| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 36

  1. #21

    الصورة الرمزية mohamed2002

    رقم العضوية : 12396

    تاريخ التسجيل : 06Jun2008

    المشاركات : 2,776

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: lada

    السيارة[2]: Lada 2105

    الحالة : mohamed2002 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
    المدخل حقه ؟؟؟؟؟؟ هههههههههههههه

    لا انا كان ممكن ارمي له حاجته اللي في المدخل دي في الشارع !!!!!!!!
    شفت بقي يا باشا ينفع الكلام دة؟


  2. #22

    الصورة الرمزية ahmed1981

    رقم العضوية : 778

    تاريخ التسجيل : 24May2007

    المشاركات : 6,693

    النوع : ذكر

    الاقامة : العالم الإسلامي

    السيارة: C

    السيارة[2]: G

    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    (منقول من النت دون أدنى مسئولية ودون التأكد من صحتها)

    لو كانت الشقة إيجار

    طبقا لااحكام القانون الذى بنظم العلاقة بين المؤجر والمستاجر وطبقا للتعديلات الاخيره فان المستالجر يلتزم بمباشرة النشاط المحدد بعقد الايجار وحال قيامه بتغير النشاط بارادته المنفردة دون الرجوع للمؤجر فان يحق له طلب فسخ العقد وانهاء العلاقة التعاقدية فيما بينهما الاا ان الاحكام استقرت فى هذا الشان بانه اذا تغير النشاط الى نشاط اخر لا يسبب ضررا او يهدد سلامة العقار وكان فى ذات فئة النشاط المنصوص عليه بالعقد فانه لا ضرر فى ذلك ومثال هذا ان يكون النشاط المذكور بعقد الايجار مثلاورشة تصليح سيارات فتم تحويله الى متجر لبيع قطع الغيار

    أحكام النقض في شأن الإخلاء لتغيير النشاط

    الطعن رقم 0770 لسنة 47 مكتب فني 30 صفحة رقم 413
    بتاريخ 27-01-1979
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد
    خالف شروط عقد الإيجار بتغييره استعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى
    ورشة لأعمال النجارة وطلائها وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة
    المطعون عليها تمثل في إزعاج السكان نتيجة لما يحدثه هذا الاستعمال من
    ضوضاء، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع في منطقي حظر القانون مباشرة
    مثل هذا النشاط فيها لاعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر فإن
    الحكم لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون أو في تطبيقه على ما ثبت له من
    الواقع في الدعوى .

    الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فني 35 صفحة رقم 2258
    بتاريخ 27-12-1984
    فقرة رقم : 2
    ولا يحول ذلك بين المؤجر وبين طلب الإخلاء لتغيير الاستعمال المنطوي على الإساءة إذا ما تحقق سببه.

    الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فني 35 صفحة رقم 2258
    بتاريخ 27-12-1984
    فقرة رقم : 3
    وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتد بما أتفق عليه الطرفان في
    عقد الإيجار غرضاً للاستعمال دون الواقع الفعلي للنشاط وقت البيع، فإنه
    يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان
    تغيير وجه الاستعمال الذي طرأ على العين بعد تأجيرها يجيز للمطعون ضده
    الأول طلب إخلائها، ومدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 2/594 من
    القانون المدني فشابه القصور .
    الطعن رقم 2428 لسنة 58 مكتب فني 40 صفحة رقم 227
    بتاريخ 22-01-1989
    فقرة رقم : 2



    الطعن رقم 1150 لسنة 51 مكتب فني 43 صفحة رقم 948
    بتاريخ 16-07-1992
    فقرة رقم : 3
    إذ كانت المادة 31/ج من القانون 49 لسنه 1977 - المقابلة للمادة 23 من
    القانون 52 لسنه 1969 - قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من جواز
    الإخلاء إذا أستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف
    شروط الإيجار المعقولة والتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو أستعمله في
    غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على
    واقعة الدعوى وإذ كان حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقا لحكم المادة 23/ج من
    القانون 52 لسنه 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل
    يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر أمتنع الحكم بالإخلاء،
    وكانت المادة 31/ج سالفة الذكر قد نصت صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة
    المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا
    الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد
    في النص قد أقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من
    الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن
    هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبروا أن توافر الضرر شرطا للحكم بالإخلاء في
    الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهى حماية المستأجر من عنت
    المالك باعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في
    استعمال الحق، مما مفاده أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير
    وجه استعمالها المتفق عليه طبقا لنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنه
    1977 لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر
    بحيث إذا انتفى الضرر أمتنع الحكم بالإخلاء.

    الطعن رقم 1150 لسنة 51 مكتب فني 43 صفحة رقم 948
    بتاريخ 16-07-1992
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى - النتيجة الصحيحة - ورفض طلب
    الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة، فلا يعيبه أو يؤثر فيه أن
    طبق المادة 23/ج من القانون 52 لسنه 1969 بدلا من المادة 31/ج من القانون
    49 لسنه 1977 - المنطبق على واقعة الحال - ما دام أن حق المؤجر في طلب
    الإخلاء في ظل القانونين مما لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط
    أن يقع عنه ضرر للمؤجر، حيث إذا انتفى الضرر أمتنع الحكم بالإخلاء،
    ولمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقضه.

    الطعن رقم 0561 لسنة 58 مكتب فني 43 صفحة رقم 1156
    بتاريخ 18-11-1992
    فقرة رقم : 1
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة
    1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -
    المقابل لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 - يدل على أن المشرع
    ارتأى تحقيقا للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية
    الملاك في تقاضى أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكنى
    وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذه الإذن بتغيير الغرض من الاستغلال في
    عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكر
    الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة
    والتعمير بشأن القانون المذكور، وهى أن الأحكام التي تتضمنها قوانين
    الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا
    يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على
    الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية
    والمهنية التي تدر عائدا مجزيا فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضا
    للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك
    المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك
    للقيام بذلك، مما يؤكد المعنى التي بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد
    غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن
    المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى
    المقام الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغيير هذا الغرض فلا تثريب
    على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص
    وشموله الاستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أوفى تاريخ لاحق لتوافر
    الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية
    وحسبما سلف بيانه هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى
    على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة
    سابقا أم لاحقا على نفاذ القانون رقم 49 لسنه 1977 ومن بعده القانون رقم
    136 لسنه 1981 - ويستوي أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق. ولا
    محل للاستناد إلى حكم المحكمة المختصة في الطعن على قرار لجنة تقدير
    الإيجارات بمقولة أن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة،
    إذ أن أحكام تقدير الأجرة تأخذ في اعتبارها أن المكان أعد للسكنى ويتم
    التقدير على هذا الأساس باعتباره الاستعمال العادي للأماكن المؤجرة أما
    تغيير الاستعمال فهو من الأمور المتغيرة ولا يستساغ أن تشملها قرارات لجان
    تحديد الأجرة ابتداء إذ أن التأجير لغير السكنى وإضافة مزية جديدة يستحق
    المؤجر عنها مقابلا لشروط تحقيقها ثم يضاف إلى الأجرة الزيادة المقررة في
    القانون ولا شأن للجان تحديد الأجرة بذلك - وإذ خالف الحكم المطعون فيه
    هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الزيادة في الأجرة المقررة
    بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 لا يعمل بها إذا تم تأجير العين
    ابتداء لاستعمالها من غير أغراض السكنى وهو الأمر المنطبق على الأعيان محل
    النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

    الطعن رقم 0684 لسنة 59 مكتب فني 44 صفحة رقم 35
    بتاريخ 21-10-1993
    فقرة رقم : 1
    لئن كانت المادة 19من القانون 136لسنة1981المعمول به اعتبارا من 1981/7/31
    أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل
    زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر
    بالمبنى أو شاغليه.

    الطعن رقم 0684 لسنة 59 مكتب فني 44 صفحة رقم 35
    بتاريخ 21-10-1993
    فقرة رقم : 2
    النص المستحدث الوارد بالمادة 2/22 لسنة 1981 يدل وعلى ما جاء بعباراته
    الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة
    للمستأجر وحدة سكنية فلا يسرى على مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات
    أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه
    أن يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور في
    1981/7/31 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض
    السكنى بإرادتهم المنفردة وصولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة
    الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 2/22 سالف الذكر، وإلا عد
    ذلك مخالفا لإرادة المشرع ومهدرا للحكمة التي تفياها من تلك النصوص.

    الطعن رقم 1024 لسنة 56 مكتب فني 44 صفحة رقم 151
    بتاريخ 07-11-1993
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها استأجرت عين النزاع بالعقد
    المؤرخ 1962/7/11 لسكناها ثم غيرت استعمال جزء منها إلى عيادة طبية
    بتاريخ1979/8/1 في ظل القانون 49 لسنة 1979 الذي نص في المادة 23 منه على
    أنه "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغر استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ
    العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة
    القانونية بنسبة 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944وقبل 5
    نوفمبر سنة 1961" وكان هذا النص قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى
    قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع
    الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا
    القانون وموافقة المالك إلى غير إغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير
    الاستعمال الكلى أو الجزئي فينبني على ذلك أن النسب المقررة بهذا النص
    تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين لغير
    أغراض السكنى متى تم تغيير الاستعمال في ظله وقبل العمل بالقانون رقم 136
    لسنة 1981ولا محل لتطبيق حكم التغيير الجزئي المستحدث بالمادة 19 من هذا
    القانون والتي تنص على أن "وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق
    المالك نصف النسب المشار إليها" لأن حكمها يقتصر على حالات تغيير
    الاستعمال التي تتم بعد نفاذه اعتبارا من 1981/7/31 وليسرى بأثر رجعى.

    الطعن رقم 1024 لسنة 56 مكتب فني 44 صفحة رقم 151
    بتاريخ 07-11-1993
    فقرة رقم : 3
    النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع
    قدر هذه الزيادة في القيمة الايجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر
    لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كليا أو
    جزئيا تم ابتداء عند إبرام العقد أو كان حاصلا في تاريخ لاحق وذلك أخذا
    بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها في أن الاستعمال لغير أغراض
    السكنى غالبا ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائدا مجزيا على
    المستأجر فضلا على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كليا أو جزئيا
    للعين المؤجرة يعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة
    والترميم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل
    لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكلى للعين المؤجرة لغير أغراض
    السكنى دون حالة الاستعمال الجزئي لها في هذا الغرض لما ينطوي عليه من
    تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومة بغير مخصص مما لا يجوز هذا إلى أنه لو
    أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن
    مراده صراحة.

    الطعن رقم 1168 لسنة 59 مكتب فني 44 صفحة رقم 386
    بتاريخ 12-12-1993
    فقرة رقم : 3
    النص في المادة 19 من قانون رقم 136 لسنة 1981يدل على أن المشرع أجاز
    لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى ـ بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض
    بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى
    أو بشاغله، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقا للنسب
    التي حددها لنص، أما إذا ترتب على تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى
    ضرر بالمبنى أو بشاغله فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان
    المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقا لنص المادة د/18من ذات
    القانون.

    الطعن رقم 0885 لسنة 54 مكتب فني 44 صفحة رقم 370
    بتاريخ 31-01-1993
    فقرة رقم : 3
    النص في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه في"جميع الأحوال التي
    يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون
    وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200%
    للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944" وفى المادة 45 من ذات القانون
    على أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من
    المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجره إضافية عن مدة التأجير مفروشا
    بواقع نسبة الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتي: "أربعمائة في المائة"
    400%" عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944_ وفى حالة تأجير المكان
    المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة" مفاده أن
    نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم فيها المستأجر
    بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز فيها
    التأجير مفروشا كليا كان أو جزئيا تحتسب على أساس الأجرة القانونية
    المحددة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا محال
    للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين
    بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة
    القانونية باعتبارها جزءا منها طالما إن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في
    جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة
    التي قدرها المالك تطبيقا لأحكام المادتين 23 و45 من القانون رقم 49 لسنة
    1977 وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح
    القانون.

    الطعن رقم 4110 لسنة 61 مكتب فني 47 صفحة رقم 972
    بتاريخ 16-06-1996
    فقرة رقم : 1
    لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير
    ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها
    المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1997 و المواد 7 و 19 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر في مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية
    وفقا لمعايير محددة وبالتالي يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس
    المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإدارته المنفردة
    اعتبارا بأن من المقرر في العقود التبادلية - ومنها عقد الإيجار - أنه لا
    يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد أو أن يتحلل من التزاماته
    المترتبة عليه بإدارتها المنفردة ومن ثم فأنه لا وجه للقول بأن من حق
    المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته في التنازل عن ميزة خولها له
    القانون والرجوع إلى الغرض الأصلي من الإيجار مرة أخرى مع إنقاص الأجرة
    تبعا لذلك لما في ذلك من الإهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من
    أحكام القانون .

    أحكام النقض الحديثة – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
    * "اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض
    السكنى. المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981. القضاء بعدم دستورية النص
    المذكور. مؤداه. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. علة ذلك". (نقض
    مدني في الطعن رقم 4154 لسنة 64 قضائية – جلسة 26/1/2003).
    والذي جاء فيه ما يلي:
    "إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية
    "دستورية" بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من
    القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن فيما انطوى
    عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى
    غير أغراض السكنى – والمنشور بالجريدة الرسمية في 20/3/2000 العدد 11 –
    مما مؤداه الرجوع إلى أحكام القانون المدني لخلو أحكام القانون الخاص من
    تنظيم مثل هذه الحالة".

    * "عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. جواز
    إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين إن كان غير مكتوب.
    التزام المُستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو حسب ما
    أعدت له إن لم يكن هناك اتفاق. إحداث المستأجر تغييراً بالعين المؤجرة
    بغير إذن المؤجر. للأخير حق إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت
    عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 4279 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/4/2001.
    المصدر: مجلة المحاماة – العدد الثاني 2002 – القاعدة رقم 16 – صـ 133).

    * "الحكم بعدم دستورية المادة 19/1 من القانون 136 لسنة 1981. أثره.
    انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى
    غير أغراض السكنى سبباً جديداً للإخلاء. بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط
    وضوابط المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه
    هذا النظر استناداً إلى أن حكم الدستورية أنشأ للمؤجر حقاً في طلب إخلاء
    العين التي تم تغيير استعمالها دون موافقته. خطأ". (نقض مدني في الطعن رقم
    1006 لسنة 72 قضائية – جلسة 24/3/2003).
    وقد جاء فيه ما يلي:
    "النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر
    أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا
    لأحد الأسباب الآتية: أ- ... ب- ... جـ- ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي
    أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة
    أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب
    العامة"، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك
    القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر
    استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا
    يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال
    العين سبباً جديداً للإخلاء، وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص
    الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم
    المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية "أنشأ حقاً
    للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته" فإنه
    يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه".
    * وأنظر في ذات المعنى نقض مدني في الطعن رقم 2276 لسنة 72 قضائية – جلسة
    23/6/2003 ؛ وفي الطعن رقم 4047 لسنة 65 قضائية – جلسة 23/2/2003 .



    1- المقرر في قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
    أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء
    هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسرى بأثر فوري على
    جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو
    كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن
    تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق
    بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإبقاء أو بالتغيير إضافة أو
    حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر
    فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.
    2- لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما في ظل العمل بالقانون رقم
    121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه وقد صدر أثناء
    سريانهما - وقبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائي - القانون رقم 49 لسنة
    1977 والذي نصت المادة 29 منه في فقرتها الثالثة "إذا كانت العين مؤجرة
    لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة
    المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب
    الأحوال". وهو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذي يدخله المستأجر
    الأصلي معه في استغلال العين في الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الأخير
    لها، وإلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار
    له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه في الفقرة جـ من المادة 18 من
    القانون رقم 136 لسنة 1981 من استثناء هذه الحالة من الحظر الذي أوردته
    على حق المستأجر في التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من
    المالك .

    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL


  3. #23

    الصورة الرمزية mohamed2002

    رقم العضوية : 12396

    تاريخ التسجيل : 06Jun2008

    المشاركات : 2,776

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: lada

    السيارة[2]: Lada 2105

    الحالة : mohamed2002 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    مش فاهم يا بشمهندس احمد؟


  4. #24

    الصورة الرمزية ahmed1981

    رقم العضوية : 778

    تاريخ التسجيل : 24May2007

    المشاركات : 6,693

    النوع : ذكر

    الاقامة : العالم الإسلامي

    السيارة: C

    السيارة[2]: G

    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed2002 مشاهدة المشاركة
    مش فاهم يا بشمهندس احمد؟
    يا باشا الحقيقة انا وجدت هذا الكلام على النت
    وهو يتحدث عن الشقة المؤجرة وما هي الأحوال التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار بسبب تغيير النشاط

    الحقيقة هو كلام كثير وكثير منه مش مفهوم
    لكن أنا نقلته يمكن يفيد

    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL


  5. #25

    الصورة الرمزية hosar

    رقم العضوية : 16955

    تاريخ التسجيل : 22Aug2008

    المشاركات : 1,931

    النوع : ذكر

    الاقامة : alexandria

    السيارة: no

    السيارة[2]: Nubira II

    دراجة بخارية: no

    الحالة : hosar غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    قانونيا لا يجوز ..... بس فين القانون دلوقتى


  6. #26

    الصورة الرمزية mohamed2002

    رقم العضوية : 12396

    تاريخ التسجيل : 06Jun2008

    المشاركات : 2,776

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: lada

    السيارة[2]: Lada 2105

    الحالة : mohamed2002 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1981 مشاهدة المشاركة
    يا باشا الحقيقة انا وجدت هذا الكلام على النت

    وهو يتحدث عن الشقة المؤجرة وما هي الأحوال التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار بسبب تغيير النشاط

    الحقيقة هو كلام كثير وكثير منه مش مفهوم

    لكن أنا نقلته يمكن يفيد
    شكرا لمجهودك يا بشمهندس احمد


  7. #27

    الصورة الرمزية ashouhdy

    رقم العضوية : 36989

    تاريخ التسجيل : 01Apr2009

    المشاركات : 10,392

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: كروز 2014

    السيارة[2]: Car Enthusiaset

    دراجة بخارية: :))

    الحالة : ashouhdy غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    أية ياجماعة انتم اكيد بتهزروا

    أولا :

    العقد مكتوب فى اية ؟؟؟ لو ايجار سكنى يبقى مينفعش

    ايجار تجارى يبقى ينفع و يجيب رخصة من الحى وعداد و تليفون تجارى

    لو الشقة تمليك ومفيش بند ينص على كدة

    برضوا غير قانونى

    أتحاد الملاك يقدر بحكم محكمة يطردة منها حتى ولو تمليك لأنة مخالف لما فى العقد


    القانون الحالى مفيش شقق سكنية تحول لمحال الا بموجب العقد وبين الحى

    حاجة تانية

    أنت النهاردة مشيتها لمكوجى بكرة يفتح بقال وبعدة كافتيريا وسداح مداااح دة كدة اسمة تهريييييييييييييييييييج

    واللى عايز ياكل عيش ياكل بما يرضى الله وميخالفش القانون والا يتحمل العقاب وميجيش بس يعيط ويكتب يافطة ويعتصم



    واللى اعطى رشوة عشان يسلك امورة يبقى حسابة عسير عند ربنا

    اللى حيضيع بلدنا : الفهلوة و كلمة باشا و معلش و أصل



  8. #28

    الصورة الرمزية mohamed2002

    رقم العضوية : 12396

    تاريخ التسجيل : 06Jun2008

    المشاركات : 2,776

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: lada

    السيارة[2]: Lada 2105

    الحالة : mohamed2002 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashouhdy مشاهدة المشاركة
    أية ياجماعة انتم اكيد بتهزروا

    أولا :

    العقد مكتوب فى اية ؟؟؟ لو ايجار سكنى يبقى مينفعش

    ايجار تجارى يبقى ينفع و يجيب رخصة من الحى وعداد و تليفون تجارى

    لو الشقة تمليك ومفيش بند ينص على كدة

    برضوا غير قانونى

    أتحاد الملاك يقدر بحكم محكمة يطردة منها حتى ولو تمليك لأنة مخالف لما فى العقد


    القانون الحالى مفيش شقق سكنية تحول لمحال الا بموجب العقد وبين الحى

    حاجة تانية

    أنت النهاردة مشيتها لمكوجى بكرة يفتح بقال وبعدة كافتيريا وسداح مداااح دة كدة اسمة تهريييييييييييييييييييج

    واللى عايز ياكل عيش ياكل بما يرضى الله وميخالفش القانون والا يتحمل العقاب وميجيش بس يعيط ويكتب يافطة ويعتصم



    واللى اعطى رشوة عشان يسلك امورة يبقى حسابة عسير عند ربنا
    العمارة مكونة من 7 ادوار ومفيش اتحاد ملاك يعني كل واحد مسئول بشقته ومالك ليها ولا يوجد ايجار قانون جديد
    منا نفس وجهة نظرك مش يحتل المدخل وعاوز يحتل المنور عشان ينضف فيه


  9. #29

    الصورة الرمزية ahmed1981

    رقم العضوية : 778

    تاريخ التسجيل : 24May2007

    المشاركات : 6,693

    النوع : ذكر

    الاقامة : العالم الإسلامي

    السيارة: C

    السيارة[2]: G

    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed2002 مشاهدة المشاركة
    العمارة مكونة من 7 ادوار ومفيش اتحاد ملاك يعني كل واحد مسئول بشقته ومالك ليها ولا يوجد ايجار قانون جديد
    منا نفس وجهة نظرك مش يحتل المدخل وعاوز يحتل المنور عشان ينضف فيه
    نصيحة
    لا تنتظروا حتى تقعوا أمام الأمر الواقع

    إجتمع برجالة العمارة طالما هي ملك وكلكم لك الحق في نسبة من المنافع مثل المدخل والمناور وغيره
    وإتفقوا على الإتحاد ضده لو حاول فرض الأمر الواقع

    وعلى بلاطة كده لو حاول يستولى على حاجة تنزلوا بالقوة تمنعوه وتمسحوا بيه الشارع وتهددوه عشان يمسح الفكرة من دماغه تماماً

    ولو لم تفعلوا ذلك سيؤكل حقكم
    ويظل الوضع على ما هو عليه حتى يقول القضاء كلمته

    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL


  10. #30

    الصورة الرمزية mohamed2002

    رقم العضوية : 12396

    تاريخ التسجيل : 06Jun2008

    المشاركات : 2,776

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: lada

    السيارة[2]: Lada 2105

    الحالة : mohamed2002 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1981 مشاهدة المشاركة
    نصيحة

    لا تنتظروا حتى تقعوا أمام الأمر الواقع

    إجتمع برجالة العمارة طالما هي ملك وكلكم لك الحق في نسبة من المنافع مثل المدخل والمناور وغيره
    وإتفقوا على الإتحاد ضده لو حاول فرض الأمر الواقع

    وعلى بلاطة كده لو حاول يستولى على حاجة تنزلوا بالقوة تمنعوه وتمسحوا بيه الشارع وتهددوه عشان يمسح الفكرة من دماغه تماماً

    ولو لم تفعلوا ذلك سيؤكل حقكم

    ويظل الوضع على ما هو عليه حتى يقول القضاء كلمته
    باشا المشكلة ان كل واحد في حاله هناك عالم سلبيه جدا جدا جدا جدا انت عارف لدرجة اني فكرت ابيع الشقة



 
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. هام .. ماتم حذفه من المقرارات الدراسية بسبب الاحداث الحالية
    بواسطة dayun في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-03-2011, 02:40 AM
  2. بعيدن عن الاحداث الحالية موضوع خاص بى وعاوز رئيكم فية
    بواسطة viper911s في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-03-2011, 12:23 PM
  3. تحذير هام لكل من يمتلك سيارة مؤمن عليها فى ظل الاحداث الحالية
    بواسطة A.Saad في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 27-01-2011, 10:37 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2