معروف يا جماعة ان العقد الابتدائي بيتكتب فيه شرط جزائي علي كلا من البائع والمشتري بان اللي يرجع في كلامه يتحمل دفع الشرط الجزائي
فاحيانا يرجع المشتري عن الشراء لعدم تمكنه من تدبير المبلغ
واحيانا يرجع البائع لرجوعه في قرار البيع

بعض الفتاوي بتقول انه حلال في حالة وقوع الضرر فقط وان تأخذ علي قدر الضرر فقط وان لم يقع عليك ضرر فلا تاخذه لانه ليس حقا لك لانه ليس من كدك وتعبك

وبعض الفتاوي الاخري بتقول انه من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه والعقد شريعة المتعاقدين :k16:

فياريت كل واحد من الاعضاء يقول رأيه