| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على التعديل ( اختار المواد اللى انت موافق عليها و علم عليها هى فقط)

المصوتون
6. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • المادة 76

    6 100.00%
  • المادة 77

    6 100.00%
  • المادة 88

    6 100.00%
  • المادة 93

    6 100.00%
  • المادة 148

    6 100.00%
  • المادة 151

    6 100.00%
  • المادة 189

    6 100.00%
  • المادة 190

    6 100.00%
إستطلاع متعدد الإختيارات.
النتائج 1 إلى 4 من 4

  1. #1

    الصورة الرمزية Tarek Gen 2

    رقم العضوية : 65708

    تاريخ التسجيل : 20Mar2010

    المشاركات : 1,731

    النوع : ذكر

    الاقامة : agoza + 6 october

    السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red

    السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue

    دراجة بخارية: no

    الحالة : Tarek Gen 2 غير متواجد حالياً

    افتراضي استفتاء داخلى على مواد الدستور - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    اولا انا اقتبست الفكرة من عضو رد فى موضعى


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sharafconsult مشاهدة المشاركة

    ممكن حد يكتبهم فى موضوع مستقل ونعمل أستفتاء داخى
    ده بقى استفتاء من اعضاء نايل موتورز على المواد و ارجو ان محدش يعمل مشاركات الا بس لو هيقول لا على مادة يقول قال لا عليها ليه

    ثانيا كيفية التصويت

    المواد اللى موافق عليها علم عليها هى بس و صوت بكدة و اللى مش موافق عليها اذكر سبب رفضك فى مشاركة منفصلة

    ثالثا اقرا بتمعن قبل ما تحط صوتك

    المواد


    المادة 76:

    وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور، والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها حيث كانت تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

    وقررت اللجنة تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة، أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

    كما يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان، بحسب التعديلات المقترحة، ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.

    المادة 77:

    النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

    المادة 88:

    النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.

    التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

    المادة 93:

    يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

    التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

    المادة 148:

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

    التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

    المادة 151:

    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

    التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

    المادة 189:

    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

    وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

    فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

    المادة 190:

    النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

    التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

    [mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]


  2. #2

    الصورة الرمزية Tarek Gen 2

    رقم العضوية : 65708

    تاريخ التسجيل : 20Mar2010

    المشاركات : 1,731

    النوع : ذكر

    الاقامة : agoza + 6 october

    السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red

    السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue

    دراجة بخارية: no

    الحالة : Tarek Gen 2 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    uppp

    [mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]


  3. #3

    الصورة الرمزية adelseliem

    رقم العضوية : 83173

    تاريخ التسجيل : 09Dec2010

    المشاركات : 316

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة[2]: new cerato

    الحالة : adelseliem غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    يمكن علشان حضرتك طلبت التصويت بس بدون الرد الموضوع بيقدم
    يا ريت كل شويه تعمل مشاركه علشان الموضوع يكون دايما فى الصفحه الأولى لأهميته


  4. #4

    الصورة الرمزية korkor

    رقم العضوية : 34204

    تاريخ التسجيل : 28Feb2009

    المشاركات : 1,067

    النوع : ذكر

    الاقامة : النزهه الجديده- مصر الجديده

    السيارة: لا يوجد

    السيارة[2]: لوجان 2010

    دراجة بخارية: مالها

    الحالة : korkor غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    طيب سؤال هو الاستفتاء بتاع يوم 19 هيكون على مجمل التعديلات ولا ماده ماده



 

المواضيع المتشابهه

  1. صدق او لاتصدق عن استفتاء تعديل الدستور....رايحة على فين يامصر :(
    بواسطة ahmadmidop في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 22-03-2011, 09:51 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2