بصوا بقى أنا بصراحة اتخنقت من الخناقات بتاعت كل شوية عشان تطبيق الشريعة ومش تطبيقها

وكل شويه يطلعلنا واحد يقول يمسكلنا في حاجة ومن الآخر كل الناس خايفة من الشريعة عشان تطبيق حاج السرقة وواخدينه حجة

وكلهم يتكلموا فالموضوع ده عن جهل ومفيش واحد فيهم حاول يفهم أصلا إيه هو الحد ده ولا بيطبق إزاي وإيه شروطه

المهم هي دي الشروط اللي بيتطبق فيها الحد يعني مش كل واحد سرق ايده هتتقطع

1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس، أو اغْتَصَبَه، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده.
2- أن يكون المسروق مالا محترماً, لأن ما ليس بمال لا حرمة له، كآلات اللهو والخمر والخنزير.
3- أن يكون المسروق نصاباً، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى.
4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه، وحرز المال: ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً.
5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين.
6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع.
7- أن يكون السارق بالغا وعاقلا وليس مريضاً نفسياً فالحد لا يقام على السارق في سرقته إلا أن يكون بالغاً، عاقلاً، مختاراً، عالماً بالتحريم
8 - ألا يكون السارق مكرها أو سرق للضرورة كالجوع مثلا
فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة.
(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)المائدة/50
وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الإسلام في ظل نظامه المتكامل الذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة.
فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامي وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا في أضيق الحدود وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر حيث استقر في وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التي تهدد الأمن الاجتماعي والمجتمع في ذاته بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التي تشبه عقوبة الإعدام وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب.

وده سبب وجود الحدود

ليس المراد بالحدود التشفي والتشهي وإيقاع الناس في الحرج وتعذيبهم بقطع أعضائهم أو قتلهم أو رجمهم.
إنما المراد هو أن تسود الفضيلة، ومن هنا نجد الشرع الشريف ييسر في هذه الحدود.
فإذا اشتدت الظروف في حالات الجوع والخوف والحاجة تعطل الحدود، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في عام الرمادة.
ومن التيسير أيضًا أن الإسلام يأمر بالستر قبل الوصول إلى الحاكم قال رسول الله لرجلٍ يشهد على الزنا [ لو سترته بثوبك كان خيرًا لك ].

يارب نتهد بقي