المادة (ب) تتكلم عن المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير
يعني واحد واخد قرض من البنك وفلس
البنك بيستولي على الضمانات وهي إما منقول أو عقار
ويقوم ببيعها لسداد الدين وفوائده
ولذلك الفقرة (ب) التابعة للمادة 60 من قانون البنوك تعطيه المهلة القصوى لبيع تلك الضمانات على المفلس
وكثيراً ما نقرأ في الصحف عن بيع بالمزاد لصالح البنك الفلاني
لكن البنك لالالالالالالالالالا يشتري عقار أو منقول أبداً لأن ذلك محظور عليه بالقانون
بل يقترض بفائدة قليلة ويقرض بفائدة أعلى فقط لا غير