اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skybird مشاهدة المشاركة
ملخص لما سبق
تعريف الفقه
بأنه (هو استنباط المجتهدين من الكتاب والسُنَّة اعتماداً على هذه القواعد والأصول.)
تعريف الشريعة

بانها دين الله المعصوم الذي لا خطأ فيه والذي اكتمل وتم بحمد الله وفضله بقوله
( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً )



بحيث اطبق عليها الايات المحكمات الاتية

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [المائدة : 48]

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [المائدة : 49]


أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة : 50]


مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ [يوسف : 40]

وبذلك
تكون مصادر الشريعة هي كل النصوص قطعية الثبوت والدلالة ويدخل فيها :
1- القرآن الكريم
2-المتواتر وهو قسم من السنة النبوية وهو عبارة عن نقل جماعات بعد جماعات بحيث يستحيل فيه الكذب او الافتراء مثل كيفية العبادات كعدد ركعات الصلاة واوقاتها وكيفية الصوم وصلاة العيدين ومناسك الحج ......... الخ
3-اجماع الامة المحمدية


احب اضيف هذه الكلمات الاتية
حتى لا يظن احد ان التقسيم لشريعة وفقه معناة رفض السنة والعياذ بالله فكل السنة يتم العمل بها حبا وكرامة ولكن هو للتوضيح والابانة حتى نعرف ماذا يعني النص الدستوري الخاص بالشريعة
فاقول:
اما ما بقى وهو احاديث الخبر الواحد او ذات النقل الخاص فهو يندرج تحت قسم مصادر الفقه
اذن السنة النبوية كلها يؤخذ بها حتى الاحاديث الضعيفة بشروطها
ويمكن تقسيمها كالتالي
-احاديث الخبر الواحد الصحيحة (ظنية الثبوت) يؤخذ بها في :
1- العبادات
2العقائد حيث يحتج بها السلفيون في العقائد ويخالفهم الاشاعرة بعدم الاحتجاج بالخبر الواحد في العقائد
-الاحاديث الضعيفةيؤخذ بها في
1-فضائل الاعمال (كأعمال البر والتقوى والنوافل ) حيث يأخذ بها الاشاعرة (الازهر) بشروط صارمة مثل ان لا تخلف صحيحا و لا تدعو لبدعة ولكن تقتصر على فضائل الاعمال وتكون في قسم الضعيف وليس المنكر او الشاذ الخ ويعملون بها اما السلفيين فلا يأخذون بها ولا ييعملون باي حديث ضعيف حتى لو في فضائل الاعمال



فهذا معنى الشريعة واضح ولكن في الحقيقة لا اعرف ما هي
مبادئ الشريعة
فهل لاحد من حضراتكم اضافة او تعقيب لما ذكرت؟
طبعا انت تقصد النص المكتوب في المادة الثانية من الدستور

"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".


طيب إيه رأيك نشيل الكلمة ديه ونريح نفسنا
في رأيك هاتفرق إيه لو فضلت او اتشالت