلبية الذين يمثلون الحزب الوطني الحاكم، وتم في جلسة اليوم الأربعاء مناقشة التفاصيل، وستستكمل في 6 مايو/ايار القادم ليعرض بعد ذلك بصورته النهائية على مجلس الشعب.

    وأكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ"العربية.نت" أن نسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا".


    وتابع: عندما اعترفت امرأة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن مولودها ليس ابنا لزوجها، فرق بينهما وألحق الولد بأمه، وهذا ليس معناه أنه أعطاها نسبها، وإنما دفع به إليها لتقوم بإرضاعه والعناية به.

    وأضاف أن الولد يسمي في هذه الحالة بـ"فلان ابن ابيه" كأن نقول مثلا سعد ابن ابيه، وهذا يوضح أنه ابن زنا. ومن هنا اقترح الفقهاء أن يسمى الولد في هذه الحالة باسم أب وجد مجهولين ويبقى على ذلك إلى أن يموت ويلقى ربه ولا ينسب لأمه أبدا، ولم نجد أبدا شخصا في الدنيا كلها نسب إلى أمه إلا النبي عيسى بن مريم عليه السلام.

    البدري: ثلاثة تقارير

    وقال الشيخ البدري: لا أدري على أي قاعدة فقهية استند الشيخ الدفتار بقوله إن الإسلام لا يمنع أن تنسب الأم طفلها إليها وعلى أي أصل من الأصول بنى هذه الفتوى.

    وأضاف: لا أظن أن مجمع البحوث الإسلامية قد أقر هذه النصوص التي وردت في قانون الطفل الجديد، فأنا أعرف أنه عرض عليه من المجلس القومي للأمومة والطفولة ثلاثة أشياء وهي تسمية الطفل باسم أمه أو الحاقه بنسب أمه، وعدم تجريم الزنا، وتجريم نكاح الرجل لامرأته بغير رضاها، وقد رفضها جميعا، وأرسل تقريرا بذلك إلى مجلس الأمومة والطفولة، بالاضافة إلى تقريرين لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى.

    وأكد الشيخ البدري أن هذه التقارير موجود وعلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الرجوع إليها لأنها تحمل رأي الأزهر الصريح في هذه المسائل.

    واستطرد: اعطاء المرأة حق تسجيل مولودها لأب وهمي، دعوة إلى الفسق والفجور واختلاط الأنساب والاكثار من أولاد الزنا، لأن العقبة التي كانت تقف في وجه المرأة قد أزيلت بهذا النص في القانون الجديد.

    وأشار إلى أن تحريم تعنيف الطفل من والديه وعقابه بدنيا يخالف الإسلام، وتعطيل لمبدأ التعزيرات الذي أقرته الشريعة وجاء بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل التهاون بشأنها.


    نسب الطفل لأمه

    جدير بالذكر أن د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية أكد في جلسة مناقشة القانون الجديد بمجلس الشورى أن نصوصه لا تتعارض مع الإسلام الذي
    يحرم العقاب البدني للطفل، مع احتفاظ الوالدين بحق تأديبه بدون ضرب مبرح أو ضرب خفيف لا يؤدي إلي الإصلاح والتأديب.

    وأضاف أن الدين يمنح المرأة حق إطلاق نسبها للطفل، ويعتبر الختان محرما إذا أضر بالأنثي.

    وكانت د.نوال السعداوي قد دعت في وقت سابق إلى نسب الطفل لأمه وأبيه معا لأنها قامت بدور يفوق الرجل في ولادته، لهذا فهي الأحق بنسبه إليها أو على الأقل يتم نسبه للأم والأب معا.

    ولقت دعوتها تأييدا من زوجها د. شريف حتاتة الذي قال إنه لا يرى مانعا أن يحمل ابنه اسمه واسم زوجته معا، مطالبا بتغيير القوانين المعمول بها في مصر لتكون أكثر إنصافاً للمرأة وعدلاً في إعطاء كل من الوالدين حقه في نسبة ابنه أو ابنته أمام المجتمع إليه.


  2. #2

    الصورة الرمزية meza

    رقم العضوية : 2167

    تاريخ التسجيل : 14Sep2007

    المشاركات : 1,425

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: 00

    السيارة[2]: Hyundai new accent 2011

    دراجة بخارية: 00

    الحالة : meza غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    أنا شايف إن القانون هيحل مشاكل كتييير :)

    إبن الزنا ده ملهوش أى ذنب فى جريمة أبوه أو أمه .... يبقى ليه يتحمل خطأ مش خطئه طول عمره.

    و محدش يقوللى كده بيشجع على الزنا .... محدش رايح يرتكب الجريمة دى و هو عاوز يخلف عيال !!!

    دبي - فراج اسماعيل
    بس عندى سؤال ليه الخبر من دبى و إحنا فى مصر ؟!!!


  3. #3

    الصورة الرمزية TaoTao

    رقم العضوية : 197

    تاريخ التسجيل : 25Apr2007

    المشاركات : 1,377

    النوع : ذكر

    الاقامة : Sheikh Zayed

    السيارة: كيا برايد سيدان

    السيارة[2]: Fiat Uno 45 (1997)

    دراجة بخارية: No

    الحالة : TaoTao غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    بيقولك ولقت دعوتها تأييد ............. من زوجها :d:d
    هو ده التأييد الشعبي؟ :d

    قانون آخر فساكونيا، ده الواحد عشان يطلع شهادة ميلاد ابنه طلبوا صور قسيمة الجواز وصور بطاقتي انا والمودام وصور شخصية، طبعاً الأصول للاطلاع وكان ناقص يحلفوا الواد انه ابني وان انا ابوه.
    دلوقتي اي حد يشيل اي عيل ويقول ده ابني وابوه يبقى فلان الفلاني ويبقى فل عليه خلص الموضوع.
    انا شايف انه غير انتشار الزنا القانون ده هايزود خطف الرضع للي نفسها في عيل، أو اي واحد عاوز يتلاعب في الميراث، وهاتبقى تجارة الرضع زي الرز.

    ومش بعيد يخطفوا بنات يجبروهم على الخلف عشان يبقوا مصدر لهذه التجارة اللي هاتبقى اسهل من تجارة البيض (اساسا طفلات الشوراع كتير منهن حوامل مافيش مانع انه الموضوع يبقى استثمار)

    دي احدى النتائج السلبية اللي شفتها في الموضوع واكيد فيه كتيييييييييييييييير.


  4. #4

    الصورة الرمزية أبومعاذ

    رقم العضوية : 1862

    تاريخ التسجيل : 22Aug2007

    المشاركات : 5,726

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo Elobour

    السيارة: maruti

    السيارة[2]: Gen-2

    دراجة بخارية: no

    الحالة : أبومعاذ غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    لأ طبعا في دليل صحيح على حرمانية الكلام ده
    في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر
    و الحديث معناه أن الولد لا ينسب إلا لفراش الزوجية اما ولد الزنا فلا ينسب للزاني فالزاني (العاهر) ليس له إلا الحجر أي الرجم بالحجارة

    ﻧﺤﻦ أﻓﻀﻞ ﺷﻌﺐ ﯾﺼﻨﻊ اﻟﺜﻮرات ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﻓﯿﻌﻮد اﻟﻈﻠﻢ ﻟﯿﻠﺘﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ , ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ وﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪرس


  5. #5

    الصورة الرمزية Hossam_Hassan

    رقم العضوية : 333

    تاريخ التسجيل : 29Apr2007

    المشاركات : 3,621

    النوع : ذكر

    الاقامة : شرم الشيخ

    السيارة: Optra 2010 A/T

    السيارة[2]: Optra 2010 A/T

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : Hossam_Hassan غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    رفض أزهري لنسب الطفل لأمه وتحديد سن الزواج للفتاة في قانون الطفل

    كتب أحمد البحيري ٢٨/٤/٢٠٠٨
    أعلن عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد بعض بنود مشروع قانون الطفل الجديد، الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشوري، خاصة فيما يتعلق بنسب الطفل لأمه وتجريم زواج الفتيات قبل سن ١٨ عاماً، ومعاقبة الأب إذا ضرب أبناءه.
    وأكد الدكتور عبدالفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«المصري اليوم» أنه لا يجوز شرعاً نسب الطفل لأمه لقول المولي عز وجل «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله..» ولم يقل «ادعوهم لأمهاتهم»، مشيراً إلي ضرورة نسب الطفل لأبيه إما بالاعتراف أو القرائن التي لا يشوبها شك أما إذا وجد نوع من الشك في ذلك فيتم تطبيق القاعدة الشرعية «الولد للفراش».
    كما أعلن الشيخ رفضه الشديد مادة معاقبة الأب حال عقد قران ابنته قبل سن ١٨ عاماً، وقال: هذه المادة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية لأن النبي، صلي الله عليه وسلم، تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وعمرها ٩ سنوات، أما أن نقول بأن للحاكم الحق في أن يقيد المباح فهذا في الأمور التي لم يرد في شأنها نص بالإباحة، ولكن إذا وجد هذا النص، سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، فلا يجوز ذلك مطلقاً.
    وأضاف الشيخ: المادة بهذا الوضع فيها عجب العجاب، وهو أن البنت إذا نضجت جنسياً قبل ١٨ عاماً فلا عقاب عليها، أما إذا تزوجت قبل هذه السن فيعاقب والدها، وبذلك يصبح الأمر المباح معاقباً عليه.
    وأشار الشيخ إلي رفضه كذلك المادة التي تقول بعدم التفريق بين الأبناء، من حيث الجنس أو الدين، قائلاً: إن هذا يؤدي إلي القول بحق الابن في ميراث أبيه إذا اختلف عنه في الدين لمساواته بإخوته، وهذا لا يجوز شرعاً بأي حال من الأحوال، كما يخالف الفتوي التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية بعدم مشروعية التوارث بين أصحاب الملل المختلفة لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين شتي».
    وحذر الشيخ من خطورة المادة التي تنص علي معاقبة الأب إذا ضرب ابنه، لأنها ستؤدي لاستهتار الأبناء بآبائهم، وارتكاب الكثير من المخالفات مؤكداً حق الأب في تأديب أبنائه من خلال الضرب غير المبرح، لتعويدهم علي التمسك بالفضائل والقيم الحميدة.
    كما أكد الدكتور جودة عبدالغني بسيوني، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا يجوز شرعاً نسب الطفل لأمه إلا إذا كان عقد الزواج باطلاً بطلاناً مؤبداً، كأن يكون الرجل قد نكح إحدي محارمه، سواء من النسب كالأم أو الجدة أو الابنة أو ابنة الأخ، أو المصاهرة مثل أم الزوجة أو جدتها، أو الرضاع.
    وشدد جودة علي رفضه معاقبة الأب أو المأذون عند تزويج الفتاة في سن أقل من ١٨ سنة، قائلاً: هذا البند يدفع البنات لطريق الانحراف والرذيلة، لأنه من حق الفتاة شرعاً أن يزوجها وليها إذا وصلت سن البلوغ لتحصينها وعفتها، متسائلاً: ما المصلحة وراء البند المثير للجدل؟ إذا كان بقصد الحد من الزواج والنسل فلا يجوز ذلك بمخالفة الشريعة الإسلامية. كما أكد جودة حق الأب في تأديب أبنائه وعدم معاقبته علي ذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده» أي لا يعاقب لأن المولي عز وجل جعله سبباً في وجود الأبناء.
    وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: من الثابت شرعاً أنه يتم نسب الطفل لأبيه، وليس للأم لقول المولي عز وجل «يا بني آدم» و«واتل عليهم نبأ ابني آدم» لأن الولد للفراش.
    وأضافت: لا يمكن بأي حال من الأحوال معاقبة الآباء بسبب تأديبهم أبناءهم لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم، لأحد الشباب: «أنت ومالك لأبيك» كما جعل المولي عز وجل إخلاص العبادة له تعالي وعدم الإشراك به مقروناً دائماً بالإحسان للوالدين ومصاحبتهما بالمعروف حتي ولو كان أحدهما مشركاً أو غير مسلم.
    وأشارت إلي أنه لا يعني وجود بعض الحالات الشاذة من الآباء التي تستغل الأبناء وتعاملهم بقسوة، فهذا استثناء من القاعدة، ولا يجوز مطلقاً سن تشريع بسبب فئة قليلة لأن القوانين توضع للأغلبية.
    كما أكدت سعاد رفضها الشديد تحديد سن الزواج للفتاة، بحيث لا تقل عن ١٨ عاماً، لأنه إذا وجد الشاب الذي يتسم بالدين والخلق وتوافرت فيه شروط الاختيار من ناحية الفتاة أو وليها فيجوز الزواج شرعاً قبل هذه السن، أما إذا ترتب علي ذلك تعنت من الولي أو عدم رغبة الفتاة، فإن الزواج هنا يفتقد الكفاءة التي تجيز فسخ العقد، ولا تجيز تجريم الفعل، كما تطالب هذه المادة في مشروع قانون الطفل.
    .. و«الجمعية الشرعية» تحذر من إقرار القانون.. وتتهمه بإباحة الشذوذ
    كتب ـ أيمن حمزة:
    حذرت هيئة علماء الجمعية الشرعية بالقاهرة من مخالفة بعض مواد مشروع قانون الطفل الجديد الموجود حاليا في مجلس الشعب، للشريعة الإسلامية، وقالت الهيئة في بيان صدر عنها إن القانون كما هو ثابت في المادة الثالثة مرجعيته هي أحكام الاتفاقات الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة وليست مرجعيته شريعة الإسلام.
    ونبهت الهيئة في بيانها الذي يحمل توقيع الدكتور محمد المختار، رئيس الهيئة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إلي أن أخطر ما في هذا المشروع من بنود تتعارض مع ثوابت الإسلام هو البند الذي ينص علي امتداد سن الطفولة إلي ثمانية عشرة عاما وهو ما يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تقول إن البلوغ هو سن التكليف لقوله صلي الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتي يبلغ».
    وأشار المختار إلي أن رفع سن الطفولة يشجع علي الجريمة خاصة أن القانون يخفف العقوبات علي الأطفال حتي ولو كانت الجريمة هي القتل العمد فما دام الطفل لم يبلغ الثامنة عشرة يفلت من العقاب وهو ما يحول هذه الفئة ممن هم دون الثامنة عشرة إلي مستهدفة من قبل بعض الجماعات الإرهابية بهدف الهروب من قبضة القانون لأنهم سيعاملون معاملة الأطفال، فكيف سنعامل قاتلا مع سبق الإصرار والترصد وهو بحكم القانون طفل؟!
    وأضاف البيان أن هناك مادة تشجع الأطفال علي شكوي آبائهم وأمهاتهم إذا أرادوا تقويم اعوجاج ما فيهم أو مثلا حثهم علي الصلاة في سن العاشرة، وهو الأمر الذي نظمته الشريعة من قبل عندما حث الرسول عليه الصلاة والسلام ولي أمر الطفل علي أن يضربه ضربا غير مبرح ليعوده علي الصلاة منذ صغر سنه.
    وانتقد البيان المادة الخامسة بمساواة النوع واصفا إياها بأنها تتضمن إباحة الشذوذ الجنسي والاعتراف بالشواذ وإعطائهم جميع حقوقهم الأمر الذي قال عنه البيان إنه «يعكس النمط الغربي بكل سيئاته الخلقية والسلوكية».
    وأضاف البيان أن القانون يمنع توثيق الزواج قبل هذه السن حتي لو خشي ولي الأمر الفتاة عليها من الوقوع في العنت مع أن ذلك واجب شرعي بنص الآية الكريمة «وانكحوا الأيامي منكم» ولا يجوز لأي قانون في دولة وفيها الإسلام أن يحرم حلالا وبخاصة إذا كان هناك هذا الحلال هو الذي يمنع الانحراف ويضمن العفاف.
    وفي تصريخ خاص لـ «المصري اليوم» قال محمد المختار المهدي: نحن لا نرفض القانون ولا ندعي أن كله سلبيات ولا نشكك في أي نوايا أو إخلاص السادة الذين شاركوا في إعداد مواد القانون إلا أننا نرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية وننبه إليه قبل أن يجرفنا تيار التغريب والتبعية وعلينا أن نأخذ من الغرب ولكنما يناسبنا ويناسب ثقافتنا العربية والإسلامية، خاصة أن أحد أهم مبادئ الأمم المتحدة هو احترام خصوصيات الشعوب وعقائدها ونظمها الاجتماعية مشيراً إلي أن القانون ترجم من خلال مصطلحات غريبة تحمل النمط الغربي ولا تعترف بالأسرة أو نظام الأسرة في الإسلام.
    مشيرة خطاب: من حق الأطفال «مجهولي النسب» أن يعاملوا كاللقطاء في شهادة الميلاد
    كتبت - هدي رشوان:
    طالبت قيادات حقوقية بالتركيز في المواد الخاصة بحق الطفل في النسب إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، والحق في اثبات النسب الشرعي بجميع الوسائل بما فيها الوسائل العلمية وتحليل الحامض النووي DNA) ) في قانون الطفل الجديد.
    من جانبها ذكرت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن التعديلات الجديدة من قانون الطفل تعطي الأم المتنازع علي أبوة ابنها حق استخراج شهادة ميلاد ويطبق عليها في خانة الأب ما يطبق علي الطفل اللقيط لحين الفصل في قضية إثبات النسب.
    وقالت إنه من حق الطفل إثبات هويته وتحقيق نسبه طبقًا لنص الاتفاقية الدولية الخاصة بشؤون الطفل وحمايته أيضًا، مشيرة إلي أن هناك اتجاهًا تشريعيا بدأ يتفهم هذه المشاكل من خلال تسهيل إثبات الزواج العرفي وبالتالي إثبات نسب الأطفال.
    أضافت: إن إثبات النسب ليس مشكلة الطفل، بل جرم مرتكبيه ومعاقبتهم لا يعني أن نعاقب طرفًا ليس هو المتسبب.
    وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن التعديلات المقترحة في قانون الطفل متوافقة تمامًا مع الشريعة والأديان سواء الإسلامية أو المسيحية التي تطبق بالفعل بعض مقترحات القانون المقترح مثل توقيع الكشف الطبي علي المقبلين علي الزواج.
    ومن جانبها، قالت لمياء لطفي، مسؤول مشروع «حق الطفل في اسم ونسب»، بمؤسسة المرأة الجديدة إنه في عام ٢٠٠٥، قامت حملة شعبية من الجمعيات الحقوقية تطالب الحكومة باستخراج شهادات ميلاد مؤقتة لأطفال بلا نسب لضمان حقهم في الحياة بشكل رسمي، وسرعة الفصل في قضايا النسب، بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر بدلاً من أن تستمر القضايا لسنوات في أروقة المحاكم.
    وقالت لـ «المصري اليوم»، إن اختلاف الفقهاء حول إدراج تحليل الحامض النووي ضمن الإجراءات الملزمة في قضايا إثبات النسب يجب أن يكون الفيصل فيه هو الرحمة بالأطفال، مشيرة إلي أن التحليل كان وراء إثبات الطفلة لينا لأحمد الفيشاوي، في قضية هند الحناوي، وفي قضية الطفلة هند كان التحليل نفسه سببًا في براءة المتهم من اغتصابها رغم التعاطف المجتمعي الشديد مع الطفلة. وأضافت لمياء أن نسبة نجاح تحليل الـ DNA تصل إلي ٩٩%، حيث تؤكد الدراسات العلمية أن احتمال وجود تشابه بين البصمة الجينية لشخص مع آخر لا يتجاوز الواحد في كل ٣٠٠ مليون.
    ومن جانبه، أشار الدكتور حسن أبوطالب، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلي أن المادة الخاصة بإعطاء الأم الحق في استخرج شهادة ميلاد لأبنائها في حاجة إلي مزيد من الأحكام بالصياغة، ووجود ٢٢ ألف طفل مجهولي النسب إنذار خطير فهؤلاء الأطفال «قنابل موقوتة».
    وطالب أبوطالب بضرورة رفع سن الزواج إلي ٢٠ عامًا وليس ١٨، كما ورد بالقانون الذي رآه سنًا غير مناسبة لتكوين أسرة ويسمح للآباء معدومي الضمير بالاتجار في بناتهم من خلال الزواج المبكر.

    أخوكم حسام حسن {أبو ليليا و سيليا}


  6. #6

    الصورة الرمزية meza

    رقم العضوية : 2167

    تاريخ التسجيل : 14Sep2007

    المشاركات : 1,425

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: 00

    السيارة[2]: Hyundai new accent 2011

    دراجة بخارية: 00

    الحالة : meza غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    أنا نقلت الخبر زى ما هو:

    مجلس الشوري يوافق علي تعديلات قانون الطفل من حيث المبدأ:

    الشريف: التعديلات تتفق مع أحكام الشريعة ولا تتعارض مع قيم المجتمع
    مرعي: حق الطفل في التعليم والصحة والحياة والنسب لوالديه أبرز ملامح المشروع
    تابع الجلسة: محمد حمدي و أحمد أبورية
    في جلسة مهمة لمجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف وافق المجلس علي تعديل قانون الطفل.. الذي يعد نقلة حضارية للمجتمع المصري ويرسخ مبدأ ورغبة الحكومة والجهات التشريعية في حماية أطفال مصر الذين يمثلون 45 % من نسيج المجتمع.. تمت الموافقة من حيث المبدأ وتجري مناقشة المواد اليوم.
    أكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن المشروع يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقره مجلس القضاء الأعلي ولا يتعارض مع قيم المجتمع وأضاف أن القانون جاء لمواكبة أحدث الاتجاهات العالمية لتحقيق أفضل الرعاية للطفل المصري.
    وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن المشروع يتمشي مع الشرائع السماوية ولا يخالف النظام العام أو صورة العائلة المصرية.. مؤكدا ان مشكلات الأطفال في مصر تفاقمت وظهرت علي السطح وكان لابد من التدخل لحماية الأطفال وعلاج مشاكلهم.
    وأكد حمدي زقزوق وزير الأوقاف أن التعديلات المطروحة في قانون الطفل ليست مفروضة علينا من أحد مشيرا إلي أن هذه التعديلات متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية وتمت مراجعتها في مجمع البحوث الإسلامية والموافقة عليها.

    حقوق الطفل

    وأشار الشريف إلي أن المقاصد الأساسية من التعديل هي تعهد الدولة بكفالة الحدود القصوي لحقوق الطفل ابتداء من حقه الثابت في النسب وامتدادا إلي سائر الحقوق المقررة له تعليميا وتربويا وصحيا وكفالة المعاملة الجنائية الأفضل للطفل وتوفير الضوابط الحمائية الضرورية للطفل ودعم دور المجلس القومي للطفل والأمومة في مجال رعاية الطفل.. وأكد صفوت الشريف أنه قد حرص أثناء ترأسه لاجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وتنمية القوي البشرية والذي حضره وزير العدل والسفيرة مشيرة خطاب علي التأكيد علي عدة ثوابت أهمها الحرص علي أن يجيء مشروع القانون متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما انتهي إليه رأي شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وأن المشروع المعروض مقدم من وزير العدل وأقره مجلس القضاء الأعلي والحرص علي أن تكون مواد المشروع غير متعارضة مع قيم المجتمع وواقعه وعاداته وتقاليده.

    فلسفة القانون

    ثم تحدث المستشار ممدوح مرعي وزير العدل موضحا فلسفة القانون ومؤكدا أن الحكومة قد راعت ثلاث قواعد عامة عند اعداد هذا القانون وهي تتمشي مع الشرائع السموية والا يخالف نظاما عاما أو آدابا عامة وأن يحافظ علي صورة العائلة المصرية.
    وأضاف الوزير أن مشكلات الأطفال في مصر تفاقمت وظهرت علي السطح وكان التساؤل هو كيف نتدخل لحلها لنوفر للطفل الحماية والحقوق الدستورية الأصيلة مثل حقه في الحياة والتعليم والصحة فضلا عن حق نسبه إلي والديه وشدد علي أن هذا من حق الطفل كما أنه من حق الأمة لأن الأطفال هم مستقبلها.
    وأشار مرعي إلي أن التشريع يجب أن يكون معالجا لكل ما هو سلبي وسييء في المجتمع ويجب أن يقود التغيير.
    وقال وزير العدل إن النخبة المفكرة في هذا البلد كلما تقدمت باقتراح أو فكر يهدف لتطوير المجتمعات صدموا بالرفض من قبل من يدعون أنهم محافظون وهم الذين تعلو أصواتهم خاصة إذا اتجهت المسألة ناحية الدين واشار مرعي للقلة التي هاجمت مشروع القانون ووصفته بمخالفة الشريعة الإسلامية وتساءل هل يعتقد هؤلاء أنهم يحملون وحدهم مشعل حماية الدين والمجتمع وقال أنا أحسب نفسي أكثر التزاما منهم.
    وأضاف أنه كان لابد أن يتم تجميع كل التشريعات الرامية لتحقيق حقوق الطفل وحمايته في قانون واحد يكون شاملا جامعا مؤكدا الالتزام بحكم الشريعة الإسلامية بالاعتماد علي نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة.

    مرجعية إسلامية

    وقال د. محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف انه استمع لوزير العدل عند استعراضه للقانون وقال ان الاصلاحات أو التعديلات المطروحة ليست مفروضة علينا من أمريكا أو غيرها.
    وقال انا تعرضت لنفس الهجوم حينما طالبت بتجديد وتطوير الخطاب الديني مع أن هذا لا يخالف الشريعة ولا السنة النبوية وقال نحن نحاول من خلال مثل هذه القوانين ان نوفر للاجيال القادمة المعيشة الكريمة التي تضمن لهم حياة شريفة، وأما عن مرجعية القانون فإن الدستور نص في مادته الثانية علي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن القاعدة هي ألا يكون التشريع مناقضا للشريعة ويخالفها وأكد ان مشروع القانون متوافق تماما مع الشريعة وقال كلنا في مركب واحد ونبغي مصلحة الوطن ومصلحة الطفل ولقد تمت مراجعة القانون في مجمع البحوث الاسلامية وقال أنا كعضو في مجلس الشوري أوافق علي القانون وأدعو الزملاء للموافقة عليه.
    ثم تحدث د. شوقي السيد فقال ان مصر مهتمة بشئون الطفل فكثير من نصوص الدستور المصري تحدثت عن حقوق الطفل التي هي حقوق للأسرة وحقوق للمجتمع وقال اتفق مع المبادئ العامة والتي تنص علي عدم مخالفة الشريعة أو الآداب العامة وأوافق علي القانون.

    تعقيب وزير الاوقاف

    ثم أجاب د. محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف علي كل تساؤلات الاعضاء حول ما ورد في تعديلات قانون الطفل وأكد في بيانه الذي القاه في نهاية المناقشات أن عادة الختان ليس لها أي أصل في الشريعة الاسلامية علي الاطلاق، واضاف انها لو كانت من الشريعة الاسلامية لطبقتها السعودية وهي الدولة التي نزل بها القرآن وأحتضنت الاسلام غير ان السعودية ومعظم دول الخليج لا تقوم بالختان.
    وأشار زقزوق الي انها عادة غير اسلامية كانت تقوم بها معظم شعوب دول حوض النيل التي لم تكن تعرف الإسلام أصلا وتوارثتها.
    وعن تحديد النسل أكد الوزير ان الاسلام لا يعرف شيئا بهذا الاسم ولكن الاسلام يقر بتنظيم النسل ففي مصر يزيد عدد السكان مليونا و300 الف طفل سنويا وهو معدل كبير جدا ومصر بلد محدود الموارد وهنا يبيح الإسلام للدولة أن تقوم بتنظيم النسل وفيما يتعلق بسن الزواج ورفعه الي 18 عاما قال زقزوق انه من غير الصحيح ان يكون أحد الزوجين طفلا يبلغ 16 سنة ولا يعي أو يدرك أي معني لهذه المسئولة الكبيرة.
    وعن تحديد نسب الطفل أكد وزير الأوقاف أن الدين الاسلامي لا يقف في سبيل اللجوء لأي وسيلة علمية لتحديد النسب مادامت مأمونة.
    كما أشار الوزير الي ان القانون تحدث عن الاجهاض ونظم كل ما يتعلق به.
    وتطرق في حديثه لمعاقبة الاطفال باستخدام الضرب من قبل الوالدين وقال انه شيء غير موجود في الشريعة ولم يحدث أن النبي صلي الله عليه وسلم قد ضرب أحدا من ابنائه أو زوجاته وقال نحن لنا في رسول الله أسوة حسنة.
    وختم زقزوق بيانه بالحديث عن الزواج العرفي وقال انها كارثة انتشرت في المجتمع المصري والجامعات وهو غير شرعي ويعد تصريحا بالفاحشة تحت ستار ديني.
    وأكد الشريف معقبا علي حديث وزير الأوقاف ان الزيادة السكانية هي العقبة الكئود التي تعرقل كل محاولات التنمية ورغم ان معدلات التنمية وصلت 7 % الا ان الزيادة السكانية تأكل هذا النمو ويشكو المواطنون بعد ذلك من البطالة وارتفاع الاسعار وينظمون الوقفات الاحتجاجية والمشكلة السكانية هي السبب في كل ذلك.
    تم تحدث د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مؤكدا علي ضرورة دعم الطفل وتنمية قدراته لأن الطفل هو نصف الحاضر وكل المستقبل ومصر مهتمة بالطفل وكانت سباقة في توجيه هذا الاهتمام وجاءت كل الدساتير والقوانين لتنص علي مدي الرعاية الخاصة للتنشئة السليمة للطفل وهذا التعديل لقانون الطفل يجعلنا نواكب التطورات العالمية في مجال التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعني بالطفل وكان من الطبيعي ان يعاد النظر في بعض مواد القانون الذي صدر منذ 12 عاما لإدخال بعض التعديلات عليها لنضمن مزيدا من الرعاية والعناية ولكي يكون هناك ما يتناسب مع دعم الطفل ويتفق مع الدين ونفي ان يكون هذا القانون أو غيره متضمنا أية مخالفة لأحكام الدين الاسلامي الحنيف ومؤكدا ان تعديل قانون الطفل يهدف لصالح المجتمع المصري.



 

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 17-10-2012, 02:43 AM
  2. مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون المرور لمد تسيير المقطورات لعامين آخرين
    بواسطة ahmedhilmy في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 15-06-2010, 12:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2