أجهزة الطفاء :
يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون
التقيد بإسم تجارى معين وأن تكون صالحة للستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى
رخص تسيير المركبات أنواع هذه الجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الطفاء اللزمة بحسب نوعها
كما يأتى :
(أ) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل
والجرارات بالمقطورات غير الزراعية :
على أل تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلوجرام . a.b.c عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز
على a.b.c (ب) سيارات البيك آب والسيارات التى ل تزيد حمولتها عن 3 طن جهاز إطفاء بودرة جافة طراز
أل تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام .
(ج) سيارات نقل الركاب ( التوبيس ) عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على أل تقل زنة عبوة الجهاز عن 6
كيلو جرام .
(د) السيارات الخاصة والجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية :
على أل تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلوجرام . ويرجع إلى جهة a.b.c جهاز إطفاء بودرة جافة طراز
الطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الطفاء من غير النواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج .
ويجب فحص جهاز الطفاء عند الترخيص فى أول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة للتأكد من صلحيته
للستعمال .
ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلحية للجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف
الشهادة .
المفضلات