أمس، فى الثامنة مساءً، أوقفنى أحد رجال شرطة المرور فى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، و طلب الاطلاع على الرخص. و بعد فحص الرخص قال أنه يستوجب عليه سحب رخصة السيارة لمخالفة استخدام أضواء الشبورة الأمامية فى وقت لا يستلزم استخدامها، وعلق محاولا تأييد كلامه أنظر إليها!! أنت شايف هى عاملة ايه!!
أنا للحظة حاولت أفهم ما هو المطلوب، هل يوجد عيب فيها أنا لا أراه، هل يوجد كسر فى الباغة أو يعنى هى مبهرة مثلا.. و لكننى لم أفهم و لكن كل ما قدرت أن أعمله أن أطفئ أنوار الشبورة و لم أحاول المناقشة معاه حتى لا استفزه و لأن المناقشة لن تغيير شئ من مفهوم هذا الرجل. , أخذت الرخص و استكملت طريقى دون أى مشاكل و لا مخالفات.
المهم أنوار الشبورة الذى أعترض عليها هى الأنوار الStandard التى تجهز بها سياراتى، و إضائتها بيضاء و غير مبهرة بقوة 50 وات و سليمة و مستواها مضبوط على الطريق.
لقد بحثت فى قانون المرور عن أى مادة تختص باستخدام الأنوار تنطبق على هذا الموقف و لم أجد سوى مادة تتكلم عموما عن الأنوار فى قانون المرور الجديد لسنة 2008 و لم أبحث عن شئ فى القانون الأصلى لسنة 1973. المادة التى وجدتها هى مادة (72 مكرر)، بند (ب) منطوقها كالآتى:
"تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة ارتكاب استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها".
أرجو الأفادة فى هذا الموقف بناء على أى مواد فى القانون ولكم جزيل الشكر.
المفضلات