كام لان خلاص فاضل يومين على رمضان بمقدار الرز او الفلوس تكون احسن
عرض للطباعة
كام لان خلاص فاضل يومين على رمضان بمقدار الرز او الفلوس تكون احسن
٣ كيلو الا ربع ارز عن الفرد الواحد
ولا يجزئ اخراج قيمتها فلوس على الراجح من اقوال اهل العلم وهو ما عليه كل الادلة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته
بالفلوس 8 جنيهات للفرد
وبالحبوب 2 كيلو ونص للفرد
ربنا يوفقنا للخيران شاء الله
الإفتاء قالت 8 جنية عن كل فرد تعوله .
الحد الأدنى 8 جنيه عن الفرد الواحد، وطبعا ممكن تزود المبلغ والله أكرم. بالنسبة لموضوع تخرجها فلوس أو حبوب، شوف مصلحة الفقير في ايه، هل هاينتفع بالحبوب أكثر ولا بالفلوس.
اللي عايز يخرج من الخلاف ويطمئن انه طلع الزكاة بصورتها الصحيحة يطلع حبوب
اللي عايز يخاطر باحتمالية انها ستقبل صدقة ولن تقبل زكاة فطر وستبقى الزكاة مستحقة في رقبته يطلعها فلوس
دع ما يريبك الى ما لا يريبك
[url=http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=100582]اقتباس:
من أخرج زكاة الفطر نقداً هل يجب عليه إعادة إخراجها طعاما
السؤال
إذا أخرجت زكاة الفطر نقداً، فهل يجب إعادة إخراجها قمحا أو شعيراً أو غيرهما، هل يسقط الأب واجب إخراج زكاة الفطر عن ابنه (المتزوج شرعاً لكن بدون صداق)، إذا أخرج عنه؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
من أخرج زكاة الفطر نقوداً أجزأ ذلك عنه عند أبي حنيفة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز إخراجها من غير الطعام من قوت أهل البلد ومن أخرجها قيمة لم تجزئ عنه، وعليه قضاؤها. ومن ناحية أخرى لا مانع من أن يتولى الأب إخراج زكاة الفطر عن ابنه الكبير الذي لا تجب عليه نفقته إذا أذن في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد عدم جواز إخراجها قيمة، وأن ذلك غير مجزئ. ويرى أبو حنيفة جواز إخراجها قيمة ووافقه شيخ الإسلام إن كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55652.
وعلى القول الأخير فلا يطالب الأخ السائل بقضاء زكاة الفطر وإخراجها طعاماً ولا سيما إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة للفقير، أما على القول الأول فهي باقية في ذمته إلى أن يخرجها طعاماً ولا تسقط بعدم إخراجها في وقت الوجوب، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه. انتهى.
وقال في المهذب في الفقه الشافعي: ولا يجوز تأخيرها عن يومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78317، والفتوى رقم: 99772.
أما عن الشق الثاني من السؤال فلا مانع من أن يخرج الأب زكاة ابنه الكبير الذي لا تجب عليه نفقته سواء كان متزوجاً أم لا إن أذن في ذلك وتجزئه، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه، لا يجزئه بلا خلاف، لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه، وإن أذن فأخرج عنه أجزأه، كما لو قال لغيره: اقض ديني، وكما لو وكله في دفع زكاة ماله، وفي ذبح أضحيته. انتهى.
[url=http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=68941]اقتباس:
الوكالة في زكاة الفطر
السؤال
بفضل الله نستقبل زكاة الفطر فى مسجدنا بالقاهرة ونكتب لافتة أن صاع التمر بقيمة كذا وصاع الأرز بقيمة كذا وصاع الزبيب بقيمة كذا، ثم نحول هذه الأموال إلى طعام، ولكننا نجهل من وضع بقيمة الأرز ومن وضع بقيمة التمر فنشترى بجزء من المال أرزا وجزء لوبيا وفولا ثم نضعها فى شنط ونوزعها على الفقراء، فهل علينا إثم، وما الأولى والأحرى، وهل يجوز شراء زيت وسمن، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا خيراً
.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقومون به عمل خيري مبارك، نسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على ذلك ويكثر من أمثالكم وأنتم وكلاء عن غيركم، ولا يشترط أن تميزوا بين نقود من أعطاكم قيمة التمر وبين من أعطاكم قيمة الأرز، بل يكفي أن تشتروا زكاة الفطرة من غالب قوت البلد وتوزعونها على المستحقين لها.
أما شراء الزيت والسمن فلا يجزئ لأنه ليس قوتا، وعليكم أن تتنبهوا لأمر مهم، وهو أن من وضع قيمة أصوع من الرز مثلاً ربما وضع مالاً بقدر الأصوع الواجبة عليه، فإذا اشتريتم بماله تمراً لم يوف عدد الأصوع الواجبة عليه، لكن لو اشتريتم بماله أكثر مما يلزمه فلا بأس
ارى ان الوكالة في زكاة الفطر اصحبت ميسرة و كثيرة الانتشار .. و ما على المرء الا اختيار المؤتمن منها لايصال الزكاة بشروطها الشرعية .. في حال اراد اخراجها مالا .. و ليصحح لي اصحاب العلم .. و الله اعلم . و كل عام و انتم بخير .
حسب علمي لا أعتقد بوجود خلاف في مسألة الوكالة في إخراج زكاة الفطر طالما أن الشخص تحرى الوكيل وتيقن من أنه سوف يخرج الزكاة في صورتها الشرعية
المشكلة في بعض الأفاضل الذين يخرجوها مالا ليد الفقير مباشرة استنادا على فتوى بعض الجهات .. هنا الخلاف في جوازها من عدم جوازها ، والجمهور على أن ذلك لا يجزئ ، ولم ينقل عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرجها نقدا في حين أن النقود كانت متوفرة على عهدهم والله أعلم
وهذا بحث في المسألة لمن أراد التفصيل
حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقداً - الملتقي الفقهي