الحالات التى يلغى فيها ترخيص المركبة
1 - إذا ضبطت المركبة مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبه أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص فى هذه الحالة من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص وفقاً للمادة 14 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 .

2 - تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغيير فى أجزائها الجوهرية أو التغيير الجوهرى فى وجوه استعمالها أو وصفها .

3 - عدم الإخطار عن نقل ملكية واتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند القابل للملكية مقبولاً . وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة ، وفقاً للمادة 19 من قانون المرور .

4 - عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبه فى خلال ثلاثين يوماً إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءاً من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وفى خلال ستة أشهر إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقوداً . وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

5 - مخالفة شروط منح الرخص التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى القانون واللائحة ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .

6 - تسيير سيارة أجرة غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد .

7 - عدم أداء الضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

8 - تكرار مخالفة سيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سيره معينه ، بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

9 - وتسرى أحكام البنود 1، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ والتى تضمنتها المادة 8 من قانون المرور وهى الدراجة التى تسير بقوة راكبها ، وعربة الركوب ( حنطور ) وعربة النقل ( كارو ) وعربة نقل الموتى ، وعربة اليد التى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .

10 - فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ( والتى سنذكرها لاحقاً ) والتى تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبه بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس الفترة .

11 - عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور .

12 - عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوماً ، وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، وفى حالة العودة إلى ذات الفعل مرة أخرى سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها .

13 - فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ، ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعه .

شكرا