اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko مشاهدة المشاركة
الله يفتح عليك يا أحمد ......

كان فى موضوع فى المنتدى عامله د.محمد اسمه ...... لماذا يدفع الجميع أساتذه الجامعة للأضراب ؟

ده اللى بيحصل دلوقتى بالظبط على كل المستويات ....... الحكومة مش قادرة تقدم أى اصلاحات او حلول لمشاكل الناس دى ...... و بتدفع كل تيارات و أطياف المجتمع للخط الأحمر

الحلول مش لازم بس مادية ...... الحكوة حتى ماحولتش تسمع لهم او تديهم جدول زمنى حقيقى لتنفيذ مطالبهم المشروعة جدا

و بعد كده نلوم على الناس و احنا قاعدين فى التكييف

التجاهل و اللامبالاه يولدون العند ....... و العند يولد الكفر

و البسكوته اللى اسمها عصام شرف ....... لما جه يطبق قانون مكافحة الأرهاب طبقه على الفلاحين و الخريجين الدعاه ...... فى الوقت اللى البلطجية بيعملوا اللى هما عايزينه

جته ستين خيبه هو و حكومته الفاشله ........
وعليك ياصديقي وعلي المصريين اجمعين وينر بصيرتهم
للأسف الشديد هؤلاء يعتبرون نفسهم هم الأدمين وهؤلاء هم الذين ليسوا آدميين


اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sharafconsult مشاهدة المشاركة
من موافق على الأتى:

قطع طريق القصر العينى

قطع السكه الحديد

قطع الطريق الصحراوى

قطع المجال الجوى

أرجو الأجابه على هذا السؤال أولا ثم نكمل المناقشه
بالطبع لا أحد يوافق علي هذا لكن دعنا نعترف ان الغايه مشروعه ولكن الوسيله في التعبير غير مشروعه
لكن هل هذا يدعي بأن يطبق عليهم قانون مكافحة الأرهاب الذي ينص علي
مادة 86 :–


يقصد بالارهاب في تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او
التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى ،
بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، اذا كان من شان
ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم
للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او
بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او
عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل
تطبيق الدستور او القوانيين او الوائح .
مادة 86 مكرراً :–


يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون
جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة
إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات
العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من
الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية
او السلام الاجتماعى ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيادة ما
فيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمة بالغرض الذى تدعوا اليه .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى احدى الجمعيات او
الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،
او شارك فيها باية صورة ، مع علمه باغراضها .

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول او الكتابة
او باية طريقة اخرى للاغراض المذكورة في الفقرة الاولى ، وكذلك كل من حاز بالذات
او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ، ايا كان نوعها ، تتضمن
ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها ،
وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ، استعملت او
اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
مادة 86 مكرر ( أ ) :–


تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة الاعدام
او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم في تحقيق او
تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او
العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة ، او
ذخائر او مفرقعات ، او مهمات او الات او اموال او معلومات مع عمله بما تدعو الية
وبوسائلها في تحقيق او تنفيذ ذلك .

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة اليابقة
الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم في تحقيق او تنفيذ
الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة
المذكورة في هذه الفقرة ، او اذا كان الجانى من افراد القوات المسلحة ، او الشرطة
. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن
مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او
العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التى تدعو
اليها ، او كان الترويج او التحبيذ داخل دور العبادة او الاماكن الخاصة بالقوات
المسلحة او الشرطة او بين افرادهما .
مادة 86 مكرر (ب) :–


يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات
او الجماعات او العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر ، استعمل الارهاب لاجبار شخص
على الانضمام إلى اى منها ، او منعة من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة بالاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .

مادة 86 مكرر (جـ) :–


يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة اجنبية ، او لدى جمعية او
هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، او باحد ممن يعملون
لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها او معه ، للقيام باى عمل من اعمال
الارهاب داخل مصر ، او ضد ممتلكاتها ، او مؤسساتها ، او موظفيها او ممثليها
الدبلوماسيين ، او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج ، او الاشتراك في
ارتكاب شئ مما ذكر .

وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى او التخابر ، او شرع في
ارتكابها .
مادة 86 مكرر ( د ) :–


يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون او التحق – بغير اذن كتابى من
الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة اجنبية ، او تعاون او التحق باى
جميعة او هيئة او منظمة او جماعة ارهابية ايا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج
البلاد ، وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ، حتى ولو
كانت اعمالها غير موجهة إلى مصر .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريباً عسكرية فيها ،
او شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر .



فليس هذا بحل للمشكله بل هذا سيصعد الموقف ويعقده وسيزيد المواجهات والعناد من كل الجهات ويضع المجلس العسكري والحكومه في صورة خونه للأمانه التي ائتمنوها وأمنها له الشعب وسيحدث مالاتحمد عقباه الي الأضطرار الي الأضراب الجماعي في كل المؤسسات بالدوله مماسيجعل المجلس العسكري يعجل بفرض الأحكام العرفيه العسكريه بأوضح صورها الجليه وسيتفجر الموقف اكثر واكثر وسنكون في النهايه لخراب محتم علي الكل
يجب ان تعالج الأمور بحكمه وبحث مطالبهم والأستجابه لهم وأليس السيد عصام شرف استقبل عندما تولي رئاسة الوزراء بعض الفلاحين واظهر لهم الموده والرحمه وعندما خلعت السيده نعالها احضره لها الأن يقوم بالتنصل منهم بل يأمر بتطبيق قانون العقوبات ولاسيما نص هاتين المادتين عليهم ماذا ستكون صورته في نظرهم
حاليا