لبس الرجال
............. منقول ........
فاللباس الشرعي بالنسبة للرجل يشترط فيه:
1- أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة.
2- أن لا يكون شفافاً بحيث تبدو بشرة العورة تحته بدون تأمل.
3- أن لا يكون ضيقاً بحيث يصف أعضاء العورة.
4- أن لا يكون فيه تشبه بالنساء.
5- أن لا يكون فيه تشبه بالكفار.
......................................
الزي الشرعي للرجل هو لباس قومه ، والأصل فيه الإباحة بشروط :
1- عدم مشابهة زي الكفار، لحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما ).
2- عدم مشابهة زي النساء . لحديث : ( لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة).
3- عدم مشابهة زي الفساق والمخنثين لعموم حديث ( من تشبه بقوم فهو منهم ).
4- عدم مخالفة ما جاء النص بمنعه مثل : الإسبال، والمعصفر .
5- أن يكون صفيقا لا يشف.
6- ألا يحجم العورة.
والدليل على تحريم الرقيق من الثياب الذي لا يستر ، والضيق الذي يصف العورة عموم الأحاديث الواردة في ستر العورة ، لأن الثوب إذا كان شفافًا بحيث يشف لون الجسم أوضيقًا بحيث يصف العورة لم يحدث به الستر المأمور به .
وأما النهي عن المعصفر وهو الثوب المصبوغ بالعصفر فجمهور العلماء على جوازها ، وكرهها جماعة من العلماء كما حكاه النووي في شرح مسلم (14/54/ طبعة حسن عباس قطب) فالظاهر والله أعلم أن النهي في الحديث للكراهة وليس للتحريم .
وهناك شرط آخر : أن لا يكون الثوب حريرًا، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير لمرض كالحكة التي تصيب الجلد ونحوه ، ورخصَّ فيه قدر أصبعين ، ودليله ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله : (باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه )
(5828) حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي : أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام.
قال [القائل أبو عثمان النهدي كما صرح به مسلم]: فيما علمنا أنه يعني الأعلام .
ورواه مسلم في صحيحه (2069/14) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به .
و(الأَعْلام) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/303/ طبعة دار طيبة) : (( بفتح الهمزة جمع عَلَم بالتحريك ... وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما )).
والله أعلم .
المفضلات