يا باشا داه ردي لكن لم حبيت ابعته ليك علي الخاص طلع انك عامل رفض لاستقبال الرسائل فكتبته هنا
عرض للطباعة
يا بشا لو انت حتشتريها كاش حتدفعله اقل من سعر السوق طبعاا طبعاا اما بالنسبة للتقسيط علي اربعين سنة فا انا اقترحت الموضوع داه عليك في المشاركة الي فاتيت لما قولتلك ممكن تزود الاجار و تدفعه خلال مدة زاي الربعين سنة و بعد كده بتبقي الشقة ليك و اذا حبيت تختار انهي الاحسن الكاش ولا القسط لازم تحت في اعتبارك هل العمارة كويسة و حتعيش ولا ممكن تقع ابل ما تكمل الاربعين سنة و تروح الفلوس
الفرق بين الدعوين ان دعوي صحة التوقيع تثبت فقط ان من باع لك في العقد امضاءه صحيح عشان ميرجعشي يقولك انا مبعتش و الامضا دي مش امضتي و بتالي العوي دي لا تثبت ان الباع ليك هو فعلا المالك و لا تصلح للتسجيل اما دعوي صحة و نفاذ عقد البيع فبيقوم بعملها المشتري بعقد ابتدائي حتي ستطيع التسجيل فهذه العوي تثبت ان من باع لك هو الماك و بتالي ممكن انك تسجل في الشهر العقاري عقدك لو رفعت الدعوي دي و كسبتها و اظن واضح ان العوي دي اقوي من صحة التوقيع بكتير
حضرتك مافهمتش قصدى انا قصدى انى ادفعله ايجار اربعين سنه ادام مقدم يعنى 480 شهر (40سنه *12) و ادفعهمله دلوقت
طب هدفعله اققل من سعر السوق ازاى يعنى ايه الفيصل ما بينا و لا الموضوع بيمشى بالتفاهم و التراضى
معلش انا اسف بجد لازعاجك بس انا هكلمه الاسبوع اللى جاى فعاوز ابقى على نور
انا اعرف الشروط الي في القانون الانا حقولهالك لكن في شروط تانية في لائحة الداخلية و دي انا حسائلك عليها واحد صحبي ليه في الحوار داه
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى :
أ - من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية .
ب - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم .
ج - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
د - من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
هـ - من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
و - المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
ز - من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى .
ح - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية .
ط - من لا يتوافر لديه ألالمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن .
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة
في اي اسئلة تاني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ممكن شروط ترخيص سلاح نارى ايه بعد اذنك:36_1_61[1]: