إعـــــــلان

Collapse

.

,
See more
See less

سؤال ساذج بخصوص المواد 76و77و88 من الدستور!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • سؤال ساذج بخصوص المواد 76و77و88 من الدستور!!!

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته





    أنا من زمان و أنا عمال أسمع عن مواد الدستور 76 و 77 و 88 و كده.

    ممكن حد يكسب فيا ثواب و يعرفنى المواد دى بتقول ايه دلوقتى و المطلوب تغييرها عشان تبقى ايه؟؟؟

    شكرا و جزاكم الله كل خير و جعله فى ميزان حسناتكم ان شاء الله .
    [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=7][COLOR=cyan][B][I]Maserati Quattroporte[/I][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
    [CENTER][B][FONT=Arial Black][SIZE=3][COLOR=#8b0000]بسم الله الرحمن الرحيم[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
    [CENTER][B][COLOR=navy]لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار(72)لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم(73)[/COLOR][/B][/CENTER]
    [CENTER][B][FONT=Arial Black][SIZE=3][COLOR=darkred]صدق الله العظيم[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  • #2
    76 : لازم نسبة من الحزب تكون في المجلس ما تقلش عن عدد معين عشان يقدر يرشح عضو منه لانتخابات الرئاسة (يعني بوضع المجلس الحالي لازم الوطني او الوطني او الوطني !!) ...... او لو مستقل يبقى لازم يجمع 250 توقيع من اعضاء مجلسي الشعب و الشورى و المجالس المحلية (يعني عند امه يا ادهم)

    77: تقريبا بتاعة مدد الرئاسة بس مش متأكد

    88: الاشراف القضائي عالانتخابات .. بس مش عارف تفاصيل
    [SIZE="4"][CENTER][COLOR="DarkRed"][URL="https://goo.gl/30fu9U"]وكيل هجرة مسجل برقم 1575106 لدى سلطة تسجيل وكلاء الهجرة باستراليا[/URL]

    [URL="https://goo.gl/30fu9U"]Registered Migration Agent - MARN 1575106[/URL]
    [/COLOR][/CENTER][/SIZE]

    Comment


    • #3
      (*) ( (مادة ٧٦
      ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
      ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
      مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
      الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
      عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
      وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
      شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد
      المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
      أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
      من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال
      لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
      الخاصة بذلك كله.
      . (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
      - الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا
      . للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧


      ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
      أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
      طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
      انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
      مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
      يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
      الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
      الأقل.
      واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
      السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
      الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
      انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
      ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
      عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
      وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسي ة"
      تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
      وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
      المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
      نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
      لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين

      مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
      لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
      من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
      وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
      ١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
      النهائية للمرشحين .
      ٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
      ٣- إعلان نتيجة الانتخاب.
      ٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
      باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
      ٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
      وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
      قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
      وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
      التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
      الأخرى للجنة.
      كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
      المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
      الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

      ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
      اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
      بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
      القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
      ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
      المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
      على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
      المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
      ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
      وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
      الصحيحة.
      ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
      مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
      ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
      الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
      وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
      الأغلبية.
      ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
      الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
      وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها

      فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
      فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
      رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
      وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
      الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.





      (١) ( ( مادة ٧٧
      مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
      الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .





      (*) ( ( مادة ٨٨
      يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ،
      ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
      ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
      والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون .
      ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها
      على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين
      وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات
      على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع
      ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
      قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا
      للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

      Comment


      • #4
        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته





        ألف شكر يا رجالة و جزاكم الله كل خير.

        المواد دى بالحال اللى هى عليه حاليا, شكلها زبااااااااااااااالة و لا يطلق عليها, الا أنها تهريج رخيص و سمج و لازم تتغير و خاصة المادة 88, اللى بتشترط اشراف القضاء, لأن غير كده, هتبقى الانتخابات مش انتخابات, هتبقى كشك سجاير بيبيع سجاير بلمونت بس.
        [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=7][COLOR=cyan][B][I]Maserati Quattroporte[/I][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
        [CENTER][B][FONT=Arial Black][SIZE=3][COLOR=#8b0000]بسم الله الرحمن الرحيم[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
        [CENTER][B][COLOR=navy]لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار(72)لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم(73)[/COLOR][/B][/CENTER]
        [CENTER][B][FONT=Arial Black][SIZE=3][COLOR=darkred]صدق الله العظيم[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

        Comment


        • #5
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
          76 : لازم نسبة من الحزب تكون في المجلس ما تقلش عن عدد معين عشان يقدر يرشح عضو منه لانتخابات الرئاسة (يعني بوضع المجلس الحالي لازم الوطني او الوطني او الوطني !!) ...... او لو مستقل يبقى لازم يجمع 250 توقيع من اعضاء مجلسي الشعب و الشورى و المجالس المحلية (يعني عند امه يا ادهم)

          77: تقريبا بتاعة مدد الرئاسة بس مش متأكد

          88: الاشراف القضائي عالانتخابات .. بس مش عارف تفاصيل
          +1

          بس هطلب منك طلب
          كفاية تعليقاتك دي عشان بجد بموت من الضحك منك
          و الله ما في حد بيبسط الحاجة و الحياة زيك :)
          [CENTER][SIZE="2"][B][FONT="Comic Sans MS"]عضو 6 ابريل و افتخر !

          6 Of April Member & Proud ! [/FONT][/B][/SIZE][/CENTER]

          Comment


          • #6
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3ateef مشاهدة المشاركة
            (*) ( (مادة ٧٦
            ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
            ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
            مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
            الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
            عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
            وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
            شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد
            المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
            أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
            من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال
            لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
            الخاصة بذلك كله.
            . (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
            - الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا
            . للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧


            ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
            أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
            طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
            انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
            مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
            يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
            الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
            الأقل.
            واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
            السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
            الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
            انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
            ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
            عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
            وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسي ة"
            تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
            وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
            المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
            نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
            لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين

            مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
            لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
            من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
            وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
            ١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
            النهائية للمرشحين .
            ٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
            ٣- إعلان نتيجة الانتخاب.
            ٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
            باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
            ٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
            وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
            قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
            وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
            التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
            الأخرى للجنة.
            كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
            المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
            الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

            ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
            اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
            بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
            القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
            ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
            المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
            على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
            المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
            ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
            وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
            الصحيحة.
            ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
            مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
            ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
            الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
            وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
            الأغلبية.
            ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
            الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
            وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها

            فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
            فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
            رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
            وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
            الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


            ايه المادة دى ... دول ناقص يكتبوا اسم الريس اللى جاى و طبعا لو استمرت عمر الرئاسة ما هتحرج عن الحزب الوطنى
            المفروض اللى عملها ووافق عليها يتعلق من رقبته
            دا الشيطان نفسه ممكن يتعجب من المادة دى
            [SIZE="6"][COLOR="DarkGreen"][U][I][CENTER][SIZE="5"]اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان[/SIZE][/CENTER][/I][/U] [/COLOR][/SIZE][CENTER][U][I][/I][/U][/CENTER]

            Comment


            • #7
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ezz مشاهدة المشاركة
              +1

              بس هطلب منك طلب
              كفاية تعليقاتك دي عشان بجد بموت من الضحك منك
              و الله ما في حد بيبسط الحاجة و الحياة زيك :)
              يا باشا ده من قرفي و غلبي و الله

              و انا سعيد اني اسعدتك :)
              [SIZE="4"][CENTER][COLOR="DarkRed"][URL="https://goo.gl/30fu9U"]وكيل هجرة مسجل برقم 1575106 لدى سلطة تسجيل وكلاء الهجرة باستراليا[/URL]

              [URL="https://goo.gl/30fu9U"]Registered Migration Agent - MARN 1575106[/URL]
              [/COLOR][/CENTER][/SIZE]

              Comment


              • #8
                الدستور (211 مادة)

                Comment


                • #9
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
                  يا باشا ده من قرفي و غلبي و الله

                  و انا سعيد اني اسعدتك :)
                  ربنا يخليك يا باشا
                  و ربنا يهون علينا و نعدي الايام دي علي خير
                  [CENTER][SIZE="2"][B][FONT="Comic Sans MS"]عضو 6 ابريل و افتخر !

                  6 Of April Member & Proud ! [/FONT][/B][/SIZE][/CENTER]

                  Comment


                  • #10
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maserati مشاهدة المشاركة
                    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته






                    ألف شكر يا رجالة و جزاكم الله كل خير.

                    المواد دى بالحال اللى هى عليه حاليا, شكلها زبااااااااااااااالة و لا يطلق عليها, الا أنها تهريج رخيص و سمج و لازم تتغير و خاصة المادة 88, اللى بتشترط اشراف القضاء, لأن غير كده, هتبقى الانتخابات مش انتخابات, هتبقى كشك سجاير بيبيع سجاير بلمونت بس.
                    علشان كدة لازم التهريج ده كله يتغير ومش هاينفع يتغير غير ومبارك موجود حتى لو شكلا علشان كدة اقرا تصريحات النائب ورئيس الوزارة كويس جدا ان وجود الرئيس ضروري للقيام بالاصلاحات التشريعية والدستورية المطلوبة

                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lion_heart مشاهدة المشاركة
                    ايه المادة دى ... دول ناقص يكتبوا اسم الريس اللى جاى و طبعا لو استمرت عمر الرئاسة ما هتحرج عن الحزب الوطنى
                    المفروض اللى عملها ووافق عليها يتعلق من رقبته
                    دا الشيطان نفسه ممكن يتعجب من المادة دى
                    يا باشا البركة في مجلس الشعب السابق اللى كان منتخب انتخابات شبه نزيهة وكان فيه 88 عضو من الاخوان واتوافق على النصوص التهريج دي

                    فيه دكتور قانون دستوري في حقوق القاهرة اسمه فتحي فكري كان مشرشح لهم في كتابه على التعديلات دي


                    بمالناسبة احمد يا كمال فين الواد ادهم ده نفسي اشوفه هو وامه اللى مدوخينك ومدوخينا وراهم
                    [SIGPIC][/SIGPIC]

                    Comment


                    • #11
                      ياااااااادي الاخوان

                      88 هيعملوا ايه وسط اغلبية ساحقة ماحقة من الوطني كان احمد عز يزغر لهم يوافقوا من غير تفكير؟
                      [SIZE="4"][CENTER][COLOR="DarkRed"][URL="https://goo.gl/30fu9U"]وكيل هجرة مسجل برقم 1575106 لدى سلطة تسجيل وكلاء الهجرة باستراليا[/URL]

                      [URL="https://goo.gl/30fu9U"]Registered Migration Agent - MARN 1575106[/URL]
                      [/COLOR][/CENTER][/SIZE]

                      Comment


                      • #12
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
                        ياااااااادي الاخوان

                        88 هيعملوا ايه وسط اغلبية ساحقة ماحقة من الوطني كان احمد عز يزغر لهم يوافقوا من غير تفكير؟
                        مش القصد الاخوان بالذات
                        د/ محمد يقصد ان المجلس دة كان بيتمتع بانتخابات نزيهة و لو حتي ب 70%
                        و برضة حصل موافقة علي الكلام دة
                        مش الفصد الاخوان انما القصد كل المجلس
                        [CENTER][SIZE="2"][B][FONT="Comic Sans MS"]عضو 6 ابريل و افتخر !

                        6 Of April Member & Proud ! [/FONT][/B][/SIZE][/CENTER]

                        Comment


                        • #13
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
                          ياااااااادي الاخوان

                          88 هيعملوا ايه وسط اغلبية ساحقة ماحقة من الوطني كان احمد عز يزغر لهم يوافقوا من غير تفكير؟
                          انت واقف لي عل ىاواحدة
                          طب ايه راي كان الاخوان فيه اعضاء كتير منهم وافقوا على التعديلات
                          اتهد بقة
                          واسئل ام ادهم عارفة مين وافق منهم
                          بص يا ابو كمال
                          اي حد في البلد دي خصوصا اللى بيوصلوا للمجلس له ملف فيه بلاويه
                          زي ما مرتضي منصور بيعمل ملفات للناس كلها كدة
                          الكل له ملف والكل على راسه باطحة

                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ezz مشاهدة المشاركة
                          مش القصد الاخوان بالذات
                          د/ محمد يقصد ان المجلس دة كان بيتمتع بانتخابات نزيهة و لو حتي ب 70%
                          و برضة حصل موافقة علي الكلام دة
                          مش الفصد الاخوان انما القصد كل المجلس
                          الله ينور عليك
                          ولو كانوا دعاة اصلاح وكلام فاضي من ده وحصلت التعديلات دي كان اشرف لهم التقدم باستقالة جماعية من المجلس ما دام وجودهم زي عدمه
                          [SIGPIC][/SIGPIC]

                          Comment


                          • #14
                            السلام عليكم
                            المادة (88)
                            يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.


                            لمادة (77)
                            مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

                            المادة (74)

                            لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حـل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.

                            المادة (75)
                            يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

                            المادة (76)

                            ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
                            ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
                            واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
                            وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏
                            وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
                            1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
                            2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
                            3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
                            4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.
                            5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.
                            وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
                            كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
                            ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.
                            ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
                            ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
                            وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
                            [all1=#0022ff]
                            [SIZE=7][SIZE=7]SALAH HAKIM[/SIZE]
                            [/SIZE][/all1]

                            Comment

                            Working...
                            X