لن تجد اجابهالمادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
سؤال يطرح نفسه فين بقى حجة بقاء الرئيس لتنفيذ التعديلات الدستورية ؟؟؟؟؟
وكيف يمكن تفسير إصرار الفقهاء الدستوريين على تجاهل هذه المادة في الطروحات المقدمة للخروج من الأزمة ؟؟
وهل يمكن لمجلس شعب مزور أو غير مزور في هذه الظروف ألا يلبي مطالب الشعب بتعديل الدستور ؟؟
ما هو الفراغ الدستوري الناجم عن تنحي الرئيس في ظل هذه المادة الواضحة وضوح الشمس ؟؟
وبفرض وجود هذا الفراغ ألا يعد خطاب الرئيس يوم الثلاثاء الماضي وهو خطاب رسمي بمثابة دعوة رسمية من رئيس الجمهورية المنتخب بتعديل الدستور حيث نص علي ذلك صراحة في خطابه ؟؟
أسئلة تطرح نفسها باستمرار .. لماذا ؟؟؟؟؟؟؟
الا من انصار وعشان كدة احنا اخترناه
المفضلات