ازاى ممكن منظمات حقوق الإنسان تساعدنى وإيه المنظمات اللى بتشتغل فى قضايا مناهضة التعذيب؟
لو أنت معاكشى فلوس عشان توكل محامى ممكن تروح لأى منظمة أو مركز حقوق إنسان عشان يساعدك مجانا و أى قضية بتبقى محتاجة دعم سواء دعم قانونى فى متابعة القضية أو دعم طبى كمان لو فى جروح لتوجيه الإستشارة وكمان دعم طبى نفسى وكمان بينشروا قضيتك فى الصحافة وتبقى قضية رأى عام عن طريق حملة بتعملها المنظمة صعب بعدها يتم حفظها وعشان كمان تلاقى مساندة فى عدم الضغط عليك من المباحث عشان تتنازل أو مضايقتك واضطهادك.
ايه اقصى فترة ممكن ظابط يحتجز فيها شخص متهم فى اى قضية وهل لو احتجزنى فترة طويلة ممكن اعمل حاجة؟
لايجوز لأى ظابط احتجاز شخص بعد القبض عليه فى جريمة أكتر من 24 ساعة طبقا لنص المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية أكثر من 24 ساعة والا بطل أمر القبض عليه.
مواد لها علاقة
قانون الأجراءات الجنائية
المادة 131
يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المادة 43
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .
قانون العقوبات
المادة 280
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
الدستور
مادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
ايه هوه قانون الإجراءات الجنائية؟
قانون الإجراءات الجنائية هوه اللى بينظم حقوقى اللى عطهانى الدستور فلو مثلا الدستور قال ان المواطن مينفعشى يتحجز بدون وجه حق ولا يتقبض عليه بدون اذن نيابة قانون الإجراءات الجنائية بينظم ده وكمان بيدينى حقوقى ويحافظ عليها لو انا متهم وكمان القانون حصلت فيه تعديلات سنة 2006 خلت ممكن انى اتصل بمحامى لحظة القبض عليه ولازم يحضر معايا محامى التحقيق فى النيابة فى بعض القضايا ولو محضرشى تبطل جميع التحقيقات ، والقانون حدد وظيفة الظابط ووكيل النيابة والمحامى ودور كل واحد فيهم لحد ما يتحاكم المتهم والدستور قال ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم قضائى عشان كدة قانون الإجراءات الجنائية بيتعامل مع المتهم على انه برىء وبيديله حقوقه حتى ولو هوه محبوس احتياطى على ذمة قضية.
وقانون الإجراءات الجنائية صدر من سنة 50 واخر تعديل ليه كان فى 2007 والتعديل كان بخصوص حق المتهم فى الإتصال بمحامى وكذلك حقه فى استئناف أمر حبسه الإحتياطى ودى حقوق مكنتشى موجودة قبل كدة
ايه هيه حقوق المعتقل ومين نقدر نوصفه بمعتقل؟
أى انسان اتقبض عليه بدون قرار قضائى يصبح معتقل والمعتقل نوعين نوع معتقل بقرار من وزير الداخلية وبيبقى يا إما معتقل سياسى أو جنائى والنوع التانى معتقل بأمر ظابط ويفضل معتقل لحد ما يتعرف سبب القبض عليه إيه، وحقوق المعتقل بقرار وزير الداخلية منصوص عليها بالدستور وكمان قانون الطوارىء اللى اعتقل بسببه عطيله حقوق زى الإتصال بمحاميه وأى حد عايز يبلغه وتكون معاملة المعتقل نفس معاملة المحبوس احتياطى يعنى ممكن يلبس زى ماهوه عايز وممكن يجيله اكل وشرب من بره عادى وكمان ميختلطشى بالمسجونيين الجنائيين.
مواد قانونية لها علاقة
قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958
مادة 3 مكرر (مضافة بالقانون 37 لسنة 1972 )
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام وبعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
وللمعتقل ولكل ذى شأن أن يتظلم من القبض. أو الاعتقال إذا النقض ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام القانون.
وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الإفراج عنه فورا.
ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. فإذا أعترض على قرار الإفراج أحيل الاعتراض إلى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة والا وجب الإفراج عن المعتقل فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما النقض ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.
قانون السجون
المادة (14)
يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .
المادة (15)
للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين.
المادة (16)
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.
المادة (20 مكرر)
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام.
المادة (24)
لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك.
المادة (79)
لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .
قانون الإجراءات الجنائية
المادة 43
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .
ايه واجب النيابة العامة فى حماية حقوقنا؟
النيابة العامة هيه اللى بتحمى المجتمع بمفهوم أوسع هيه بتحمى الأفراد المواطنين من أى جريمة فى حقهم سواء ارتكبت من الحكومة أو من الأفراد والعكس وهيه زى ما بيسموها الأمينة على الدعوى الجنائية فدورها الحماية وكمان تباشر دور الحماية من غير بلاغ فى بعض الأحيان بمجرد العلم ومهمتها التحقيق واحالة المتهمين الى القضاء وطبعا كل اجراءات النيابة مجانا بموجب الدستور وكمان المفروض فيها سرعة الفصل فى القضايا .
الدستور
مادة 67
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
قانون الإجراءات الجنائية
المادة -1-
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
المادة -2-
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون
ايه وظيفة الطبيب الشرعى فى تحقيقات النيابة العامة؟
فى بعض التحقيقات فى جرائم التعذيب واستعمال القسوة يجوز للنيابة العامة انها تطلب عرض الضحية على طبيب شرعى وهوه خبير بتاريخ الإصابة وواقعة التعذيب والضرب وازاى تمت ولو فى اداة يحددها حسب كشفه على الضحية ويشوف اثار التعذيب على جسمه حتى لو الوسيلة كانت التعذيب بالكهرباء وكمان بيعتمد الطبيب الشرعى يقدر يحدد اذا كان التعذيب جاب عاهة مستديمة للضحية ولا لأ ويقدر يحدد كمان نسبة العاهة بعد الكشف عليه وليه الحرية فى انه يحدد المرات فى الكشف على الضحيه والطبيب الشرعى ده بيشتغل بناء على مذكرة النيابة بتبعتهاله بتقله فيها ملخص للواقعة – الجريمة وبتطلب منه طلبات معينه بعد الكشف على الضحيه والطبيب الشرعى بيعتمد كمان غير الكشف اللى بيعمله على اى تاقارير طبيه اتعملت للمجنى عليه الضحيه وبعد كده فى النهاية بيقدم تقريره وعلى فكرة ممكن المتهم يستعين بتقرير طبيب تانى استشارى ممكن تكون نتيجته عكس اللى جه فى تقرير الطبيب الشرعى وده من وسائل الدفاع اللى عطاها القانون للمتهم.
مواد لها علاقة
قانون الإجراءات الجنائية
المادة 85
إذا إستلزم إثبات الحالة الإستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العهمل وملاحظته
وإذا إقتضى الأمر إثبات الالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام بأعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضىة التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التقيقات ومايرد إثباتن حالته .
ويجوز فى جميع الأحوال ،أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
المادة 86
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تنقريرهم كتابة.
المادة 87
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم نقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المدد.
المادة 88
للمتهم أن يستعين بخبير إستشارى ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فلا الدعوى.
المادة 89
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين بفيه أسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم إستمرار الخبير فى عمله إلا فى الة الإستعجال بأمر من القاضى
هل فى رقابة من النيابة على السجون والأقسام وليها حق فى تفتيشها فى أى وقت؟
ايوة طبعا وقانون الإجراءات الجنائية نص على ده فى المادة 42 اللى قالت لكل اعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستثنائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية وليهم كمان انهم يطلعوا على دفاتر السجن او القسم وعلى اوامر القبض والحبس وياخدوا صورة منها ويكلموا المحبوسين ويسمعوا اى شكوى منهم وكمان بتفرض المادة دى على المأمور السجن او القسم والموظفين يساعدوا النيابة فى ده.
مواد قانونية لها علاقة
قانون الإجراءات الجنائية
المادة 40
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
المادة 41
لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونه.
المادة 43
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
قانون السجون
الإشراف القضائى
مادة 85
للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
1- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها.
مادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون.
وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام.
هل من حقى أتصل بأهلى وكمان استعين بمحامى بعد القبض عليه واتصل بيه من جوة القسم؟
من حق اى حد اتقبض عليه إنه يتصل بأهله وكمان محاميه وان مكانشى ليه محامى محدد النيابة تجيبله محامى ودة فى قضايا الجنايات وبعض قضايا الجنح وطبعا من حقه إنه يعرف سبب القبض عليه أو حبسه وإذا اتحرم من الحقوق دى يثبت كل ده فى النيابة ساعة التحقيق.
مواد قانونية لها علاقة
نصوص قانون الإجراءات الجنائية
المادة 124
لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات .
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المادة 125
يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المادة 139
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.
هل من حقى انى أقدم بلاغ عن جريمة تعذيب حتى لو حصلت لحد غيرى ومش قريبى كمان بس أنا شفتها أو عرفتها والضحية مش قادر يبلغ عنها؟
ايوة من حقك الإبلاغ عن أى جريمة حتى لو حصلت لشخص انت متعرفهوش فى قضية تعذيب فقانون الإجراءات الجنائية كفل هذا بنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.. والإجراءات حتقدم شكوى للنيابة التابعة لقسم الشرطة أو المكان اللى حصلت فيه الجريمة وتطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الشخص المتهم أو الجهة المتهمة وحتذكر وقت ومكان الجريمة واسم الضحيه ولو فى اصابات تطلب تحويل المجنى عليه أو الضحية لأقرب مستشفى لإثبات الإصابات.
صيغة البلاغ
السيد / وكيل نيابة ............ ( تذكر اسم جهة النيابة )
مقدمه لسيادتكم / ...............................( اسم المبلغ وعنوانه )
ضد
السيد / ...................... ( رتبه واسم الشخص المتهم ظابط /أمين شرطة / مخبر / عسكرى ........ )
بقسم / مديرية أمن / مركز شرطة / نقطة شرطة ...................... تذكر الجهة
الموضوع
بتاريخ ................ الموافق / / حوالى الساعة
(تقول اللى حصل ولو فى شتيمة تقولها ولو فى اصابات توصفها ولو فى اداة للضرب تذكرها ولو فى شهود تذكر اسمائهم ..............)
بناء عليه
طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية اتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو فى حقهـم وتحويل المجنى عليه لأقرب مستشفى لعلاجة .
ملحوظة
لابد من إعطاء البلاغ رقم قضائى رجاء الإحتفاظ به لمتابعة الشكوى بعد ذلك .
لا تسقط الدعوى الجنائية فى جرائم التعذيب بالتقادم أى تأخر تقديم البلاغ والتحقيق فيها طبقا لنص المادة 56 من الدستور .
المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
المادة 56 من الدستور
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
إيه هوه قانون العقوبات ويعنى إيه جنحه وجناية ومخالفة والفرق بينهم؟
قانون العقوبات ده القانون اللى فيه نص العقوبة لأى شخص خالف أى قانون وقانون العقوبات تم وضعه سنة 1937 وآخر تعديل ليه كان سنة 2003 والعقوبة فيه محددة لأى جريمة والجرائم مقسمة لتلات أنواع وكل نوع ليه محكمة مختلفة وهيه:
المخالفات: هى الجرائم اللى بتكون عقوبتها غرامة مبتزيدشى على 100 جنية وليها محكمة وممكن الشخص يتصالح ويدفع الغرامة فى النيابة بس مفيهاش استئناف والمخالفات دى زى مخالفات المرور ومفيش استئناف للأحكام اللى بتطلع فى المخالفات يعنى الحكم بيبقى نهائى.
الجنح: الجنح دى اللى الجرائم فيها العقوبة بالحبس أو الغرامة زى جرائم الضرب واستعمال القسوة من ضباط الشرطة أو جريمة الإحتجاز بدون وجه حق وأشد عقوبة فيها الحبس 3 سنين والجنح ليها محكمة اسمها محكمة الجنح وبيحكم فيها قاضى واحد وفى كل قسم شرطة فى محكمة جنح مخصصة لمحاكمة المقيمين بدائرة القسم يعنى المقيمين مثلا فى الدقى تبقى محكمة الجنح اللى تبعهم محكمة جنح الدقى ومش لازم المتهم يحضر بنفسه ممكن يحضر عنه محامى بتوكيل ماعدا قضايا السرقة والبرشام لازم المتهم يحضر بنفسه وأحكام محكمة الجنح ممكن المتهم يستأنفها فى محكمة اسمها محكمة الجنح المستأنفة وبيحكم فيها تلات قضاة ويتوقف تنفيذ الحكم لحد ما المحكمة تحكم ماعدا بعض الجرائم اللى فيها الحبس وجوبى زى جريمة السرقة أو إحراز أقراص مخدرة " برشام " وممكن الحكم يتلغى اللى طلع من محكمة الجنح وممكن يتأيد لكن فى كل الأحوال المتهم ممكن يعمل نقض فى الحكم وفى محكمة النقض ممكن تتعاد المحاكمة مرة تانية بس محكمة النقض مبتوقفشى تنفيذ العقوبة سواء كانت حبس أو غرامة.
الجنايات: الجنايات يعنى الجرائم الكبيرة زى القتل والتجارة فى المخدرات والتعاطى والسرقة واللى يعمل عاهة مستديمة أو اللى يعذب متهم عشان يخليه يعترف والمتهمين فى الجرايم دى بيتحاكموا فى محكمة اسمها محكمة الجنايات وطبعا أى حكم بعقوبة من محكمة الجنايات اسمها سجن مش حبس يعنى مينفعشى نقول حكمت محكمة الجنايات بحبس والصح نقول حكمت محكمة الجنايات بسجن لأن فى فرق بين حكم الحبس اللى بيطلع من محكمة الجنح وحكم السجن اللى بيطلع من محكمة الجنايات عشان الحبس كعقوبة أخف من حيث المعاملة والمكان داخل السجن ومفيش حبس مشدد لكن السجن ممكن يكون مشدد والمتهم لازم يقضى المدة كلها بدون إفراج بعد مضى مدة من سجنة ولازم أقل مدة للسجن المشدد 3 سنين ومتزيدشى عن 15 سنة ومكان السجن بيبقى مشدد ، والعقوبات فى محكمة الجنايات تلات أنواع وهيه السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد والإعدام وأحكام محكمة الجنايات بتصدر من تلات مستشارين وفى كل الأحوال مفيش استئناف للأحكام بعد الحكم بالسجن المتهم بيروح ينفذ العقوبة وطبعا ممكن المتهم يعمل طعن فى الحكم فى محكمة النقض لكن محكمة النقض مبتوقفشى تنفيذ العقوبة بيفضل المتهم مسجون ولو محكمة النقض الغت الحكم تتعاد المحاكمة تانى فى محكمة الجنايات غير المحكمة الأولانية يعنى بيتغير القضاة اللى حكمه عليه قبل كده والمتهم يفضل مسجون لحد ما يصدر حكم فى إعادة المحاكمة لحد ما تحكم المحكمة بالبراءة أو بتأييد الحكم بالسجن وملحوظة تم الغاء عقوبة الأشغال الشاقة.
محكمة أمن الدولة العليا " طوارىْ" :
محكمة أمن الدولة العليا طوارىء دى محكمة مشكلة بقانون الطوارىء وفيها بتتم محاكمة المتهمين اللى بيعملوا جرائم قانون العقوبات قال عليها مضرة بأمن الحكومة والدولة زى جريمة التجمهر وكمان جرائم قلب نظام الحكم والإنتماء أو تشكيل تنظيم بالمخالفة للقانون العام والقضايا دى اللى بيحقق فيها نيابة اسمها نيابة امن الدولة والمحكمة بتتشكل من 3 قضاة وممكن رئيس الجمهورية اللى يشكلها ونظامها زى محكمة الجنايات لازم المتهمين يحضروا بنفسهم بس المهم ان احكامها مينفعشى ينطعن عليها فى محكمة النقض أحكامها نهائية لكن العكس لو المتهم أخد براءة لازم رئيس الجمهورية يوافق عليها وممكن يرفض البراءة وتتعاد المحاكمة من تانى .
إيه هيه محاكم أمن الدولة العليا طوارىء؟
محاكم أمن الدولة العليا طوارىء هيه محاكم منشأة بموجب قانون الطوارىء وبتختص فى الفصل فى بعض الجرائم زى جرائم التجمهر أو جرائم الإنتماء الى تنظيم سياسى محظور أو جرائم إتلاف ممتلكات وأموال عامة زى حيازة اسلحة او مفرقعات وذخائر والإجتماعات العامة والمظاهرات وأى جريمة نص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام ....الخ وهيه محكمة مشكله بقانون الطوارىء وتشكيلها بيكون بقرار من رئيس الجمهورية وهوه اللى بيحيل الجرائم ليها بموجب قرار بقانون رقم 1 لسنة 1981 وده بعد تحق نيابة امن الدولة فيها والمحكمة مينفعشى فيها طلب تعويض وكمان أحكامها نهائية يعنى مفيهاش طعن فى محكمة النقض مفيش غير تظلم يعمله المتهم للحاكم العسكرى وفى معظم الأحوال بيترفض وكمان مينفعشى يبقى حكم البراءة نهائى الا لما يصدق رئيس الجمهورية على البراءة وممكن يرفض البراءة وتتعاد المحاكمة تانى لكن قصاد قضاة تانيين لكن فى محكمة امن الدولة العليا برده وممكن لرئيس الجمهورية يحفظ القضية قبل تحويلها للمحكمة والإفراج عن المتهمين قبل احالة الدعوى للمحكمة.
قانون الطوارىء
مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية " البدائية " والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها .
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة .
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضابط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضابط .
مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها . وشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة .
مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10
فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام "قاضى الاحالة" بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12
لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
هل لازم يكون معايا محامى ساعة تقديم بلاغ حول واقعة تعذيب ؟
طبعا وجود محامى مهم لكن ان مقدرتشى تجيب محام وعشان الوقت كمان مهم فممكن تقدم الشكوى للنيابة اللى انت تابع ليها تقول فيها الواقعة باختصار بس اهم حاجة لو تقدر تذكر المكان اللى اعتدى عليك فيه والزمان ساعة الجريمة واسماء المتهمين واذا كان فى حد معاك تم الإعتداء عليه لكن مقدمشى شكوى مش مشكله ممكن تقدمها انت نيابة عن الباقين لأنهم ممكن يكونوا خايفين أو مقبوض عليهم وعلى فكرة ممكن الشكوى تتقدم من اى مواطن حتى لو هوه مش مجنى عليه.
قانون الإجراءات الجنائية
المادة 4
إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
المادة 25
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .
إيه هيه أسماء المحاكم وإختصاصاتها؟
المحاكم ليها أكتر من نوع عشان تحكم فى موضوع معين لكن عقوبة السجن أو الحبس مبتصدرشى إلا من تلات محاكم وهيه :-
محكمة الجنح / ودى محكمة بتحكم فى القضايا اللى العقوبة فيها الحبس لحد تلات سنين أو الغرامة وإسمها قضايا "الجنح" والحكم بيطلع من قاضى واحد وفى كل قسم أو مركز شرطة ليها محكمة " محكمة جنح" .ومش لازم المتهم يحضر بنفسه ممكن محامى يحضر عنه بتوكيل وممكن المتهم يطعن على الحكم ويوقف تنفيذ الحبس أو العقوبة مؤقتا اللى صدرت من محكمة الجنح لحد ما المحكمة اللى حيستأنف المتهم الحكم قدامها تحكم و اسمها محكمة الجنح المستأنفة وهيه مكونة من تلات قضاة وممكن المتهم يطعن كمان على الحكم اللى يطلع من محكمة الجنح المستأنفة قدام محكمة اسمها محكمة النقض لكن الطعن قدام محكمة النقض مش حيوقف تنفيذ الحبس أو العقوبة الأحكام اللى بتطلع بالسجن اكتر من تلات سنين بتطلع من محكمة إسمها محكمة الجنايات .
محكمة الجنايات / ودى محكمة موجودة فى كل محافظة تقريبا ودى محكمة بتحكم فى القضايا اللى الحكم فيها أكتر من تلات سنين سجن لحد الإعدام وإسمها قضايا الجنايات وبتكون مشكلة من تلات مستشارين ولازم المتهم بنفسه يحضر الجلسة مينفعشى يحضر محامى بتوكيل بس لازم المتهم يكون معاه وبمجرد ما بيطلع الحكم بالسجن المتهم بينفذ العقوبة ما عدا حكم الإعدام ومفيش استئناف لأحكام محكمة الجنايات لكن طبعا فى نقض لأحكامها بس مبتوقفشى السجن أو العقوبة لحد ما تحكم محكمة النقض .
محكمة أمن الدولة العليا طوارىء والمحكمة العسكرية وده بيسموه قضاء " استثنائى " لأنها منشأة بموجب قانون الطوارىء ونظامها زى محكمة الجنايات بس احكامها نهائية مينفعشى نطعن على أحكامها فى محكمة النقض وكمان لو المحكمة عطت المتهم براءة ممكن الحاكم العسكرى وهوه رئيس الجمهورية يعترض على حكم البراءة ويطلب إعادة محاكمة المتهم من تانى .
المفضلات