رقم العضوية : 65708
تاريخ التسجيل : 20Mar2010
المشاركات : 1,731
النوع : ذكر
الاقامة : agoza + 6 october
السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red
السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue
دراجة بخارية: no
الحالة :
اه اتطبق قبل كدة
اللى يخوف بس ان فى مليون سيناريو
اذا حسنى قلبه على البلد يا هتنحى دون تفويض يا يفوض عمر سليمان او سرور
او اختلاف وجهات النظر بين الجيش و الرئيس حصل على اساسها انقلاب و ده مستبعد اعتقد طالما الرئيس هو اللى هيقول بيانه
او لا قدر الله يحصل لعبتين واحدة فى وش الشعب او فى الخطاب بانه يقول خطاب يقطع قلب الناس فى نزولا على رغبة الناس و منعا لسفك دماء اخرى و لانى حسيت انه الوقت المناسب و الكلام ده (( وحفظا للامن و الامان قررت ان اتنحى و اسلم مهامى و افوض الجيش العسكرى عشان يحفظ الاستقرار و الامان و البوقين دول ))
و دى تبقى صفقة يسلمهم الحكم مقابل يضمنوله الرحيل بسلام و عدم المخاكمة و يطمعوا هما فالحكم بلد ما يسلموا للجهات المدنية زى ما حصل للثورة 1952
او يطلعوا رجالة و يسلموها فعلا
مع العلم و التركيز ان مفيش لا عنف ولا تخريب يستدعى الخطوة دى !!
[mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]
رقم العضوية : 11902
تاريخ التسجيل : 30May2008
المشاركات : 4,959
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: Now : Honda Civic 4G A/T F/O
السيارة[2]: Was:Peugeot-Fiat-Mazda
دراجة بخارية: God Willing Dodge Tomahawk
الحالة :
رقم العضوية : 17703
تاريخ التسجيل : 01Sep2008
المشاركات : 1,276
النوع : ذكر
الاقامة : nasr city cairo
السيارة: Hyundai matrix 2006
السيارة[2]: punto evo pk2 auto 2011
دراجة بخارية: harley davidson vrod soon isA :)
الحالة :
كلام جميل ... بس لاحظ ان فيه عصيان مدني في البلد ... لدرجه وصلت ان سواقين النقل العام قفلو الاوتوستراد بالاوتبيسات و توقف المترو و توقف معظم هيئات الدول و القطارات .. و كلهم في اعتصام بالتأكيد ... و ديه تعتير فوضى فلازم الجيش في هذه الحاله الاستلام و اعتقد فعلا ان الجيش هيسلم السلطه سلميا ... وخلي بالك برده من اسباب الاحكام العرفيه ... وجود حاملتين للطائرات امريكيه ... واحده عند بورسعيد و واحده عند السويس و ده كلام مؤكد و كمان تأهب الجيش الاسرائيلي على الحدود في سيناء ... يعني برده في فوضى في الامن الخارجي ... فلابد للجيش يمسكها !
رقم العضوية : 11902
تاريخ التسجيل : 30May2008
المشاركات : 4,959
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: Now : Honda Civic 4G A/T F/O
السيارة[2]: Was:Peugeot-Fiat-Mazda
دراجة بخارية: God Willing Dodge Tomahawk
الحالة :
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِAll The Power On Earth Can't Change Destinyアフマド アミン
رقم العضوية : 25359
تاريخ التسجيل : 16Nov2008
المشاركات : 1,599
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: lsa shwia
السيارة[2]: lancer 1600 2007
دراجة بخارية: mafish
الحالة :
رقم العضوية : 65708
تاريخ التسجيل : 20Mar2010
المشاركات : 1,731
النوع : ذكر
الاقامة : agoza + 6 october
السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red
السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue
دراجة بخارية: no
الحالة :
بس برضه متنساش انا مدنى زى ما بتقول مش تخريبى و الطلب انه يتنحى معناه ان لو ده حصل الفوضى هتنتهى بمعنى انه ممكن يقول انا يتنحى و يفوض عمر سليمان و يسيب الجيش لمجرد حفظ الامان مثلا
و بس كدة ده لو قلبه على البلد
[mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]
رقم العضوية : 25216
تاريخ التسجيل : 15Nov2008
المشاركات : 14,019
النوع : ذكر
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
دراجة بخارية: no
الحالة :
باسم الأمةقانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .
مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
القسم الأول
المبادئ العامة
الباب الأولإدارة القضاء العسكري
مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.
مادة 2
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون
مادة 3
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
يعنى دى حصانة جامدة ليهم
الباب الثانياختصاص القضاء العسكري
مادة 4
اختصاص القضاء العسكريمادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ.) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب.) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر
يعنى الجرائم المدنية العادية كالمخدرات والسرقة هيطبق عليها القانون ده فى بعض الاحوال ، ورئيس الجمهورية من حقه انه يحيل فى حالات الطواريء اى جريمة للمحكمة العسكرية
مادة 7
كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها.
مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .
ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .
الباب الثالثأحكام أولية
مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
A.Saad
رقم العضوية : 62792
تاريخ التسجيل : 20Feb2010
المشاركات : 2,961
النوع : ذكر
الاقامة : Almaza/Nasr City
السيارة: الحمد لله
السيارة[2]: New Accent
دراجة بخارية: None
الحالة :
ده نص قانون الأحكام العسكرية المصري
http://www.4shared.com/......../dSWT...itary_Law.html
http://dc310.4shared.com/download/dS...32510-ed8506f7
[marq="3;right;3;scroll"]لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
[/marq]
رقم العضوية : 84740
تاريخ التسجيل : 02Jan2011
المشاركات : 349
النوع : ذكر
الاقامة : alex
السيارة: لانسر
السيارة[2]: لانسر
الحالة :
متابع
رقم العضوية : 22704
تاريخ التسجيل : 20Oct2008
المشاركات : 6,911
النوع : ذكر
الاقامة : Alexandria-Sidi Bishr
السيارة: ربنا يسهل
السيارة[2]: Daweoo Lanos 1 model 99
دراجة بخارية: لا
الحالة :
المفضلات