| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 1 من 3 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 25

  1. #1

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي هل سيطبق قانون الغدر - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    هل سيتم تطبيق أو تعديل قانون الغدر .
    ........... منقول ..........

    18 يوليو - 2011 10:41:36 مساء
    بين التحرير وروكسي وفي جمعة لم يتفق الجميع علي اسمها.. مطالبات بتطبيق قانون الغدر وتحقيق أهداف ثورة يوليو تم القضاء علي الإقطاع وأعوانه

    في التحرير وروكسي مشهدان أكدا أن الشعب نفسه لم يعد يدا واحدة وأن هناك من يحاول محو الصورة التي كانت عليها مصر في الميدان خلال الثورة، وحتي داخل كلا المشهدين ينقسم كل فريق بين عدة اتجاهات وآراء ورؤي، يكيل
    بعض من ينتمون الي فريق روكسي الذي قام بمسيرة تأييد للمجلس العسكري وأطلقوا علي هذه الجمعة 'جمعة الأغلبية الصامتة.. قررت اتكلم' الاتهامات الي المتظاهرين بالتحرير ويرون أنهم لا يعبرون عن جموع الشعب المصري رغم انهم طالبوا بتنفيذ نفس المطالب التي يطالب بها المتظاهرون في التحرير وأهمها محاكمة المتورطين في قضايا الفساد، بينما يري المتظاهرون في التحرير أن من يقومون بالتظاهر في روكسي ينافقون المجلس العسكري ويذكون الانقسام بين أفراد الشعب، وفي ميدان التحرير تجد بعض المنصات التي يقف عليها أفراد يهتفون بسقوط المشير والمجلس العسكري.
    الميدان صامد رغم التغيرات
    وفي ميدان التحرير الذي لا ينكر الكثيرون أنه أصابته تغيرات بدخول بعض العناصر حديثة العهد بالثورة، ليظهر ذلك علي بعض الممارسات التي يرفضها الثوار الحقيقيون كمحاولة غلق مجمع التحرير، الذي سرعان ما تدخل الثوار في التحرير لفتحه كما أعلنوا ذلك في لافتة كبيرة مكتوب عليها 'مفتوح بأمر الثورة' حرصوا علي وضعها أمام المجمع ليؤكدوا تمسكهم باخلاقيات الثورة في عدم تعطيل العمل والحرص علي البناء وليس الهدم، وكذلك رفضهم ما أثير حول إغلاق مترو الأنفاق ومحاولة غلق المجري الملاحي لقناة السويس، كذلك ما شهده الميدان في بعض الأحيان من مشادات بين المستجدين من الباعة الجائلين والمتظاهرين، وهو ما لم يظهر تماما خلال أيام الثورة الأولي التي التحم فيها الباعة الجائلون مع الثوار وكانوا معا يدا واحدة يهتفون معا بسقوط النظام، ولايزال الثوار الحقيقيون في التحرير قابضين علي الجمر متمسكين بمطالب الثورة وحراساً عليها مستعدين للدفاع عن هذه المطالب بأرواحهم وهو ما دفع عدداً منهم للإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية للتعبير عن رفضهم المماطلة في تنفيذ أهداف الثورة ومطالبها.
    ميدان التحرير في جمعة ظهر الخلاف فيها حتي في تسميتها بـ 'جمعة الإنذار الأخير' مازالـ رغم بعض التغيرات - يحتفظ بطقوسه وبكثير من سماته وصمود ثواره وإصرارهم علي حماية ثورتهم واكتمالها، بوابات متعددة يقف عليها حراس الميدان فتيات ونساء وشباب يؤمنون موطن ثورتهم ويفتشون كل من يدخل إليه، مازال يحتفظ بروح الدعابة وخفة الظل التي سادت الميدان حتي في أصعب الأوقات.. لافتة علي احد المداخل مكتوب عليها 'مدخل كبار الزوار الثوار' وإلي جوارها لافتة أخري لدخول السيدات مكتوب عليها 'مدخل كبار الزائرات الثائرات'، وفتيات وشباب يضع كل منهم علي صدره علم مصر أو صور شهداء الثورة أو عبارة 'إعدام السفاح' بالإشارة إلي الرئيس المخلوع.
    الباعة والثوار إيد واحدة
    باعة جائلون يقفون لبيع بضاعتهم من مأكولات ومشروبات وأعلام وتيشرتات بلا نزاع بينهم وبين الثوار في الميدان.
    اقتربنا من أحدهم وهو عم حسن محمد 55 سنة بائع الذرة وهو أقدم بائع في الميدان حيث قضي فيه 45 عاماً من عمره منذ ان كان طفلا يأتي مع والده الذي كان بائعا متجولا في التحرير، سألناه عما ينشب في الفترة الأخيرة من نزاع بين المتظاهرين في التحرير والباعة الجائلين، وهو ما لم يكن يحدث خلال أيام الثورة، فأجاب قائلا: 'البائع المتجول مش بلطجي لأنه لو عاوز يبقي بلطجي كان إيه يرغمه يقف في الشمس طول اليوم علشان لقمة العيش، ويتحمل الغلب علشان اللقمة الحلال؟ إحنا طول فترة الثورة كنا مع المتظاهرين وكنا بنواجه الموت معاهم، وكنا إيد واحدة، لكن فيه فئة جديدة مستجدة علي الميدان من الباعة الجائلين وبعض رواد الميدان ماكانوش موجودين أيام الثورة، وهما السبب في الخلافات اللي بتحصل كل فترة، الأسبوع اللي فات لقينا حوالي 30 بلطجي جايين بالشوم عاوزين يمشونا والناس اللي في الميدان هما اللي قاموا بحمايتنا، واحنا كمان لما بنلاقي أي واحد من الثوار في الميدان بيتعرض لمشكلة بنقف معاه وبنتعامل مع بعض بكل احترام من أول الثورة، احنا كلنا مواطنين مصريين ومطالبنا واحدة ولازم نحافظ علي ثورتنا من البلطجية والفاسدين، والناس مفروض تفضل في التحرير لحد مطالب الثورة ما تتحقق، لحد دلوقت محصلش أي تغيير ولا حد اتحاكم من الفاسدين اللي قتلوا المتظاهرين.
    تعددت اللافتات والثورة واحدة
    وفي الميدان تعددت اللافتات التي تطالب بمحاكمة رموز الفساد والتطهير في كل الوزارات والإدارات والمحافظات تتوسطها لافتة كبري تعلن عن ميثاق التحرير الذي اتفقت عليه كل القوي السياسية التي عبرت عنها الوثيقة التي قرأها الإعلامي حسين عبد الغني بعد صلاة الجمعة وتضم أهم مطالب الثورة وهي القصاص العادل من قتلة الثوار وتشكيل دائرة مدنية جنائية واحدة تضم في مقدمتها قضايا الرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي، وكل رجال الشرطة المتورطين في اغتيال شباب مصر، وأن تكون المحاكمات عادلة وناجزة، وتضع في اعتبارها الشهور الطويلة التي مرت علي أهالي الشهداء دون الحصول علي حق أبنائهم، وتشكيل حكومة ثورية حقيقية بعيدة الصلة عن كل عناصر الحزب الوطني المنحل، وأن تكون لهذه الحكومة صلاحيات كاملة، علي أن يبقي المجلس العسكري ضامنًا سياسيًا وحاميًا للثورة، وضرورة التطهير الكامل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والإفراج الفوري عن المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، بالإضافة إلي تشكيل محكمة الغدر من قضاة مستقلين لمحاكمة رموز الحزب الوطني المنحل.
    حد الحرابة للمفسدين
    ورغم إعلان التيار السلفي والاخوان عدم مشاركتهم في هذه الجمعة والذي أعلن عنه المتظاهرون في الميدان بلافتات تقول 'لا أحزاب ولا إخوان الشعب المصري في الميدان' فإن هذا لم يمنع بعض المنتمين لهذه التيارات من المشاركة بشكل فردي، فوقف عم محمد المصري 60 سنة من جماعة أنصار السنة والذي جاء من بورسعيد حاملا معه لافتة تطالب بتطبيق حد الحرابة علي قتلة الشهداء لأنهم سعوا في الأرض فسادا، ليعلق لافتته في الميدان ويقف حاملا كتاب الله في يده قائلا: 'لماذا السكوت علي الطغيان؟.. لقد شاركت في ثورة يناير منذ بدايتها واليوم أقول ان الناس لن تمشي من الميدان لأنها تريد حماية الثورة من الفساد والثأر لدماء الشهداء التي لا تساوي كنوز الارض مالاً وليست مجالا للمساومة. ولابد من قطع ذيول النظام السابق التي مازالت تعيث في الارض فسادا'، وأعلن عم محمد المصري رفضه تسمية هذه الجمعة بجمعة الانذار الأخير لأن هذه التسمية تعني أننا بدأنا العد التنازلي لشئ ما ولكن التسمية الأوقع هي جمعة تجديد الانتفاضة علي حد قوله.
    حراس المخلوع ومليونية السويس
    وقد جاء عدد من المتظاهرين من محافظات مختلفة منهم حسام الذي جاء من شرم الشيخ ليقف علي إحدي منصات الميدان، معلنا أنه عندما ذهب للكشف في مستشفي شرم الشيخ تعرض للطرد والإهانة من الحرس الشخصي للرئيس المخلوع وزوجته، مؤكدا أن وجود المخلوع في شرم الشيخ يؤثر علي حركة السياحة.
    بينما وقفت نهال اليماني التي جاءت مع مجموعة من محافظة السويس علي إحدي المنصات لتؤكد ان زملاءها المعتصمين أمام محافظة السويس والذين أضربوا عن الطعام وساءت حالتهم الصحية رفضت المستشفيات علاجهم، وعندما ذهبوا لعمل محضر في قسم الشرطة تعرضوا للضرب والسحل والتعذيب، مؤكدة أن هناك تعتيماً اعلامياً علي ما يحدث في السويس، كما دعت المتظاهرين في التحرير إلي المشاركة في مليونية بمحافظة السويس يوم الخميس المقبل، مؤكدة رفض تسمية هذه الجمعة بجمعة الانذار الأخير ولا تعرف من الذي أطلق هذا المسمي، مشيرة إلي استمرار المظاهرات والاعتصامات حتي تحقيق مطالب الثورة لذلك تفضل تسميتها بجمعة استمرار التطهير.
    ويقاطعها الشاب محمود مصطفي قائلا: 'الناس في البيوت دلوقت بيشتمونا ويتهموننا بأننا بنعطل العمل وده بفعل الإعلام المضاد، طيب كان فين الانتاج قبل الثورة وكان بيروح لجيوب مين؟، إحنا هنا في الميدان علشان نبني بلدنا ويكون خيرها للشعب مش للفاسدين واللصوص وعلشان نطهر البلد من الفساد'.
    ويقف عم حسين رجب جاد الله 65 سنة ليحمس المتظاهرين فيغني ويرقص علي أنغام الأغاني الوطنية وبينما يقول أحد الشباب 'انسي يا خال' معلقا علي امكانية محاكمة مبارك، يصر عم حسين علي أن الثورة ستحقق أهدافها حتي وإن طالت المدة قائلا: 'والله مش هانسي لحد ما أموت ولازم يتحاكم، إزاي ننسي دم ولادنا، إحنا هانعتصم ونضرب عن الطعام ونستخدم كل الوسائل السلمية لتحقيق مطالب الثورة ومش هنعمل أي حاجة غلط لا نقفل مجمع ولا نوقف عمل، ولازم الناس تعرف إن الناس اللي في التحرير هما صمام الأمان للثورة، ولو لحسنا التراب هتكون حياتنا أنضف من ايام المخلوع'.
    بينما يطالب الدكتور عمرو حجازي المنتج السينمائي بتطبيق قانون الغدر لمحاكمة المسئولين عن فساد الحياة السياسية وهو القانون الذي تم تطبيقه في ثورة يوليو. ويتفق معه عاصم علي محمود 54 سنة قائلا: 'كان من مبادئ ثورة يولية القضاء علي الإقطاع وأعوانه والآن جميع الفاسدين اقطاعيون ولديهم ثروات هائلة جمعوها من دم الشعب فلماذا لا تصادر وتؤمم هذه الاموال والشركات والعقارات لصالح الشعب؟'.
    مواهب الميدان
    وشهد ميدان التحرير ايضا كعادته الإعلان عن العديد من المواهب التي فجرتها الثورة أو التي كانت مدفونة قبل الثورة واستنشقت رحيق الحرية في الميدان، لتمتلئ جنبات الميدان ومنصاته بالعديد من المواهب الغنائية والشعرية والفنية من جميع الأعمار. ووقف العديد من الشعراء يلقون أشعارهم من فوق منصات التحرير، ومنهم الشاعرة زينب أبوالنجا من حزب الأحرار، التي انفعل الجمهور بأشعارها عن الثورة وأم الشهيد والواقع العربي وعن فريد الديب محامي مبارك والقاضي قنصوة، وتؤكد أنها تعرضت للاضطهاد من النظام السابق الذي منع أشعارها وكتبها لما تحويه من انتقادات للظلم والفساد والهجوم علي إسرائيل وأنها شاركت في الثورة منذ بدايتها وستستمر حتي تتحقق كل المطالب بمحاكمة القتلة والفاسدين. وعلي أحد جوانب الميدان جلس مجموعة من الفنانين الذين التقوا في الميدان وتعارفوا خلال أيام الثورة وأطلقوا علي أنفسهم رابطة فناني الثورة وهم مجموعة من الشباب والفتيات أقاموا معرضا في الميدان يضم مئات الرسومات والاعمال الفنية التي أبدعوها للثورة، وعادوا ليعتصموا في الميدان للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة، افترش بعضهم الأرض بينما وقف البعض الآخر ملتفا حول منضدة ليبدع أعمالا جديدة من وحي الثورة، وبين هؤلاء الشباب والفتيات استغرق طفل صغير في النوم وهو طفل تركه أبواه بعد انفصالهما للشارع ووجد في هؤلاء الشباب وفي حضن الثورة حنانا وعطفا لم يجده بين أهله.
    وتؤكد ريحانة عبد الخالق إحدي هؤلاء الفنانين وهي خريجة آداب اسباني أنهم معتصمون منذ 8 يوليو وأن الحكومة والمجلس العسكري لا يتخذان أي إجراء إلا بالضغط والاعتصام والتمسك بالمطالب، مشيرة إلي أن هؤلاء الفنانين انشأوا رابطة فناني الثورة التي تضم العديد من المواهب وأقاموا العديد من المعارض.
    بينما لفت انتباهنا عدد من الرسوم لشهداء الثورة وأبرزها رسم لوجه الشهيدة رضا محمد السعيد وكأنها تنظر إلي كل من في الميدان وتدعوهم للثأر لدمائها وقد رسمها الفنان عمر بيكاسو الذي يضم المعرض العديد من رسوماته لشهداء الثورة وهو خريج تربية فنية، وعندما تحدثنا معه عن اللوحة التي رسم فيها وجه الشهيدة رضا كاد ألا يتمالك دموعه، مؤكدا أنه انفعل بقصة الشهيدة وشعر وكأنها تحدثه أثناء رسمه وجهها البريء، رغم أنه لم يرها من قبل ولكن والدها أحضر صورتها وطلب منه أن يرسمها حيث إنها استشهدت في جمعة الغضب وهي في الطريق إلي عملها في ميدان التحرير وكانت تحاول إنقاذ احد المصابين فأصابها خرطوش في عينها ورصاصتان في الصدر والبطن، يقول عمر: 'لن اترك حق رضا وباقي الشهداء ولا مجال للفصال في مطالب الثورة ورغم تسمية جمعة الانذار الأخير فأنني أؤكد أن الثورة لن تتعدي حدود أنها ثورة سلمية'.


  2. #2

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952


    مادة 1

    فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما
    وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس
    البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة
    عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من
    الأفعال الآتية :..

    ( ا ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار
    بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
    (ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه
    او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
    (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى
    الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او
    فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
    (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر
    او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق
    الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول
    فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
    (هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة
    خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
    (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
    ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

    مادة 2

    مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :

    ( ا ) العزل من الوظائف العامة.
    (ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
    (ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة
    الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع
    لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من
    تاريخ الحكم .
    (ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين
    او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات
    التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.

    ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد
    ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
    ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى
    ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .


  3. #3

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ......... منقول .........
    ما هو قانون الغدر؟ (الجزء الأول)
    قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952
    مادة 1
    فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
    ( ا ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
    (ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
    (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
    (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
    (هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
    (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
    ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
    مادة 2
    مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
    ( ا ) العزل من الوظائف العامة.
    (ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
    (ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
    ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
    ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .
    مادة 3
    يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
    ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
    وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
    ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
    مادة 4
    ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
    ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
    ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
    ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
    ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
    المصدر: نص القانون


  4. #4

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ما هو قانون الغدر (الجزء الثانى)
    مادة 5
    اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
    ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .
    مادة 6
    لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
    وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
    مادة 7
    فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
    وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .
    مادة 8
    يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
    ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .
    مادة 9
    على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
    صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952
    المصدر: نص القانون


  5. #5

    الصورة الرمزية ghazy12

    رقم العضوية : 17999

    تاريخ التسجيل : 05Sep2008

    المشاركات : 4,235

    النوع : ذكر

    الاقامة : El-Haram, Giza

    السيارة: Mercedes C200 K 09

    السيارة[2]: Kia Cerato High Line 09

    الحالة : ghazy12 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    عن نفسي اتمنى انه يطبق بالفعل... لكن للأسف لا اظن هيتم تطبيقه !!!! ده تصوري و رأي الشخصي

    Eng. Mohammed Ghazy

    The New Mercedes-Benz C 300


  6. #6

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ........ منقول .......
    قانونيون: قانون الغدر يحتاج لتعديل بعض نصوصه.. ويؤكدون: تطبيقه ضرورة ماسة لحصار فلول الوطنى.. وعصام سلطان: كل القوانين الموجودة من صنع مبارك وهو ما يتطلب تصحيحا شاملا
    الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 11:32
    أكد عدد من خبراء القانون ضرورة تفعيل قانون الغدر ولكن بعد تعديله بما يتناسب مع المرحلة التى تمر بها مصر حاليا، وأضافوا أن تطبيق هذا القانون على رموز النظام السابق يجب أن يتم فى أسرع وقت ممكن نتيجة الجرائم المتعددة التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى.

    وقال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد إن هذا القانون ضرورة لمحاكمة قيادات النظام السابق الذين منحهم الشعب الثقة ولم يحفظوها وتعمدوا خيانتها، مشيرا إلى أن القانون صدر عام 1952 ثم تم تعديله فى عام 1953 لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.

    وأضاف أبو شقة خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساء أمس أن قانون "الغدر" يعمل على تطهير البلاد من الذين أفسدوا الحياة السياسية، كما يضمن عدم استمرار هؤلاء الأشخاص فى الوجود للتأثير على المستقبل، مشيرا إلى أن عقوبات القانون تنوعت ما بين العزل من الوظائف لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتطهير الحياة السياسية الجديدة وعدم تولى المناصب النيابية وأيضا عدم مباشرة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب أو الترشيح وعدم التعيين فى النقابات المهنية، كما تصل لحد إسقاط الجنسية.

    وأكد أبو شقة أن القانون يحتاج لبعض التعديلات التى لا تخل بجوهره حتى لا يوصف بعدم الدستورية مشيرا إلى ضرورة تعديل البند الخاص بالجهة التى تحقق وتحيل المتهمين للمحاكمة رافضا وجود عسكريين بها، مضيفا أن المحاكمات الاستثنائية تتعارض مع مبدأ الديمقراطية.

    وأكد أبو شقة ضرورة وجود ضمانات إجرائية لتفعيل هذا القانون من خلال توفير سلطة قضائية توجه الاتهام وتحقق وتحرك الدعوة كالنيابة العامة ثم إجراء المحاكمة بواسطة قضاة طبيعيين، مطالبا بمحاسبة كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية فى مصر بداية من مزورى الانتخابات إلى لجان شئون الأحزاب والبرلمانيين وتطهير أرض مصر قبل زراعتها مرة أخرى.

    فيما أكد المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، على وجود الكثير من أطراف المعارضة التى سيصيبها الضرر من تفعيل هذا القانون لتورط بعضهم فى تزوير الانتخابات والموافقة على إقرار القوانين غير الدستورية فى البرلمان الماضى، موضحا أن كل المصريين يريدون فى هذه الآونة التخلص من فلول الوطنى حتى لا يعودوا للحياة السياسية عبر صندوق الانتخاب، قائلا "كل القوانين الموجودة من صنع مبارك وسرور ومرعى وسيف النصر و"مظبطينها كويس" ولذلك منقدرش نتحرك ونحل مشكلة بنفس أدوات النظام القديم ولو دخلنا الانتخابات الجاية بقانون مجلس الشعب الجديد فلول الوطنى هتفوز".

    وأبدى سلطان موافقته على القانون ولكن ليس فى مطلقه رافضا وجود ضابط عسكرى فى هيئة المحاكمة مشيرا إلى أن كل التفاصيل غير المقبولة فى قانون الغدر يمكن تعديلها، حيث تكمن أهمية هذا القانون فى تفرده بوجود جزاءات سياسية، مضيفا أن القانون يهدف أيضا للتطهير والمحاسبة من أجل مستقبل أفضل، كما يدفع مصر للمرور من هذه المرحلة الحرجة وتهدئة الشعب.

    ومن جانبه رفض المحامى الحقوقى عبد الله خليل تفعيل قانون الغدر لأنه ضد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القائمين على التحقيق بموجب هذا القانون هم لجنة مكونة من شخصين ينتدبهم مجلس قيادة الثورة وهم مسئولون عن إصدار القرار بتحريك الدعوى الجنائية بالاتفاق فيما بينهم، موضحا أن هذه اللجنة ضد حقوق الإنسان لأنها هيئة سياسية وليست قضائية.

    وأضاف خليل أن تشكيل هيئة المحكمة أيضا غير مقبول ويتعارض مع حقوق الإنسان لأنه يحاكم مدنيين أمام عسكريين وليس قاضيهم الطبيعى، موضحا أن عدم جواز الطعن على أحكام هذه الهيئة مخالف لضمانات المحاكمة العادلة، قائلا "لماذا نعيد تفعيل قوانين استثنائية وننتج نفس ثقافة النظام القديم فى ترقيع القوانين لتحقيق مصالح شخصية لهم".

    وطالب خليل بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد السياسى بدلا من قانون الغدر أو تشكيل لجان قضائية داخل كل مؤسسة لكشف الفساد واحالة المتورطين للمحاكمات العادية، كما طالب بوضع دروع قانونية واقية لدرء عمليات الفساد التى لم تجرم فى قانون العقوبات، مشيرا إلى أن القانون يحاسب سياسيا ولكن جزاءاته تعسفية ولا يخلق ضمانات الطعن على الحكم أمام محاكم أعلى.


  7. #7

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ....... منقول ......

    تنسيقية الثورة تطالب بتطبيق قانون الغدر

    السبت, 23 يوليو 2011 12:50
    طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة فى مؤتمر صحفى عقدته صباح اليوم السبت بسرعة الانتهاء من تطبيق " قانون الغدر" لمحاكمة كل من أفسد الحياة السياسية في مصر وفتح تحقيق فيما نشر عن حصول بعض المنظمات المدنية في مصر علي تمويل خارجي مما يعد اختراقا للمجتمع المصري علي أن يتسم التحقيق بالشفافية والوضوح. كما أهابت بالمجلس العسكري تحقيق مطالب الثورة حتي يبقي شعار "الشعب والجيش يد واحدة" هو الشعار السائد ولا يتوقف الشعب عن ترديده, مؤكدين ان الشعب هو الوحيد صاحب السيادة والسلطة.
    وطالبت اللجنة التنسيقية للثورة بتطهير جميع المؤسسات المصرية من القيادات التابعة للنظام البائد واستبدالها بقيادات وكفاءات مهنية نزيهة, والاسراع من تحديد الحد الادني والأعلي للاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطن.
    وأكدوا على ضرورة حل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات المصرية لسيطرة فلول النظام عليها وسرعة إجراء إنتخابات نزيهة لاختيار قيادات جديدة لها.
    ورفضت اللجنة ما سمي بالمبادئ فوق الدستورية الحاكمة للدستور القادم لأنها تعد اعتداء علي سيادة الشعب واعلان الوصاية عليه معلنين تمسكهم التام بنتائج الاستفتاء الأخير.
    وهددوا بدعوة المواطنين للخروج يوم الجمعة القادمة في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر في حالة التباطؤ في تنفيذ المطالب مؤكدين انهم لن يكتفوا بذلك ولديهم خيارات أخري.
    وتضم اللجنة التنسيقية للثورة عدة ائتلافات وهم ائتلاف مجلس امناء الثورة وحركة شباب 25 يناير وائتلاف الاقباط الأحرار والإخوان المسلمين وائتلاف صوت الثورة واتحاد أعضاء هيئة التدريس.


    اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تنسيقية الثورة تطالب بتطبيق قانون الغدر

    اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تنسيقية الثورة تطالب بتطبيق قانون الغدر


  8. #8

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ghazy12 مشاهدة المشاركة
    عن نفسي اتمنى انه يطبق بالفعل... لكن للأسف لا اظن هيتم تطبيقه !!!! ده تصوري و رأي الشخصي
    مش عارف بس شوف الخبر دة
    ....... منقول .............
    ثانى دعوى قضائية لتطبيق قانون الغدر على "مبارك"
    الإثنين، 25 يوليو 2011 - 16:35


    أقيمت ثانى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام المجلس العسكرى ووزير العدل، بتطبيق قانون الغدر على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان ثابت وجميع رموز النظام السابق.

    أشار المحامى فؤاد محمد فى دعواه إلى أن الرئيس المخلوع ونجليه وزوجته وأعضاء مجلسى الشعب من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ورؤساء وزراء مصر أبان حكم المخلوع، قد أفسدوا الحكم والحياة السياسية، واستغلوا النفوذ للحصول على فائدة وميزة ذاتية لأنفسهم أو لغيرهم، كما تدخلوا تدخلاً ضاراً بالمصلحة العامة، وبالتالى يجب تطبيق أحكام قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 عليهم.

    من المقرر أن محكمة القضاء الإدارى ستنظر غداً الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد المحامى لإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر.


  9. #9

    الصورة الرمزية heshamzaky

    رقم العضوية : 66698

    تاريخ التسجيل : 31Mar2010

    المشاركات : 16,132

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة نصر

    السيارة: fiat tipo

    السيارة[2]: fiat tempra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ..... منقول ......
    نائب رئيس النقض: قانون "الغدر" انتهى ولا يصلح تطبيقه على مبارك
    23-7-2011 | 19:26

    في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات والمظاهرات، التي تطالب بمحاكمة مبارك ورموز نظامه، بقانون "الغدر"، توجهنا بالسؤال لأحد رموز القضاء المصري عن ماهية وإمكانية تطبيق قانون الغدر على رموز نظام مبارك حاليًا، وهل ذلك كفيل بحماية الثورة فعلا؟

    فى البداية قال المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض ردًا على تساؤلاتنا: من عادة الثورات فى مختلف أنحاء العالم أن تصدر من التشريعات والإجراءات ما تحمى بها نفسها من الثورة المضادة، وتستمد هذه التشريعات والإجراءات شرعيتها من الثورة ذاتها، وهى موقوتة دائمًا بزوال أسبابها ودواعيها.

    وأضاف أنه عقب ثورة 23 يوليو 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة عدة تشريعات لحماية الثورة من عناصر الثورة المضادة منها القانون رقم 46 لسنة 1952 فى شأن تطهير الإداة الحكومية الذى ألغى وحل محله القانون 130 لسنة 1952 بشأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1952، ونص فى المادة (1) على أن "تنشأ لجان لتطهير الوزارات والمصالح العامة والهيئات التى تشرف عليها الحكومة وكذلك رقابتها، تكون مهمتها البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التى وقعت فيها إلى وقت العمل بهذا القانون وما يتصل بها من جرائم أو مخالفات أخرى، ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها، ويكون تشكيل كل لجنة وتحديد نطاق عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص ".

    كما أصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة "الغدر" المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 لإقصاء الذين أفسدوا الحياة السياسية فى الفترة من أول سبتمبر 1939 وحتى العمل بالقانون المذكور فى 22/12/1952 لحماية الثورة، وحتى تستقر الأوضاع الجديدة.

    ونصت المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل على أن فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان، أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:

    أ - عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخافة القوانين.

    ب - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدةأو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.

    ج - استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.

    د - استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسة أو الغير.

    ه – كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفاء.

    و - التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.. ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطه عامة.

    وأوضح البلشي أن المادة 2 حددت الجزاءات التى يمكن الحكم بها على الغادر، إذ جرى نصها على أن: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
    أ - العزل من الوظائف العامة.
    ب ــ سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
    ج ــ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس السالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    د ــ الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    ه ــ الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    و ــ الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أي وظيفة بهذه الهيئات مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    ز ــ الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين، أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة، أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    ح ــ الحرمان من المعاش كله أو بعضه.. ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم أيضا برد ما أفاده الغادر من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما ير.. ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.

    وأنه طبقا لنص المادة (3) من ذات القانون يقوم على تطبيق هذا القانون محكمة خاصة تشكل برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويمتد اختصاصها إلى كل أنحاء مصر.

    ونصت المادة (4) ــ بعد تعديلها بالقانون 209 لسنة 1952 ــ على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان الواقعة والمواد المراد تطبيقها.

    ونصت المادة (1) من القانون رقم 130 لسنة 1952 بشأن تطهير الأداة الحكومية ـــ الذى حل محل القانون رقم 46 لسنة 1952 فى شأن تطهير الأداة الحكومية ـــ المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1952 تنشأ لجان لتطهير الوزارات والمصالح العامة والهيئات التى للحكومة عليها إشراف أو رقابة ، تكون مهمتها البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التى وقعت فيها وقعت فيها وقت العمل بهذا القانون وما يتصل بها من جرائم ومخالفات أخرى ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها.. ويكون تشكيل كل لجنة وتحديد نطاق عملها بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص.

    وطبقا لنص المادة 6 من القانون رقم 344 لسنة 1952 لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين من الصحف الواسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

    وأكد أن مفاد نص المواد 1 ، 4 من القانون رقم 344 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1952 أن محكمة الغدر هى محكمة سياسية استثنائية موقوتة بفترة زمنية محددة ، مستمدة من ظروف إنشائها ومن طبيعة الجرائم التى تختص بنظرها ، وأن جريمة أو قانون الغدر لا يطبق إلا على الجرائم التى وقعت فى الماضى ــ الفترة من أول سبتمبر سنة 1939 وحتى 22/12/1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 344 لسنة 1952 ــ ويمتنع استمرار تطبيقه على الجرائم التى ترتكب بعد العمل به، إلا إذا كانت متصلة بجرائم أو مخالفات وقعت قبل العمل به.

    مشيرًا إلى أنه على غرار القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر القائم على فلسفة الإقصاء السياسى ، أصدر الرئيس أنور السادات القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ونص فى المادة 4 منه على أنه :" لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب فى إفساد الحياة السيلسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 سواء كان ذلك بالاشتراك فى تقلد المناصب الوزارية منتميا إلى الأحزاب السياسية التى تولت الحكم قبل ثورة 23 يوليو 1952 أو باشتراك فى قيادة الأحزاب أو إدارتها ، وذلك كله عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى ( حزب مصر الفتاة ). ونصت المادة 5 على أن :" يسرى الحظر المنصوص علية فى المادة السابقة على الفئات الآتية : أ ـ من حكم بإدانته من محكمة الثورة فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام.. بعد ثورة 23 يوليو 1952 .
    ب ـ من حكم بإدانته فى إحدى الجرائم الماسة بالحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصة أو إيذائهم بدنيا أو معنويا المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى المادتين 309 مكرر و309 مكرر (أ) من القانون المذكور . ج ـ من حكم بإدانته فى إحدى جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى المبينة فى المادة 80 (د) وفى المواد من 98 (أ) إلى 98 (د) وفى المواد 171 إلى 178 من العقوبات وفى المواد 3 و 6 و 7 و8 من القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن والمواطن وفى المواد 22 و23و25 و26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية . د ـ من حكم بإدانته فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . وذلك كله ما لم المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره ". ونصت المادة 13 على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة من هذا القانون.

    وشدد على أنه إذا كانت ثورة 25 يناير 2011 المصرية تعتبر من أعظم الثورات فى تاريخ البشرية، فقد أسقطت أكثر النظم تسلطا واستبدادا فى 18 يوما فقط ، فإنها تتعرض الآن لثورة مضادة، يقوم بها أذناب العهد البائد، والمستفيدون منه، وكل من أضير من الثورة، تستخدم فيها كل الأسلحة، والوسائل القذرة، ذلك بأن القوى المستبدة المتسلطة هى عادة قوى عنيدة لا تستسلم بسهولة، فهى تعمل على نشر الشائعات والبلبلة، وترويع المواطنين وإرهابهم، وإحداث الفتن ونشر الفوضى، وقطع الطرق والسرقة النهب، ونهش الأعراض ، ونشر البلطجية فى كل مكان ، وتجييش الطبقات الفقيرة التى زادت معاناتها مما يدفعها إلى التمرد والاعتصامات والاحتجاجات لتعطيل العمل فى كل أجهزة الدولة، وقد تعرضت الثورة الفرنسية فى مراحلها الأولى لعدة ثورات مضادة كادت أن تعصف بها، كما تعرضت الثورة الإيرانية سنة 1951 لثورة مضادة أعادت الشاه إلى الحكم، ومما لا شك فيه أن عناصر الثورة المضادة أكثر تنظيما وتغلغلا فى المؤسسات الرسمية وأجهزة الإعلام ، وسوف يحاولون دائما إفشال الثورة بتقليب الشعب عليها.

    واستطرد بأنه إذا كان القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر قد انتهى بانتهاء الفترة الزمنية التى صدر ليطبق خلالها ، وإذا كان التشريع المصرى قد خلا من أى نص يعاقب على جرائم الفساد السياسى ، وإذا كانت عناصر الثورة المضادة لن تهدأ ، ولن تكف عن محاولاتها المستميتة لإجهاض الثورة الأصلية والعودة بها إلى الوراء ، فإن المشرع المصرى فى حاجة إلى إجراءات فورية وتشريعات ثورية استثنائية مؤقتة تقوم على فلسفة الإقصاء لفترة زمنية محددة للذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك على غرار القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر الذى صدر عقب ثورة 23 يوليو 1952 ، والقانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى.

    وختم بقوله: "إذا كنا ضد المحاكم الاستثنائية بكل أشكالها وألوانها ، إلا أن الواقع المتردى الذى نعيشه ، والانفلات الأمنى الذى نعانى منه ، وانتشار عناصر الثورة المضادة ، وفلول وأذناب النظام السابق الموجودين فى كل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام ، وأنصارهم من البلطجية وقطاع الطرق ، تبرر هذه الإجراءات الاستثنائية المؤقته ، والتى تنتهى بانتهاء أسبابها ، ودواعى اتخاذها وإنشائها ، حتى تستقر الأمور ، ونضمن للثورة نجاحها ، وتحقيق أهدافها".


  10. #10

    الصورة الرمزية ghazy12

    رقم العضوية : 17999

    تاريخ التسجيل : 05Sep2008

    المشاركات : 4,235

    النوع : ذكر

    الاقامة : El-Haram, Giza

    السيارة: Mercedes C200 K 09

    السيارة[2]: Kia Cerato High Line 09

    الحالة : ghazy12 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heshamzaky مشاهدة المشاركة
    مش عارف بس شوف الخبر دة
    ....... منقول .............
    ثانى دعوى قضائية لتطبيق قانون الغدر على "مبارك"
    الإثنين، 25 يوليو 2011 - 16:35


    أقيمت ثانى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام المجلس العسكرى ووزير العدل، بتطبيق قانون الغدر على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان ثابت وجميع رموز النظام السابق.

    أشار المحامى فؤاد محمد فى دعواه إلى أن الرئيس المخلوع ونجليه وزوجته وأعضاء مجلسى الشعب من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ورؤساء وزراء مصر أبان حكم المخلوع، قد أفسدوا الحكم والحياة السياسية، واستغلوا النفوذ للحصول على فائدة وميزة ذاتية لأنفسهم أو لغيرهم، كما تدخلوا تدخلاً ضاراً بالمصلحة العامة، وبالتالى يجب تطبيق أحكام قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 عليهم.

    من المقرر أن محكمة القضاء الإدارى ستنظر غداً الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد المحامى لإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر.
    يـاااااااا ريت والله, بس ده لسة هيتم النظر فيه, و انا لما بسمع الجملة دي, بعرف ان مافيش حاجة هتتنفذ :))

    Eng. Mohammed Ghazy

    The New Mercedes-Benz C 300



 
صفحة 1 من 3 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون بنى ادم ............ و قانون بنى كيميا ....
    بواسطة hosamsief في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 03-04-2012, 02:06 PM
  2. قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور
    بواسطة emadfk في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-05-2008, 11:43 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2