مادة ( 38 ) من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 99
على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه
فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية إعتبار الرخصة ملغاة
المفضلات