هناك أخطاء يقع فيها الكثير من الناس عند التضحية

1 - عدم التأكد من سن الأضحية
المفروض أن :
الماعز = سنة وأكثر
الخرفان = ستة أشهر وأكثر
البقر والجاموس = سنتين وأكثر
الجمال = خمس سنوات

والعبرة ليست بالحجم ولكن بالسن فلو كانت أقل من السن المحدد ووزنها طن فلا تجوز

2 - إعطاء الجزار من الأضحية (الجلد والرأس والكوارع وغيره .. )
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من أعطى جلد أضحيته للجزار فلا أضحية له) رواه الحاكم
وفي الحديث الاخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن لا يعطي الجزار من الأضحية شيئاً وقال نعطيه من عندنا
أي ندفع له ثمن الذبح من عندنا دون أن نعطيه شيء من الأضحية كجزء من ثمن الذبح أو حتى كبقشيش وإكرامية

3 - بيع الجلد أو الرأس أو غيرهم للجزار أو لغيره وهذا لا يجوز
وبعض الناس يبيعها ويتصدق بثمنها. وهذا أيضاً لا يجوز
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعها


إذن ماذا نفعل بالجلد والرأس وهذه الأشياء ؟ ؟ ؟ ؟

إتصلت بالشيخ صبري عبد الرؤوف دكتور الفقه المقارن بجامعة الأزهر وسألته وأجاب:
يتم التصدق بهذه الأشياء كما هي إن لم يستخدمها صاحب الأضحية ولا تباع ويتصدق بثمنها بل يتصدق بها كما هي والفقير الذي يأخذها يفعل بها ما يشاء

3 - الذبح قبل صلاة العيد:
من ذبح قبل صلاة العيد فلا تحتسب له أضحية وعليه أن يذبح مرة أخرى بعد الصلاة
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَىْءٍ ‏"‏أي أنه ليس بأضحية لأنه ذبحه قبل صلاة العيد

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ ‏"‏ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ ‏"‏ ‏.‏

ومن أراد الإستزادة فعليه بالآتي:
باب الأضحية في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=490