حكم بر الوالدين الفاسقين والمشركَين:
بر الوالدين مما أجمع على وجوبه علماء المسلمين، قال أبو محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ في مراتب الإجماع: واتفقوا أن بر الوالدين فرض. انتهى.
ولم يفرق أحد من العلماء بين الوالد العدل والفاسق والكافر في أصل وجوب البر، بل نص كثير
منهم على عدم الفرق وهذا واضح، لأن الفسق والكفر لا يُسقط الحق الواجب، على كل مكلف بر الوالدين أي الإحسان إليهما ولو كانا فاسقين بغير الشرك، بل وإن كانا مشركين، للآيات الدالة على العموم، والحقوق لا تسقط بالفسق ولا بالمخالفة في الدين.