اولا: المادة ملزمة
لإن الإحلة للمادة 189 فقرة اخيرة دا في تشكيل اللجنة
ثانيا: كلمة الاجراءات متنفعش هنا
لإنها لو اضيفت يبقى هتشمل كل اجراء .. يبقى معنى كدا هتشمل طلب رئيس الجمهورية والمجلس
يعني بمعنى اصح .. الصياغة هتجعل المادة غير ملزمة
لإن اول اجراء "لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور"
فالطلب هيكون اول اجراء
اما النص "و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189."
بعد النص على " لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم"
قاجتماع المجلس بغرض اختيار الجمعية التأسيسية وفقا لأحكام الفقرة السابقة (دا كدا النص بالبلدي)
لإن غرض الاجتماع اختيار الجمعية . فكيف اقول يجتمع بصيغة الزام واربطها بعلة اختيار الجمعية التأسيسية وبعدين احيل للمادة السابقة بالنسبة ان دا مرتبط بطلب من الرئيس او المجلس.. يبقى ايه فائدة الالزام هنا ؟ بل ايه فائدة المادة اصلا؟
ثانيا: المادة 189 لم تلغى لإنها تعديل للنص السابق
يعني بتنظم حالة ارادة التعديل في الدستور او تغييره كله عامة (فمينفعش تتلغى).. مينفش اترك حالة غير معالجة في الدستور حتى لو انه هيلغى..
زي مثلا .. المدة 4 سنوات في الدستور ويجوز المد لفترة واحدة اخرى .. مهو نفس المنطق
هو اصلا الدستور مش هيقعد الأربع سنوات الأولى .
المادة حضرتك عدلت مكان المادة السابقة في الدستور لتنظم ارادة التعديل العادية
والنص كان "لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء."
فالتعديل جاء على هذه المادة لتقيدها وتعيين كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية الى اخره
وجاء نص المادة 189 مكرر مستقل لينظم الحالة الخاصة التي نحن بصددها
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189."
حضرتك الجملة الأولى بمقارنتها بالمادة السابقة ستجد ان كل واحدة تنظم حالة وانهما متضاديتين ولا يمكن جمعهم
كيف اقول يجتمع المجلسين لإعلان نتيجة الاستفتاء واختيار الجمعية التأسيسية
واحيل على الفقرة اللي قبلها فيما يخص المجلسين ؟
ماذا تفيد الفقرة السابقة في اجتماع المجلسين ؟ لا شئ
والا كان ما هو داعي وضع نص المادة 189 مكرر ؟
مالموضوع كله منظم في المادة 189 فقرة اخيرة
فالمادة 189 تعديل للمادة السابقة .تحسبا لأية حالة طارئة قد تحدث ونضطر فيها للعمل بالدستور الحالي فلا يجوز ا يخلو الدستور من مثل هذا النص بل انه مينفعش اضيف مادة ملزمة وانا لم اعدل الأصل .. والمادة 189 مكرر دي الزامية للمجلسين لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد
وانا مع حضرتك فعلا كان ممكن يتنظم الموضوع بصورة اكثر وضوحا .. بس الأسلوب الحالي ايضا واضح والفقهاء يراعوا في الصياغات التقليل من العبارات خاصة في الدستور .. بس المشكلة في من اثاره للأسف
وسيدي للإطمئنان ايضا
لوحدث خلاف حول النص وتفسيره
هترجع المحكمة الدستورية لتفسير اللجنة
وتفسير اللجنة للنص انه ملزم
فالموضوع دا مفيش منه قلق ان شاء الله
المفضلات