شرعا في حوادث السيارات من حقك الاتي
تكلفة الاصلاح
و هناك شئ اخر ينساه او يتناساه البعض
هو فرق القيمة بين السيارة قبل الحادث و بعد الاصلاح
[gdwl]
من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين :
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .
2- أن يأخذ فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس .
وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226) : " لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله ، وإن كان قيميا ضمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .
وفيها أيضا (28/233) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".[/gdwl]