[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
حكم إخراج قيمتها : فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-
الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة
الثاني :جواز إخراجها نقدا وهو مذهب الأحناف
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
بيان الأصناف التي تخرج منها : جاء في السنَّة بيان الأصناف التي تخرج في زكاة الفِطْر، وهي:الأقط والشَّعير والتَّمر والزَّبيب
كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه ويضاف إليها البُّر كما في حديث أبي سعيد أيضًا، فهذه الأصناف الخمسة جاءت بها السنَّة.
والإقط هو اللبن المجفف , والبُر هو الدقيق
ويجزئ كلّ طعام يعتبر قوتًا عند النَّاس حتَّى مع وجود الأصناف الخمسة، فيجزئ مثلاً: الفول والعدس والأرز والله أعلم
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة الفطر :
" .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ". وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ".
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»..
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي
جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله
: «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة»
والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
إذن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع وحدة كيل لمعرفة الحجم
فالصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز،
وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
بيان بمقدار وزن الصاع من الحبوب و الأطعمة المختلفة

صاع الأرز
2,150 كجم ...........صاع العدس الأصفر
2,000 كجم...........صاع العدس بجبة
2,600 كجم
صاع الفول
1,900 كجم...........صاع اللوبيا
2,000 كجم...........صاع الفاصوليا البيضاء
2,600 كجم
[mark=#ffff00]بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله[/mark]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والأخوات الأفاضل , كل عام وحضراتكم بخير
بناء على طلب أخي أستاذ أحمد مختار(mr_vampire) اكتب لحضراتكم باختصار عن : -
[mark=#55ff00]<<< أحـكـامُ زكـاةِ الـفـطـرِ - بشكل مُـخـتـصـر و مُــيـسّـر >>> [/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث بن عمر رضي الله عنهما قال :
الإخوة والأخوات الأفاضل , كل عام وحضراتكم بخير
بناء على طلب أخي أستاذ أحمد مختار(mr_vampire) اكتب لحضراتكم باختصار عن : -
[mark=#55ff00]<<< أحـكـامُ زكـاةِ الـفـطـرِ - بشكل مُـخـتـصـر و مُــيـسّـر >>> [/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث بن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله
زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين
زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
قال جمهور العلماء : زكاة الفطر تجب على المسلم إذا كان يجد ما يفيض عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
الحكمة منها : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :
الحكمة منها : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
حكم إخراج قيمتها : فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة
الثاني :جواز إخراجها نقدا وهو مذهب الأحناف
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
بيان الأصناف التي تخرج منها : جاء في السنَّة بيان الأصناف التي تخرج في زكاة الفِطْر، وهي:الأقط والشَّعير والتَّمر والزَّبيب كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه ويضاف إليها البُّر كما في حديث أبي سعيد أيضًا، فهذه الأصناف الخمسة جاءت بها السنَّة.
والإقط هو اللبن المجفف , والبُر هو الدقيق
ويجزئ كلّ طعام يعتبر قوتًا عند النَّاس حتَّى مع وجود الأصناف الخمسة، فيجزئ مثلاً: الفول والعدس والأرز والله أعلم
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة الفطر : " .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ". وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ".
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»..
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي
جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله
: «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة» والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
إذن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع وحدة كيل لمعرفة الحجم
فالصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز،
وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
بيان بمقدار وزن الصاع من الحبوب و الأطعمة المختلفة 
صاع الأرز
2,150 كجم ...........صاع العدس الأصفر
2,000 كجم...........صاع العدس بجبة
2,600 كجمصاع الفول
1,900 كجم...........صاع اللوبيا
2,000 كجم...........صاع الفاصوليا البيضاء
2,600 كجم[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
أهلها : هم الفقراء والمساكين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ).
أهلها : هم الفقراء والمساكين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ).[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
مكان دفعها : فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم المكان الذي تدفع فيه وهو يجوز نقلها لبلد آخر أم لا
والأصل أن تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه
ويجوز نقلها ( إن دعت الحاجة ) إلى بلد آخر كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ،
أو نحو ذلك : جاز النقل .والله اعلم .
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
مكان دفعها : فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم المكان الذي تدفع فيه وهو يجوز نقلها لبلد آخر أم لاوالأصل أن تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه
ويجوز نقلها ( إن دعت الحاجة ) إلى بلد آخر كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ،
أو نحو ذلك : جاز النقل .والله اعلم .
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
[mark=#ffff00] وصل اللهم على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا[/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]




Comment