تعديلات قانون المرور الجديد (النص الأصلي)
القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ م
بتعدیل بعض إحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن المرور
٢٠٠٨ م /٦/ منشور بالجریدة الرسمیة العدد ( ٢٣ مكرر) في ٩
بسم الشعب
رئیس الجمھوریة
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
یستبدل بنصوص المواد أرقام ( ٢) الفقره الثانیة ،( ٣) الفقرة الثانیة ، البند ( ٢) والبند( ٣) الفقرة ،،ب،، والمواد ٦،٧،١١ البند ١٢، ٢ الفقرة الأولى
٣٧ البند ٣،٤٣،٦٥ الفقرة الاخیره ، ( ٧٢ ، ٧٢، ٧٠ ،٦٦ مكرر) وصدر المادة ٧٤ والبند ٦ منھا ، ، ١٣،١٤،١٥ الفقرة الثالثة ، ٣٥، ٢٣ البند ١ ،
والمادة ٧٤ مكرر البنود ( ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥، ٤ ،٣ ) وصدر المادة ٧٥ والفقرة الاخیرة منھا والمواد رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ النصوص الآتیھ:
ماده ٢ (الفقرة الثانیة) : و یقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي یوجد بھا محل إقامة طالب الترخیص
ماده ٣ ( الفقرة الثانیة) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السریع وھى السیارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الناریة
والمعدات الثقیلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغیر ذلك من الآلات المعدة للسیر على الطرق
مادة ٤ البند ( ٢) والبند( ٣ ) الفقرة (ب)
سیارة أجره : وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة
ویجوز طبقا للقواعد التي یصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سیر معینھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ویحظر تسییر السیارة
التي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصریح من إدارة المرور المختصة
ولا یجوز الترخیص بالسیارات الاجره وسیارات نقل الركاب التي یكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فیھا سنة الصنع ٠وذلك عند
الترخیص للسیارات بھا لأول مره ، وكذلك لایجوز الاستمرار في الترخیص للسیارات الاجره وسیارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون
سنة
وفى جمیع الأحوال یسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخیص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجدیدة المستبدلة بھا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز
ترخیصھا كسیارة خاصة
البند( ٣ ) الفقرة (ب)
(ب) : سیارة نقل خاص للركاب ( أتوبیس مدارس ، أو أوتوبیس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملین وعائلاتھم ٠
مادة ٦ : یحظر استیراد أو تصدیر أو الترخیص بمقطورة یجرھا جرار أو سیارة أو إیھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسییرھا ، ویستثنى من ذلك
مقطورات الجراران الزراعیة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط استخدامھا
ویعاقب على تسییر مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنیھ ولأتزید على عشرون إلف جنیھ أو بإحدى ھاتین
العقوبتین ، ویحكم بمصادرة المقطورة وما یجرھا
مادة ٧ : الدراجة الناریة مركبة ذات محرك إلى تسیر بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لایكون تصمیمھا على شكل السیارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو
الأشیاء وقد یلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي یصدر بھا
قرار من وزیر التجارة والصناعة
ویحصل عنھا ضرائب والرسوم المقررة قانونا ٠
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحدید أماكن وخط سیر مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إلیھا ، ویحظر
تسییرھا في العواصم والیھا والطرق السریعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسیرھا في ترخیصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
٢- التأمین عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادیة الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغیر عدا تلفیات : ( ماده ١١ (البند ٢
المركبات ، وذلك مدة سریان ترخیصھا، أو تسییرھا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثیقة التأمین
مادة ١٢ ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضریبة بما لایزید على سنھ ، فیما عدا
السیارات الخاصة والدرجات الناریة عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعیة والمعدات الثقیلة فیجوز إن تكون لمدة لا تزید على ثلاث سنوات
بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ،
ویجوز تسییر المركبة في جمیع إنحاء البلاد ، ما لم یكن الترخیص مقصورا على دائرة معینھ أو خط سیر محدد
ماده ١٣ : تحمل كل مركبھ إثناء سیرھا لوحت ین معدنیتین تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخیص وأداء تامین عنھا ك ویحدد
وزیر الداخلیة بقرار منھ شكل اللوحات والبیانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمینھا ومدة صلاحیتھا ، وأماكن تثبیتھا على المركبة ، وقیمة التأمین الذي
یؤدى عنھا بما لا یجاوز مائة جنیھ
وھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا یجوز الترخیص بغیرھا أو تثبیت لوحات أخرى علیھا وإلا تضبط إداریا
2
ویجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحیث یمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتین في مقدمة المركبة والثانیة في
مؤ خرتھا في المكان المخصص لتثبیتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ونصف المقطورة فیكتفي بتثبیتھا لوحة واحده في مؤخرتھا
، ولا یجوز تغییر مكان تثبیت اللوحات
ماده ١٤ : لا یجوز تسییر المركبة المرخص بھا بغیر لوحاتھا كما لایجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغییر
ببناتھا ، وإلا سحبت إداریا اللوحات الاصلیھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة علیھا ، وتؤول قیمة التأمین عن اللوحات الاصلیھ للدولة
مادة ١٥ ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قیمة التأمین إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسلیمھا إذا انتھى أجل الرخصة أو
سحبت أو ألغیت وذلك دون الإخلال بأیھ عقوبة بنص علیھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر
مادة ٢٣ : یقدم طالب التجدید على النموذج المعتمد من وزیر الداخلیة مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا یجوز التجدید إلا بعد أداء الضرائب
والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا علیھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما یتم فحص الطلب كتابة بالرفض
مع بیان الأسباب خلال أسبوع من تاریخ الفحص ، وفى ھذه الحالة یجوز منح الترخیص مؤقت بتسییر المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثین یوما لتدارك
أسباب الرفض متى كان تسییرھا لھذه المدة لایعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو یقلق الراحة أو یضر بالبیئة
مادة ٢٨ : یحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك
توك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسییرھا في أماكن محددة من إقلیم المحافظة دون عاصمتھا
وتحدد تعریفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة
ولا یجوز تسییر مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فیھا قرار باستعمال العدادات (تاكسیمیتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور
المختصة
ولإدارة المرور إن تفحص عداد إیھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحیتھ
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون رسم فحص العداد بما لای جوز عشرین جنیھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسییر مركبات
الاجره
مادة ٣٣ : لضباط المرور المختصین ، إیقاف إیھ مركبة لا تتوافر فیھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص علیھا في ألرخصھ ، وتوصیلھا
إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحیتھا فنیا
مادة ٣٥ ( البند ١) : ألا یقل سن الطالب عن ١٨ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة بالندین ٧،١ من المادة السابقة ورخص التعلیم اللازم للحصول
١٢ ، ٨ ) من المادة الساب قة ورخص التعلیم اللازم للحصول ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، علیھا ، وعن ٢١ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( ٢
علیھا
٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٣- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ٢ : ( ماده ٣٧ ( البند ٣
مادة ٤٣ : لایجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من إدارة المرور المختصة ٠
ولا یجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعلیم قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من مدیر الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارة
المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداریا بقرار من مدیر الإدارة العامة للمرور إلى إن یستوفى اللائحة التنفیذیة شروط منح
الترخیص واجراءاتة وتجدیده ونظم التعلیم الامتحان
مادة ٦٥ ( الفقرة الأخیرة ) ومع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن
مائتي جنیة ولأتزید على ألفى جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین
مادة ٦٦ : یحظر قیادة أیة مركبھ على من كان واقعا تحت تأثیر خمر أو مخدر
وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة ( ٣٠ ) من قانون
الإجراءات الجنائیة إن یأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیة التي یحددھا وزیر الداخلیة بالات فاق مع وزیر الصحة ، دون إخلال باتخاذ مایراه
من إجراءات وفقا للقانون
مادة ٧٠ : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر
یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنیة ولأتزید عن إلف وخمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من ضبط
مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ویعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبة
وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاریخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة
مادة ٧٢ مكررا : تسحب رخصة القیادة ، بقرار من مدیر إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزید على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص
علیھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة
أشھر ولا تزید عن عام في حالة ارتكا ب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ج)
وتسحب رخصة تسییر المركبة بقرار من مدیر إدارة المرور المختص لمدة لأتزید على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتین ( ٤، ٣ ) من البند (أ)
3
ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزید على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرتین ( ٦، ٥ ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا
٤) من البند (ج) ،٣ ، تزید عن عام في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرات ( ٢، ١
وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،
ولا تجوز إعادة الترخیص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص ابتداء:
البند ( أ ) :
١- مخالفة خط سیر المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص
٢- مخالفة سیر مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصریح من إدارة المرور المختصة
٣- وجود خلل بالعداد ، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غیره بھ
٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ویجوز منح المركبة ترخیصا مؤقتا بالسیر لمدة لأتزید على سبعة أیام لاستیفاء شروط الأمن والمتانة .. كما
یجوز منحھا ترخیصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسییرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا
البند (ب) :
١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج
٢- استعمال الأنوار العالیة المبھرة للبصر و المصابیح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا
٣- وقوف المركبة لیلا في الطرق وفى الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة الامامیھ والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار
المقررة
٤- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصریح من الجھات المختصة
٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
البند (ج) :
١- قیادة مركبھ بلوحات معدنیة غیر ألمنصرفھ من إدارة المرور المختصة ، أو غیر ظاھرة ، أو بیاناتھا غیر واضحة ، أو یصعب قراءتھا من بعد
مناسب
٢- قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الامامیھ المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غیر
مستعملھ أو غیر صالحة للاستعمال أو غیر موجودة
٣- قیادة مركبة من مركبات السیاحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ، لایوجد بھا جھاز محدد السرعات
٤- قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب ( أتوبیسات عامة ، تروللى باص ، أتوبیس مدارس ، أتوبیسات رحلات ( والسیارات النقل ، والنقل بنصف
مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا لایوجد بھا جھاز صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق
وتخزینھا فیھ بطریقة ألیھ یستحیل التدخل الیدوي فیھا
٥- قیادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشیاء من المحظورة قانونا تداولھا أو صدر قرار من سلطة إداریھ مختصة بحظر نقلھا وذلك كلھ في
الحدود التي یشملھا الحظر
٦- مادة ٧٢ مكرر ( ٢) : مع الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیھ ، كل
قائد مركبھ تسبب في تلویث الطریق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إیھ أشیاء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطریق تصدر اصواتا مزعجة
ن أو ینبعث منھا دخان كثیف ، أو عادم غیر مطابق للشروط البیئیة ، أ و رائحة كریھة أو تتطایر من حمولتھا أو تسیل منھا مواد قابلة للاشتعال ، أو
مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط أو إیذاء لمستعملیھ
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ مرة ثانیھ خلال ثلاثة أشھر من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا وفى حالة العود
إلى الفعل ذاتھ ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قیادتھ لمدة عام ٠
ماده ٧٣ : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا ھذا القانون على سحب الرخص أو إیقافھا أو الغئھا أو اعتبارھا ملغاة ، یصدر القرار بضبط الرخص
من مدیر أدراه المرور المختص أو من یندبھ من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصین فور عرض الأمر علیھ عقب ضبط الواقعة
ویتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدیر الأمن المختص لیقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة
الرخصة إلى صاحبھا إذا تبین لھ عدم وجود مخالفھ وإما لیأمر بإیقاف الرخصة أو إلغائھا أو سحبھا أو اعتبارھا ملغاة على الوجھ المبین الذي یحدده
القانون
ولصاحب الشأن إن یتظلم من ھذا الأمر خلال خمسة عشر یوما من تاریخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر یوما على تقدیم التظلم دون البت فیھ
مادة ٧٣ مكرر : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا القانون على إلغاء رخصة القیادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون ، لایجوز
إعادة منح رخصة قیادة جدیدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخیص وإعادة اجتیاز الاختبار الفني في القیادة وفى قواعد المرور وادابة ،
واجتیاز دورة بأحد المعاھد لتعلیم القیادة ، كشرط لمنح الرخصة من جدید بذات درجتھا
ومع عدم الإخلال بأیھ عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على خمسة ألاف
جنیھ ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قیادة ، أو غیر بطریقة غیر مشروعھ من حالة رخصتھ الأولى ، وكذلك
كل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأیة طریقة على استخراج رخصة قیادة جدیدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون
مادة ٧٤ (صدر المادة والبند ٦) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على خمسمائة جنیھ
٦٩ من ھذا القانون ، ٦٨ ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتیة: مخالفة إحكام المواد ٦٧، ٧
١٠ ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیھا ، ٩ ، ٨ ، ٧، ٦ ، ٥ ، ٤ ، مادة ٧٤ مكرر ( البنود ٣
ولأتزید على ثلاثمائة جنیھ كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ :
١- عدم استخدام قائد السیارة أو من یركب بجواره حزام الأمان إثناء سیرھا في الطریق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
4
لھذا القانون ، ویعاقب قائد السیارة بذات العقوبة إذا سمح بان یركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان
٢- عدم استخدام قام الدراجة الناریة غطاء الرأس الواقي
٣- استخدام التلیفون یدویا إثناء القیادة
٤- عدم تثبیت اللوحات المعدنیة للمركبة في المكان المقرر لھا
٥- عدم تزوید المركبة بأجھزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلھا في متناول قائد السیارة والركاب
٦- عدم تزوید المركبة بالمثلث العاكس للضوء
٧- عدم تزوید المركبة بحقیبة الإسعافات الأولیة
٨- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنیة المنصرفة لھا أو استعمالھا لوحة معدنیة لغیر المركبة المنصرفة لھا أو تغییر بیانات أو لون اللوحة
المعدنیة
وفى جمیع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالیة عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة ٧٤ مكرر ( ١) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ، ولأتزید على إلف جنیة كل من:
١- استعمل جھاز تنبیھ المركبة في غیر تنبیھ المركبة ، أو لشخص أو لحیوان لمنع ضرر جسیم محدق قد یلحق باى منھا ٠
٢- كل قائد مركبة لیغلق متعمدا أبواب مركبتھ كاملا إثناء السیر بھا
٣- كل قائد مركبة یتعمد التوقف أو السیر ببطء شدید على الكباري أو عند مداخلھا أو مخارجھا أو تقاطع الطرق
وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المالیة ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة ٧٤ مكرر ( ٢) : یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولأتزید على خمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین
كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسییر أو رخصة قیادة
مادة ٧٥ ( صدر المادة والفقرة الأخیرة): مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل
عن ثلاثمائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیة أو إحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ:
وفى جمیع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحریة ، وعقوبة الغرامة المالیة ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ
الحكم النھائي بالإدانة ٠
مادة ٧٦ مكرر :
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین كل من تعمد السیر عكس الاتجاه في الطریق العام داخل المدن أو خارجھا ، فإذا نجم عن ذلك السیر المعاكس أو مخالفة إشارات المرور
بتنظیم السیر حدوث إصابة أو وفاة للغیر تضاعف الغرامة المالیة
: ( مادة ٨١ مكرر ( ١
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر یعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطیل حركة المرور أو تعویقھا بغرامھ لأتقل
عن خمسمائة جنیة ولا تزید عن ألفى جنیة ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى
مادة ٨١ مكرر ( ٢) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة في اى قانون أخر یعاقب كل من أقام مطبا صناعیا دون ترخیص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو
احتجاز أو منع استخدام جزء من نھر الطریق بشكل یؤدى إلى تضییقھ وإعاقة المرور أو تعریض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزید على
سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین وتضاعف السالبة للحریة والغرامة المالیة عند العود
لارتكاب الفعل خلال سنة من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى
: ( مادة ٨١ مكرر ( ٣
مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو أیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقیادة مركبة
لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غیر مرخص لھ بالقیادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغیر
: ( مادة ٨١ مكرر ( ٤
مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عن
عشرین إلف جنیة ولا تجاوز خمسین إلف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشیاء من المحظور تداولھا
أو نقلھا
المادة الرابعة
٩ من المادة ٧٤ والبنود ٨، ٢،٣ ، من المادة ٧٥ من قانون المرور الصادر ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ٧٢، ٤٢ مكررا ( ١ (، والبنود ١ ، تلغى المواد ٣٢
بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م
5
المادة الخامسة
أولا – یلتزم مالكوا الدرجات الناریة والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفیق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون
طبقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفیذیة لقانون المرور
5من المادة ١١ من قانون ، ثانیاً: - یلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون بتنفیذ الاشتراطات المنصوص علیھا في البندین 4
المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م
ثالثا – یلتزم مالكو المقطورات المنصوص علیھا في المادة ٦ من ھذا القانون بعدم تسییرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاریخ العمل بھذا القانون
رابعاً – یسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخیص السیارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة ٤ بند ٢ من
قانون المرور الصادر رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخیص
المادة السادسة
ینشأ صندوق یتبع وزیر المالیة تكون لھ الاعتباریة المستقلة وموازنة خاصة یختص بتقدیم القروض لتمویل شراء مركبات النقل البدیلة للمقطورة
والسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرین سنة وتقدیم حوافز مالیة یصدر بتنظیم منحھا قرار من مجلس الوزارة
وتبدأ السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا ویرحل فائض الحساب من سنة مالیة إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما یأتي :
١- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
٢- عوائد استثمار أموال الصندوق
٣- المنح والھبات والإعانات والتبرعات
ویصدر بتشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فیھ قرار من رئیس مجلس الوزراء
المادة السابعة
یجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقریر یخصص للخدمات المروریة بھا بما لا یجاوز خمسین جنیة عن كل
مركبة مرخص بتسییرھا في إقلیم المحافظة ، وبما یتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخیص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلیة المثلیة السابق فرضھا
بأیة محافظة لذات الإغراض
المادة الثامنة
- ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاریخ نشرة
- یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا
- صدر برئاسة الجمھوریة في ٥ جمادى الأخر سنة ١٤٢٩ ھ الموافق ٩ یونیھ سنة ٢٠٠٨ م
حسنى مبارك
رخص السیارات الجدیدة ( المادة السابعة ) :
أولا : یستبدل بنص البند { ٨/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة النص الاتى:
٨- السیارات ورخص القیادة
(أ) رخصة تسییر السیارات الخاصة :
١١٦ جنیھا للسیارات التي لأتزید السعھ اللتریة لمحركھا على ١٠٣٠ سم ٣
١٤٣ جنیھا للسیارات التي تزید السعة اللترین لمحركھا على ١٣٣٠ سم ٣ ولأتجاوز ١٦٣٠ سم ٠ ٣
١٠٠٠ جنیھ بحد ادني مائتي جنیة للسیارات التي تزید السعة اللتریة لمحركھا على ١٦٣٠ سم ٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم ٣ ، على إن یخفض ھذا الرسم
بواقع ٥ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل ٢ % من ثمن السیارة بحد ادني إلف جنیة للسیارات التي تزید السعھ اللتریة لمحركھا على ٢٠٣٠ سم ٣
ویحدد ثمن السیارة لإغراض تطبیق ھذا الرسم على أساس قیمتھا للإغراض الضریبیة بالنسبة إلى السیارات المستورة مضافا إلیھا الضرائب المستحقة
علیھا ، ووفقا لقوائم یصدر بھا قرار من وزیر المالیة بالاتفاق مع وزیر التجارة والصناعة بالنسبة إلى السیارات المنتجة محلیا ، ویخفض الثمن بنسبة
١٠ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل
( ثانیاً : یضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمیة الموارد المالیة للدولة بندان جدیدان برقمي ( ١٩ ، ١٨
نصھما الاتى:
١٨ - رخصة تسییر وسائل النقل
٥٠٠ جنیھ لسیارات النق ل التي لأتزید حمولتھا على خمسة أطنان
١٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
٢٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة عشر طنا
١٠ جنیھات للموتوسیكل
٢٠٠ جنین لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة
تعديلات قانون المرور الجديد (النص الأصلي)
بعد اذن صاحب الموضوع والادارة هكرر كتابة القانون لعدم وجود بعض مواد القانون وبعض الأخطاء والجمل الناقصه في بعض مواد القانون.
القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ م
بتعدیل بعض إحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن المرور
منشور بالجریدة الرسمیة العدد ( ٢٣ مكرر) في 9/6/2008
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 الفقرة الثانية ، 3 الفقرة الثانية ، 4 البند (2) ، والبند (3) الفقرة "ب" ، والمواد 6 ، 7 ، 11 البند 2 ، 12 الفقرة الأولى ، 13 ، 14 ، 15 الفقرة الثالثة ، 23 ، 28 ، 33 ، 35 البند 1 ، 37 البند 3 ، 43 ، 65 الفقرة الأخيرة ، 66 ، 70 ، 72 ، 72 مكررا ، 72 مكررا (2) ، 73 ، 73 مكررا ، وصدر المادة 74 والبند 6 منها ، والمادة 74 مكررا البنود (3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) وصدر المادة 75 والفقرة الأخيرة منها والمواد 75 مكررا ، 77 ، 80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النصوص الآتية :
مادة 2 ( الفقرة الثانية ) :
" ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور فى المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص . "
مادة 3 ( الفقرة الثانية ) :
" والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق . "
مادة 4 البند (2) ، والبند (3) الفقرة "ب" :
" (2) سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة ولا يجوز الترخيص
بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، وكذلك لا يجوز الإستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة .
وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة . "
البند (3) الفقرة "ب" :
" (ب) سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ) : وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم . "
مادة 6 :
" يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها . "
مادة 7 :
" الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .
ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا فى نقل الأشخاص بأجر ، وفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا .
ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . "
مادة 11 ( البند 2 ) :
" 2 - التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها ، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنود وثيقة التأمين . "
مادة 12 ( الفقرة الأولى ) :
" لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها ، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التى تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ، مالم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد . "
مادة 13 :
" تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات ، والبيانات التى تتضمنها ، وعلامات تأمينها , ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه ، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب . وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها فى المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات . "
مادة 14 :
" لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة . "
مادة 15 ( الفقرة الثالثة ) :
" وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ."
مادة 23 :
" يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة . ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . "
مادة 28 :
" يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات ( التوك توك ) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و ( التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات ( تاكسيميتر) ، مالم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة ."
مادة 33 :
" لضباط المرور المختصين ، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا ."
مادة 35 ( البند1 ) :
"1 – ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (8) و (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها . "
مادة 37 ( البند 3 ) :
" 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ) . "
مادة 43 :
" لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده ، ونظم التعليم ، والامتحانات . "
مادة 65 ( الفقرة الأخيرة ) :
" ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . "
مادة 66 :
" تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر .
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون . "
مادة 70 :
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر ، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد . "
مادة 72 :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه ، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية . "
مادة 72 مكررا :
" تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين (5 ، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج) .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب . وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
البند (أ) :
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص .
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة .
3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به .
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة . كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها .
البند (ب) :
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
3- وقوف المركبة ليلا فى الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
4- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة .
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة .
البند (ج) :
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .
2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة .
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .
4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحية ، أتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها .
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها ، وذلك كله فى الحدود التى يشملها الحظر ."
مادة 72 مكررا (2) :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات ، أو مخلفات بناء ، أو أية أشياء أخرى ، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة ، أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة ، أو تتطاير من حمولتها ، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة ، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور ، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق ، أو يشكل خطرا و إيذاء لمستعمليه .
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى ، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام . "
مادة 73 :
" فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة .
ويتم عرض الرخصة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذى يحدده القانون .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه . "
مادة 73 مكررا :
" فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه ، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون . "
مادة 74 (صدر المادة والبند 6) :
" مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
.................................................. ..........
6- مخالفة أحكام المواد (7 ، 67 ، 68 ، 69) من هذا القانون .
مادة 74 مكررا ( البنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9، 10) :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
3- عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان .
4- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
5- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
9- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
10- عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة . "
مادة 75 ( صدر المادة والفقرة الأخيرة ) :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المالية ، عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة . "
مادة 75 مكررا :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4 ، 5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها .
2- من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها .
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة . "
مادة 77 :
" مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، ولاتزيد على خمسين جنيها . "
مادة 80 :
" استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، عدا الجرائم الواردة فى المواد (70 ،73 مكررا) ، والبند 6 من المادة (74) ، والبنود (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11) من المادة (75 ، 75 مكررا ، 76 ، 76 مكررا) ، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا ، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد ، أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة .
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا .
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ، وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونا للأعتراض على الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة ، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر . "
تضاف بنود جديدة بأرقام (4 ، 5 ، 6 ، 7) إلى المادة (11) وتضاف فقرة أخيرة إلى المادة (21) ، وبند جديد برقم 8 إلى المادة (34) وفقرتان جديدتان إلى ذات المادة ، وبند جديد برقم (10) وفقرة أخيرة إلى المادة (74) ، وبند جديد برقم 11 الى المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، نصوصها الآتية :
" مادة 11 ( البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7) :
4- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آليه يستحيل التدخل اليدوى فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب " أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، اتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحة ، أتوبيسات رحلات " والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر .
7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة . "
" مادة 21 (فقرة أخيرة) :
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين فى المادة (20) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة . "
" مادة 34 (بند جديد . وفقرتان جديدتان) :
8- رخصة قيادة مركبات ( التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها .
(فقرتان) :
" ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة فى إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها ، من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه ، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة فى هذه المادة ، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية .
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التى تولت تدريبه دون غيرها ، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانونا . "
" مادة 74 (بند 10 وفقرة أخيرة) :
10- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة . "
" مادة 75 (بند 11) :
11- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، مواد جديدة أرقامها 35 مكررا ، 35 مكررا (1) ، 65 مكررا ، 70 مكررا ، 74 مكررا (1) ، 74 مكررا (2) ، 76 مكررا ، 81 مكررا (1) ، 81 مكررا (2) ، 81 مكررا (3) ، 81 مكررا (4) ، نصوصها الآتية :
" مادة 35 مكررا :
يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة ."
" مادة 35 مكررا (1) :
يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى المادة (35) ، ودون إخلال بما ورد فى نص المادة (36) من هذا القانون ."
" مادة 65 مكررا :
يرخص لضباط المرور المختصين ، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الأماكن المحظور الوقوف فيها ، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور ، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها ، ولحين استكمال إجراءات سحبها ، وتحرير المخالفة اللازمة لها .
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون . "
" مادة 70 مكررا :
يلتزم قائدو مركبات النقل ( سيارة نقل ، سيارة نقل مشترك ، سيارة نقل خفيف ) ، والنقل العام للركاب ( أتوبيس ، تروللى باص ) ، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر ، بالسير أقصى يمين الطريق . كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات ، بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين ، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية ، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها .
ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير فى تلك الطرق ، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة ، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة ."
" مادة 74 مكررا (1) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، كل من :
1- استعمل جهاز تنبيه المركبة فى غير تنبيه لمركبة ، أو لشخص ، أو لحيوان ، لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق بأى منها .
2- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا ، أثناء السير بها .
3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها ، أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها ، أو فى تقاطع الطرق .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة ."
" مادة 74 مكررا (2) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة ."
" مادة 76 مكررا :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية . "
" مادة 81 مكررا (1) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى ."
" مادة 81 مكررا (2) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون أخر ، يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص ، أو قام بغلق مكان ، أو اقتطاع ، أو احتجاز ، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه ، وإعاقة المرور ، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر ، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى ."
" مادة 81 مكررا (3) :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل . كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة ، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير . "
" مادة 81 مكررا (4) :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها . "
تلغى المواد 32 ، 42 ، 72 مكررا (1) ، والبنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (9) من المادة (74) ، والبنود (2) ، (3) ، (8) من المادة (75) ، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
أولا – يلتزم مالكو الدراجات النارية و ( التوك توك ) المستخدمة فى نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، طبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة ، وللأحكام التى تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
ثانيا – يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها فى البندين (4) ، (5) من المادة (11) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
ثالثا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
رابعا – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة التى مضت على صنعها عشرون سنة ، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص .
أولا – يلتزم مالكو الدراجات النارية و ( التوك توك ) المستخدمة فى نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، طبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة ، وللأحكام التى تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
ثانيا – يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها فى البندين (4) ، (5) من المادة (11) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
ثالثا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة ، وفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل .
رابعا – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة التى مضت على صنعها عشرون سنة ، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص .
ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة ، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى ، وتتكون موارد الصندوق مما يأتى :
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) عوائد استثمار أموال الصندوق .
(ج) المنح والهبات والإعانات والتبرعات .
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها ، بما لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مركبة مرخص بتسييرها فى إقليم المحافظة , وبما يتناسب مع الرسم الأصلى المقرر للترخيص بها . وتلغى كافة الرسوم المحلية المثيلة السابق فرضها بأية محافظة لذات الأغراض .
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ .
( الموافق 9 يونية سنة 2008 م ) .
حسنى مبارك