حكم إخراج زكاة الفطر نقودا
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وهل يجوز إخراجها فى غير بلدها؟
أجاب:
لا يجوز إخراجها نقودا عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام كما أخرجها النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضى الله عنهم.
وهى صاع واحد من قوت البلد (الصاع أربعة مدود- والمد ما يملأ كفى الرجل المتوسط) من تمر أو أرز أو غيرهما عن الفرد.
والسنة توزيعها بين الفقراء فى بلد المزكى وعدم نقلها لبلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وبذلك يكون وقتها من الليلة الثامنة والعشرين من رمضان.
نقلت هذه الفتوى الصادرة عن عالم جليل ليعلم جميع إخوانى الذين يعتقدون أن زكاة الفطر لا تخرج إلا مالا ما يجب وما لا يجب ، ولو كان الله يريد إخراجها مالا فلماذا أمر بإخراجها طعاما بينما أمر بإخراج زكاة المال مالا؟؟
يقولون إن الفقير الآن يريد مالا يشترى به حاجاته الأساسية غير الطعام.. أقول لهم هذا ما أمر به الله ورسوله الذى جعل زكاة الفطر طعاما وليس لنا أن نجادل فى أمر الله فهو أعلم بما ينفع عباده وليس نحن بل علينا أن نقول (سمعنا وأطعنا) ، وربما يكون توفير حاجات الفقير الأساسية من وظيفة زكاة المال وليست من وظيفة زكاة الفطر.
والله من وراء القصد أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.