| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 4 من 4

  1. #1

    الصورة الرمزية Eng. Rafy Samy

    رقم العضوية : 29847

    تاريخ التسجيل : 12Jan2009

    المشاركات : 1,409

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: N/A

    السيارة[2]: Proton Waja

    دراجة بخارية: NO

    الحالة : Eng. Rafy Samy غير متواجد حالياً

    Angry ماذا تفعل لو...؟ اعرف حقك ومتتنزلش عنه. (منقول للتوعية) - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    سؤال وجواب: تعمل ايه فى قضية تعذيب؟

    إزاى أقدم بلاغ في واقعة تعذيب؟

    أي حد من حقه إنه يقدم بلاغ بخصوص أي جريمة حصلتله أو حتى جريمة حصلت لغيره بسبب عدم استطاعه غيره إنه يقدمه بنفسه بسبب انه مقبوض عليه أو في مستشفى أو أي سبب والقانون عطي الحق ده طالما فيه جريمة ، وعشان نقدم أي بلاغ في واقعة تعذيب لازم نعرف الأول نوع الجريمة على الأقل نحددها إذا كانت تعذيب أو قبض باطل أو إحتجاز بدون وجه حق ونحدد الزمان والمكان على الأقل والمتهمين سواء كانوا ظباط أو مخبرين أو أمناء شرطة أو عساكر ولو معرفناش حتى أسمائهم الثنائية أو الثلاثية حتى ممكن بالإسم الأول ورتبة الشخص المتهم وفى كل الأحوال البلاغ حيتقدم للنيابة ومكان النيابة أقرب محكمة لمكان الجريمة حتكون فيها النيابة المسئولة عن البلاغ والتحقيق فيه لو مثلا حصلت الجريمة فى قسم الأزبكية حتبقى النيابة المسؤلة عن التحقيق نيابة الأزبكية اللى فى محكمة الجلاء جنب القسم ولو الجريمة مثلا حصلت فى ساعة متأخرة من الليل ممكن تبعت تلغراف للنائب العام وللنيابة برده لحد ما تقدم البلاغ للنيابة تانى يوم ومعاك صورة من ايصال التلغراف أو الفاكس كإثبات للواقعة ومتنساش فى كل الأحوال تاخد الرقم القضائى للواقعة سواء رقم البلاغ أو رقم المحضر

    هل لازم يكون معايا محامى ساعة تقديم بلاغ حول واقعة تعذيب ؟

    طبعا وجود محامى مهم لكن ان مقدرتشى تجيب محام وعشان الوقت كمان مهم فممكن تقدم الشكوى للنيابة اللى انت تابع ليها تقول فيها الواقعة باختصار بس اهم حاجة لو تقدر تذكر المكان اللى اعتدى عليك فيه والزمان ساعة الجريمة واسماء المتهمين واذا كان فى حد معاك تم الإعتداء عليه لكن مقدمشى شكوى مش مشكله ممكن تقدمها انت نيابة عن الباقين لأنهم ممكن يكونوا خايفين أو مقبوض عليهم وعلى فكرة ممكن الشكوى تتقدم من اى مواطن حتى لو هوه مش مجنى عليه.
    قانون الإجراءات الجنائية

    المادة 4

    إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
    المادة 25

    لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .

    أعمل ايه لو اتحفظ بلاغ التعذيب أو البلاغ اللى انا مقدمه على العموم وهل فى ميعاد معين للتظلم؟

    أولا يبتدى ميعاد التظلم من تاريخ اعلانك رسمى من النيابة بحفظ التحقيقات وفى الغالب النيابة مبتعلنشى وعشان كدة المعاد مفتوح فى أى وقت انك تتظلم للجهة الأعلى من اللى حفظت يعنى لو وكيل نيابة اللى حفظ حتتظلم لرئيس نيابة ولو رئيس نيابة اللى حفظ ممكن تتظلم للمحامى العام وفى كل الأحوال ليك تتظلم للنائب العام فى أى وقت بس متنساش التظلم ليه رقم لازم تاخده عشان تتابعة وخلى بالك فى حالة حفظ التحقيقات وكيل النيابة مبيكتبشى اسباب الحفظ فممكن تكتب التظلم اكنك بتقدم البلاغ من جديد وتتطلب استخراج المحضر من الحفظ الأول وبعد كدة تكمل طلباتك سواء بعرضك على الطب الشرعى او التحقيق مع الظابط او اللى انت شاكيهم.
    المادة – 62 من قانون الإجراءات الجنائية

    إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلي المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

    أنا كنت فى مظاهرة وبعدين لقيت ناس شكلها غريب مش شكل الظباط ولا العساكر وضربونى بس انا فاكر شكلهم وعارف شكل الظابط اللى كان واقف بيوجههم ممكن ابلغ وهل هينفع ابلغ عن واحد مجهول؟

    أيوة ينفع تبلغ ومتسبشى حقك تعمل بلاغ للنيابة فورا باللى حصل عادى خالص وأهم حاجة لو فى فيديو او كاميرا صورت ممكن تستعين بيها فى البلاغ ولو فى شهود وتقدم البلاغ ضد الظابط لأنه المسئول يجيب اسم المجهول وحتبقى فيه مسئولية جنائية للظابط بالتحريض وحتى لو أخد المحضر رقم عوارض يعنى ضد مجهول تقدر ترجع على الظابط ووزير الداخليه بالتعويض.
    مواد قانونية لها علاقة

    الدستور:

    مادة 54

    للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
    قانون العقوبات:

    مادة 131

    كل موظف عمومي أوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدام أشخاصاً فى غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا يزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
    مادة 145

    كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
    إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنه.
    أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور (2) وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
    مادة 268

    كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
    وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .
    وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد.
    مادة 269

    كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.
    مادة 269 مكرراً

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
    مادة 306

    كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 306مكرراً ( أ )

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
    ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
    فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.


    أنا معرفشى اسم العسكرى او المخبر او الظابط اللى اعتدى عليه ممكن اعمل محضر برده؟

    مش مهم المهم انك تعمل البلاغ بسرعة عشان تحفظ حقك ولو مش عارف الظابط اللى ضربك او الشخص اللى أذاك تعمل البلاغ ضد مأمور القسم اللى تابع ليه وكمان رئيس المباحث ولو تعرف شكل الشخص إوصفه ولو حتى تعرف اسمه الأول ومش عارف اسمه بالكامل ممكن تقوله المهم انك تثبت ده فى وقته وتستعين كمان بشهود لو موجودين وكمان لو فى صور أو فيديو يساعد فى الوصول للمتهم.
    مواد قانونية لها علاقة

    قانون العقوبات
    مادة 145
    كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
    إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنه.

    أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.


    إزاى نحدد وصف الجرائم المرتبطة بأفراد الشرطة؟

    في جرائم محددة بيكون الظباط متهمين فيها بصفتهم بيشتغلوا في الحكومة والجرايم دى هيه كالتالى :-
    1.جريمة التعذيب واللي بتحصل لما يتوافر شرطين الأول إنه يكون الضحية متهم في أي قضية والشرط التانى أنه يكون اعترف بالجريمة عن طريق التعذيب ودي جريمة عقوبتها بنص المادة 126 من قانون العقوبات والعقوبة السجن من تلات إلى عشرة سنين سجن ولو مات الضحية أو المتهم بسبب التعذيب بيتعاقب الظابط بعقوبة جريمة القتل العمد بنص المادة 230 من قانون العقوبات .
    2.جريمة عقاب اى حد محكوم عليه بحكم قضائي بأشد من العقوبة المحكوم بيها أو بعقوبة لم يحكم بيها أصلا من المحكمة يعنى مثلا لو حد اتحكم عليه بالغرامة والشرطة حبسته دى جريمة أو اتحكم عليه بعقوبة الحبس والشرطة نفذت عقوبة السجن المشدد بدل الحبس دى جريمة لأن في فرق بين عقوبة الحبس أو السجن أو انتهت فترة عقوبته بالحبس أو السجن ولم يتم الإفراج عنه دى جريمة والجرائم دى منصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 127 وعقوبتها .
    3.جريمة دخول منزل بالقوة بدون إذن قضائي يعنى لو جه ظابط أو مخبر ودخل منزل بدون إذن من النيابة العامة وبدون رضا صاحب المنزل دى جريمة عقوبتها بنص المادة 128 من قانون العقوبات الحبس أو الغرامة 200 جنية حتى لو ما ارتكبشى الشرطي جريمة زى الضرب أو أي إهانة مع صاحب المنزل أو حد من أهله .
    4.جريمة إستعمال القسوة ودى جريمة منتشرة فى الواقع بشكل كبير ومن أكتر الجرائم المتعلقة بالتعذيب وممارسة من جميع أفراد الشرطة ودى جريمة تعذيب لكن القانون موصفهاش بإنها تعذيب ، القانون خلى وصف التعذيب لو اللى اتعرض للتعذيب كان متهم أما لو كان شاهد على أى جريمة واتعرض للتعذيب من الشرطة يبقى اللى عذبه استعمل القسوة معاه معذبهوش !
    وجريمة استعمال القسوة هية ممارسة أى فعل فية تعذيب سواء كان ضرب او الإهانة
    مواد القانون اللى بتعاقب ضباط الشرطة عن جرائمهم موجودة فى قانون العقوبات فى الباب السادس واسمه الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس وهيه دى المواد :-

    مادة 126

    كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
    وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
    مادة 127 (1)

    يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
    مادة 128

    إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1).
    مادة 129

    كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه(2).
    مادة 130

    كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولي على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً.

    مادة 131

    كل موظف عمومي أوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدام أشخاصاً فى غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا يزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
    مادة 132

    كل موظف عمومي أو مستخدم عموم يتعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
    مادة 230

    كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

    إيه حقوق المحبوس احتياطيا على ذمة قضية؟

    المحبوس احتياطيا ده إنسان اتهم في قضية والنيابة أو القاضي أمر بحبسه على ذمة قضية هوه متهم فيها وفيه قاعدة فى الدستور بتقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة فيها تتوافر كل حقوقه وعشان كده ممكن ياخد براءة ويكون مظلوم فلازم يتعامل معامله ان برىء حتى النهاية فى اى مكان محجوز فيه سواء كان سجن او قسم شرطة وكمان فى ميزة انه ممكن يقضى فترة الحبس فى المكان القريب من المحكمة يعنى ممكن يفضل محبوس في القسم وميروحشى السجن ولو راح السجن ممنوع انه يختلط باى مسجون جنائى وليه مكان مخصوص كل اللى فيه زيه محبوسين على ذمه قضايا وممنوع دخول اى ظابط مباحث ليه، وكمان ممكن يلبس جوه مكان الحجز لبس عادى ويدخله اكل وشرب من اهله او اصحابه والزيارة فى اى وقت بطلب للنيابة العامة.
    مواد لها علاقة

    الدستور

    المادة 67

    المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
    قانون السجون

    المادة 14

    يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه.
    المادة 15

    للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين.
    المادة 16

    يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.
    المادة 24

    لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .
    المادة 79

    لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .
    قانون الإجراءات الجنائية

    المادة 43

    لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
    ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .


    ازاى ازور مسجون ومين من حقه اللى يزوره؟

    المهم فى فرق اذا كان محبوس احتياطى ولا معتقل ولا مسجون لأن فيه فرق فى جهات التصريح بالزيارة فمثلا لو محبوس احتياطى على ذمة قضية حتبقى النيابة العامة هى الجهة المسئولة اللى نقدم ليها الطلب ويتقدم الطلب للمحامى العام ومعاه صورة بطاقتى واذا كان مسجون يبقى حنقدم الطلب لمأمور السجن واذا كان معتقل حنقدم الطلب لمكتب شئون المعتقلين فى محكمة الجلاء فى القاهرة ونذكر فى الطلب اسم السجن اللى هوه معتقل فيه ومع الطلب طبعا صورة البطاقة.
    طيب مين من حقه اللى يزور؟

    طبعا أهل المعتقل أو المسجون ليهم زيارة اسبوعيه بس لازم يكون عدى شهر على حبسه أو اعتقاله ومن غير طلب ولو حد عايز يزوره فى غير مواعيد الزيارة يقدم طلب للنيابة العامة طلب زيارة.
    أما المحامى أو اى حد تانى لازم طلب للنيابة ومننساش مع الطلب اثبات الشخصية وحيتم الرد على الطلب على حد أقصى اسبوع من تاريخ تقديمه وطبعا من حق المحامى الإنفراد بالمسجون .
    قانون السجون المصري
    قرار رئيس الجمهورية
    بالقانون رقم 396 لسنة 1956
    فى شأن تنظيم السجون
    مادة 38

    يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد.
    مادة 39

    يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة، ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى.
    مادة 40

    للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوى المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة.

    ازاى اعرف رقم المحضر اللى انا عملته ؟

    أهم حاجة تفتكر اليوم اللى عملت فيه البلاغ أو المحضر والمكان اللى قدمته فيه لأن الأول ممكن تاخد رقم المحضر على طول وممكن تاخد رقم بلاغ وبعدين تاخد رقم المحضر المهم تكون فاكر اليوم والجهة وحقلك ازاى تعرف الرقم . .. لو قدمت مثلا البلاغ لرئيس النيابة أو المحامى العام أو النائب العام حتاخد رقم اسمه رقم عرايض بتاريخ اليوم اللى قدمت فيه البلاغ وبعدين حيتحول البلاغ لوكيل نيابة عشان يحقق فيه ويسمع أقوالك "شكوتك " وكمان لو فى اصابات هوه اللى حيحولك على المستشفى عشان تعمل تقرير طبى وبعد كده حياخد المحضر رقم غير رقم البلاغ وغالبا حياخد رقم اسمه رقم ادارى وادارى يعنى لسة فى التحقيق وممكن ياخد رقم جنح يعنى المتهمين اللى انت شاكيهم حيتحولوا لمحكمة الجنح وده فى قضايا اللى الشرطة فيها متهمة باستعمال القسوة وممكن ياخد رقم جنايات وده يعنى ان المتهمين حيتحولوا لمحكمة الجنايات لو مثلا متهمين بتهمة احداث عاهة مستديمة ... المهم متنساش يوم البلاغ والجهة اللى قدمت فيها البلاغ لأن ده اللى حيوصلك لقضيتك عشان تتابعها كويس وتصور المحضر وعشان لما تروح لمحامى او حد يساعدك حيطلب منك الرقم ده كمان.

    ازاى الصحفيين والمدونيين ممكن يساعدونى فى التحقيقات والوصول للجانى؟

    الصحافة مش بس ممكن تساعدنى عشان قضيتى متتحفظشى وحقى يضيع دى كمان الصحافة ممكن تساعدينى انها حتكون وسيلة ضغط أثناء التحقيقات عشان تكون اجراءات التحقيق اسرع وكمان سرعة التحقيق مع الجانى واحالته للمحكمة وطبعا مفيش ا يمنع النشر طالما مطلعشى قرار من النائب العام بمنع النشر ويذكر فيه كمان رقم قضيتى وغالبا ده مبيحصلشى المهم ان الصحافة والمدونيين كمان ممكن يتعرفوا على الجانى زى ما حصل فى قضايا قبل كدة.

    لكم تحياتي واحترامي


  2. #2

    الصورة الرمزية Eng. Rafy Samy

    رقم العضوية : 29847

    تاريخ التسجيل : 12Jan2009

    المشاركات : 1,409

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: N/A

    السيارة[2]: Proton Waja

    دراجة بخارية: NO

    الحالة : Eng. Rafy Samy غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ازاى ممكن منظمات حقوق الإنسان تساعدنى وإيه المنظمات اللى بتشتغل فى قضايا مناهضة التعذيب؟

    لو أنت معاكشى فلوس عشان توكل محامى ممكن تروح لأى منظمة أو مركز حقوق إنسان عشان يساعدك مجانا و أى قضية بتبقى محتاجة دعم سواء دعم قانونى فى متابعة القضية أو دعم طبى كمان لو فى جروح لتوجيه الإستشارة وكمان دعم طبى نفسى وكمان بينشروا قضيتك فى الصحافة وتبقى قضية رأى عام عن طريق حملة بتعملها المنظمة صعب بعدها يتم حفظها وعشان كمان تلاقى مساندة فى عدم الضغط عليك من المباحث عشان تتنازل أو مضايقتك واضطهادك.

    ايه اقصى فترة ممكن ظابط يحتجز فيها شخص متهم فى اى قضية وهل لو احتجزنى فترة طويلة ممكن اعمل حاجة؟

    لايجوز لأى ظابط احتجاز شخص بعد القبض عليه فى جريمة أكتر من 24 ساعة طبقا لنص المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية أكثر من 24 ساعة والا بطل أمر القبض عليه.
    مواد لها علاقة

    قانون الأجراءات الجنائية

    المادة 131

    يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
    المادة 43

    لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
    ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .
    قانون العقوبات

    المادة 280

    كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
    الدستور

    مادة 42

    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.


    ايه هوه قانون الإجراءات الجنائية؟

    قانون الإجراءات الجنائية هوه اللى بينظم حقوقى اللى عطهانى الدستور فلو مثلا الدستور قال ان المواطن مينفعشى يتحجز بدون وجه حق ولا يتقبض عليه بدون اذن نيابة قانون الإجراءات الجنائية بينظم ده وكمان بيدينى حقوقى ويحافظ عليها لو انا متهم وكمان القانون حصلت فيه تعديلات سنة 2006 خلت ممكن انى اتصل بمحامى لحظة القبض عليه ولازم يحضر معايا محامى التحقيق فى النيابة فى بعض القضايا ولو محضرشى تبطل جميع التحقيقات ، والقانون حدد وظيفة الظابط ووكيل النيابة والمحامى ودور كل واحد فيهم لحد ما يتحاكم المتهم والدستور قال ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم قضائى عشان كدة قانون الإجراءات الجنائية بيتعامل مع المتهم على انه برىء وبيديله حقوقه حتى ولو هوه محبوس احتياطى على ذمة قضية.
    وقانون الإجراءات الجنائية صدر من سنة 50 واخر تعديل ليه كان فى 2007 والتعديل كان بخصوص حق المتهم فى الإتصال بمحامى وكذلك حقه فى استئناف أمر حبسه الإحتياطى ودى حقوق مكنتشى موجودة قبل كدة

    ايه هيه حقوق المعتقل ومين نقدر نوصفه بمعتقل؟

    أى انسان اتقبض عليه بدون قرار قضائى يصبح معتقل والمعتقل نوعين نوع معتقل بقرار من وزير الداخلية وبيبقى يا إما معتقل سياسى أو جنائى والنوع التانى معتقل بأمر ظابط ويفضل معتقل لحد ما يتعرف سبب القبض عليه إيه، وحقوق المعتقل بقرار وزير الداخلية منصوص عليها بالدستور وكمان قانون الطوارىء اللى اعتقل بسببه عطيله حقوق زى الإتصال بمحاميه وأى حد عايز يبلغه وتكون معاملة المعتقل نفس معاملة المحبوس احتياطى يعنى ممكن يلبس زى ماهوه عايز وممكن يجيله اكل وشرب من بره عادى وكمان ميختلطشى بالمسجونيين الجنائيين.
    مواد قانونية لها علاقة

    قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958

    مادة 3 مكرر (مضافة بالقانون 37 لسنة 1972 )

    يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام وبعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
    وللمعتقل ولكل ذى شأن أن يتظلم من القبض. أو الاعتقال إذا النقض ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
    ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام القانون.
    وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الإفراج عنه فورا.
    ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. فإذا أعترض على قرار الإفراج أحيل الاعتراض إلى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة والا وجب الإفراج عن المعتقل فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.
    وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما النقض ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.
    قانون السجون

    المادة (14)

    يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .
    المادة (15)

    للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين.
    المادة (16)

    يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.
    المادة (20 مكرر)

    يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام.
    المادة (24)

    لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك.
    المادة (79)

    لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .
    قانون الإجراءات الجنائية

    المادة 43

    لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
    ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .


    ايه واجب النيابة العامة فى حماية حقوقنا؟

    النيابة العامة هيه اللى بتحمى المجتمع بمفهوم أوسع هيه بتحمى الأفراد المواطنين من أى جريمة فى حقهم سواء ارتكبت من الحكومة أو من الأفراد والعكس وهيه زى ما بيسموها الأمينة على الدعوى الجنائية فدورها الحماية وكمان تباشر دور الحماية من غير بلاغ فى بعض الأحيان بمجرد العلم ومهمتها التحقيق واحالة المتهمين الى القضاء وطبعا كل اجراءات النيابة مجانا بموجب الدستور وكمان المفروض فيها سرعة الفصل فى القضايا .
    الدستور

    مادة 67

    التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
    ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
    قانون الإجراءات الجنائية
    المادة -1-

    تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
    ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
    المادة -2-

    يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
    ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون

    ايه وظيفة الطبيب الشرعى فى تحقيقات النيابة العامة؟

    فى بعض التحقيقات فى جرائم التعذيب واستعمال القسوة يجوز للنيابة العامة انها تطلب عرض الضحية على طبيب شرعى وهوه خبير بتاريخ الإصابة وواقعة التعذيب والضرب وازاى تمت ولو فى اداة يحددها حسب كشفه على الضحية ويشوف اثار التعذيب على جسمه حتى لو الوسيلة كانت التعذيب بالكهرباء وكمان بيعتمد الطبيب الشرعى يقدر يحدد اذا كان التعذيب جاب عاهة مستديمة للضحية ولا لأ ويقدر يحدد كمان نسبة العاهة بعد الكشف عليه وليه الحرية فى انه يحدد المرات فى الكشف على الضحيه والطبيب الشرعى ده بيشتغل بناء على مذكرة النيابة بتبعتهاله بتقله فيها ملخص للواقعة – الجريمة وبتطلب منه طلبات معينه بعد الكشف على الضحيه والطبيب الشرعى بيعتمد كمان غير الكشف اللى بيعمله على اى تاقارير طبيه اتعملت للمجنى عليه الضحيه وبعد كده فى النهاية بيقدم تقريره وعلى فكرة ممكن المتهم يستعين بتقرير طبيب تانى استشارى ممكن تكون نتيجته عكس اللى جه فى تقرير الطبيب الشرعى وده من وسائل الدفاع اللى عطاها القانون للمتهم.
    مواد لها علاقة

    قانون الإجراءات الجنائية

    المادة 85

    إذا إستلزم إثبات الحالة الإستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العهمل وملاحظته
    وإذا إقتضى الأمر إثبات الالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام بأعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضىة التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التقيقات ومايرد إثباتن حالته .
    ويجوز فى جميع الأحوال ،أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
    المادة 86

    يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تنقريرهم كتابة.
    المادة 87

    يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم نقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المدد.
    المادة 88

    للمتهم أن يستعين بخبير إستشارى ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فلا الدعوى.
    المادة 89

    للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين بفيه أسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
    ويترتب على هذا الطلب عدم إستمرار الخبير فى عمله إلا فى الة الإستعجال بأمر من القاضى


    هل فى رقابة من النيابة على السجون والأقسام وليها حق فى تفتيشها فى أى وقت؟

    ايوة طبعا وقانون الإجراءات الجنائية نص على ده فى المادة 42 اللى قالت لكل اعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستثنائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية وليهم كمان انهم يطلعوا على دفاتر السجن او القسم وعلى اوامر القبض والحبس وياخدوا صورة منها ويكلموا المحبوسين ويسمعوا اى شكوى منهم وكمان بتفرض المادة دى على المأمور السجن او القسم والموظفين يساعدوا النيابة فى ده.
    مواد قانونية لها علاقة

    قانون الإجراءات الجنائية

    المادة 40

    لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
    المادة 41

    لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
    المادة 42

    لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونه.
    المادة 43

    لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
    ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
    قانون السجون

    الإشراف القضائى
    مادة 85

    للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
    1- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
    2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
    3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
    4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
    5- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
    وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها.
    مادة 86

    لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها.
    ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون.
    وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام.


    هل من حقى أتصل بأهلى وكمان استعين بمحامى بعد القبض عليه واتصل بيه من جوة القسم؟

    من حق اى حد اتقبض عليه إنه يتصل بأهله وكمان محاميه وان مكانشى ليه محامى محدد النيابة تجيبله محامى ودة فى قضايا الجنايات وبعض قضايا الجنح وطبعا من حقه إنه يعرف سبب القبض عليه أو حبسه وإذا اتحرم من الحقوق دى يثبت كل ده فى النيابة ساعة التحقيق.
    مواد قانونية لها علاقة

    نصوص قانون الإجراءات الجنائية

    المادة 124

    لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
    وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا.
    وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات .
    ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
    المادة 125

    يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
    المادة 139

    يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
    ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.


    هل من حقى انى أقدم بلاغ عن جريمة تعذيب حتى لو حصلت لحد غيرى ومش قريبى كمان بس أنا شفتها أو عرفتها والضحية مش قادر يبلغ عنها؟

    ايوة من حقك الإبلاغ عن أى جريمة حتى لو حصلت لشخص انت متعرفهوش فى قضية تعذيب فقانون الإجراءات الجنائية كفل هذا بنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.. والإجراءات حتقدم شكوى للنيابة التابعة لقسم الشرطة أو المكان اللى حصلت فيه الجريمة وتطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الشخص المتهم أو الجهة المتهمة وحتذكر وقت ومكان الجريمة واسم الضحيه ولو فى اصابات تطلب تحويل المجنى عليه أو الضحية لأقرب مستشفى لإثبات الإصابات.
    صيغة البلاغ

    السيد / وكيل نيابة ............ ( تذكر اسم جهة النيابة )
    مقدمه لسيادتكم / ...............................( اسم المبلغ وعنوانه )
    ضد
    السيد / ...................... ( رتبه واسم الشخص المتهم ظابط /أمين شرطة / مخبر / عسكرى ........ )
    بقسم / مديرية أمن / مركز شرطة / نقطة شرطة ...................... تذكر الجهة
    الموضوع
    بتاريخ ................ الموافق / / حوالى الساعة
    (تقول اللى حصل ولو فى شتيمة تقولها ولو فى اصابات توصفها ولو فى اداة للضرب تذكرها ولو فى شهود تذكر اسمائهم ..............)
    بناء عليه

    طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية اتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو فى حقهـم وتحويل المجنى عليه لأقرب مستشفى لعلاجة .
    ملحوظة
    لابد من إعطاء البلاغ رقم قضائى رجاء الإحتفاظ به لمتابعة الشكوى بعد ذلك .
    لا تسقط الدعوى الجنائية فى جرائم التعذيب بالتقادم أى تأخر تقديم البلاغ والتحقيق فيها طبقا لنص المادة 56 من الدستور .
    المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية
    لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
    المادة 56 من الدستور
    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.


    إيه هوه قانون العقوبات ويعنى إيه جنحه وجناية ومخالفة والفرق بينهم؟

    قانون العقوبات ده القانون اللى فيه نص العقوبة لأى شخص خالف أى قانون وقانون العقوبات تم وضعه سنة 1937 وآخر تعديل ليه كان سنة 2003 والعقوبة فيه محددة لأى جريمة والجرائم مقسمة لتلات أنواع وكل نوع ليه محكمة مختلفة وهيه:
    المخالفات: هى الجرائم اللى بتكون عقوبتها غرامة مبتزيدشى على 100 جنية وليها محكمة وممكن الشخص يتصالح ويدفع الغرامة فى النيابة بس مفيهاش استئناف والمخالفات دى زى مخالفات المرور ومفيش استئناف للأحكام اللى بتطلع فى المخالفات يعنى الحكم بيبقى نهائى.
    الجنح: الجنح دى اللى الجرائم فيها العقوبة بالحبس أو الغرامة زى جرائم الضرب واستعمال القسوة من ضباط الشرطة أو جريمة الإحتجاز بدون وجه حق وأشد عقوبة فيها الحبس 3 سنين والجنح ليها محكمة اسمها محكمة الجنح وبيحكم فيها قاضى واحد وفى كل قسم شرطة فى محكمة جنح مخصصة لمحاكمة المقيمين بدائرة القسم يعنى المقيمين مثلا فى الدقى تبقى محكمة الجنح اللى تبعهم محكمة جنح الدقى ومش لازم المتهم يحضر بنفسه ممكن يحضر عنه محامى بتوكيل ماعدا قضايا السرقة والبرشام لازم المتهم يحضر بنفسه وأحكام محكمة الجنح ممكن المتهم يستأنفها فى محكمة اسمها محكمة الجنح المستأنفة وبيحكم فيها تلات قضاة ويتوقف تنفيذ الحكم لحد ما المحكمة تحكم ماعدا بعض الجرائم اللى فيها الحبس وجوبى زى جريمة السرقة أو إحراز أقراص مخدرة " برشام " وممكن الحكم يتلغى اللى طلع من محكمة الجنح وممكن يتأيد لكن فى كل الأحوال المتهم ممكن يعمل نقض فى الحكم وفى محكمة النقض ممكن تتعاد المحاكمة مرة تانية بس محكمة النقض مبتوقفشى تنفيذ العقوبة سواء كانت حبس أو غرامة.
    الجنايات: الجنايات يعنى الجرائم الكبيرة زى القتل والتجارة فى المخدرات والتعاطى والسرقة واللى يعمل عاهة مستديمة أو اللى يعذب متهم عشان يخليه يعترف والمتهمين فى الجرايم دى بيتحاكموا فى محكمة اسمها محكمة الجنايات وطبعا أى حكم بعقوبة من محكمة الجنايات اسمها سجن مش حبس يعنى مينفعشى نقول حكمت محكمة الجنايات بحبس والصح نقول حكمت محكمة الجنايات بسجن لأن فى فرق بين حكم الحبس اللى بيطلع من محكمة الجنح وحكم السجن اللى بيطلع من محكمة الجنايات عشان الحبس كعقوبة أخف من حيث المعاملة والمكان داخل السجن ومفيش حبس مشدد لكن السجن ممكن يكون مشدد والمتهم لازم يقضى المدة كلها بدون إفراج بعد مضى مدة من سجنة ولازم أقل مدة للسجن المشدد 3 سنين ومتزيدشى عن 15 سنة ومكان السجن بيبقى مشدد ، والعقوبات فى محكمة الجنايات تلات أنواع وهيه السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد والإعدام وأحكام محكمة الجنايات بتصدر من تلات مستشارين وفى كل الأحوال مفيش استئناف للأحكام بعد الحكم بالسجن المتهم بيروح ينفذ العقوبة وطبعا ممكن المتهم يعمل طعن فى الحكم فى محكمة النقض لكن محكمة النقض مبتوقفشى تنفيذ العقوبة بيفضل المتهم مسجون ولو محكمة النقض الغت الحكم تتعاد المحاكمة تانى فى محكمة الجنايات غير المحكمة الأولانية يعنى بيتغير القضاة اللى حكمه عليه قبل كده والمتهم يفضل مسجون لحد ما يصدر حكم فى إعادة المحاكمة لحد ما تحكم المحكمة بالبراءة أو بتأييد الحكم بالسجن وملحوظة تم الغاء عقوبة الأشغال الشاقة.
    محكمة أمن الدولة العليا " طوارىْ" :
    محكمة أمن الدولة العليا طوارىء دى محكمة مشكلة بقانون الطوارىء وفيها بتتم محاكمة المتهمين اللى بيعملوا جرائم قانون العقوبات قال عليها مضرة بأمن الحكومة والدولة زى جريمة التجمهر وكمان جرائم قلب نظام الحكم والإنتماء أو تشكيل تنظيم بالمخالفة للقانون العام والقضايا دى اللى بيحقق فيها نيابة اسمها نيابة امن الدولة والمحكمة بتتشكل من 3 قضاة وممكن رئيس الجمهورية اللى يشكلها ونظامها زى محكمة الجنايات لازم المتهمين يحضروا بنفسهم بس المهم ان احكامها مينفعشى ينطعن عليها فى محكمة النقض أحكامها نهائية لكن العكس لو المتهم أخد براءة لازم رئيس الجمهورية يوافق عليها وممكن يرفض البراءة وتتعاد المحاكمة من تانى .

    إيه هيه محاكم أمن الدولة العليا طوارىء؟

    محاكم أمن الدولة العليا طوارىء هيه محاكم منشأة بموجب قانون الطوارىء وبتختص فى الفصل فى بعض الجرائم زى جرائم التجمهر أو جرائم الإنتماء الى تنظيم سياسى محظور أو جرائم إتلاف ممتلكات وأموال عامة زى حيازة اسلحة او مفرقعات وذخائر والإجتماعات العامة والمظاهرات وأى جريمة نص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام ....الخ وهيه محكمة مشكله بقانون الطوارىء وتشكيلها بيكون بقرار من رئيس الجمهورية وهوه اللى بيحيل الجرائم ليها بموجب قرار بقانون رقم 1 لسنة 1981 وده بعد تحق نيابة امن الدولة فيها والمحكمة مينفعشى فيها طلب تعويض وكمان أحكامها نهائية يعنى مفيهاش طعن فى محكمة النقض مفيش غير تظلم يعمله المتهم للحاكم العسكرى وفى معظم الأحوال بيترفض وكمان مينفعشى يبقى حكم البراءة نهائى الا لما يصدق رئيس الجمهورية على البراءة وممكن يرفض البراءة وتتعاد المحاكمة تانى لكن قصاد قضاة تانيين لكن فى محكمة امن الدولة العليا برده وممكن لرئيس الجمهورية يحفظ القضية قبل تحويلها للمحكمة والإفراج عن المتهمين قبل احالة الدعوى للمحكمة.
    قانون الطوارىء

    مادة 7

    تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية " البدائية " والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
    وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها .
    ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة .
    ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضابط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
    ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضابط .
    مادة 8

    يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها . وشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة .
    مادة 9

    يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
    مادة 10

    فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام "قاضى الاحالة" بمقتضى هذه القوانين.
    مادة 11

    لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
    مادة 12

    لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
    مادة 13

    يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
    كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

    هل لازم يكون معايا محامى ساعة تقديم بلاغ حول واقعة تعذيب ؟

    طبعا وجود محامى مهم لكن ان مقدرتشى تجيب محام وعشان الوقت كمان مهم فممكن تقدم الشكوى للنيابة اللى انت تابع ليها تقول فيها الواقعة باختصار بس اهم حاجة لو تقدر تذكر المكان اللى اعتدى عليك فيه والزمان ساعة الجريمة واسماء المتهمين واذا كان فى حد معاك تم الإعتداء عليه لكن مقدمشى شكوى مش مشكله ممكن تقدمها انت نيابة عن الباقين لأنهم ممكن يكونوا خايفين أو مقبوض عليهم وعلى فكرة ممكن الشكوى تتقدم من اى مواطن حتى لو هوه مش مجنى عليه.
    قانون الإجراءات الجنائية

    المادة 4

    إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
    المادة 25

    لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .

    إيه هيه أسماء المحاكم وإختصاصاتها؟

    المحاكم ليها أكتر من نوع عشان تحكم فى موضوع معين لكن عقوبة السجن أو الحبس مبتصدرشى إلا من تلات محاكم وهيه :-
    محكمة الجنح / ودى محكمة بتحكم فى القضايا اللى العقوبة فيها الحبس لحد تلات سنين أو الغرامة وإسمها قضايا "الجنح" والحكم بيطلع من قاضى واحد وفى كل قسم أو مركز شرطة ليها محكمة " محكمة جنح" .ومش لازم المتهم يحضر بنفسه ممكن محامى يحضر عنه بتوكيل وممكن المتهم يطعن على الحكم ويوقف تنفيذ الحبس أو العقوبة مؤقتا اللى صدرت من محكمة الجنح لحد ما المحكمة اللى حيستأنف المتهم الحكم قدامها تحكم و اسمها محكمة الجنح المستأنفة وهيه مكونة من تلات قضاة وممكن المتهم يطعن كمان على الحكم اللى يطلع من محكمة الجنح المستأنفة قدام محكمة اسمها محكمة النقض لكن الطعن قدام محكمة النقض مش حيوقف تنفيذ الحبس أو العقوبة الأحكام اللى بتطلع بالسجن اكتر من تلات سنين بتطلع من محكمة إسمها محكمة الجنايات .
    محكمة الجنايات / ودى محكمة موجودة فى كل محافظة تقريبا ودى محكمة بتحكم فى القضايا اللى الحكم فيها أكتر من تلات سنين سجن لحد الإعدام وإسمها قضايا الجنايات وبتكون مشكلة من تلات مستشارين ولازم المتهم بنفسه يحضر الجلسة مينفعشى يحضر محامى بتوكيل بس لازم المتهم يكون معاه وبمجرد ما بيطلع الحكم بالسجن المتهم بينفذ العقوبة ما عدا حكم الإعدام ومفيش استئناف لأحكام محكمة الجنايات لكن طبعا فى نقض لأحكامها بس مبتوقفشى السجن أو العقوبة لحد ما تحكم محكمة النقض .
    محكمة أمن الدولة العليا طوارىء والمحكمة العسكرية وده بيسموه قضاء " استثنائى " لأنها منشأة بموجب قانون الطوارىء ونظامها زى محكمة الجنايات بس احكامها نهائية مينفعشى نطعن على أحكامها فى محكمة النقض وكمان لو المحكمة عطت المتهم براءة ممكن الحاكم العسكرى وهوه رئيس الجمهورية يعترض على حكم البراءة ويطلب إعادة محاكمة المتهم من تانى .

    لكم تحياتي واحترامي


  3. #3

    الصورة الرمزية Eng. Rafy Samy

    رقم العضوية : 29847

    تاريخ التسجيل : 12Jan2009

    المشاركات : 1,409

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: N/A

    السيارة[2]: Proton Waja

    دراجة بخارية: NO

    الحالة : Eng. Rafy Samy غير متواجد حالياً

    لكم تحياتي واحترامي


  4. #4

    الصورة الرمزية Eng. Rafy Samy

    رقم العضوية : 29847

    تاريخ التسجيل : 12Jan2009

    المشاركات : 1,409

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: N/A

    السيارة[2]: Proton Waja

    دراجة بخارية: NO

    الحالة : Eng. Rafy Samy غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    دليل المواطن المضروب فى المظاهرة وقسم الشرطة

    آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2010 11:02 ص بتوقيت القاهرة

    تعليقات: 7 شارك بتعليقك


    صفاء عصام الدين -
    رجال الأمن يقتادون أحد المتظاهرين ضد تجاوزات الشرطة قبل أيام



    اطبع الصفحة



    كل شكوى قانونية تذهب إلى الشرطة، فأين يذهب صاحب الشكوى إذا كانت الشرطة هى الجانى؟.
    «لو تعرضت للتعذيب أو سوء معاملة من الشرطة، روح لأقرب نيابة تابع لها المكان اللى أنت فيه، يعنى لو الواقعة حصلت فى قسم الأزبكية تروح نيابة الأزبكية».

    هذه النصيحة يقدمها محمد عبدالعزيز، المحامى بمركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، فى إجابته عن 24 سؤالا يخص قضايا التعذيب والحبس الاحتياطى وقانون الطوارئ، مضيفا أن «مكان النيابة دائما هو أقرب محكمة لمكان الجريمة».

    محمد الذى قضى ستة أشهر فى إعداد الأسئلة والأجوبة التى نشرت على هذا العنوان:
    ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨: طھط¹ظ…ظ„ ط§ظٹظ‡ ظپظ‰ ظ‚ط¶ظٹط© طھط¹ط°ظٹط¨طں | ط§ظ„طھط¹ط°ظٹط¨ ط¹ظ†ط¯ظ‡ظ…... ظˆط§ط.ظ†ط§ ط¶ط¯ظ‡ظ…
    وتحت عنوان «التعذيب عندهم وإحنا ضدهم»، يقدم روشتة للمواطن العادى يرشده بما يمكن أن يفعله إذا وقع فى مشكلة مع ضباط الشرطة.

    الإبلاغ عن التعذيب لا يتلزم وجود محامٍ، كما أن البلاغ يمكن أن يأتى من شخص آخر غير الضحية. «مش لازم يكون معاك محامى رغم إن وجوده مهم لكن لو ما قدرتش تجيب محامى روح على النيابة وأهم حاجة تاخد رقم البلاغ”. أما إذا شاهدت واقعة تعذيب أو سمعت عنها أو لم يتمكن الضحية وأهله من تقديم بلاغات فيحق لك تقديم البلاغ بحسب تأكيد محمد.

    المعلومة الثانية هى أنه «مش من حق الشرطة احتجازك أكثر من 24 ساعة» السرعة فى تقديم البلاغ تفرق. يقول محمد إن «عامل الوقت مهم حتى يمكننا إثبات الإصابات الناتجة عن التعذيب».يسترجع محمد حالات تعذيب سقط حقها لاختفاء آثار التعذيب على الجسد. «90% من الحالات يضيع حقها بسبب عدم التقدم ببلاغ مباشرة، أو بسبب بطء النيابة فى عرضها على الطب الشرعى، مثلما حدث مع ناشط سياسى العام الماضى كسرت ذراعه ولم يتم عرضه على الطب الشرعى إلا بعد أيام ولم يتمكن من تحديد توقيت الكسر أو طريقة حدوثه».

    هناك قائمة المعلومات المهمة فى البلاغ، والتى تجعل منه وثيقة قانونية مُحكمة. «لازم تحدد الزمان والمكان والمتهمين سواء كانوا ضباطا أو مخبرين أو أمناء شرطة أو عساكر، ولو ما عرفناش حتى أسمائهم الثنائية أو الثلاثية حتى ممكن بالاسم الأول ورتبة الشخص المتهم».

    يضيف الموقع أنه «من حقك تذكر فى البلاغ مأمور القسم ورئيس المباحث وممكن توصف الشخص اللى انت مش عارف اسمه».

    وجريمة التعذيب التى تحدث ليلا؟
    تأتى الإجابة مشددة من محمد عبدالعزيز على عدم تأجيل البلاغ حتى الصباح. “لو الجريمة حصلت فى ساعة متأخرة من الليل ابعت تليغراف فورا للنائب العام وللنيابة برضه لحد ما تقدم البلاغ للنيابة تانى يوم ومعاك صورة من إيصال التليغراف أو الفاكس كإثبات للواقعة وما تنساش فى كل الأحوال تاخد الرقم القضائى للواقعة سواء رقم البلاغ أو رقم المحضر».بعد كل هذا العناء، يمكن أن تحفظ النيابة البلاغ.

    يطمئن محمد زائر صفحته بأن هناك طريقة للتظلم من قرار النيابة. «يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلانك رسميا من النيابة بحفظ التحقيقات، وفى الغالب النيابة ما بتعلنش وعشان كدا المعاد مفتوح فى أى وقت انك تتظلم للجهة الأعلى من اللى حفظت». ويؤكد «انك فى كل الحالات لك الحق فى التظلم للنائب العام لكن لا تنس الاحتفاظ برقم التظلم».

    أما النيابة العامة «دورها محدد فى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية ووظيفتها حماية الناس من أى جرائم ارتكبتها الحكومة أو حتى الأفراد».

    وهل هناك فارق بين المعتقل والمواطن العادى فى قضايا التعذيب؟
    «المعتقل هو أى شخص محتجز بدون قرار قضائى». هنا يؤكد محمد أن حقوق المعتقل مماثلة لحقوق المحبوس احتياطيا «يعنى له الحق يلبس ملابس عادية ويتصل بذويه ومحاميه وأيضا عدم الاختلاط بالسجناء الجنائيين».

    الأمن يستخدم هذه الأيام «بلطجية للاعتداء على المتظاهرين» كما يقول محمد، وهو هنا يدعو أكثر للتمسك بالحقوق القانونية. «ممكن تروح النيابة وتاخد معاك صور وفيديوهات والضابط مسئول انه يقول للنيابة مين هم دول وممكن يتعرض للمساءلة كمان بتهمة التحريض».

    تتوالى الأسئلة والإجابات على الصفحة الإلكترونية، التى ولدت فكرتها فى رأس محمد عبدالعزيز «بعد ما لاحظت عدم وجود دليل للناس العادية يوضح لهم كيفية التصرف فى قضايا التعذيب، مش ممكن الناس هتقرأ الدستور أو قانون الإجراءات الجنائية محتاجين حاجة مبسطة». أما اللجوء للمحامين فيرى محمد أن فيه مشكلة «لا يوجد محام متخصص فى قضايا التعذيب غير المحامين فى مراكز حقوق الإنسان».محمد الذى استخدم اللغة العامية فى وضع دليل الأسئلة والأجوبة أمضى شهورا فى البحث، «للتعرف على أكثر الأسئلة شيوعا وأهمية لدى المواطن البسيط».

    لكم تحياتي واحترامي



 

المواضيع المتشابهه

  1. ماذا سوف تفعل بعد نعم او لا
    بواسطة tamer_a7 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-03-2011, 11:45 AM
  2. ماذا تفعل عند انفجار اطار !!؟؟(منقول)
    بواسطة cementman في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 03-06-2010, 07:58 PM
  3. ماذا تفعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة ASKAFRAWY في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 02-04-2009, 10:21 PM
  4. ماذا تفعل لو كنت مكاني ؟؟؟
    بواسطة smsmbakr في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 11-11-2008, 09:05 AM
  5. ماذا تفعل لو كنت مكاني
    بواسطة waelfayez في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-07-2008, 06:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2