حد يقولنا يعنى ايه الاحكام العرفية اللى ممكن تتعلن دى
هل دى حاجة زى الطورائ ولا معناها ايه بالظبط
عرض للطباعة
حد يقولنا يعنى ايه الاحكام العرفية اللى ممكن تتعلن دى
هل دى حاجة زى الطورائ ولا معناها ايه بالظبط
انا كمان منتظر الاجابة
ببساطة على حد علمي
تقيض الحريات
حل الأحزاب السياسية
محاكم عسكرية وقانون عسكري
الكلمة العليا لرجال القوات المسلحة
يعني عكس كلمة حريات
علي حد علمي انه لما يبقي في حالة حظر تجول واخرها مثلا الساعه 5 مساء يبقي الساعه 5 و5 دقائق لو الجيش شافك في الشارع هيعتقلك ولو حاولت تقاوم هتتقتل برصاص حي
دلوقت على المتخصصين الشرح
يعني ايه حكم عسكري
يعني ايه اسقاط الدستور
يعني ايه احكام عرفية
عشان اللي مش فاهم يفهم ماله وماعليه في تداعيات الاحداث الاخيرة
ياريت بشمهندس جمال والعقيد خالد يشاركونا برأيهم
كلام يخوف وده يستمر اد ايه بالصلاة على النبى
الحكم العسكري أو الحكم العرفي، هي الأنظمة التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم. وهو نظام إستثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية
وافهم الباقى بقى
حظر تجول بجد بعد انتهائة اعتقال او قتل بدون دية
حظر التجمعات
حل الحزاب مؤقتا
وقف تنفيذ المحاكم المدنية و تبقى عسكرية فقط و سريعة
و
و
و
بس متقلقش ثورة مصر سلمية حاليا مظنش هتحتاج تلجأ لحاجة زى كدة الا لو حسنى هيعمل صفقة مثلا هتنحى و اسيب الحكم مقابل تمسكوها انتوا
لحد ما الجيش يرى ان البلد اصبحت مستقرة و مهيئة للإنتقال المدنى !
عيبك انك فاهم يا طارق
المشكلة بقة ان لو الحكم اصبح عسكري فعلا خلاص مالهوش علاقة بالثورة
هايقول مش انتم عملتوا الثورة وكل ما نتكلم تقولوا يرحل الاول طيب اهو رحل بس مفيش التاني
احنا الحكومة ويطبق كل اللى انت قلت عليه لحين استقرار الامور والخروج من حالة الفوضي وهو ما ظهر بشكل رهيب اخر يومين من اعتصامات واضرابات في كل مكان ومفيش اي نظام وكل واحد بيعمل اللى عايزه وبعد ما الامور تهدا ابقي ارجع لكم الحكم المدني
ربنا يستر
الحكم العسكري أو الحكم العرفي للى بيسألول هو : الأنظمة التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم. وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية .
تعريف ويكبيديا
هل اتطبق فى مصر قبل كده يجماعة؟
يعنى كمان سيتم العمل بالقوانين العسكرية وليست القوانين المدنية .
مش عارف بس لو الرئيس اتنحى واستمرت المظاهرات انا بجد نفسي يطبق الايام الجاية علشان البلد تهدى شوية والاستقرار يرجع تاني
أومال حظر التجول المفروض من اسبوع ده كنا بنمثل فيه ولا ده اتطبق صوري بس ؟اقتباس:
علي حد علمي انه لما يبقي في حالة حظر تجول واخرها مثلا الساعه 5 مساء يبقي الساعه 5 و5 دقائق لو الجيش شافك في الشارع هيعتقلك ولو حاولت تقاوم هتتقتل برصاص حي
انا معايا نسخة من قانون الاحكام العسكرية.هل هو الاحكام العرفية ولا ده يخص العسكريين فقط؟
اه اتطبق قبل كدة
اللى يخوف بس ان فى مليون سيناريو
اذا حسنى قلبه على البلد يا هتنحى دون تفويض يا يفوض عمر سليمان او سرور
او اختلاف وجهات النظر بين الجيش و الرئيس حصل على اساسها انقلاب و ده مستبعد اعتقد طالما الرئيس هو اللى هيقول بيانه
او لا قدر الله يحصل لعبتين واحدة فى وش الشعب او فى الخطاب بانه يقول خطاب يقطع قلب الناس فى نزولا على رغبة الناس و منعا لسفك دماء اخرى و لانى حسيت انه الوقت المناسب و الكلام ده (( وحفظا للامن و الامان قررت ان اتنحى و اسلم مهامى و افوض الجيش العسكرى عشان يحفظ الاستقرار و الامان و البوقين دول ))
و دى تبقى صفقة يسلمهم الحكم مقابل يضمنوله الرحيل بسلام و عدم المخاكمة و يطمعوا هما فالحكم بلد ما يسلموا للجهات المدنية زى ما حصل للثورة 1952
او يطلعوا رجالة و يسلموها فعلا
مع العلم و التركيز ان مفيش لا عنف ولا تخريب يستدعى الخطوة دى !!
كلام جميل ... بس لاحظ ان فيه عصيان مدني في البلد ... لدرجه وصلت ان سواقين النقل العام قفلو الاوتوستراد بالاوتبيسات و توقف المترو و توقف معظم هيئات الدول و القطارات .. و كلهم في اعتصام بالتأكيد ... و ديه تعتير فوضى فلازم الجيش في هذه الحاله الاستلام و اعتقد فعلا ان الجيش هيسلم السلطه سلميا ... وخلي بالك برده من اسباب الاحكام العرفيه ... وجود حاملتين للطائرات امريكيه ... واحده عند بورسعيد و واحده عند السويس و ده كلام مؤكد و كمان تأهب الجيش الاسرائيلي على الحدود في سيناء ... يعني برده في فوضى في الامن الخارجي ... فلابد للجيش يمسكها !
نفس الكلام ده قلته قبل كدة فى موضوع تنحى الرئيس .
http://www.nilemotors.net/Nile/199187-a.html
بس برضه متنساش انا مدنى زى ما بتقول مش تخريبى و الطلب انه يتنحى معناه ان لو ده حصل الفوضى هتنتهى بمعنى انه ممكن يقول انا يتنحى و يفوض عمر سليمان و يسيب الجيش لمجرد حفظ الامان مثلا
و بس كدة ده لو قلبه على البلد
باسم الأمةقانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .
مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
القسم الأول
المبادئ العامة
الباب الأولإدارة القضاء العسكري
مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.
مادة 2
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون
مادة 3
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
يعنى دى حصانة جامدة ليهم
الباب الثانياختصاص القضاء العسكري
مادة 4
اختصاص القضاء العسكريمادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ.) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب.) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر
يعنى الجرائم المدنية العادية كالمخدرات والسرقة هيطبق عليها القانون ده فى بعض الاحوال ، ورئيس الجمهورية من حقه انه يحيل فى حالات الطواريء اى جريمة للمحكمة العسكرية
مادة 7
كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها.
مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .
ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .
الباب الثالثأحكام أولية
مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
ده نص قانون الأحكام العسكرية المصري
http://www.4shared.com/......../dSWT...itary_Law.html
http://dc310.4shared.com/download/dS...32510-ed8506f7
متابع
ربنا يستر بجد
بس انا اللى مستغرباه ان كل الكلام فى التلفزيون دلوقتى فهمت منه اكن الناس عاوزة ان الجيش يمسك الفترة القادمة وبالتالى اعتقد اعلان الاحكام العرفية وكل الكلام اللى اعتقد انه مش فى صالحنا خالص ..
حد عنده تفسير للرأى الغريب ده
وهل لو تم اسقاط النظام بشكل كامل فى حل تانى غير ان الجيش يمسك البلد ويعلن الاحكام العرفية
اه فى
ان الجيش يعلن المرحلة الانتقالية
اذا
الشعب يريد اسقاط الجيش
ههههههه
مش هيبقى فى احكام عرفية
يا جماعة مفيش تخريب دى احتفلات لا يوجد داعى
عنان هيقول بيان 3
غالبا هيحدد هيعملوا ايه و هيمسكوها ازاى
الشعب بيحبهم و عايز كدة لا توجد احكام عرفية ان شاء الله
هيقول حكومة انتقالية
او احكام عرفية و دى لا اعتقد ان شاء الله
هيقول الاستمرار الى سبتمبر
ادينا قاعدين و هانشوف
اللهم لك الحمد برحيل سيادة الرئيس و اعطاءه لقب السابق قبل المرحوم
واللهم اعينا على ما هو قادم
واللهم انى دعوتك باختيار ما هو افضل لنا و قد تم يا رب لا تخزلنى
بطريقة التحرير وايه اللى يضمن لي ان دفتر الكمبيالات بتاعك مضمون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ههههههههههههههههه
انت بتقول فيه يا طارق
من 3 ايام بدات حملة تشكيك رهيبة في الجيش ولو راجعت اخبار الحنزيرة هتلاقي اخر 3 ايام فيه تحريض على الجيش
الحكم العسكري أو الحكم العرفي، هو نظام التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم.
وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية.
وهو أحد السيناريوهات المحتمل حدوثها في مصر حال تدخل الجيش بعد بيان الرئيس الأخير الذي لاقى غضبا شعبيا واسعا.
فيما يلي نص قانون الأحكام العرفية في مصر:
قانون الأحكام العرفية (12 مادة)
المادة 1
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .
المادة 2
يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.
المادة 3
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.
7- إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.
المادة 4
يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.
المادة 5
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
المادة 6
تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.
المادة 7
تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
المادة 8
يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 9
الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.
المادة 10
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 11
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
المادة 12
لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال