موضوع متميز بشدة ...... كلنا محتاجين الفرق بين الشريعة و الفقه
حنحتاج الموضوع ده بشدة فى المستقبل القريب
عرض للطباعة
موضوع متميز بشدة ...... كلنا محتاجين الفرق بين الشريعة و الفقه
حنحتاج الموضوع ده بشدة فى المستقبل القريب
المفروض كلمة (مبادئ) تتشال لان ليس لها معنى شرعي اضافي فالشريعة كلها مسلمات وحدود قاطعة
واظن ان الهدف من كلمة "مبادئ" هو اختصار الشريعة في مجرد كلمات عامة لا تسمن ولا تغني من جوع بهدف تفريغ الشريعة من مضمونها
لذلك اطالب بحذفها واتمنى ان يتبنى السياسيون ذلك قبل كتابة الدستور
مصادر التشريع الاسلامى
.................................. منقول .....................
مصادر التشريع الإسلامي
ما هي مصادر التشريع الإسلامي ؟
الحمد لله
مصادر الدين الأصلية التي ترجع إليها جميع العقائد والمقاصد والأحكام تتمثل في الوحيين : الكتاب والسنة . وذلك مقتضى ربانية الدين الإسلامي ، أن أركانه مبنية على نصوص معصومة منزلة من السماء ، تتمثل في آيات القرآن الكريم ، ونصوص السنة النبوية الصحيحة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما سواهما تبع لهما " انتهى.
"جماع العلم" (11) .
ثم استنبط العلماء من هذين المصدرين أصولا أخرى يمكن بناء الأحكام عليها ، أطلق عليها بعض العلماء - تجوزا - اسم " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي" ، وهي : الإجماع والقياس .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء : حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم ، وجهة العلم : الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس " انتهى .
"الرسالة" (39) .
وقال ابن تيمية رحمه الله :
"إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع ، فمدلول الثلاثة واحد ، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له ، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة ، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب ، وكذلك كل ما سنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه ، والمؤمنون مجمعون على ذلك ، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون ، فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (7/40).
وقال الدكتور عبد الكريم زيدان :
"المقصود بمصادر الفقه : أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها ، وإن شئت قلت : المنابع التي يستقي منها ، ويسمي البعض هذه المصادر بـ " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي "، ومهما كانت التسمية فإن مصادر الفقه ترجع كلها إلى وحي الله ، قرآناً كان الوحي أو سنة ، ولهذا فإننا نرجح تقسيم هذه المصادر إلى : مصادر أصلية ، وهي : الكتاب والسنة . ومصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة ، كالإجماع والقياس " انتهى .
"المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية" (ص/153) .
أما غير هذه المصادر الأربعة : كقول الصحابي ، والاستحسان ، وسد الذرائع ، والاستصحاب ، والعرف ، وشرع من قبلنا ، والمصالح المرسلة ، وغيرها ، فقد اختلف العلماء في حجيتها وصحة الاستدلال بها ، وعلى القول بحجيتها – كلها أو بعضها – فهي تابعة للكتاب والسنة وراجعة إليهما .
والله أعلم .
............. منقول ..........
المادة الثانية من الدستور المصري
( إعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع )
الأستاذ الدكتور سمير تناغو
أستاذ القانون المدني بحقوق الإسكندرية
1ـ الخلط وعدم الفهم للعلاقة بين الشريعة والقانون:
تتحدث المادة الثانية من الدستور عن مبادئ الشريعة الاسلامية. وهي لم تأت بجديد يذكر، لأن حكمها موجود تقريباً، منذ عام 1949 في المادة الأولي من القانون المدني ، مع بعض وجوه التشابه والإختلاف بين المادتين، وهو ما سنذكره بعد قليل.
والمقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الواردة في الدستور، والمادة الواردة في القانون المدني، المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، وهي كما يقول الدكتور السنهوري ، المبادئ الكلية للشريعة، التي لا خلاف عليها بين الفقهاء.
ولاشك في أن المبادئ العامة الكلية للشريعة الإسلامية، تعتبر من المبادئ العامة للقانون المصري، وتنبع من الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر.
ولو أن المشرع الدستوري أحسن صياغة النص، ولم يخلط كما فعل، بين المبادئ العامة للقانون، وبين مصادر القانون، لما أثارت هذه المادة كل هذه الضجة التي تثور حولها.
وقد أثارت المادة الثانية من الدستور التي كانت تنص عام 1971 علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ثم أصبحت تنص بعد تعديل عام 1980 علي أنها المصدر الرئيسي للتشريع، قلقاً ورفضا شديدين، من جانب أنصار الدولة المدنية ـ كما أنها سببت فرحاً وابتهاجاً والمطالبة بالمزيد من أنصار الدولة الدينية.
ونحن نقول للأولين: لا تحزنوا كثيراً، ونقول للآخرين: لا تفرحوا كثيراً. فإن هذه المادة رغم العيوب الواضحة في صياغتها، لا تهدد بأي حال الدولة المدنية القائمة في مصر منذ مائتي عام، ولا تمهد بأي حال لإنشاء الدولة الدينية.
وهناك خلط شديد وعدم فهم مطلق للعلاقة بين الشريعة والقانون، لدي العديد من المثقفين، بل ورجال القانون أيضاً. وقد قمنا بمحاولة إزالة هذا الخلط عن طريق طرح الأسئلة الصحيحة عن الشريعة والقانون.
2ـ الأسئلة الصحيحة عن الشريعة والقانون:
أصعب شيء في أي بحث هو معرفة الأسئلة الصحيحة فيه. ومعظم الأبحاث الفاسدة أو التافهة يرجع العيب فيها الي طرح الأسئلة الخاطئة أو المغلوطة. ونحن نطرح في هذا المقال الأسئلة الصحيحة العميقة في الموضوع الهام جداً عن الشريعة والقانون.
وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدولة المدنية، والدولة الدينية. ومعظم الأحاديث الجارية تدخل في نطاق الصراع السياسي، أو الصراع من أجل القانون.
ونحن لا نريد أن ندخل في الجدل السياسي أو الصراع من أجل القانون. وسنتحدث في هذا الموضوع بطريقة علمية خالصة في نطاق نظرية المعرفة، والنظرية العامة للقانون.
وأول الأسئلة هو ما الفرق بين المادة الأولي للقانون المدني المعمول به منذ عام 1949 التي تنص علي أن القاضي يحكم بمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية اذا لم يجد الحكم في التشريع أو العرف، والمادة الثانية من دستور 1971 التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع؟
والسؤال الثاني: ما المقصود بمصادر القانون، وما هو الفرق بين مصادر القانون، وبين جوهر القانون، والمبادئ العامة للقانون؟
والسؤال الثالث: ما المقصود بالفكرة العامة للوجود في مجتمع معين والتي تنبع منها المبادئ العامة للقانون؟
والسؤال الرابع: هل تدخل الشريعة الإسلامية في نطاق المبادئ العامة للقانون، أم في نطاق مصادر القانون؟
والسؤال الخامس: ما هي مصادر القانون بالنسبة للقواعد الموضوعية المنقولة من تشريع أجنبي، أو شريعة دينية؟
والسؤال السادس: هل الفصل بين الدين والقانون في الدولة المدنية فصل كامل، أم أنه مثل الفصل بين السلطات فصل غير كامل؟
والسؤال السابع: هل صحيح أن الأحكام القانونية في الدولة الدينية، أحكام إلهية؟ أم أنها في جميع الأحوال أحكام بشرية وضعية؟
والسؤال الثامن: هل يوجد تعارض أو حتي مجرد إمكانية تعارض بين المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، وبين القانون الوضعي؟ أم أن العلاقة بينهما هي علاقة انسجام وتكامل؟
والسؤال التاسع: هل يؤدي الأخذ بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية الي أي مساس بالدولة المدنية القائمة في مصر منذ مائتي عام؟
والسؤال العاشر: كيف سمحت دولة علمانية مثل المانيا وايطاليا تركيا بوجود أحزاب دينية فيها، ونحن لا نسمح بذلك في مصر؟ أم ان العلمانية هي الحائط الذي يصد أية تجاوزات محتملة من الأحزاب الدينية؟
والسؤال الحادي عشر: إذا كانت كل أحكام القانون في الدولة الدينية، وكذلك الدولة المدنية، هي أحكام وضعية من صنع البشر، فما هو الفارق بين الدولتين إذن؟
وأظن أن القارئ يدرك أهمية هذا الموضوع، وأن الخلط فيه أكثر من الفهم، وأن الوقت قد جاء لإجلاء الحقيقة بشأنه
موضوع مميز
وفي رئي وزي ماقلت سابقا في مشاركات في مواضيع عدة
أن دل على شيء فهو يدل على أن مشكلة مصر ليست في الدستور ولكن في الضمير المفقود من غالبية أعضاء المجالس النيابية الذين يمررون قوانين تتعارض مع المادة الثانية من الدستور.........قوانين تتعارض صراحة مع الدستور+بالطبع تزوير الأنتخابات+قانون الطواريء المستمر من سنوات
الحل في أنتخابات حرة نزيهة تمثل رئي الشعب
وبالطبع بدون أية قيود أو شروط مسبقة زي المباديء الفوق دستورية
كثير يخلط بين مصادر الشريعة ومصادر الفقه اما لجهل او لاستسهال وعدم ازعاج المتلقي والموضوع ده للتفريق بينهم لذا وجب التنويه
المهم
ان االقياس من مصادر الفقه وليس من مصادر الشريعه حيث ان اتباع المذهب الظاهري لا يعترفون بالقياس وهو مذهب له ثقله وتواجده بين اهل السنة
كما ان القياس والاستحسان وسد الذرائع الخ الخ يطبق فيما استحدث من امور فلا يخص الشريعة ولكن يخص الفقه فهو مصدر للفقه لان الشريعة اكتملت وتمت يوم انزل الله تعالى
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ