[mark=#40ff00]<><><><><><><><><><><><>[/mark]

[mark=#ffff00]بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله [/mark]


[mark=#40ff00]<><><><><><><><><><><><>[/mark]

[mark=#fcfc32]<<< [/mark][mark=#fcfc32]تـأمـلات ....... وفوائد فقهية من حديث ابن اللتبية >>>[/mark]

[mark=#40ff00]<><><><><><><><><><><><>[/mark]

روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي حُميد الساعدي قال:

استعمَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من بني أسد يُقال له: ابن اللُّتْبيَّة - على الصدقة -

فلمَّا قَدِم، قال: هذا لكم، وهذا لي أُهْدِي لي، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر،

فحَمِد الله وأثْنَى عليه، ثم قال: ((ما بال العامل نَبعثه فيأتي، فيقول: هذا لك وهذا لي،

فهلاَّ جلَس في بيت أبيه وأُمِّه، فيَنظر أيُهْدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده،

لا يأتي بشيء إلاَّ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خُوار،

أو شاة تَيْعَر))، ثم رفَع يديه؛ حتى رأَيْنا عُفْرتَى إبطَيه: ((ألا هل بلَّغْت
؟!)) ثلاثًا


معاني الكلمات :

استعَمَل: وظَّف.

الأزْد بفتح الهمزة: قبيلة من بطون قحطان

الصدقة: الزكاة.

الخُوار: صوت البقرة

الرُّغاء: صوت الإبل.

العُفرة: بياض مشوب بالسُّمْرة.

تَيْعَر: تصيح وتصوت صوتًا شديدًا، وهو صوت الشاة

شرح الحديث مختصرًا:

في الحديث دليلٌ على أنَّ هدايا العُمَّال والوُلاة والقُضاة سُحْتٌ؛ لأنه إنما يُهْدى إلى العامل؛

ليُغمضَ له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويَبخس بحقِّ المساكين، ويُهدى إلى القاضي؛

ليَميل إليه في الحُكم، أو لا يُؤْمَن من أن تحمله الهَديَّة عليه

فقه الحديث:

1- فيه بيان عن مشروعية إلقاء الخطبة لأمور مهمَّة.

2- مشروعية استعمال اللفظة: "أمَّا بعدُ" بعد الحمد والثناء على الله - تعالى.

3- مشروعيَّة مُحاسبة المُؤْتَمَن، وأنَّ المحاسبة تُصَحِّح أمانته.

4- منْع العُمَّال من قَبول الهَديَّة ممن له عليه حُكم.

5- فيه أنها إذا أُخِذت تُجْعَل في بيت المال، ولا يُخْتَص العامل منها إلاَّ بما أَذِن له فيه الإمام،

وهو مَبني على أنَّ ابن اللُّتْبيَّة أخَذَ منه ما ذكَر أنه أُهْدِي له، وهو ظاهر السياق.

6- وفيه إبطال كلِّ طريق يتوصَّل بها مَن يأخذ المال إلى مُحاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ.

7- وفيه أنَّ مَن رأى متأوِّلاً أخطأ في تأويلٍ يَضرُّ مَن أخَذ به، أن يُشهر القول للناس،

ويُبيِّن خطَأه؛ ليحذِّر من الاغترار به.

8- وفيه جواز توبيخ المخطئ، واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة،

مع وجود من هو أفضلُ منه.

9- فيه تقريع يتوجَّع منه كلُّ ذي شعور، ويستحقه مثل هذا العامل الذي أراد أن يَخدع نفسه،

ويخدع الناس، ويُفتيهم بحلِّ ما أخَذ من المُزَكِّين بدعوى أنه هَديَّة.

10 - فيه أن عُمَّال الحكومة ومستخدمي الدولة، وذَوِي النفوس فيها، لا يحلُّ لهم تقبُّل الهدايا؛

فإنها في الحقِّ رِشوة في ثوب هَديَّة، وإنما حُرِّمت الهدايا للعُمَّال؛ حفظًا لحقوق الدولة،

وحِرصًا على أموال الأمة، وصونًا لحقوق الأفراد من عبَث هؤلاء الحُكَّام، ومنْحهم حقَّ فلان لفلان،

وإكرام المهدي على حساب خَصْمه، ولولا طمْعُ المُهدين في الظفر بحقِّ خصومهم،

أو بحقٍّ من حقوق الدولة، ما بذلوا تلك الهدايا؛ ولهذا حُرِّمت الرِّشا والهدايا على أصحاب الحُكم والنفوذ،

إلاَّ ممن اعْتَاد أن يهديَهم من قبل أن تَصير الولاية إليهم

11- في قوله - صلى الله عليه وسلم -:((هلاَّ جلَس في بيت أُمِّه أو أبيه، فيَنظر يُهْدى إليه أم لا))،

دليلٌ على أنَّ كلَّ أمرٍ يُتَذَرَّع به إلى محظور، فهو محظور، ويدخل في ذلك القرْض يجرُّ المنفعة،

والدار المرهونة يَسكنها المُرتَهِن بلا كِراء، والدابَّة المرهونة يَرْكبها ويرتَفق بها من غير عِوَض،

وكل دخيل في العقود يُنظر: هل يكون حُكمه عند الانفراد كحُكمه عند الاقتران

12 -فيه أنَّ ما أُهْدِي إلى العامل وخِدمة السلطان بسبب سلطانهم، أنه لِبَيت مال المسلمين.

13
- يُستفاد من الحديث عدمُ جواز اختصاص العامل بشيء مما يُهدى إليه،

وأمَّا عدم جواز قبوله للهديَّة، فمأخوذ من أدلة أخرى غير هذا الحديث،

وفي الحديث: ((مَنِ استعملناه على عمل، فرَزَقناه رزقًا، فما أخَذ بعد ذلك، فهو غُلول))،

ولا سيَّما إذا كان المقصود بها الرِّشوة له والتوصُّل بها إلى مسامحتهم في بعض ما يجب عليهم

14 - يُستفاد من الحديث أنَّ أداء الموظف عملَه بجدٍّ وإخلاص، يُؤجَر عليه في الدنيا والآخرة.

[mark=#40ff00]<><><><><><><><><><><><>[/mark]

كتبه /
أبو حميد عبدالملك بن ظافر الماجوني الكوسوفي

[mark=#40ff00]<><><><><><><><><><><><>[/mark]



[mark=#40ff00]<><><><><><><><><><><><>[/mark]