شروط عديدة حددتها الدساتير لاختيار مرشح الرئاسة

مدة ولاية الرئيس تترواح مابين 5 الى 7 سنوات … والتجديد لمدتين او بلا حــــدود

الوصول للحكم يتم عن طريق الانتخاب الشعبى المباشر او غير المباشر ومن خلال المجالس النيابية




__ ((( الرئيس ))) >>> هو رمز الدولة .. واختيار الرئيس يختلف من دولة الى اخرى ومن نظام الى نظام …


فقد يمنح دستور احدى الدول جميع السلطات التنفيذية للرئيس وهو ما يعرفه العالم بالنظام الرئاسى … او تصبح الرئاسة مجرد منصب شرفى وتكون المسئولية التنفيذية لرئيس الوزراء كما يحدث فى النظام البرلمان … وقد يمنح دستور دولة ما المسئولية التنفيذية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة معا




__ ودول العالم باختلاف دساتيرها حددت شروط عديدة لاختيار (( الرئيس )) منهــــا :_

_ عمـــر الرئيس __ مدة ولايته __ والشروط الواجب توافرها فيه قبل اقدامه على ترشيح نفسه




__ ففى الولايات المتحدة مثلا يستطيع اى امريكى بلغ 35 عام ان يدفع 25 دولارا ويصبح مرشح للرئاسة !!!!
__ وفى فرنسا اقدم جمهوريات العالم يستطيع اى فرنسى فى 23 من العمر ان يصبح رئيسا
__ اما عن مدة ولاية الرئيس فأنها ايضا تختلف من دولة لاخرى فقد تتراوح ما بين 5 الى 7 سنوات … التجديد للرئيس قد يصبح كمدتين او بلا حدود …
__ اما فى تركيا على سبيل المثال فهو ينتخب لمدة واحدة فقط وهى 7 سنوات
__ اما الانتخابات التى تجرى لاختيار الرئيس فلها عدة اشكال وتختلف باختلاف الدساتير فالانتخابات قد تكون مباشرة او غير مباشرة من خلال البرلمان او المجمع الانتخابى الخاص او الاستفتاء الشعبى .





الان كيف يتم اختيار الرئيس الامريكــــى …


__ لا يوجد فى اى مكان فى العالم انتخابات تماثل انتخابات الرئاسة الامريكية من حيث الوقت الذى تستغرقه والتكاليف الباهظة التى تتكلفها والاعداد الغفيرة التى تصل الى عدة ملايين والتى تعبأ للدعاية للمرشحين
__ويعتبر الدستور هو الاداة الاساسية للحكم فى الولايات المتحدة وهو وثيقة بسيطة ومرنة وتنص المادة الثانية منه على تولى الرئيس السلطة التنفيذية
__ويشترط الدستور ان يكون الرئيس مواطنا امريكيا بالولادة والا يقل عمره عن 35 عام وان يكون قد قضى 14 عام على الاقل فى الولايات المتحدة
__ وحدد الدستور فترة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتجديد اربع سنوات اخرى بالانتخاب وذلك وفقا للمادة 22 والتى تم تعديلها فى عام 1951
__وقد كان الرئيس الامريكى الوحيد الذى حصل على مدة ثالثة فى عام 1940 ومدة رابعة فى عام 1944 هو الرئيس فرانكلين روزفلت وذلك لظروف الحرب العالمية الثانية




فى جنـــوب افريقيـــا


__ الاختيار من بين اعضاء الجمعية الوطنية


__
لايوجد فى جنوب افريقيا اقتراع شعبى مباشر لاختيار رئيس البلاد … تتولى الجمعية الوطنية انتخاب الرئيس من بين اعضائها حيث يتولى رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ايضا ولا يستمر الرئيس فى المنصب لاكثر من فترتين مدة كل منهما 5 سنوات .
__ ويتألف مجلس الوزراء من الرئيس ونائب الرئيس و25 وزيرا ويحدد لهم السلطات والوظائف وله صلاحية اقالتهم
__ويعين الرئيس نواب الوزراء ايضا من بين اعضاء الجمعية الوطنية … والسن الادنى للناخبين المؤهلين للتصويت يبلغ 18 عام … وعلى عكس الدول الاخرى يحق للمواطنين وايضا للمقيمين الدائمين التصويت فى الانتخابات … وعلى عكس الدول الاخرى الاعضاء فى الكومنولث لا تعتبر جنوب افريقيا ملكا او ملك بريطانيا رئيس دولة .




فى نيجــيريا


__ عضوية حزب سياسى شرط الترشيح للرئاسة


__يجب فيمن يخوض انتخابات الرئاسة فى نيجيريا ان يكون مواطنا نيجيريا بالميلاد
__ ولا يقل سنه عن 40 عام
__ وان يكون عضوا فى حزب سياسى وان يرعاه ذلك الحزب
__وان يكون حاصل على شهادة دراسية عليا او ما فى مستواها

__ وتحدد اللجنة الانتخابية المستقلة موعد الانتخاب قبل انتهاء فترة الرئاسة المنتهية ولايته بفترة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما
ويفوز بالرئاسة من يحصل على الاغلبية فى التصويت الشعبى فى عموم البلاد … ويحق لاى شخص مؤهل للتصويت فى الانتخابات العامه ان يصوت فى انتخابات الرئاسة
واذا توفى الرئيس قبل اداء اليمين او عجز لاى سبب عن ذلك يتولى من خاض الانتخابات معه كنائب للرئيس منصب الرئاسة
ولا يمكن خوض الانتخابات لمن حصل طواعية على جنسية دولة اخرى او اعلن الولاء لها … ولا يكون سبق انتخابه للمنصب فى اى من اخر دورتين انتخابيتين.



الهنــــــد


__ انتخاب غير مباشر ويعاد انتخاب الرئيس لمدد غير محدودة
__
اختارت الهند وهى اكبر ديمقراطية فى العالم النظام البرلمانى … اى ان سلطات رئيس الجمهورية محدودة بالنسبة لسلطات رئيس الوزراء
__ويعتبر رئيس الهند هو المواطن الاول ويمثل الامة الهندية كلها وبالتالى لا ينتمى لاى حزب سياسى ويتم انتخابه من خلال مجمع انتخابى يتألف من الاعضاء المنتخبين فى كل من مجلس البرلمان والاعضاء والمنتخبون فى الهيئات التشريعية بالولايات
__وينتخب الرئيس لمدة 5 سنوات ويمكن ان يعاد انتخابه لمدد اخرى غير محدة اذا حصل على اغلبية اصوات المجمع الانتخابى




ســـوريا


__ رئيس الجمهورية يستمر 7 سنوات

_حدد الدستور اشتراطات انتخاب رئيس الدولة وضوابط ترشيحه لتكون كالتالى :_


__
فى المادة 83 نص الدستور على انه يشترط فى من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ان يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتمما 35 عاما من عمره

__وتنص المادة 84 على انه يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

__ يجرى الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلش الشعب

__يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم فى مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما

__ يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاكثرية المطلقة لمجموع اصوات المقترعين فأن لم يحصل على هذه الاكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات نفسها على ان يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ اعلان نتائج الاستفتاء الاول

__فى المادة 85 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 7 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم

__المادة 86 تنص على انه اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه … اناب عنه نائب رئيس الجمهورية

__ وتنص المادة 87 على انه اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه .. وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب




لبنــــــان

_ اختيار الرئيس اللبنانى بالاقتراع السرى فى مجلس النواب

__ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى بغالبية الثلثين من مجلس النواب فى الدورة الاولى .. ويكتفى بالغالبية المطلقة فى دورات الاقتراع التالية
__تدوم رئاسته 6 سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته (( تم ادخال تغيير للتمديد للحود ))ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية مالم يكن حائزا على الشروط التى تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح … كما انه لا يجوز انتخاب القضاه وموظفى الفئة الاولى وما يعادلها فى جميع الادارات العامة وسائر الاشخاص المعنويين فى القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد .
__وقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما فى اليوم العاشر الذى يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس
__ واذا خلا منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب اخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية والمجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ويترتب عليه الشروع حالا فى انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اى عمل اخر


تركيـــــا


__ الرئيس المنتخب ينهى علاقته بأى حزب ..

يشترط فى المرشح للرئاسة ان يكون اكمل التعليم الثانوى ويجب الا يقل سنه عن 40 عام …

وتقول المادتان 101 _ و 102 من الدستور ان من الممكن تسمية المرشح الرئاسى من خارج اعضاء الجمعية الوطنية اذا استوفى المؤهلات المطلوبة واذا قدم الترشيح فى صورة قرار مكتوب مصدق عليه من خمس عدد النواب على الاقل

ثم يتم انتخابه عن طريق الشعب فى اقتراع سرى مباشر وتتضمن الشروط ان ينهى الرئيس المنتخب علاقته بالحزب الذى ينتمى اليه .

ويمنح دستور عام 1982 للرئيس سلطات اقوى واوسع مما كان فى دستور 1961 الذى كانت الرئاسة بموجبه مجرد منصب شرفى .

وللرئيس سلطة الاعتراض على تشريعات الجمعية الوطنية والدعوة لاستفتاء شعبى على مقترحات الجمعية لتعديل الدستور وتتضمن مسئوليات الرئيس ايضا تعيين رئيس الوزراء
.


ليبيـــــا

__ يجسد النظام الليبى نظام الحكم الشعبى … ويرى انه لا سلطة فوق سلطة الشعب . ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقا لملكية الشعب


_ وبناء على الاعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هجريا الموافق 11 ديسمبر 1969 ميلاديا وعلى توصيات مؤتمر الشعب العام فى انعقاده الثانى من 13 الى 24 نوفمبر 1976 اصدرت ليبيا اعلان قيام سلطة الشعب وجاء فيه :_

اولا … يكون الاسم الرسمى لليبيا هو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

ثانيا … القران الكريم هو شريعة المجتمع .

ثالثا … السلطة الشعبية المباشرة هى اساس النظام السياسى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام ويحدد القانون نظام عملها .

رابعا … الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة عن طريق التدريب العسكرى العام يتم تدريب الشعب وتسليحه وينظم القانون طريقة اعداد الاطارات الحربية والتدريب العسكرى العام .



اليمـــــن

__ لابد من مرشحين اثنين على الاقل

_ حدد الدستور اليمنى اشتراطات معينة لانتخاب رئيس الجمهورية وكيفية ترشيحه … حيث نص فى المادة 106 على ان كل يمنى تتوفر فيه مجموعة الشروط الاتية يمكن ان يرشح لمنصب رئيس الجمهورية .. وهذه الشروط هى :_



ان لا يقل سنه عن 40 عام وان يكون من والدين يمنيين وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومستقيم الاخلاق والسلوك ومحافظا على الشعائر الاسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائى بات فى قضية مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .. وان لا يكون متزوجا من اجنبية

كما حدد الدستور اليمنى فى المادة 107 طريقة الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية وتكون طبقا لما يلى :_

1_ يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب فى انتخابات تنافسية
2_ تقدم الترشحات الى مجلس النواب
3_ يتم فحص الترشحات للتأكد من انطباعات الشروط الدستورية على المرشحين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب
4_ تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على اعضاء مجلس النواب بالتزكية
5_ يعتبر مرشحا لمنصب لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة 10% من اعضاء مجلس النواب
6_ يكون مجلس النواب ملزما ان يزكى لمنصب رئيس الجمهورية شخصين على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب فى انتخابات تنافسية
7_ يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا فى الانتخابات واذا لم يحصل اى من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على اكثر من اصوات التاخبيين ثم يؤدى رئيس الجمهورية امام مجلس النواب اليمين الدستورية قبل ان يباشر مهام منصبه

__ وفى المادة 111 اكد الدستور على ان مدة رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من تاريخ اداء اليمين الدستورية ولا يجوزلاى شخص تولى منصب الرئيس لاكثر من دورتين مدة كل دورة 5 سنوات فقط

فى المادة 113 ينص الدستور على انه قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بـ 90 يوما تبدأ الاجراءات لانتخابات رئيس جديد للجمهورية ويجب ان يتم انتخابه قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل فاذا انتهت المدة دون ان يتم انتخاب الرئيس الجديد لاى سبب كان استمرار الرئيس السابق فى مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز 90 يوما ولا تزيد هذه المدة الا فى حالة حرب او كارثة طبيعية او اية حالة اخرى يستحيل معها اجراء الانتخابات





تـونــس

__ الرئيس التونسى من 40 الى 70 عاما

حدد الدستور التونسى اشتراطات انتخاب وترشيح رئيس الجمهورية لتكون كالتالى :_



تنص المادة 40 على ان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن تونسى غير حامل لجنسية اخرى … ومسلم مولود لاب وام تونسيين وكلهم تونسيين بدون انقطاع …

كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشيحه بالغا من العمر 40 عاما على الاقل و70 عاما على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية

ويقع تقديم المرشح من عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التى يحددها القانون الانتخابى .. ويسجل الترشيح فى دفتر خاص لدى لجنة تتكون من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربع اعضاء هم رئيس المجلس الدستورى ومفتى الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادراية وتبت اللجنة فى صحة الترشيح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر فى الطعون المقدمة اليها فى هذا الصدد.

ونصت المادة 39 على انه ينتخب رئيس الجمهورية لمده 5 سنوات انتخابا عام حرا مباشرا سريا خلال الايام 30 الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابى واذا تعذر اجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخاب … ويجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين
.


الجـــــزائر

__ رئيس الجزائر بالانتخاب العام المباشــــر

ينتخب الرئيس انتخابا عاما مباشرا سريا لمدة 5 سنوات وله حق الترشيح لدورة ثانية فقط (( المادتان 71 و74 من الدستور ))

ويمارس الرئيس سلطة ادارة الحكومة وتعيين رئيسها ووضع السياسة الخارجية للدولة وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين الكبار ((المادتان 77 و 78 )) ويعلن حالة الطوارىء بعد موافقة البرلمان (( المواد 91 _ 93 )) ويعلن الحرب ويوقف العمل بالدستور ويعلن السلم (( المواد 95 ـ 97 )) وله ان يستفتى الشعب فى الامور المهمة كما فى المادة السابعة …
وفى حالة خلو منصب الرئاسة لعجز او وفاة يتولى رئيس مجلس الامة مهام الرئيس لحين اجراء انتخابات رئاسية جديدة (( المادة 88 ))
واعطت المادة 129 لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الشعبى الوطنى او اجراء انتخابات مبكرة بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبى الوطنى ورئيس مجلس الامة ورئيس الحكومة على ان تعقد الانتخابات الجديدة فى مدة لا تزيد على 3 اشهر من تاريخ صدور قرار الحل .



موريتانيـــا

__ رئيس موريتانيا للامن والدفاع والخارجية

نصت المادة 26 من الدستور على ان الرئيس ينتخب بالاغلبية المطلقة انتخابا عاما مباشرا سريا لمدة 6 سنوات … ويمكن اعادة انتخابه لمدد اخرى (( المادتان 26 و28 ))
وتتمثل صلاحيات الرئيس فى تحديد السياسة الخارجية للامة وسياستيها الدفاعية والامنية ويعين ويقيل الوزير الاول ( رئيس الوزراء ) ويعين الوزراء باقتراح رئيس الوزراء ويقيلهم باستشارة رئيس الوزراء المادة 30 … ويملك السلطة التنظيمية وله ان يفوض جزأها او كلها لرئيس الوزراء ( المادة 32 ) .. ويتخذ فى حال تهديد اى خطر ما تتطلبه الظروف للحفاظ على مؤسسات الدولة والامن واستقلال الدولة بعد استشارة رسمية لرئيس الوزراء ورئيسى الغرفتين ولا يملك فى الظروف الاستثنائية حل الجمعية الوطنية وله ان يستفتى الشعب فى اى قضية هامة وطنية (( المادتان 38 و 39 )) وللرئيس حق اقتراح الدستور (( المادة 99 ))



روسيــــا

__ الرئيس فى روسيا مرتان فقط و4 سنوات لكل مرة

ينتخب مواطنو الاتحاد الروسى الرئيس بالاقتراع السرى من خلال انتخابات عامه مباشرة وينتخب الرئيس لفترة ولاية مدتها 4 سنوات ولا يمكنه الاستمرار فى المنصب اكثر من فترتين على التوالى …
ولا يجب ان تقل سن اى مرشح للرئاسة عن 35 عاما ويجب ان يكون مقيما فى الاتحاد الروسى لما لا يقل عن 10 سنوات
وللرئيس الروسى حق تعيين رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الدوما وللرئيس صلاحية حل مجلس الدوما حسب اجراءات منصوص عليها فى الدستور.



المانيــــا

__ رئيس المانيا يستمر مدتين كل منهما 5 سنوات

رئيس الدولة فى جمهورية المانيا الاتحادية هو الرئيس الاتحادى .. يتم انتخابه بواسطة الجمعية الاتحادية وهى هيئة دستورية تجتمع فقط لهذا الغرض وتتكون من اعضاء من البوندستاج (( مجلس النواب )) وعدد مماثل من الاعضاء الذين ينوبون عن الولايات وفقا لاسس الانتخاب بالتمثيل النسبى ويكون بينهم احيانا شخصيات مرموقة من غير النواب وينتخب الرئيس بأغلبية اصوات الجمعية الاتحادية لفترة رئاسية تدوم 5 سنوات ويسمح باعادة انتخابه مرة واحدة فقط .

وتعد مهام الرئيس الاتحادى فى الاغلب مهام تمثيلية ويمارس بصفته سلطة محايدة وحارسا للدستور تأثيرا متوازنا ويعقد باسم الاتحاد الاتفاقيات مع الدول الاجنبية .. ويستقبل السفراء ويتسلم اوراق اعتمادهم .. ويقوم الرئيس الاتحادى بتعيين القضاه الاتحاديين والموظفين الاتحاديين وكذلك الضباط وضباط الصف ويعفيهم من مناصبهم وله الحق فى اصدار العفو عن المذنبين ويقوم باصدار القوانين ويأمر بنشرها فى الجريدة الرسمية طالما انه ليست لديه اية تحفظات فيما يتعلق بدستوريتها
ويقترح الرئيس الاتحادى على البوندستاج مع مراعاة الاغلبية الحزبية مرشحا لمنصب المستشار الاتحادى ويعلن عن توليه المنصب بعد نجاحه فى الانتخابات ويقوم الرئيس الاتحادى بناء على اقتراح المستشار الاتحادى بتعيين الوزراء الاتحاديين …
يجسد الرئيس الاتحادى على نحو معين وحدة الكيان السياسى حيث انه مطالب بوصفه سلطة محايدة ومتوازنة وفوق كل الاحزاب ان يحدد موقفه الشخصى من القضايا السياسية والاجتماعية الرئيسية وبذلك يمكن للرئيس الاتحادى ان يضع للمواطنين معايير للتوجه السياسى والاخلاقى .



فرنســــا

__ ديجول يفرض انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر عام 1962

__ الدولة تسهم فى مصاريف الحملة الانتخابية لكل مرشح ..


كان انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية حتى عام 1958 يتم من قبل اعضاء الجمعية الوطنية .. بعد قيام الثورة الفنرنسية كان البرلمان هو الذى ينتخب رئيس الجمهورية … وكان الدستور يمنع رئيس الجمهورية التقدم للترشيح مرة ثانية بعد نهاية فترة ولايته الاولى مباشرة … وعندما اراد لويس نابليون بونابرت ابن شقيق القائد الفرنسى الشهير نابليون عام 1848 التقدم لفتره ثانية وجد ان الدستور يحول دون ذلك فقام بانقلاب اعلن فيه حل الجمعية الوطنية ووقف العمل بالدستور وانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر ونجح فى العوده مرة ثانية الى مقعد الرئيس
_ وكانت هذه المرة الوحيدة التى جرى فيها انتخاب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة حتى عام 1962 حيث لم يكن النواب الفرنسيون حتى نهاية الجمهورية الفرنسية الرابعة يحبذون طريقة الاقتراع العام المباشر لانه من ناحية يسحب منهم هذا الاختصاص ولانه يذكرهم بالانقلاب الذى قام به لويس ….

__ ولاسباب يطول شرحها عادت الجمهورية الثالثه والرابعه ( 1870 _ 1940 ) الى انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الجمعية الوطنيه ومجلس الشيوخ مجتمعين فى شكل كونجرس ….
وفى عام 1958 قام شارل ديجول بتوسيع هذا الاختصاص فى مرحله اولى فيما سمى بالاقتراع العام الغير مباشر حيث اشترك فى عملية الانتخاب الى جانب اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل المنتخبين فى مجالس الاقاليم ومجالس الكانتونات ومجالس البلديات وهم من يسمون كبار الناخبين
__ ولكن ديجول قام عام 1962 بتغيير هذا النظام الى نظام الاقتراع العام المباشر الذى يشارك فيه جميع افراد الشعب فى سن التصويت وذلك رغم انف الجمعية الوطنية التى رأت ان فى هذا ضياعا لسلطتها فى انتخاب رئيس الجمهورية وبذلك اكتسب رئيس الجمهورية شرعية شعبية اكبر من شرعية النواب الذين كانوا ينتخبونه
__ اما فيما يتعلق بفترة ولاية رئيس الجمهورية فقد كانت 7 سنوات تتجدد لمرة واحده فقط حتى قدم جيسكار ديستان عام 2000 بوصفه نائبا فى الجمعية الوطنية مشروعا تمت الموافقة عليه يختصر فترة الرئاسة الى 5 سنوات ودون تحديد عدد المرات … وقد فعل ذلك نكاية فيه لتقليل فترة رئاسته من 7 الى 5 سنوات حيث اعتبر انه سبب خسارته امام فرنسوا ميتران عام 1981

__ هذه الشروط يجب ان تتوفر فى المرشح للرئاسه :_

1_ ان يكون فرنسى الجنسية
2_ الا يقل سنه عن 23 عام
3_ ان يكون تقدم لاداء الخدمة العسكرية وليس من الضرورى ان يكون قد ادى الخدمه حيث انه من الممكن ان يكون قد اعفى منها
4_ ان يكون حسن السير والسلوك ( ليس هناك تعريف دقيق لهذا الشرط حول ماهية حسن السير والسلوك )
5_ ان يقدم المرشح اقرارا بذمته المالية وممتلكاته والالتزام فى حالة انتخابه بان يقدم اقرارا قبل شهر من انتهاع رئاسته (( ويهدف ذلك الى التعرف عما اذا كان هناك ثراء غير مشروع باستغلال المنصب وينشر الاقرار فى الجريده الرسميه ))

_ وفيما يتعلق بمصاريف الحملة الانتخابية هناك ضوابط يجب مراعاتها …

حيث لايزيد الحد الاعلى لمصروفات اى مرشح عن 13.7 مليون يورو تزيد الى 18.3 بالنسبة للمرشحين الذين سيدخلان الجولة الثانية ولا يحق لاى شخص ان يقدم قروضا او مقدمات للمرشح يجرى تسديدها فيما بعد وذلك لضمان عدم خضوع المرشح لاى تأثيرات

وعادة ما تجرى مناظرة تليفزيونية بين المرشحين الاثنين اللذين فازا بأكبر عدد من الاصوات فيما بين الجولتين الاولى والثانية
ويقوم المجلس الدستورى باعلان النتيجة رسميا خلال 24 ساعه من اعلانها فى الجريده الرسمية ومرفق بها اقرار الذمة المالية الذى قدمه المرشح الفائز للمجلس الدستورى .




(( منقــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــو ل ))