القاهرة-محرر مصراوي- دعا المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى البدء فى تطبيق أحكام قانون المرور الجديد المزمع الشروع فى تطبيق أحكامه إعتبارا من يوم الجمعة الموافق الاول من أغسطس وتوخى الدقة فى تنفيذها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدار القانون .
وأشار عبد المجيد فى توجيهات له يوم الخميس بهذه المناسبة إلى انه تم التشديد على أعضاء النيابة لمراعاة دراسة القضايا التى تهم الرأى العام والتى ترجع أهميتها إلى ان الفعل المكون للجريمة يمثل خطورة معينة أو إلى جسامة الاثار المترتبة عليها، أو إلى ارتباط الجريمة المرورية بجرائم أخرى ذات عقوبة أشد، وتحقيقها قضائيا والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات وإحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية.
وأكد على ضرورة الاهتمام بجرائم المرور التى قد يترتب عليها حوادث القتل والاصابة الخطأ وخاصة جرائم قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، أو بفرامل غير صالحة للاستعمال، أو السير عكس اتجاه حركة المرور وعدم اتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير، أو عدم التزام الجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير من الاتجاهين وقيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة، أو استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف، أو ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر، وقيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لاتجيز قيادتها.
وشدد النائب العام عبد المجيد محمود فى توجيهاته على أهمية اتباع ذات القواعد بشأن الاتى:
-جرائم ارتكاب أفعال مخلة بالاداب فى المركبة.
-جرائم تلويث البيئة، كالقاء الفضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى تؤدى إلى تلويث الطريق أو قيادة مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مواد مضرة بالصحة العامة أو مواد مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو مواد تؤثر على سلامة الطريق أو تؤذى مستعملى الطريق أو تشكل خطرا على مستعملى الطريق.
-جرائم قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
-جرائم السير عكس الاتجاه ومخالفة إشارات المرور إذا ترتب على ذلك إصابة الغير أو وفاته.
-جرائم نقل مواد وأشياء محظور تداولها أو نقلها.
وأوضح النائب العام بأنه وفقا للتعديل الذى طرأ على المادة (73) من قانون المرور أصبح الاختصاص بضبط الرخص فى جميع الأحوال التى ينص فيها قانون المرور على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة من اختصاص جهة المرور.
ويختص نائب مدير الأمن المختص باصدار القرارات بالتصرف فى الرخص المضبوطة، فى حين لايجوز لأعضاء النيابة نظر التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن فى القرارات الادارية بضبط الرخص أو التصرف فيها على النحو المبين فى البند السابق، أو إصدار قرارات باعادة الرخص إلى أصحابها أو تأييد قرارات سحبها أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة.
وطالب النائب العام أعضاء النيابة العامة بتطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها فى قانون المرور على تلك الجرائم فى حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات.
وأشار - فى توجيهاته لأعضاء النيابة العامة - بأنه سيتم متابعة مستمرة بشأن تفعيل تنفيذ القانون بعد تعديله والبحث فى كافة المعوقات التى قد يكشفها التطبيق العملى لمضمونه والعمل على إيجاد الحلول القانونية لها مع الاحتفاظ الكامل لحقوق الأفراد وحرياتهم عند تطبيق نصوص القانون عليهم.
من جهته صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام بأن توجيهات المستشار عبد المجيد محمود تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التى تفاقمت إلى الحد الذى بدأت فيه تلقى بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه وأسباب استقراره وتطوره، ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور.