إعـــــــلان

Collapse

.

,
See more
See less

سؤال فى الميراث

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    جزاكم الله خيرا جميعا
    [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue]السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
    [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
    [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue] علاء سعيد[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

    Comment


    • #17
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة foxmanayman مشاهدة المشاركة
      الاولاد فقط يرثوا طبقا للوصية الواجبة في حدود ما كان يرثه الاب المتوفي حال حياته ويقسم هذا الجزء للذكر مثل حظ الانثيين
      +احنا عملنا كدة
      [FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=#665353]The worst is Not come Yet[/COLOR][/SIZE][/FONT]

      Comment


      • #18
        ياريت حضرتك تسأل متخصص أفضل يعني عالم رباني وبلاش شيخ الجامع عشان مش كلهم عندهم علم
        إحنا ليه بنسأل المتخصصين في كل حاجة وفي الدين بنسأل أي حد؟
        [COLOR="DarkRed"]ﻧﺤﻦ أﻓﻀﻞ ﺷﻌﺐ ﯾﺼﻨﻊ اﻟﺜﻮرات ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﻓﯿﻌﻮد اﻟﻈﻠﻢ ﻟﯿﻠﺘﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ , ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ وﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪرس[/COLOR]

        Comment


        • #19
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaasaid مشاهدة المشاركة
          السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة ,

          معلش انا عندى سؤال فى الميراث و محتاج رد عاجل دلوقتى

          راجل توفى و ترك الزوجة و 3 بنات و ولد

          هذا الرجل والدتة توفت و تركت ميراث و السؤال : هل ترث زوجة هذا الرجل مع الاولاد و لو نعم ما هو المقدار

          للاسف دار الافتاء مش عترد قبل يوم الاحد و انا محتاج الرد النهاردة

          جزاكم الله خيرا
          أولاً : الرجل توفي حال حياة والدته .. تمام .. وله زوجة وثلاث بنات وولد
          يبقى التقسيم كالتالي :
          للأم : السدس لأنه كان له ولد
          للزوجة : الثمن لأنه له ولد
          للأبناء : الباقي للذكر مثل حظ الإنثيين ..
          فتكون الحسبة كالتالي من 24 قيراط
          الأم : 4 قيراط
          الزوجة : 3 قيراط
          البنت : 3.4 قيراط لكل واحدة من الثلاث بنات
          الابن : 6.8 قيراط
          انتهت مسألة توريث الأسرة ..

          ثانياً : ماتت الجدة .. بعد أن ورثت من ابنها المتوفى .. وإن لم تكن قبضت نصيبها فهو في ذمة الأسرة أن تقدمه جزءاً من ميراث هذه الجدة .

          وينص القانون المصري على أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .. على أن يتم تفعيل الوصية الواجبة ..
          بمعنى أن هذه الأم ينتقل نصيب ابنها في ميراثها إلى أولاده .بما لا يجاوز الثلث ..
          ففرضاً أن هذه الأم قد توفيت عن ولدين أحدهما متوفى .. فللحي الثلثان ، ولاولاد الميت الثلث ..

          والمسألة تحتاج تفصيلاً فيمن يستحق الميراث في هذه الأم المتوفاه حتى يمكن تقسيم الأنصبة كما هو معتمد شرعاً في مصر
          والله أعلم
          [CENTER][COLOR="DarkRed"][SIZE="4"]ما عاد يجدي الكلام ..[/SIZE][/COLOR][/CENTER]

          Comment


          • #20
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أحمد سمير مشاهدة المشاركة
            أولاً : الرجل توفي حال حياة والدته .. تمام .. وله زوجة وثلاث بنات وولد
            يبقى التقسيم كالتالي :
            للأم : السدس لأنه كان له ولد
            للزوجة : الثمن لأنه له ولد
            للأبناء : الباقي للذكر مثل حظ الإنثيين ..
            فتكون الحسبة كالتالي من 24 قيراط
            الأم : 4 قيراط
            الزوجة : 3 قيراط
            البنت : 3.4 قيراط لكل واحدة من الثلاث بنات
            الابن : 6.8 قيراط
            انتهت مسألة توريث الأسرة ..

            ثانياً : ماتت الجدة .. بعد أن ورثت من ابنها المتوفى .. وإن لم تكن قبضت نصيبها فهو في ذمة الأسرة أن تقدمه جزءاً من ميراث هذه الجدة .

            وينص القانون المصري على أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .. على أن يتم تفعيل الوصية الواجبة ..
            بمعنى أن هذه الأم ينتقل نصيب ابنها في ميراثها إلى أولاده .بما لا يجاوز الثلث ..
            ففرضاً أن هذه الأم قد توفيت عن ولدين أحدهما متوفى .. فللحي الثلثان ، ولاولاد الميت الثلث ..

            والمسألة تحتاج تفصيلاً فيمن يستحق الميراث في هذه الأم المتوفاه حتى يمكن تقسيم الأنصبة كما هو معتمد شرعاً في مصر
            والله أعلم
            بارك الله فيك
            هذا هو الرد الصحيح على هذه المسألة
            لي إضافة صغيرة في جزئية نصيب الجدة من إرث الإبن المتوفى في حال لم تكن قد قبضت إرثها من إبنها في حياتها وقبل أن تتوفي فيجوز عمل ما يسمى في الشرع " تخارج " بمعنى مقاصة فمثلاً إن كان لها في إرث إبنها قيراط .. وكان نصيب الأحفاد الثلاثة ( البنتان والولد ) من الوصية الواجبة قيراط فيخصم هذا من ذاك ( أي يرد القيراط لباقي ورثة الجدة ) ..
            أما الزوجة فلا ترث في الجدة فليس لها إلا الثمن من إرث زوجها ( لأن لها ولد ) ...
            والله أعلى وأعلم .
            Eng.Ahmed Yousef[FONT="Franklin Gothic Medium"][SIZE="6"][/SIZE][/FONT]

            Comment


            • #21
              بارك الله فيكم و جزاكم خيرا
              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue]السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue] علاء سعيد[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

              Comment

              Working...
              X