| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 15 من 21 الأولىالأولى ... 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 150 من 206

  1. #141

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو صلاح مشاهدة المشاركة
    شكرا احمد كمال على مساندتك لي بكلامك ده

    تسلم ايدك يا دكتور محمد
    لي كام استفسار منك
    يعني ايه الحد الادني للاجور؟ يطلع كام بالظبط ده؟

    ولو كده انا بقالي معاه من شهر 7\2007 حتى الان يبقى انا استحق حوالي 3 شهور من مرتبي

    أخيرا اجيب منين لقانون اللي حضرته ناقله ده
    يعني لو حبيت اقدم للشركة عندي شيء موثق الاقي فين الكلام ده سواء على الانترنت على موقع معتمد و كتاب قانوني
    بلاش سيرة الحد الادني للاجور علشان ميحصلش لك اكتئاب
    كان فيه مشاكل في الفترة الاخيرة لرفع الحد الادني الى 400 جنيه لكن طبعا مماطلات الست عيشة عاملة النضافة السابقة ومجاور بيه الحرامي بتاع اتحاد العمال وبطرس غالي دراكولا عطلتها لغاية ما حصلت الثورة
    القانون بالكامل هدور لك على نسخة وورد كاملة واحطها اول ما اجدها


  2. #142

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً


  3. #143

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    بعض البنود التى تهمك

    ( مادة 104 )
    ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
    فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
    وتسرى أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة

    ( مادة 105 )
    مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة 0
    ( مادة 106 )
    إذا انتهى عقد العمل محدد الكمدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى 0
    فإذا ذادت مدد العقد الأصلية والمجدة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة 104 من هذا القانون 0
    ( مادة 107 )
    إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهى العقد بإنهاء هذا العمل ، فإذا استغرق الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل 0
    ( مادة 108 )
    إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ، أعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة 0
    ( مادة 109 )
    إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثله 0
    ( مادة 110 )
    مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .
    ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته .
    كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
    ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم .
    ( مادة 111 )
    يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات .
    ( مادة 112 )
    لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ .
    ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
    ( مادة 113 )
    لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته و لا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجازة .
    ( مادة 114 )
    يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الأخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء المهلة .

    ( مادة 115 )
    لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة .
    ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل .
    ( مادة 116 )
    إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
    ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
    ( مادة 117 )
    يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
    ( مادة 118 )
    إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .
    وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل, ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك .
    أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل .
    ( مادة 119 )
    لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالتة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره صاحب العمل بالاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
    ( مادة 120 )
    لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:

    • <LI class=li>اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي . <LI class=li>انتساب العامل إلى منظمة ثقافية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. <LI class=li>ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال . <LI class=li>تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخـــــلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل . <LI class=li>توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
    • استخدام العامل لحقه في الأجازات .

    ( مادة 121 )
    يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله .
    ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
    ( مادة 122 )
    إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
    فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .
    ( مادة 123 )
    نتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة .
    ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
    وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي .
    ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب نقله إليها .
    ( مادة 124 )
    ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
    فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الأخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي .
    وإذا ثبت وجود هذا العمل الأخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل وأن يؤدى إليه الأجر الذي يؤدى عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل .
    ( مادة 125 )
    لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
    ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة, وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن ، ففي هده الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته .
    وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوعة هذا السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
    ( مادة 126 )
    ستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
    وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .
    ( مادة 127 )
    يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازاته السنوية المستحقة له .
    وعلى صاحب العمل إن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لأجازاته .
    فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
    ( مادة 128 )
    يجوز للعاملة إن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التامين الاجتماعي .
    ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال .
    ( مادة 129 )
    لصاحب العمل أن ينتهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . وذلك مال لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .
    ( مادة 130 )
    يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .
    وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته .
    ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل .
    ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها .


  4. #144

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ومبدئيا يا ابو صلاح الكلام ده موجود في قرار الوزير رقم 117 باللائحة التنفيذية للقانون وتقدر تقراه بالتفصيل هنا وركز على المواد من 196 وما بعدها
    ط¨ظˆط§ط¨ط© ط§ظ„ط.ظƒظˆظ…ط© ط§ظ„ظ…طµط±ظٹط© - ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ - ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط¬ظ…ط§ط¹ظٹط©


    والقانون كله هنا

    ط¨ظˆط§ط¨ط© ط§ظ„ط.ظƒظˆظ…ط© ط§ظ„ظ…طµط±ظٹط© - ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط± ظˆظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط©


  5. #145

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الله ينور عليك يا باشا
    بس لسة فيه قرارات الوزير رقم 116 و 117 و118 ودي مكملة للقانون لانها اللائحة التنفيذية للقانون وفيها مشكلة ابو صلاح في المواد من 196 وما بعدها وموجودة في الرابط الاول اللى وضعته له


  6. #146

    الصورة الرمزية أبو صلاح

    رقم العضوية : 30921

    تاريخ التسجيل : 23Jan2009

    المشاركات : 4,877

    النوع : ذكر

    الاقامة : KSA

    السيارة: kia rio 2001

    السيارة[2]: Lincoln Town Car 2001 4.6

    دراجة بخارية: لايوجد

    الحالة : أبو صلاح غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    يعني بنسبة 90% الحق ضايع بسبب ان القانون معظم بنوده تفسر لصاحب العمل


    وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف اختلاف جوهريا من عمله الأصلي كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور .
    معنى كده انه مثلا يشغلني اوفيس بوي او امن او مندوب وأقبل غصب عني
    والحد الادنى للاجور في حالة الاستمرار 400ج

    ايه الحلاوة دي

    لله الامر من قبل ومن بعد


  7. #147

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    بص يا دكتور قولى السؤال و أنا بأذن الله أجاوب عليك بالبلدى و بسرعة بقدر المستطاع أنا كنت عقر فى قانون العمل ههههههههههههه


  8. #148

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو صلاح مشاهدة المشاركة
    يعني بنسبة 90% الحق ضايع بسبب ان القانون معظم بنوده تفسر لصاحب العمل
    ويمكن لما اطالب بمكافأة نهاية الخدمة يقولي 3 شهور من الاساسي المأمن عليه اللي هو 300ج
    والحد الادنى للاجور في حالة الاستمرار 400ج

    ايه الحلاوة دي

    لله الامر من قبل ومن بعد
    أبو صلاح باشا بص أنا بعرف قانون العمل أنا مش محامى بس متمرس فى المواضيع دى لآنى متامن عليا من أكتر من 20 سنة قولى الموضوع و أنا أحاول أساعدك. بس لو بقالك 3 سنوات بتشتغل و عاوز يمشيك حا أقولك الى يخطر و الى ما يخطرش فى دماغك قولى المشكلة و أجاوبك


  9. #149

    الصورة الرمزية M.Mostafa80

    رقم العضوية : 27652

    تاريخ التسجيل : 14Dec2008

    المشاركات : 5,477

    النوع : ذكر

    الاقامة : giza -harm

    السيارة: النترا HD

    السيارة[2]: بولو سابقا-ألنترا 2006-سكودا ايه 4

    دراجة بخارية: لايوجد

    الحالة : M.Mostafa80 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    انا بقى شركتنا مجالها بناء وتشطيب وبيع عقارت فندقيه وسياحيه بمدينه شرم الشيخ
    وبما انى فى الأداره الماليه لقطاع المبيعات
    وبما ان عملاءنا من أجانب ومصريين وعرب يبقى عايز اقولكم اننا كدا بخ والله اعلى واعلم بما سيكون عليه الوضع
    وربنا يسترها علينا كلنا
    وعايزكم كلكم تفتكرو حاجه واحده

    ان بعد العسر يسر
    وان فرجه لقريب
    والرزق على الله ياجماعه مش على عباده
    لو كل واحد فينا أمن بدا لا هيقلق ولا هيتعب
    خلوها على الله

    It’s not about having the perfect relationship.. But its finding someone who matches you and would go through everything without giving up.


  10. #150

    الصورة الرمزية أبو صلاح

    رقم العضوية : 30921

    تاريخ التسجيل : 23Jan2009

    المشاركات : 4,877

    النوع : ذكر

    الاقامة : KSA

    السيارة: kia rio 2001

    السيارة[2]: Lincoln Town Car 2001 4.6

    دراجة بخارية: لايوجد

    الحالة : أبو صلاح غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heshamzaky مشاهدة المشاركة
    أبو صلاح باشا بص أنا بعرف قانون العمل أنا مش محامى بس متمرس فى المواضيع دى لآنى متامن عليا من أكتر من 20 سنة قولى الموضوع و أنا أحاول أساعدك. بس لو بقالك 3 سنوات بتشتغل و عاوز يمشيك حا أقولك الى يخطر و الى ما يخطرش فى دماغك قولى المشكلة و أجاوبك
    الموضوع ببساطة ان احنا رجعنا الشركة يوم الاحد الماضي واول قرار على الصبح تخفيض جميع المرتبات الى 30%
    وتخفيض ساعات العمل حتى الساعة 2.30
    مشى ناس وتاني يوم جابهم
    قلنا ماشي وحاضر وتعدي على خير
    من ساعتها طريقة المعاملة اتغيرت الى الاسوء (حاسس بمهانة ان احنا قبلنا الطريقة دي جايز أكون مخطئ)
    انهاردة كملت بتلكيلة ان في احد الموظفين مشي قبل ما يكمل شغله (نسبة 90% تلكيكة)
    فهيصدر قرار بكرة على ان تكون مواعيد العمل حتى الساعة 4 يبقى فرقت ايه بقى عن المواعيد الاساسية ؟
    مع العلم ان مفيش شغل يستاهل
    بصراحة انا الموضوع قلب معايا بعزة نفس وكرامة
    وشكلي همشي عايز احافظ على حقوقي لو مشيت
    او اخد مرتبي كامل لو قعدت

    حلها بقى ياباشا



 
صفحة 15 من 21 الأولىالأولى ... 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. سعر الكومهو كام دلوقتي
    بواسطة ahmad--ezzat في المنتدى إطارات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-06-2012, 09:42 PM
  2. الجزء الثانى: شركتك وضعها ايه دلوقتى
    بواسطة ahmed4000 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-03-2011, 03:47 PM
  3. الوضع ايه دلوقتي؟
    بواسطة memobeeh في المنتدى كــــرايســـلر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-05-2009, 12:17 AM
  4. قوانين نسي نيوتن وضعها
    بواسطة Ahmed Hassan في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 30-10-2007, 01:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2