أكدت امانة الفتوي بدار الافتاء المصرية ان القتل الناتج عن تعمد القتيل الانتحار بالوقوف امام السيارات بحيث لايستطيع السائق مفاداته ليس من قبيل الخطأ.. وان السائق له مطلق الحق في مقاضاة ورثته ومطالبتهم بتعويض عما اصابه من ضرر نفسي او مادي نتيجة تهور القتيل ورعونته. وقالت امانة الفتوي انه اذا كان خطأ السائق هو السبب في موت القتيل، او اذا كان الخطأ مشتركا بين السائق والقتيل فان القتل في هاتين الصورتين هو من قبيل القتل الخطأ وليس قتلا عمدا. واوضحت امانة الفتوي ان الدية واجبة شرعا علي القاتل لأهل القتيل وان قيمتها مايعادل 35 كيلو جراما و700 جرام من الفضة وتقوٌّم هذه الكمية بسعر السوق طبقا ليوم ثبوت الحق رضاء وقضاء وتسقط بعد ثلاث سنوات وتتحملها العائلة عن القاتل.
-----------------------------------------------------------------------
منقول
المفضلات