[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
أخي الفاضل الأستاذ / أحمد المصري , جزاك الله خيرا على نيتك الصالحة وبارك الله فيك ,
وأعتذر لحضرتك لإنشغالي وتأخيري في الدخول لموضوع حضرتك القيم
واسمح لي بتوضيح الحكم الشرعي وأقوال العلماء في المسألتين الأولى الختمة المشتركة , الثانية قراءة القرءان واهداء الثواب للميت
تلاوة القرءان عبادة ، كغيرها من العبادات ، يرد الأمر فيها إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ،
وما مضى عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم
الصورة الواردة في الموضوع في تلاوة القرءان : لا شك أنها صورة مبتدعة ،
فلم يرد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه ، ولا عن السلف الصالح بعدهم .
والصورة المشروعة في القراءة الجماعية : أن يجتمع القارئون في مكان واحد ،
وأفضله المسجد و يقرأ أحدهم ويستمع الآخرون ، أو يقرأ كل منهم ما تيسر له ،
ثم يكمل الثاني من حيث انتهى الأول ، وهو المعروف عند العلماء : بالإدارة ؛ يعني : أن تدور النوبة على كل منهم بالقراءة ،
فتحصل القراءة من القارئ ، وأما من لم يقرأ فإنه يشاركه باستماع قراءته ،
وكل من القراءة والسماع : عبادة مطلوبة ، دلت النصوص على مشروعيتها .
وأما الختمة المشتركة الواردة بالموضوع : فما علاقة باقي المجموعة بما يقرؤه أو يفعله أحدهم ، إذا كان غائبا عنهم ،
فلا يرونه ، ولا يشاركونه قراءته ، ولا يستمعون منه ؟!!
وهل من المقبول أن يتفق جماعة على أن يصلي كل واحد ركعتين من التراويح ـ مثلا ـ ، فيكونوا قد صلوا التراويح .
أو يصوم كل واحد يوما ، فيكونوا قد صاموا الشهر ؟!
وبالنسبة للميت فالمشروع هو الدعاء للميت ، والصدقة عنه ، كما روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) .
وَأَمَّا قِرَاءَة الْقُرْآن وَجَعْل ثَوَابهَا لِلْمَيِّتِ فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك
فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن الميت ينتفع بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
وذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك لا يصل للميت. وهو اختيار الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
"لَم يثبتْ عنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلَّم فيما نعلم - أنَّه قرأ القُرآن ووَهَبَ ثوابَه للأمواتِ من أقربائِه أو من غيْرِهم،
ولو كان ثوابُه يصِلُ إليْهِم لحَرَصَ عليه، وبيَّنه لأمته لينفعوا به موتاهم، فإنَّه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم،
وقد سار الخُلفاء الراشدون من بعده وسائرُ أصحابه على هديه في ذلك، رضي الله عنهم، ولا نعلَمُ أنَّ أحدًا منهم أَهْدَى ثَوَابَ القُرآن لغيره،
والخيرُ كلُّ الخَير في اتِّباع هدْيِه - صلى الله عليه وسلَّم - وهدْيِ خُلفائه الرَّاشدين وسائِر الصَّحابة رضي الله عنهم، والشَّرّ في اتِّباع البِدَع ومُحدثات الأُمور
لتحذير النَّبيّ صلى الله عليه وسلَّم من ذلك بقوله: "إيَّاكم ومُحدثات الأمور، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة"،
وقوله: "مَنْ أحدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"، وعلى هذا لا تَجوز قراءة القرآن للميِّت، ولا يَصِلُ إليه ثوابُ هذه القراءة بل ذلك بدعة.
والله أعلى وأعلم
وصل اللهم وسلم على الحبيب محمد وءاله أجمعين
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
المفضلات