ياباشا يصرف علي اهله في حدود امكانياته بمعني يحاول يضغط نفسه شويه في المصاريف والباقي يوديه لوالده بس مش معني كده انه مياكولش لا في الحدود العاديه وفي حدود الحق والتوسط ويسأل ربنا انه يكرمه من سعه ويوسع في رزقه ورزق والداه
والله اعلم
عرض للطباعة
ياباشا يصرف علي اهله في حدود امكانياته بمعني يحاول يضغط نفسه شويه في المصاريف والباقي يوديه لوالده بس مش معني كده انه مياكولش لا في الحدود العاديه وفي حدود الحق والتوسط ويسأل ربنا انه يكرمه من سعه ويوسع في رزقه ورزق والداه
والله اعلم
حديث انت ومالك لابيك فيه كلام كثير لاهل العلم لمن يذكر الحديث على اطلاقه فمنهم من ضعفه اساسا وقال لا يصح ومنهم من قال بالنسخ اصلا وهو كلام ابن حزم رحمه الله لان اية المواريث قسمت نصيب كل واحد فليس للاب حرية التصرف فى مال ابنه بحال من الاحوال لان هذا تضييع لحق باقى الورثة وهو قول وجيه جدا ومن صحح الحديث لم يجعله على اطلاقه بل جعل له شروط مقيدة لارتباط الامر باحاديث اخرى مثل لا ضرر ولا ضرار وغيرها
فلا يجوز للأب أن يتملك شيئاً من مال ولده ويتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بشروط:
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الولد، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن بيت يحتاج إليه لسكنه أو تأجيره للنفقة فليس له أن يتملكه ويتصرف فيه بأي حال.
الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.
الشرط الرابع: أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد جاء مصرحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم.
انا شاكر مرة ثانية للردود و النصايح.
اتكلمت تاني مع الرجل انهاردة, و الاتي اتضحلي :
- الزوجة مش معترضة نهائي طلاما في ازمة مادية عند الاهل.
- في العادي اصلا من غير مايساعد اهله مرتبه يادوبك بيكفي ليوم 28 في الشهر بس مش اساسيات و فسح و خروج كمان
- كل يوم جمعة بيخرج اخوه الصغير فسحة كدة و ساعات بتبقى والدته معاه
- مشكلته الكبرى هي والده, و هو على تعبيره غير قادر على "ادارة" الاموال .. وبالتالي موضوع بيع الشقة لتسديد الديون حينتج عنه راحة لمدة كام شهر .. ثم يتبخر المال و تتبخر الشقة, و الوالدة خايفة من كدة فقافلة موضوع البيع ده نهائي ..
- المشكلة الثانية انه يمتلك محل .. و مش ماشي كويس و مش عايز لا يبيعه ولا ياجره ... يعني من الاخر كدة ياجماعة الوالد مش عايز يساعد نفسه .. عايز الدنيا تتحل لوحدها كدة وخلاص ...
- حصل موقف ضايق الرجل جدا من والده .. هي وان الوالدة الحت على الوالد انه يسدد ولو جزء من الفلوس الي ابنه دفعها في "علاجه" علشان الابن مكانش عارف يدفع حتى "ايجار" شقته .... الوالد قالها مااهل مراته اغنية يتصرف منها و منه !!! انا ذهلت من رد زي ده بصراحة !!!
-ففي الاخر كدة ... الرجل قرر انه يساعد والدته و يفسح اخوه على اد مايقدر .. و والده يدعيله ربنا يهديه ويرزقه و كفاية عليه اوي كدة ؟
ايه رأيكم ؟
لا كده طبعا مش صح
المحل يتأجر و اهو يجيب أي حاجة
الشقة ما تتباعش لانك بتقول انه ما بيعرفش يمسك قرش
و كده فعلا هيفضل طول عمره بيسد في الاخرام اللي ابوه بيخرمها في ارضية المركب عشان ما تغرقش
و موضوع اتكال ابوه مش صح
و كمان كده ابوه هيصغره قدام مراته و اهلها ...... فيه راجل يرضى على نفسه ان مراته و اهلها يصرفوا عليه ؟؟؟؟؟ و كمان مرات ابنه و اهلها يصرفوا على ابنه ؟
ياباشا كده والد صاحبك من النوع اللي قلت عليه في مشاركتي الأولي
الراجل شايف ان ابنه واجب عليه يصرف علي ابوه زي ماهو رباه وصرف عليه والحل انه ميساعدهوش عشان ابوه يعرف ان محدش هيقف معاه ويعتمد علي نفسه لكن طول ماابنه بيساعده هيفضل مكبر دماغه ومش هيحعمل حاجه
راعي ان بمساعدته لوالده هو كده بيضره اكتر مابينفعه
العضو الفاضل اللى بيقول انه نفقات العلاج للزوجة غير واجبة على الزوج يتقى الله ولا يتحدث بغير علم ويسئ الى الاسلام بجهله لان هذا القول وان كان مذهب الائمة الاربعة انما كان قولا مبنيا على العرف السائد قديما من قرون طويلة عندما كان التداوى باشياء طبيعية بسيطة لا تقدم وليست لها قيمة من الناحية المادية وقولهم كان مبنيا اساسا على ان العلاج والتداوى اصلا من الامور المستحبة ولم يكن معلوما لديهم من علوم الطب بوجود اى علاج شافى اساسا لاى مرض من الامراض وبالتالى لم يكن الامر مبنىا اساسا على مقاصد الشريعة والتى منها الحفاظ على النفس وجوبا اما الان فدخل العلاج الطبى تحت بند الواجبات على كل مكلف لوجود علاج شافى لامراض كثيرة يقينا وليس ظنا واصبح تركة اثم يعاقب عليه كل انسان حتى فى الدنيا بحكم القانون نظرا للاهمال فضلا عن الاخرة لقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
اتفق أهل العلم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمنها قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف} [سورة البقرة الآية 233]، وقوله تعالى: {لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا ءاتاه الله لا يكلّف الله نفساً إلا ما ءاتاها} [سورة الطلاق الآية 7]، وقوله تعالى: {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم} [سورة الطلاق الآية 6].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن" (رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/402)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (رواه البخاري ومسلم)، وعن حكيم بن معاوية رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت" (رواه أبو داود، وقال الألباني حديث حسن صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود 2/402)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم... ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتهن وطعامهن" (رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي مع شرحه التحفة 4/274. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/341)، وغير ذلك من النصوص.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب..." ثم ذكر النصوص الموجبة للنفقة من الكتاب والسنة ثم قال: "وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه.
وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها..." (المغني 8/195).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي من صدقة التطوع، وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرّفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع" (فتح الباري 11/425).
.. وبعد اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوج اختلفوا في أنواع النفقة الزوجية، فأوجبوا على الزوج أن ينفق على زوجته فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى عدم وجوب أجرة الطبيب ولا ثمن العلاج على الزوج، وخالف آخرون فأوجبوا ذلك على الزوج، ويجب أن يُعلم أولاً أن المسألة ليس فيها نصوص خاصة، وإنما هي مسألة اجتهادية وللعرف فيها اعتبار، وقال ابن عبد الحكم الفقيه المالكي بوجوب تحمل الزوج لنفقات علاج زوجته وهو قول الزيدية وهذا قول وجيه يؤيده عموم النصوص الواردة بالإنفاق على الزوجة بالمعروف وحسن معاشرتها بالمعروف أيضاً، وقد مشت معظم قوانين الأحوال الشخصية على هذا الرأي، وأفتى به جماعة كبيرة من أهل العلم المعاصرين.
ويُحتج لهذا القول بالعمومات الواردة كما في قوله تعالى: {وعاشروهنّ بالمعروف} [سورة النساء الآية 19]، قال الإمام القرطبي: "قوله تعالى: {وعاشروهنّ بالمعروف} أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة، والخطاب للجميع إذ لكل أحد عشرةٌ -زوجاً كان أو ولياً-، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى: {فإمساكٌ بمعروفٍ}، وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها، والعشرة: المخالطة والممازجة... فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش وهذا واجب على الزوج..." (تفسير القرطبي 5/97)، ولا شك أن معالجة الزوجة إن مرضت وتأمين الدواء لها من المعاشرة بالمعروف.
وكذلك قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف} فإن أجرة العلاج وثمن الدواء داخل في الرزق، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: {خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف}، فهذا يشمل كل ما تحتاج إليه الزوجة وأولادها ويدخل فيه الأدوية وأجرة العلاج.
ولعل جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب أجرة العلاج على الزوج بنوا هذا الحكم على ما كان معروفاً في زمانهم، وخاصة أن الناس كانوا يعتنون بصحتهم ويتعالجون بأدوية طبيعية غير مكلفة، وأما في زماننا فقد اختلفت الأمور كثيراً وصار العلاج مكلفاً، وكذا ما يترتب على ذلك من أجور المستشفيات ونحوها، قال العلامة ابن عابدين الحنفي في منظومته:
والعرف له اعتبار ....* فلذا الحكم عليه قد يدار
(انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني من رسائل العلامة ابن عابدين ص112).
ويجب أن يعلم أن هذا الإنفاق يؤجر عليه الزوج أجراً عظيماً، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" (رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله" (رواه مسلم)، وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة" (رواه البخاري ومسلم)، وعن سعد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" (رواه البخاري ومسلم).
.. وخلاصة الأمر أنه يلزم الزوج معالجة زوجته المريضة، وعليه تحمل تكاليف علاجها ما دام مستطيعاً ويكون ذلك حسب العرف السائد في المجتمع.
موقع الإسلام سؤال وجواب - هل يجب على الزوج علاج زوجته؟
انا ما قلتش ما يعالجهاش انا قلت هو مش واجب بس مين فينا مش هيعالج مراته
اتق انت الله
قال الله عز وجل --- قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا
اخى الكريم ان كنت مقلدا ولست طالب علم والامور الشرعية بالنسبة لك تكفى من كلمتين فى موقع الاسلام سؤال و جواب فلك العذر كل العذر والله يعامل كل انسان على قدر فهمه وتصوره وليس المفروض ان يكون كل الناس مجتهدين وعلماء
وان كنت مجتهدا تبحث عن حق فانا قلت ما عندى فى مشاركتى فان كان لك حجة فى اثبات خطأ وجهة نظرى فتتفضل ولتطرحها ولتناقش
وارجو ان لا تاخذ الامر بشكل شخصى واللهم اجعلنا جميعا من المتقين
تقبل تحياتى
معلش اسمحوا لي ان اتدخل واقول كلمة
المهندس احمد كمال و الدكتور lonedoctor
انتوا الأتنين كلامكم لا خلاف عليه
فعلا حتي لو الدين مش بيلزم الراجل بعلاج مراته انا بقول حتي لو
فدة معناه انه يسبها تموت مثلا ؟؟؟؟
اكيد لا
حتي لو الدين ماقالش اكيد كل واحد فينا بيعالج اهل بيته ان كان مراته او اولاده
ولهذا
فمفيش داعي للخلاف وندعوا الله ان يجعلنا من عباده المتقين
تقبلوا مروري
والله المستعان
،
،
http://www.nilemotors.net/Nile/273339-a.html
شوفو الفرق
الغريب والفقير بيحس
يبقى الزوجه مش هاتحس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ولا الراجل هو اللي عايز يلغي ضميره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!