بارك الله فيك يا استاذ كريم
مش محتاج اقرى غير رد حضرتك لانى كنت عاوز اعرف الموضوع دا حلاال ام حرام
وحتى لو الموضوع كان فيه جدل فأقول للناس إعملوا بحديث اشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله افضل الصلاه والسلام " إتقوا الشبهات"
عرض للطباعة
بارك الله فيك يا استاذ كريم
مش محتاج اقرى غير رد حضرتك لانى كنت عاوز اعرف الموضوع دا حلاال ام حرام
وحتى لو الموضوع كان فيه جدل فأقول للناس إعملوا بحديث اشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله افضل الصلاه والسلام " إتقوا الشبهات"
انا بقالى يومين بدور فى موضوع التأمين ده عشان لسه عامل حادثه جامده بالعربيه عشان افادى سواق موتوسيكل على الدائرى و الحمد لله فاديته و انا عربيتى اتزحلقت و لفت و دخلت فى السور اللى بين الطريقين، طبعا العربيه اتبهدلت خالص و هتصرف معايا حوالى 25,000 جم و طبعا مكنتش مأمن من باب ان التأمين حرام، بس لما دورت لقيت فتوى صريحه من الأزهر ان التامين التكافلى حلال و حتى التامين التجارى بيبقى فى اعتراض على بعض بنوده بس، اللينك بتاع الفتوى هو
الفتاوى - حكم التأمين التكافلي
استاذ كريم
الاخوه الاعضاء
التامين التكافيى معظم الفقهاء اجازوه
وفي مصر شركات تأمين تكافلى
مثل بيت التأمين المصرى السعودى
شركه طوكيو مارين
المصريه للتامين التكافلي
وثاق للتامين التكافلي
المشرق للتامين التكافلي
وعلى فكرة شركه طوكيو مارين رئيس الفتوى الشرعية بها هو الشيخ نصر فريد واصل المفتى السابق لمصر
وشكرا
اولا جزاك الله خيرا على الموضوع الاكثر من رائع عشان كنت بدور على التأمين التكافلى
باعتبار انه اجازه بعض العلماء وانا مكنتش اعرف انه البعض بس الى اجازوه وكل الى كنت اعرفه انه اسلامى
الحمد لله لما اشتريت العربيه كاش ربنا هدانى و ومسمعتش كلام بتاع شركة السيارات انى أأمن على العربيه معاهم
كان فى بالى وقتها انه فى شركات احسن بس بعد فحص وتمحيص عرفت تجارب الاخوة فى المنتدى مع شركات التأمين و
كمان شفت اد ايه معانتهم عشان مطبقوش الى انت قلته فى الاول الا وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى وفى الاخر
الى بيحصل لاى شخص مقدر ومكتوب ولازم نرضى بقضاء ربنا عشان هو الى فى ايده زمام الامور مش شركه التأمين
لانه بسبب القتاوى المكتوبه لن اتخذ ابدا قرار بالتأمين لدى اى شركه مهما كان المسمى تجارى او تكافلى
وبجداد ايه المنتدى ده مفيد لكل الاعضاء فيه فشكرا لكل القائمين عليه
الفتاوى - حكم التأمين التكافلي
ده راي دار الافتاء المصرية
مع احترامى لكل الآراء
اولا : الأستطلاع نقص اختيار : لم أقم بالتأمين و لكنى لا اعتقد بحرمته
ثانيا : لا يوجد و لم يوجد و لن يوجد ما يسمى باجماع العلماء فيما هو أقل من الفرائض , لأنه من ناحية علمية احصائية بحته فالأجماع يستدعى حصر من هم هؤلاء العلماء و فى أى بلد و ما هى الدرجة العلمية التى تسمح لنا باعتبارهم علماء ثم من بعد ذلك نقوم بدراسة رأيهم بالتفصيل . و بعد ذلك يجب موافقة كل من حصرناهم بدون رأيا واحدا مخالفا ...و الا تحول الأجماع الى أغلبيه ...و للأغلبيه نسبا مختلفه من ٥١ ٪ الى اقل من ١٠٠ ٪
لكن ما يحدث هو أن شيخا أو شيخين يسمعون من بعضهم البعض و من شيوخ أخرى فيخرجون بهذه العبارة الهلامية " اجماع العلماء " دون أن يكون هناك طريقة علمية للتأكد من ذلك
نفس ما ينطبق على عبارة هلاميه أخرى و هى " ما هو معلوم من الدين بالضرورة "
ثالثا : جميع فتاوى العلماء ليست أكثر من رأى للمفتى و هو غير ملزم للسائل , فالمفتى لا يحرم و لا يحلل أمرا لأن الحل و التحريم هو حق الهى بيد الله وحده لا شريك له ... عكس ديانات أخرى يكون فيها البعض ظلا لله ما يحرمه على الأرض يحرم فى السماء و ما يحلله يحلل فى السماء .
فالمفتى يقول رأيه الغير ملزم للسائل له أن يأخذ به و له الا يأخذ به و ذلك حسب ما املى عليه قلبه , و لا تعتبر الفتوى تحريما أو تحليلا بأى شكل من الأشكال
أقول هذا و أنا لم أقم بالتأمين على سيارتى و لا أنوى و لا أرتاح للتأمين نفسيا
و آسف على المقاطعه
و ازيد من الشعر بيتا
فى رأيى الشخصى .... و هو رأيى غير ملزم لأحد سوى نفسى
أن الله قد حدد الحلال و الحرام فى كتابة الكريم و لم ينسى أو يضل أو يسهى عن ذكر مسائل أخرى كان يعرف انها ستحدث و اسئلة كان يدرك انها ستسأل ... تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
و انما تركها لأن كل حالة و لها خصوصيتها من حيث الزمان و المكان و الظروف .و فى هذا رحمة للعالمين كبيره
فنأخذ مثالين عن موضوعنا :
الأول :
رجل مقتدر يمتلك سيارة فارهه و يخشى عليها من الحوادث ...... التأمين هنا غير ضرورى و غير محبذ .
الثانى :
أرملة لا تملك من حطام الدنيا غير سياره تؤجرها لكى تنفق منها على يتامى ..... لو ضاعت فى حادث لضاعت الأرمله و لضاع اليتامى .... التأمين محبذ هنا و مطلوب فدرأ المفاسد أولى من جلب المنافع ما لم يكن حراما بينا .
مصادر الشريعة الأسلامية الغراء هى القرآن و السنه و الأستدلال و القياس
الأستدلال بمعنى الأستدلال من حادثة وقعت ايام الرسول أو السلف الصالح و استنباط حكم منها
و القياس بمعنى القياس على واقعة معينه و استباط واقعة أخرى عليها
و يقع الخلاف بين المذاهب فى القياس و الأستدلال من حيث فساد الأستدلال و القياس أو صلاحه