جزاك الله خيرا وتقبل منك
عندي استفسار
في حالة نزاع على شقة وبعد الحكم لاحد الاطراف قام الطرف الاخر بالطعن في الحكم ووصلت القضية لمحكمة النقض.. ثم تم التوصل لاتفاق بين الاطراف وعلى ان يتنازل الطرف الطاعن عن القضية ..
السؤال هل يمكن سحب ملف القضية من محكمة النقض والتنازل عنها ؟ وهل يلزم ان يقوم الشخص بنفسه بسحب الملف أم يمكن بتوكيل لمحام؟ أم انه لايمكن اصلا سحب ملف القضية من محكمة النقض؟
وفي حالة عدم امكانية ذلك .. ماهو التصرف الذي يضمن للاطراف الاخرى ان الطرف الطاعن تنازل عن القضية؟