| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 2 من 2

  1. #1

    الصورة الرمزية szrateb

    رقم العضوية : 449

    تاريخ التسجيل : 03May2007

    المشاركات : 245

    النوع : ذكر

    الاقامة : Heliopolis

    السيارة: Daewoo Lanos 2005

    السيارة[2]: Super Fura 127

    دراجة بخارية: No

    الحالة : szrateb غير متواجد حالياً

    افتراضي بعد إقراره في مجلس الشعب ..لا أعباء جديدة علي محدودي الدخل في قانون الضريبة العقارية - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    بعد إقراره في مجلس الشعب
    لا أعباء جديدة علي محدودي الدخل في قانون الضريبة العقارية
    إعفاء الشقق الأقل من 500 ألف جنيه.. و30 جنيها سنويا لأكثر من نصف المليون
    لا مساس بالايجارات القديمة لحين انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
    تقديم الإقرار فور نشر القانون.. والشقق تحت التشطيب لا تدفع



    الجمهورية :أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان قانون الضريبة العقارية الجديد لن يفرض أي أعباء جديدة علي محدودي الدخل وان 90% من مالكي العقارات لن يخضعوا لهذه الضريبة باعتبار ان العقار الذي تقل قيمته السوقية عن 500 ألف جنيه يتم اعفاؤه من الضريبة.
    وقال الوزير إن القانون الجديد لم يستحدث ضريبة جديدة علي المواطنين وانما هو تطوير وتحديث للقانون الحالي رقم 56 لسنة 1954 الذي يعرف بقانون العوائد.. وان القانون الجديد قد خفض سعر الضريبة من 40% إلي 10% فقط مع تحقيق العدالة الضريبية بفرض الضريبة علي وحدات سكنية فاخرة لم تكن خاضعة في القانون الحالي مثل القصور والفيللات المقامة في الساحل الشمالي والمدن الجديدة.
    من يدفع الضريبة؟
    من جانبه اوضح اسماعيل عبد الرسول مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية بأن المخاطب بأحكام القانون الجديد هو مالك العقار أو الوحدة السكنية فقط وليس المستأجر.
    وأشار إلي أنه اعتبارا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية فإن كل من يمتلك وحدة سكنية عليه التوجه إلي مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار الضريبي علي النماذج التي سيتم توفيرها مجانا بالمأموريات.. وبعد ذلك تتوجه لجان التقدير إلي الوحدة السكنية لتقدير قيمتها وتحديد مدي خضوعها للضريبة ومبلغ الضريبة المستحق.
    وأوضح ان القانون نص علي أن تخضع كافة العقارات المبنية داخل جمهورية مصر العربية للضريبة أيا كان مدة بنائها أو الغرض منها سواء كان بشكل دائم أو غير دائم. يستوي في ذلك العقارات المقامة علي الأراضي أو تحتها أو علي الماء سواء كانت تامة ومشغولة. أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة علي غير اتمام. ويعني هذا ان كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيللات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات. أيا كان موقعها الجغرافي.
    واضاف أن الضريبة تفرض ايضا علي الأراضي الفضاء المستغلة. علي أن ترفع الضريبة إذا اصبحت الأرض الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي الاسطح وواجهات العقارات.
    وأكد انه في ظل القانون الجديد سينخفض العبء الضريبي علي صاحب الوحدة السكنية مقارنة بالقانون المطبق حاليا حيث إن الوحدة التي تبلغ قيمتها حاليا 450 ألف جنيه يجب ان تدفع في القانون الحالي 2592 جنيها سنويا في حين سيتم اعفاؤها في القانون الجديد.. وأن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه حاليا يجب أن تدفع في القانون الحالي 2880 جنيها سنويا في حين ستدفع في القانون الجديد 30 جنيها سنويا فقط.
    واضاف انه في ظل القانون الجديد سيتم تقدير العبء الضريبي الذي سيتحمله المكلف بالضريبة من خلال المعادلة الآتية:
    أولا: تحديد القيمة الرأسمالية للعقار. والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.
    ثانيا: تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار. والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.
    ثالثا: تقدير وعاء الضريبة. من خلال استبعاد نسبته من القيمة الايجارية السنوية للعقار. والتي تبلغ 30% مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك.
    رابعا: استبعاد حد الاعفاء المقرر في القانون. والبالغ 6 آلاف جنيه سنويا.
    خامسا: تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية. التي تم التوصل اليها من الخطوة السابقة.
    وأكد انه وفقا لهذه المعادلة فإن الوحدة السكنية التي تبلغ القيمة الايجارية السنوية لها 8100 جنيه "675 جنيها شهريا" سيتم اعفاؤها.. وان الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 500 ألف جنيه وقيمتها الايجارية السنوية 9 آلاف جنيه "750 جنيها شهريا" ستدفع ضريبة بقيمة 30 جنيها سنويا أي حوالي 250 قرشا شهريا فقط.
    في حين ان الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 600 ألف جنيه وقيمتها الايجارية السنوية 10 آلاف و800 جنيه أو "900 جنيه شهريا" ستدفع ضريبة قيمتها 156 جنيها سنويا أو 13 جنيها شهريا.
    الايجارات القديمة
    واوضح انه بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للايجارات القديمة فان مصلحة الضرائب العقارية ستأخذ بالقيم الايجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وكذلك الاعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها. وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما.
    وأكد انه لن يتم تقدير القيم الايجارية لهذه الوحدات السكنية إلا حين انقضاء العلاقة الايجارية لأسباب قانونية.
    تعدد الوحدات
    وأكد عبد الرسول انه في حالة امتلاك المالك لعدة وحدات سكنية سواء في عمارة واحدة أو في أماكن أو محافظات مختلفة فإن كل وحدة سكنية ستتمتع بالاعفاء المقرر في القانون.. مشيرا إلي أن القانون معني بالوحدة السكنية وليس معنيا بمالكها.
    واوضح ان جميع الوحدات السكنية التي مازالت تحت التشطيب ولم يتم شغلها لن تدفع الضريبة لحين الانتهاء من تشطيبها بحيث تكون جاهزة للسكن.
    وأكد علي أنه ليس شرطا ان كل من سيقدم الاقرار سيدفع الضريبة.. وان الضريبة ستستحق فقط علي الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها علي 500 ألف جنيه.


  2. #2

    الصورة الرمزية Goodle

    رقم العضوية : 3544

    تاريخ التسجيل : 03Dec2007

    المشاركات : 1,882

    النوع : ذكر

    الاقامة : حلوان

    السيارة: لا توجد

    السيارة[2]: Mazda 3

    الحالة : Goodle غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    الموضوع ده مكانة الأخبار المنقولة يا باشا

    Goodle

    محمد عبد الجواد

    موضوع الساعة: الفن المسماري- حقائق تاريخية - متجدد
    http://www.nilemotors.com/Nile/showthread.php?t=29892



    مصر يامّة يا سفينة :)
    شكلك كده.. هاتغرقينا :)



 

المواضيع المتشابهه

  1. بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل
    بواسطة aminibrahim في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-07-2012, 11:40 PM
  2. مجلس الشعب المصري يقرّ قانون زراعة الأعضاء
    بواسطة Samah AbdAllah في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-02-2010, 01:35 AM
  3. قانون الضريبة العقارية الجديد ؟
    بواسطة BomBom في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-06-2008, 01:33 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2