انطلاقا من مطلب القوى الاسلامية بتحكيم شرع الله لم أجد احد يشرح ما هي الشريعة الاسلامية
ولهذا اسأل الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية
ما هي الشريعة ؟
وما الفرق بينها وبين الفقه ؟
عرض للطباعة
انطلاقا من مطلب القوى الاسلامية بتحكيم شرع الله لم أجد احد يشرح ما هي الشريعة الاسلامية
ولهذا اسأل الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية
ما هي الشريعة ؟
وما الفرق بينها وبين الفقه ؟
قول انت ؟
ورجاء من الاخوة السلفيين عدم الرد على السؤال قبل اجابة صاحب الموضوع
التزم بالموضوع لو سمحت
لو لا تملك اجابة - واعرف انك لا تملك- فتنحى جانبا
قال الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه ( الفقه الإسلامي ومدارسه )
من المهم جداً التمييز بين قولنا : الشريعة الإسلامية ، وقولنا : الفقه الإسلامي .
فالشريعة هي : نصوصُ القرآن الموحى به من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والسنةُ النبوية وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي هي
وتفصيل لما أجمله القرآن ، وتطبيق عملي لأوامره ونواهيه وإباحاته ، باعتبار أن كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلاً بتفسير الشريعة وتطبيقها ليس من عند نفسه ومن رأيه الشخصي ، وإنما هو بوحي من الله تعالى إليه ، وفقاً لقوله تعالى في القرآن الكريم ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يُوحى ) سورة النجم
أما الفقه : فهو ما يفهمه العلماء من نصوص الشريعة ، وما يستنبطونه من تلك النصوص ، ويقررونه ويؤصلونه ، وما يقعِّدونه من القواعد المستمدة من دلالات النصوص .
ولا يجوز الخلط وعدم التمييز بين مفهوم الشريعة الإسلامية ومفهوم الفقه الإسلامي ، لأن الشريعة معصومة وهي في العقيدة الإسلامية صواب وخير كلها تهدي الحياة الإنسانية إلى الطريق السليم المستقيم .
أما الفقه فهو من عمل الفقهاء في طريق فهم الشريعة وتطبيق نصوصها ، وفيه يختلف فَهمُ فقيه عن فهم فقيه آخر ، وفهمُ كل واحد مهما علا قدره يحتمل الخطأ والصواب لأنه غير معصوم ، وليس معنى ذلك أنه لا قيمة له ، بل له قيمة عظيمة وتقدير كبير ، ولكن المقصود أن ليس له القدسية التي للشريعة نفسها المتمثلة بنصوصها من الكتاب والسنة الثابتة ، فالفقه وهو فَهمُ الفقيه ورأيُه ، ولو كان مبنياً على النص الشرعي هو قابل للمناقشة والتصويب والتخطئة ، ولكن التخطئة تنصرف إلى فهم الفقيه لا إلى تخطئة النص الشرعي ، ومن ثم اختلفت آراء الفقهاء ، وردَّ بعضهم على بعض ،وخطَّأ بعضهم بعضاً ، ونشأت المذاهب الفقهية المختلفة .
أرجوا تركز جدا في النقطة رقم 3
بين الشريعة والفقه فرقاً مهماً؛ وهو أن الشريعة هي الدين المُنَزَّل من عند الله تعالى، أما الفقه فهو فهم المجتهدين لتلك الشريعة، فإذا أصاب العلماء الحق في فهمهم كان الفقه موافقاً للشريعة من هذه الحيثية، وإذا أخطأوا لم يخرج اجتهادهم عن الفقه وإن كان ليس من الشريعة حتماً. انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لـ د. عمر سليمان الأشقر.
ويمكن حصر الفرق بين الفقه بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين وبين الشريعة بمعناها الاصطلاحي العام في النقاط التالية:
1. بين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ حيث تشتمل الشريعة على الأحكام العملية والعقدية والأخلاق، بينما يختص الفقه بالأحكام العملية فقط. ويشمل الفقه اجتهاد العلماء سواء فيما أصابوا فيه أو أخطأوا، ولا يُعَد من الشرع إلا ما أصاب فيه المجتهدون فقط.
2. الشريعة أكمل من الفقه، وهي المقصودة بقوله تعالى {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَاً } [سورة المائدة – الآية 3]. ولذلك تتناول الشريعة القواعد والأصول العامة، أما الفقه فهو استنباط المجتهدين من الكتاب والسُنَّة اعتماداً على هذه القواعد وتلك الأصول.
3. أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها، وأحكام الفقه التي استنبطها الفقهاء قد يدخلها الخطأ الناتج من فهمهم. ولكن ينبغي التحذير من الدعوى الخطيرة – التي تولى كِبرها بعض الكُتاب المُعاصرين – والتي ترمي إلى نزع الصفة التشريعية عن الاجتهادات الفقهية تمهيداً لنزع القداسة عن الشريعة نفسها، حيث يَعتبِر أصحاب هذه الدعوى الشريعة آراء رجال أكثر من أن تكون أحكاماً إلهية. وهذا خطأ بَيِّن؛ فإن الشريعة أحكام إلهية، والفقه مأخوذ من تلك الشريعة الإلهية، واستنباط العلماء صائب في معظم الأحيان ومُعَبِّر عن هذه الأحكام التشريعية، وإنما الخطأ الصادر – أحياناً – يكون فقط من فهمهم الشخصي لبعض النصوص والأدلة. انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لـ د. عمر سليمان الأشقر و"النظام التشريعي في الإسلام" لـ د. محمود محمد عبد الرحيم.
فالفقه – بلا ريب – علمٌ شرعي، لأنه من العلوم المبنية على الوحي الإلهي، وعمل العقل في استنباط الأحكام ليس مطلقاً من كل قيد، بل هو مُقَيَّد بالأصول الشرعية في الاستدلال. انظر "مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية" لـ د. يوسف القرضاوي.
4. الشريعة عامة بخلاف الفقه. قال تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [سورة الأنبياء – الآية 17]. وهذا العموم ملموس من واقع الشريعة ومقاصدها ونصوصها التي تُخاطب البشر كافة.
5. الشريعة الإسلامية مُلْزِمة للبشرية كافة، فكل إنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف مُلْزَم بكل ما جاءت به عقيدة وعبادة وخُلُقاً وسُلوكاً، بخلاف الفقه المًستَنبَط من الأدلة الشرعية عن طريق اجتهاد المجتهدين؛ فرأي أي مجتهد لا يُلزِم مجتهداً آخر. والفقه قد يُعالج مشكلات المجتمع في زمان أو مكان بعلاج يُمكن ألا يَصْلُح لمشكلات زمان أو مكان آخر، بخلاف الشريعة الكاملة لكل زمان ومكان.
من كتاب "تاريخ التشريع" إعداد لجنة من الباحثين بمركز البحوث وإعداد المناهج بالجامعة الأميركية المفتوحة بالقاهرة، إشراف ومتابعة د. محمد يسري
لو انت عارف جاوب بس ياريت تكون اجابتك موضوعيه
اه و حاجة كمان
السنه المطهره و البخاري و مسلم لا نقبل تشويهم
اشكرك اخي الكريم m_elkhishin
فنقولاتك من اجمل ما قرأت وبالطبع لا احد يستغنى عن الفقه لاننا نتعرض للمسائل يوميا وعلى مر الزمان فلابد من اجابه ولكن دعني بداية اركز على الشريعة الاسلامية
ودعني اعيد هذه الاقتباسات الهامة
اقتباس:
الشريعة هي الدين المُنَزَّل من عند الله تعالى
اقتباس:
تتناول الشريعة القواعد والأصول العامة
اقتباس:
أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها
فالشريعة هي نصوص الدين وهي النصوص المعصومة من الخطأ وهي الاصول والقواعد وهي التي كلها صواب ولا خطأ فيها
اذن المسألة محسومة ومتفق عليها وواضحة
وبالرجوع الى المادة الثانية من الدستور نجد انها تتكلم عن الشريعة على عكس دستور سوريا مثلا الذي يستمد احكامه من الفقه الاسلامي فنجد ان دستورنا اكثر تحديدا ووضوحا
فهل يمكن ان نوجز احكام الشريعة (باستثناء العبادات) في نصوص قانونية ؟ وما هي هذه النصوص؟
وهل مقولة ان الفقه متغير بتغير الزمان والمكان صحيح؟
واشكرك اخي الكريم على اثرائك الموضوع
وارجو من الادارة حذف المشاركات التى لا معنى لها
هل من جديد ؟
موضوع حلو و انا متابعه ان شاء الله