كلام جميل جدايا إخواني هناك أمور ينبغي توضيحها فيما يخص الدية ووجوبها : وهي
1. متى تجب الدية
2. علام تجب عند الإعسار .
أولاً : الدية تجب عند العمد والخطأ ، ولا تجب عند خطأ الغير إذا كان معتدياً بخطأه .
يعني لو قتلت شخصاً متعمداً وعفا أهل القتيل عنك وجبت الدية عليك (وهذا حكم غير موجود الآن لأنه يصير حقاً للمجتمع ) لكن لو قتلت شخصاً بالخطأ يجب عليك دية القتيل أو أن يعفوا عنك فلا تدفع الدية .. ومدار الخطأ أن تكون معتدياً بشكل لا يؤدي غالباً إلى القتل ، وفي هذه الحالة مدار اعتداء محمد يتمثل في احتمالات هي : السرعة فوق حد الطريق المسموح ، عدم صيانة السيارة بما يمكنها من التوقف السليم ، عدم اتخاذ مسافة بينه وبين من حوله ، الغفلة أو السرحان المؤقت ... فإذا انتفت كل هذه الحالات فلا خطأ عليه ولا دية .. والذي يحدد مقدار الخطأ هو أنت وحدك يا محمد فأنت الذي عاصرت المسألة وعايشتها كان الله في عونك .
فإذا استقرت نفسك أن لا خطأ من جانبك فلا تقسو على نفسك ، وليكن ما ستدفعه لأهل القتيل من قبيل الإحسان لا التعويض ، ولا تجب عليك في هذه الحالة كفارة أيضاً .
أما لو وجدت نفسك مساهماً في خطأ ما لو كنت قد احترزت منه لما حدثت هذه الفاجعة فتجب عليك الكفارة والدية وجوباً شرعياً .
أما الكفارة فواضحة ، وأما الدية ففيها مسائل :
أولها : أن تكون الدولة قد استقرت على دية لضحايا حوادث الطرق فيما يعرف بالتأمين الإجباري ، وهنا ستقوم شركة التأمين بسداد التعويض ، وقد رأى القرضاوي أن المبالغ المرصودة في هذا المجال ضعيفة ولا تقارب الدية الشرعية ، وهو ما يستوجب بذل الجهد لتعويض أهل القتيل . على حين أكد بعض الفقهاء أن الدية المقررة من قبل الدولة هي الدية الشرعية مهما كانت ( مع العلم أنها في الكويت 20 ألف دينار )
ثانيها : أن يستقر في وجدانك وجوب دفع الدية دون اعتبار جانب الدولة وشركات التأمين ( وهو الأحوط ) ، وهنا نكون أمام مسألتين هما :
الإيسار : حيث الدية المقررة في القتل الخطأ على لسان دار الإفتاء المصرية تقدر بحوالي 480 ألف جنيه مصري ، فإن استطعت سدادها فبها ونعمت .
الإعسار : حيث لا تستطيع سداد الدية وهنا تجب على العائلة من العصبات أي أقارب الوالد دون الأم ، فإن أعسروا تجب على بيت المال ، ورأى بعض الفقهاء المحدثين أنه يجوز تلقي زكاة المال في دية القتل الخطأ للمعسر حيث يصير من الغارمين .
ثالثها : أن تطلب من أهل المقتول العفو عن الدية ، ولا تدخل المساومات في هذا الأمر فإن عفوا عنك فادفع لهم ما تيسر لك ، وإن لم يعفوا فاسعى إلى سداد الدية بطريق من الطرق سالفة الذكر ..
الخلاصة :
انت غير مخطئ أمام نفسك وأمام الله تعالى وبحكم المحكمة .. فلا شيء عليك ، وما ستدفعه محض فضل منك .
انت مخطئ بأي شكل من الأشكال : عليك الكفارة وينبغي الدفع ، سواء كان منك أو عاونك أهلك من العصبات أو تلقيت أموال الزكاة .
أو تطلب العفو منهم فإن عفوا عنك فلا شيء عليك وما تجود به يصير محض فضل لا حق .
تقبل خالص مودتي .. وأنا تحت أمرك في أي استفسار أو سؤال
والله الموفق
المفضلات