<<< أحـكـامُ زكـاةِ الـفـطـرِ - بشكل مُـخـتـصـر و مُــيـسّـر >>>
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
[mark=#ffff00]بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله[/mark]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الأفاضل , كل عام وحضراتكم بخير بناء على طلب أخي أستاذ أحمد مختار(mr_vampire) اكتب لحضراتكم باختصار عن : -
[mark=#55ff00]
<<< أحـكـامُ زكـاةِ الـفـطـرِ - بشكل مُـخـتـصـر و مُــيـسّـر >>> [/mark]
[mark=#55ff00]
<><><><><><><><><><><>[/mark]
http://i35.tinypic.com/i375uh_th.png حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث بن عمر رضي الله عنهما قال :
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
قال جمهور العلماء : زكاة الفطر تجب على المسلم إذا كان يجد ما يفيض عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
«فرض رسول الله http://i44.tinypic.com/2wdax52_th.jpg زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». [mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark] http://i35.tinypic.com/i375uh_th.png حكم إخراج قيمتها : فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-
الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة الثاني :جواز إخراجها نقدا وهو مذهب الأحناف
[mark=#55ff00]
<><><><><><><><><><><>[/mark]
http://i35.tinypic.com/i375uh_th.png بيان الأصناف التي تخرج منها :
جاء في السنَّة بيان الأصناف التي تخرج في زكاة الفِطْر، وهي:الأقط والشَّعير والتَّمر والزَّبيب
كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه ويضاف إليها البُّر كما في حديث أبي سعيد أيضًا، فهذه الأصناف الخمسة جاءت بها السنَّة.
والإقط هو اللبن المجفف , والبُر هو الدقيق
ويجزئ كلّ طعام يعتبر قوتًا عند النَّاس حتَّى مع وجود الأصناف الخمسة، فيجزئ مثلاً: الفول والعدس والأرز والله أعلم
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
http://i35.tinypic.com/i375uh_th.pngمكان دفعها : فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم المكان الذي تدفع فيه وهو يجوز نقلها لبلد آخر أم لا
والأصل أن تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه
ويجوز نقلها ( إن دعت الحاجة ) إلى بلد آخر كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ،
أو نحو ذلك : جاز النقل .والله اعلم . [mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
[mark=#ffff00] وصل اللهم على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا[/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]