[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
[mark=#ffff00]بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله[/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
[mark=#55ff00]<<< المختصر المفيد في أحكام المُضَحّي والأضحية >>>[/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والأخوات الأفاضل , تلبية لطلب أخي وحبيبي الأستاذ علاء الشناوي ( alaa74 )
فقد أوردت لحضراتكم هذه الأحكام والمسائل المختصرة في أحكام المضحي والأضحية , والله اسأل القبول والإخلاص لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
1 - الأضحية:من العبادات المؤكدة كما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإجماع المسلمين. قال الله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما
2 - الحكمة من مشروعيتها:اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباعاً لسنة نبينا محمد
3 - اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو سنة مؤكدة على قولين :
القول الأول : - إنها واجبة على كل قادر؛للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }
ولما روي عن النبي في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}
وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-
القول الثاني : - أنها سنة مؤكدة على الكفاية, وليست بواجبة , وهو قول جمهور أهل العلم
4 - ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها , قال أبو هريرة رضي الله عنه " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " .
وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها
5 - ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها , والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها , والمريضة التي لا يرجى شفاؤها , والعرجاء البيّن عرجها ,
أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن , فيستحب أن يعدل عنهما , وإن لم يجد غيرهما فلا بأس , وغير تلك العيوب الأربعة الأولى , تجزئ , وكذلك يجزئ الخصيّ .
6 - ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي , أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا ,
وهذا قول مالك والشافعي , وقال أحمد يحرم عليه ذلك
روى الإمام مسلم،رحمه الله في صحيحه أن النبي قال:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا}
وفي رواية:{ولا من بشره} والبشرة: الجلد؛ - فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفروالبشرة .
7 - ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام , الإبل والبقر والغنم , ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة ,
والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة , والثنية من الضأن اذا تمت له سنة ,
ويجزئ الجزعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر ) , في رأي الجمهور .
8 - ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد , وينتهي وقت الذبح في آخر أيام التشريق ( رابع يوم العيد ) , بغروب شمسه ,
9 - تجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته , وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد , والبدنة (الإبل) كذلك .
10 - ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية , ويهدي , ويتصدق , بلا تحديد لنسب ذلك , فالأمر واسع في ذلك , والله أعلم .
11 - يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه , ويقول وهو يذبح " بسم الله , والله أكبر " وإن زاد " اللهم هذا منك ولك ,عني وعن ءال بيتي
اللهم تقبل مني , أو تقبل من فلان " فحسن أيضا . , وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس .
لفعل النبي ، فإنه يقول:{هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد} .
وإن وكّل احد بالذبح له فجائز أيضا , وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه , لكن يستحب له ذلك .
12 - ويعطي الجزار أجرته , ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية , فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا " .
ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها , وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو , وإن تصدق به فهو أحسن , والله أعلم
13 - ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام , كما شاء , لقول النبيّ " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
" كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
أعاننا الله وإياكم في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته
[mark=#ffff00]وصل اللهم على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا[/mark]
[mark=#55ff00]<><><><><><><><><><><>[/mark]
المفضلات