| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 8 من 11 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 108

  1. #71

    الصورة الرمزية Amr Nasir

    رقم العضوية : 121875

    تاريخ التسجيل : 16Mar2012

    المشاركات : 137

    النوع : ذكر

    الاقامة : مصر

    السيارة: no

    السيارة[2]: toyota

    الحالة : Amr Nasir غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    هفكركم بالقوانين تاني 3 اسئلة فقط لكل عضو يقعد علي الكرسي و بعدين ترشحو حد تاني

    و سؤال واحد فقط لكل عضو


  2. #72

    الصورة الرمزية saddam

    رقم العضوية : 96064

    تاريخ التسجيل : 23Apr2011

    المشاركات : 3,658

    النوع : ذكر

    الاقامة : nasr city

    السيارة: more than 300 cars سابقا

    السيارة[2]: now I have 11 cars

    دراجة بخارية: من زمان

    الحالة : saddam غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة someone5 مشاهدة المشاركة
    انا نسيت الموضوع .... بس شكلة عجبكم ما شاء الله ....

    بس كلكم ما شاء الله بتحبو صدام بأمارة انة يجي اتسأل 20 سؤال ..... حتي انا والله من الأعضاء الي بيحترموة و بحب اقرا كل ردودة ....


    هفكركم بالقوانين تاني 3 اسئلة فقط لكل عضو يقعد علي الكرسي و بعدين ترشحو حد تاني

    و سؤال واحد فقط لكل عضو

    صديقي المواطن
    كل عضو فاضل هنا عنده عشم وإحنه مش بنرد حد عشمان إلا يكون مجبور الخاطر فسيبهم يسألوا براحتهم وأنا أشكر تقديرك لي
    وعودة لقواعد اللعبة فمشاركتي التالية تحتوي ثاني سؤال لرفيقي الشيخ المواطن خالد أدام الله ظله الجليل
    وهذا ما لزم بيانه ودمتم
    وبالتوفيق وإلى اﻷمام ومن نصر إلى نصر
    ودمتم للنضال


  3. #73

    الصورة الرمزية saddam

    رقم العضوية : 96064

    تاريخ التسجيل : 23Apr2011

    المشاركات : 3,658

    النوع : ذكر

    الاقامة : nasr city

    السيارة: more than 300 cars سابقا

    السيارة[2]: now I have 11 cars

    دراجة بخارية: من زمان

    الحالة : saddam غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shikh_khaled مشاهدة المشاركة
    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
    الإخوة والزملاء الأفاضل , كده برضوا تزأوني على كرسي الإعتراف ههههههههه ماشي

    مستعد - إن شاء الله - لأي أسئلة من أحبتي في الله - بس حاولوا تلحقوني علشان بانام بدري

    ولو ما لحتقش أجاوب دلوقتي - يبقى أول ما آجي من صلاة الفجر إن شاء الله

    وصلِّ اللهم وسلم على الحبيب محمد



    صديقي الشيخ المواطن
    إسمحلي أن أوجه لمقامكم الجليل السؤال الثاني ولظني أن في عالم السيارات لا ناقة لك فيه ولا جمل وأظن أنك تحب الرد والتحدث في مجال تحبه وهو العلوم الشرعية
    وعليه لي سؤال ثم طلب مصحوب برجاء
    سؤالي
    ما رأيك بالنقاب وهل تراه واجبا على المرأة وإن كنت تراه كذلك فأريد منك الأدلة والبراهين ولك أن تستعين ب 12 طريقة المعروفة من مصادر التشريع اﻹسلامي على أن لا تستعين بولا حرف واحد من كتب علمائنا اﻷجلاء المجتهدين إبن تيمية وإبن القيم الجوزية رحمهم الله رحمة واسعة
    كما وأتمنى أن تكون ال 12 خطبة التالية في مسجدك خالية من اﻹستعانة بعلم هذين العالمين الكبيرين وهذا رجاء أخوي لي من بعده مقصد في صدري
    وتكملة لسؤالي لو إفترضنا جدلا وأريد الإجابة نابعة من قلبك وعقلك وهي كيف كنت ترى الدين اﻹسلامي اليوم لو لم يولد من أصله محمد عبد الوهاب وإبن تيمية وإبن القيم الجوزية
    ومحدش يفهمني غلط أنا أحب هؤلاء اﻷجلاء فقد تصدوا للإجتهاد ونفعوا اﻷمة ولكن هل لو لم يكن هؤلاء قد ولدوا هل كان تغير فهم الناس للدين عما نشاهده اليوم
    وهذا ما لزم بيانه ودمتم
    وبالتوفيق وإلى اﻷمام
    ومن نصر إلى نصر
    ودمتم للنضال


  4. #74

    الصورة الرمزية Merooxx

    رقم العضوية : 150584

    تاريخ التسجيل : 25Oct2013

    المشاركات : 633

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alex

    السيارة: Pssat

    السيارة[2]: Hyundai santafy

    الحالة : Merooxx غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ارشح الشيخ


  5. #75

    الصورة الرمزية Khaled Seif

    رقم العضوية : 22268

    تاريخ التسجيل : 15Oct2008

    المشاركات : 4,169

    النوع : ذكر

    الاقامة : ح حلوان / المعادي

    السيارة: It Was Matrix

    السيارة[2]: Kia Carens 2012 M/T

    الحالة : Khaled Seif غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amr011111 مشاهدة المشاركة
    سؤالى للشيخ خالد

    الواحد عموماً بيحس انه مقصر لان الواحد بيبقى عاوز يبقى عنده معلومات كامله وكأنه من شيوخ الازهر
    قهل مطلوب من المسلم ان يتفقه فى الدين لدرجه كبيره

    ولا المطلوب من الواحد انه يجتهد فى مجال عمله والمطلوب من المسلم الصلاه والصوم الى بقيه العبادات

    حاجه كمان ياريت لو فيه كتب ترشحها ان كل الناس تقرأها ويكون اسلوبها ميسر

    وجزاك الله خيراً
    نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي الفاضل ا / عمرو , العبادة لكي تكون مقبولة - إن شاء الله - لها شرطين , الإخلاص , وعكسه الرياء ,

    ثانيا المتابعة أي أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعكسه البدعة

    ولكي تحقق الشرطين فيجب عليك أن تتعلم ما هو الإخلاص وما هو الرياء , لتفعل الأول وتتجنب الثاني

    ويجب عليك أن تتعلم الحد الأدني من التجويد والفقه لكي تصح صلاتك وعبادتك

    تتعلم كيف تقرأ الفاتحة وقصار السور مثلا لتصلي بها

    وتتعلم أركان الصلاة وواجباتها وسننها والمباحات فيها والمكروهات والمبطلات ,,,

    وما زاد عن ذلك فهو فضل يرفعك الله به يوم القيامة - إن كان المرء تعلمه لوجه الله جل وعلا

    أما عن الكتب فأفضل كتاب وأيسره في نفس الوقت وأشمله كتاب منهاج المسلم -فهو كتاب شامل للعقائد والأداب والأخلاق والعبادات والمعاملات الإسلامية

    بأسلوب ميسر وبالدليل لكل جزئية من الكتاب والسنة وبدون التحيز لرأي أو مذهب أو عالم ولكن تحيز للدليل من الكتاب والسنة وهذا هو الفقه المقارن

    وصلِّ اللهم على الحبيب محمد وسلم


  6. #76

    الصورة الرمزية Khaled Seif

    رقم العضوية : 22268

    تاريخ التسجيل : 15Oct2008

    المشاركات : 4,169

    النوع : ذكر

    الاقامة : ح حلوان / المعادي

    السيارة: It Was Matrix

    السيارة[2]: Kia Carens 2012 M/T

    الحالة : Khaled Seif غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saddam مشاهدة المشاركة
    صديقي الشيخ المواطن
    إسمحلي أن أوجه لمقامكم الجليل السؤال الثاني ولظني أن في عالم السيارات لا ناقة لك فيه ولا جمل وأظن أنك تحب الرد والتحدث في مجال تحبه وهو العلوم الشرعية
    وعليه لي سؤال ثم طلب مصحوب برجاء
    سؤالي
    ما رأيك بالنقاب وهل تراه واجبا على المرأة وإن كنت تراه كذلك فأريد منك الأدلة والبراهين ولك أن تستعين ب 12 طريقة المعروفة من مصادر التشريع اﻹسلامي على أن لا تستعين بولا حرف واحد من كتب علمائنا اﻷجلاء المجتهدين إبن تيمية وإبن القيم الجوزية رحمهم الله رحمة واسعة
    كما وأتمنى أن تكون ال 12 خطبة التالية في مسجدك خالية من اﻹستعانة بعلم هذين العالمين الكبيرين وهذا رجاء أخوي لي من بعده مقصد في صدري
    وتكملة لسؤالي لو إفترضنا جدلا وأريد الإجابة نابعة من قلبك وعقلك وهي كيف كنت ترى الدين اﻹسلامي اليوم لو لم يولد من أصله محمد عبد الوهاب وإبن تيمية وإبن القيم الجوزية
    ومحدش يفهمني غلط أنا أحب هؤلاء اﻷجلاء فقد تصدوا للإجتهاد ونفعوا اﻷمة ولكن هل لو لم يكن هؤلاء قد ولدوا هل كان تغير فهم الناس للدين عما نشاهده اليوم
    وهذا ما لزم بيانه ودمتم
    وبالتوفيق وإلى اﻷمام
    ومن نصر إلى نصر
    ودمتم للنضال
    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , الإخوة الإفاضل , أخي وصديقي المواطن الأستاذ / صدام

    بالنسبة للنقاب , ما تعلمته من مشايخي أنه واجب - والله أعلم - وقد ذكر العلماء لوجوبه 10 أدلة , 4 من القرءان و6 من السنة , تلك عشرة كاملة

    نبدأ بسم الله - ومعلشي استحملوني لأن الموضوع كبير وطويل ويحتاج لصفحات وسأختصر قدر الإمكان - والله المستعان

    ولو اختصرنا لذكرنا لوجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين , قال العلماء دل ذلك على أن غير المحرمة منتقبة

    وقول السيدة عائشة رضي الله عنها


    كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏

    وإن شاء الله نتناول الأدلة بالكامل في المشاركة التالية : -


  7. #77

    الصورة الرمزية Khaled Seif

    رقم العضوية : 22268

    تاريخ التسجيل : 15Oct2008

    المشاركات : 4,169

    النوع : ذكر

    الاقامة : ح حلوان / المعادي

    السيارة: It Was Matrix

    السيارة[2]: Kia Carens 2012 M/T

    الحالة : Khaled Seif غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    أولاً‏:‏ أدلة القرآن

    الدليل الأول‏:‏

    قوله تعالى‏:‏ ‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ

    ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

    يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏‏‏
    .‏

    .‏ وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على عن الرجال الأجانب وجوه‏ :‏

    1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه

    لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال‏.‏ وفي الحديث‏:‏ ‏"‏العينان تزنيان وزناهما النظر‏"‏‏.‏

    إلى أن قال‏:‏ ‏"‏والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‏"‏‏.‏ فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد‏.

    2 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى

    أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

    وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏‏‏
    .‏

    فإن الخمار ما تخمر به رأسها وتغطيه به فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر

    والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة‏.‏

    فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية‏.‏

    ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً،

    فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه‏.‏

    3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال‏

    ‏إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى

    أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

    وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


    ‏‏ لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم،

    فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى‏.‏ فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها،

    والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة‏.‏

    4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم،

    وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين‏:‏

    أحدهما‏:‏ أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين‏.‏

    الثاني‏:‏ أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة ب والتعلق بها،

    ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال‏.‏

    5 ـ قوله تعالى‏ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏‏‏.‏

    يعني لا تضرب برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت منهية عن الضرب بالأرجل

    خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه‏.‏ فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها‏؟‏‏!‏

    لا يدري أشابة هي أم عجوز‏؟‏‏!‏ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء‏؟‏‏!‏

    أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها‏؟‏‏!‏

    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء‏.‏

    الدليل الثاني‏:‏

    قوله تعالى‏:‏ ‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏‏‏.‏

    ‏ وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً

    لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن‏ نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة‏ .

    ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ( والدرع هو الجلباب )

    ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم،

    ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة‏ .‏

    وفي قوله تعالى‏:‏ ‏غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏‏‏.‏

    دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة

    وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له‏ .‏

    الدليل الثالث‏:‏

    قوله تعالى‏:‏ ‏يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏‏‏.‏ ‏‏

    قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏" ‏‏.‏

    وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم،

    وقوله رضي الله عنه ‏"‏ويبدين عيناً واحدة‏"‏ إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين‏.‏

    والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة‏.‏ قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية‏:‏ ‏

    "‏خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها‏"‏‏.‏

    وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق‏ .‏

    الدليل الرابع‏:

    قوله تعالى‏:‏ ‏‏لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً ‏‏‏.‏ ‏‏

    قال ابن كثير رحمه الله‏:‏ لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور

    فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه‏.‏

    ثانياً‏:‏ أدلة السنة

    الدليل الأول‏:‏


    قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم‏"‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

    قال في مجمع الزوائد‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏ وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب

    خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال،

    وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك‏.‏ فإن قيل‏:‏ ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه‏.‏

    فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً‏.‏

    فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب‏.‏

    الدليل الثاني‏:‏

    أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن‏:‏ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب

    فقال النبي صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏لتلبسها أختها من جلبابها‏"‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما‏.‏

    فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج‏.‏

    ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم،

    لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء،

    فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به

    فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه‏؟‏‏!‏ بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال

    والتفرج الذي لا فائدة منه‏.‏ وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر‏.‏ والله أعلم‏.‏

    الدليل الثالث‏:‏

    ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات

    بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس‏
    .‏

    وقالت‏:‏ لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها‏.‏

    وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‏.‏ والدلالة في هذا الحديث من وجهين‏:‏

    أحدهما‏:‏ أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل،

    وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان،

    كما قال تعالى‏:‏ ‏‏وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

    وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ‏‏.‏ ‏‏


    فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى

    عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏ ‏

    وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ‏‏‏.‏ ‏‏

    الثاني‏:‏ أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله

    أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد،

    وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد‏.‏

    فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس‏؟‏‏!‏

    وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور‏.‏

    الدليل الرابع‏:

    أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ ‏"‏من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‏"‏‏.‏ فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن‏؟‏

    قال‏:‏ ‏"‏يرخينه شبراً‏"‏‏.‏ قالت إذن تنكشف أقدامهن‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه‏
    "‏‏.‏

    ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم،

    والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب‏.‏ فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم،

    وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه‏.‏

    الدليل الخامس‏:

    ‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه‏"‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏

    وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه

    وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب عن الرجل الأجنبي‏.‏

    الدليل السادس‏:‏

    عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏

    "‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏"‏،

    رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ففي قولها‏:‏ ‏"‏فإذا جاوزونا‏"‏ تعني الركبان ‏"‏سدلت إحدانا جلبابها على وجهها‏"‏

    دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً‏.‏

    وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب،

    فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام،

    وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين‏.‏

    فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة‏.‏

    والله أعلى وأعلم

    والإجابة مصدرها
    الموسوعة العلمية الموثقة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم حفظه الله ,

    في كتابه الشافي الكافي أدلة الحجاب , وكتابه بل النقاب واجب وكتابه عودة الحجاب

    وختاما هذه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب

    http://ia341341.us.archive.org/3/ite...ikab/Nikab.PDF

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200705


    http://sub3.rofof.com/01iwvqs14/Nikab.html


    http://hotfile.com/dl/24071862/662a15b/Nikab.PDF.html


  8. #78

    الصورة الرمزية Khaled Seif

    رقم العضوية : 22268

    تاريخ التسجيل : 15Oct2008

    المشاركات : 4,169

    النوع : ذكر

    الاقامة : ح حلوان / المعادي

    السيارة: It Was Matrix

    السيارة[2]: Kia Carens 2012 M/T

    الحالة : Khaled Seif غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    وتكملة سؤال حضرتك لو لم يوجد محمد بن عبد الوهاب وبن تيمية وبن القيم , لأوجد الله غيرهم فالأمة ولّادة للعلماء المجددين للدين

    والله يرسل للأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها -

    وكما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة

    وأرجو من الله - أن أكون فهمت سؤال حضرتك واستطعت الإجابة عليه

    وصلِّ اللهم وسلم على الحبيب المختار وارض اللهم عن صحبه الأطهار وعنا معهم برحمتك يا كريم


  9. #79

    الصورة الرمزية saddam

    رقم العضوية : 96064

    تاريخ التسجيل : 23Apr2011

    المشاركات : 3,658

    النوع : ذكر

    الاقامة : nasr city

    السيارة: more than 300 cars سابقا

    السيارة[2]: now I have 11 cars

    دراجة بخارية: من زمان

    الحالة : saddam غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    [QUOTE=Shikh_Khaled;3875392938]أولاً‏:‏ أدلة القرآن

    الدليل الأول‏:‏

    قوله تعالى‏:‏ ‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ

    ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

    يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏‏‏
    .‏

    .‏ وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على عن الرجال الأجانب وجوه‏ :‏

    1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه

    لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال‏.‏ وفي الحديث‏:‏ ‏"‏العينان تزنيان وزناهما النظر‏"‏‏.‏

    إلى أن قال‏:‏ ‏"‏والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‏"‏‏.‏ فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد‏.

    2 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى

    أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

    وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏‏‏
    .‏

    فإن الخمار ما تخمر به رأسها وتغطيه به فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر

    والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة‏.‏

    فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية‏.‏

    ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً،

    فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه‏.‏

    3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال‏

    ‏إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى

    أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

    وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


    ‏‏ لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم،

    فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى‏.‏ فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها،

    والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة‏.‏

    4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم،

    وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين‏:‏

    أحدهما‏:‏ أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين‏.‏

    الثاني‏:‏ أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة ب والتعلق بها،

    ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال‏.‏

    5 ـ قوله تعالى‏ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏‏‏.‏

    يعني لا تضرب برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت منهية عن الضرب بالأرجل

    خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه‏.‏ فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها‏؟‏‏!‏

    لا يدري أشابة هي أم عجوز‏؟‏‏!‏ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء‏؟‏‏!‏

    أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها‏؟‏‏!‏

    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء‏.‏

    الدليل الثاني‏:‏

    قوله تعالى‏:‏ ‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏‏‏.‏

    ‏ وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً

    لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن‏ نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة‏ .

    ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ( والدرع هو الجلباب )

    ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم،

    ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة‏ .‏

    وفي قوله تعالى‏:‏ ‏غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏‏‏.‏

    دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة

    وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له‏ .‏

    الدليل الثالث‏:‏

    قوله تعالى‏:‏ ‏يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏‏‏.‏ ‏‏

    قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏" ‏‏.‏

    وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم،

    وقوله رضي الله عنه ‏"‏ويبدين عيناً واحدة‏"‏ إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين‏.‏

    والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة‏.‏ قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية‏:‏ ‏

    "‏خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها‏"‏‏.‏

    وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق‏ .‏

    الدليل الرابع‏:

    قوله تعالى‏:‏ ‏‏لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً ‏‏‏.‏ ‏‏

    قال ابن كثير رحمه الله‏:‏ لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور

    فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه‏.‏

    ثانياً‏:‏ أدلة السنة

    الدليل الأول‏:‏


    قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم‏"‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

    قال في مجمع الزوائد‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏ وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب

    خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال،

    وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك‏.‏ فإن قيل‏:‏ ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه‏.‏

    فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً‏.‏

    فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب‏.‏

    الدليل الثاني‏:‏

    أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن‏:‏ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب

    فقال النبي صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏لتلبسها أختها من جلبابها‏"‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما‏.‏

    فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج‏.‏

    ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم،

    لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء،

    فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به

    فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه‏؟‏‏!‏ بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال

    والتفرج الذي لا فائدة منه‏.‏ وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر‏.‏ والله أعلم‏.‏

    الدليل الثالث‏:‏

    ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات

    بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس‏
    .‏

    وقالت‏:‏ لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها‏.‏

    وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‏.‏ والدلالة في هذا الحديث من وجهين‏:‏

    أحدهما‏:‏ أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل،

    وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان،

    كما قال تعالى‏:‏ ‏‏وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

    وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ‏‏.‏ ‏‏


    فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى

    عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏ ‏

    وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ‏‏‏.‏ ‏‏

    الثاني‏:‏ أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله

    أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد،

    وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد‏.‏

    فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس‏؟‏‏!‏

    وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور‏.‏

    الدليل الرابع‏:

    أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ ‏"‏من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‏"‏‏.‏ فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن‏؟‏

    قال‏:‏ ‏"‏يرخينه شبراً‏"‏‏.‏ قالت إذن تنكشف أقدامهن‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه‏
    "‏‏.‏

    ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم،

    والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب‏.‏ فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم،

    وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه‏.‏

    الدليل الخامس‏:

    ‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه‏"‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏

    وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه

    وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب عن الرجل الأجنبي‏.‏

    الدليل السادس‏:‏

    عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏

    "‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏"‏،

    رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ففي قولها‏:‏ ‏"‏فإذا جاوزونا‏"‏ تعني الركبان ‏"‏سدلت إحدانا جلبابها على وجهها‏"‏

    دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً‏.‏

    وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب،

    فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام،

    وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين‏.‏

    فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة‏.‏

    والله أعلى وأعلم

    والإجابة مصدرها
    الموسوعة العلمية الموثقة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم حفظه الله ,

    في كتابه الشافي الكافي أدلة الحجاب , وكتابه بل النقاب واجب وكتابه عودة الحجاب

    وختاما هذه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب

    http://ia341341.us.archive.org/3/ite...ikab/Nikab.PDF

    [B][SIZE=4][FONT=Arial][SIZE=5][url=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200705]


  10. #80

    الصورة الرمزية saddam

    رقم العضوية : 96064

    تاريخ التسجيل : 23Apr2011

    المشاركات : 3,658

    النوع : ذكر

    الاقامة : nasr city

    السيارة: more than 300 cars سابقا

    السيارة[2]: now I have 11 cars

    دراجة بخارية: من زمان

    الحالة : saddam غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    صديقي الشيخ المواطن
    فتح الله عليك وأنار طريقك كما تنير به دروب العباد وأفاض عليك من فضله ونفعنا بعلمك ونفعت به أهلك وإنتفع منه جموع المسلمين
    أما بعد فمن عادتي والكل يعلم أن لا أعقب على مشاركة رفيق مناضل في المنتدى فما بالك وهذا الرفيق من أقرب الناس إلى قلبي وعقلي وأنا أجله وأعزه فهو إنسان لامع وفاضل ومبشر وليس منفر ويسرك لقياه دوما
    وتعلم يا رفيق الدرب أن 90% من زوجات أعضاء المنتدى وشبابه غير محجبات أصلا فما بالك بأن يقرأوا اليوم وجوب فرضه على زوجاتهم فقولا واحدا ستجد نصف أعضاء المنتدى يقفون في طوابير ليرموا بأنفسهم من أعلى كوبري قصر النيل خجلا من أنفسهم أمام الله ﻷنه تكشف لهم مدى تقصيرهم وقلة إيمانهم وإنشغالهم بدنياهم عن دينهم وصار ليس لهم من إسلامهم إلا كلمة من أربعة أحرف موجودة في بطاقة الرقم القومي
    وتعلم يا رفيق الكفاح المسلح أني درست العلوم الشرعية والفقه المقارن على يد فرقة ترى وجوب النقاب ودرسته أيضا على يد فرقة ترى أنه سنة واجبة ودرسته أيضا على يد فرقة ترى أنه سنة غير واجبة وأخذته أيضا من على يد فرقة ترى عدم وجوبه بتاتا شرعا
    وتعلم يا شيخ خالد الحبيب أن هناك أمران لا أتحدث بهما عندما أقابل أصحابي ألا وهما الدين والسياسة لكي يظل الجو مليئا بالبهجة والسرور ولا تتخلله منغصات غيرتنا على الدين فنجنح إلى غير السلم
    ومم المعلوم عظمة هذا الدين الذي بني على السماحة وجعل من الترغيب منهاجا له وتتجسد عظمته بأن إختلاف أمتي رحمة وتيسيرا للخلق وكان الرل صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته في مجلسه بعدم كثرة السؤال في كل شاردة وواردة غير مهمة حتى لا ينزل بها أمر فيشق على المسلمين أكثر
    وسأسوق اليوم معظم وليس كل أدلة من يرون عدم وجوب لبس النقاب
    وهذه بضاعتنا أنا والشيخ خالد نعرضها لكم للبيع ومفيش حاجة ببلاش وثمنها هي دعوة بظهر الغيب بأن يرحمنا الله أنا والشبخ خالد فنحن أحوج لدعائكم
    ملحوظة / أنا عن نفسي لا أفتي بجواز النقاب ولا بتحريمه ولا بسنته ولا بكراهيته أنا عن نفسي من دعاة إن تزوجت المرأة متقبة فدعها منقبة وإن تزوجتها محجبة فدعها محجبة فليس الدين عندي لا برغبتي ولا بإجبار مني فهي رأيتها هكذا وقبلت بها هكذا فإن فعلته من نفسها كان بها وإن لم تفعله من نفسها فنتركها براحتها فهي أدرى وأعلم بميزان حسناتها وثقله وهي تختار طريقة دخولها الجنة
    صديقي المواطن الشيخ خالد
    أرجو أن لا يكون هذا الموضوع سجالا بيننا فأنت من المقربين لقلبي فأنت سقت أدلة الوجوب وأنا سأسوق أدلة عدم الوجوب ولن أذكر رأيي في الموضوع


    ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺒﺤﺚ ﻳﺤﺮﺭ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﻳﺆﻟﻒ، ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻓﻠﻦ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻥ
    ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﺲ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻟﺮﺃﻳﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺤﻖ،
    ﺳﻴﻈﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻻﺧﺬ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻭ ﺑﻔﺤﻮﺍﻩ، ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﻤﻪ، ﺑﺎﻻﺣﻮﻁ ﺍﻡ ﺑﺎﻻﻳﺴﺮ، ﺳﻴﻈﻞ
    ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺸﺪﺍﺋﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺮﺧﺺ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ، ﻭﻗﺪ
    ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻤﺎ ﺿﺮﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﻭﺳﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﺻﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺭﺍﺀ ﺑﻌﺾ، ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻜﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
    ﺑﻌﺾ.
    ﻭﻣﻊ ﺍﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺳﻴﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﺟﺮﻳﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ) ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ ( ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭﺗﻌﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ
    ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻦ ﻭﻣﺮﺗﺎﺏ .
    ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭﺭﺋﻴﺴﻴﻪ :
    ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
    ﺍﻷﺩﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
    -1 ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
    ) ﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻳَﻐُﻀُّﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈُﻮﺍ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻢْ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﺯْﻛَﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼْﻨَﻌُﻮﻥَ ( ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺁﻳﻪ )30(
    ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺭﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻨﻘﺒﺎﺕ
    ﻓﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻏﺾ ﺍﻻﺑﺼﺎﺭ ؟
    ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻻﺑﺼﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺳﺎﻓﺮﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺠﺬﺏ ﺍﻻﺑﺼﺎﺭ ؟
    -2 ﻗﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ
    ) ﻟَﺎ ﻳَﺤِﻞُّ ﻟَﻚَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪُ ﻭَﻟَﺎ ﺃَﻥ ﺗَﺒَﺪَّﻝَ ﺑِﻬِﻦَّ ﻣِﻦْ ﺃَﺯْﻭَﺍﺝٍ ﻭَﻟَﻮْ ﺃَﻋْﺠَﺒَﻚَ ﺣُﺴْﻨُﻬُﻦَّ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﻳَﻤِﻴﻨُﻚَ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﺭَّﻗِﻴﺒًﺎ ( ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺁﻳﻪ ) 52(
    ﻓﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﺣﺴﻨﻬﻦ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺮِﺅﻳﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﻩ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ؟
    -3 ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
    ) ﻭَﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﻳَﻐْﻀُﻀْﻦَ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻦَّ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻦَّ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ ﺯِﻳﻨَﺘَﻬُﻦَّ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻟْﻴَﻀْﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺨُﻤُﺮِﻫِﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﺟُﻴُﻮﺑِﻬِﻦَّ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ ﺯِﻳﻨَﺘَﻬُﻦَّ ﺇِﻟَّﺎ ﻟِﺒُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺁﺑَﺎﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺁﺑَﺎﺀ
    ﺑُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺃَﺑْﻨَﺎﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺃَﺑْﻨَﺎﺀ ﺑُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺇِﺧْﻮَﺍﻧِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺑَﻨِﻲ ﺇِﺧْﻮَﺍﻧِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺑَﻨِﻲ ﺃَﺧَﻮَﺍﺗِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﻧِﺴَﺎﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺃَﻳْﻤَﺎﻧُﻬُﻦَّ ﺃَﻭِ ﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴﻦَ ﻏَﻴْﺮِ ﺃُﻭْﻟِﻲ ﺍﻟْﺈِﺭْﺑَﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺃَﻭِ ﺍﻟﻄِّﻔْﻞِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟَﻢْ
    ﻳَﻈْﻬَﺮُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻮْﺭَﺍﺕِ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﻀْﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺄَﺭْﺟُﻠِﻬِﻦَّ ﻟِﻴُﻌْﻠَﻢَ ﻣَﺎ ﻳُﺨْﻔِﻴﻦَ ﻣِﻦ ﺯِﻳﻨَﺘِﻬِﻦَّ ﻭَﺗُﻮﺑُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ ( ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺁﻳﻪ )31(
    ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺯﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ ﻭﻫﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺟﻤﺎﻉ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
    ﻓﺎﻟﺰﻳﻨﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻻ ﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺰﻳﻨﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ ﻣﻦ ﺯﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ
    ﺍﻟﻤﺮﺁﻩ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ .
    ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻳﻨﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻓﻴﺠﺎﺏ ﺑﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻵﻳﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺮﺧﺼﻪ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻪ ﻛﺎﻟﻌﺒﺎﺋﻪ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺍﻣﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ ﻻ ﺭﺧﺼﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ
    ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﺎﻟﺜﻴﺎﺏ ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺮﺁﻩ ﺍﻡ ﺍﺑﺖ .
    -4 ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ
    ) ﻭَﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﻳَﻐْﻀُﻀْﻦَ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻦَّ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻦَّ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ ﺯِﻳﻨَﺘَﻬُﻦَّ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻟْﻴَﻀْﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺨُﻤُﺮِﻫِﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﺟُﻴُﻮﺑِﻬِﻦَّ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ ﺯِﻳﻨَﺘَﻬُﻦَّ ﺇِﻟَّﺎ ﻟِﺒُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺁﺑَﺎﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺁﺑَﺎﺀ
    ﺑُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺃَﺑْﻨَﺎﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺃَﺑْﻨَﺎﺀ ﺑُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺇِﺧْﻮَﺍﻧِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺑَﻨِﻲ ﺇِﺧْﻮَﺍﻧِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺑَﻨِﻲ ﺃَﺧَﻮَﺍﺗِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﻧِﺴَﺎﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺃَﻳْﻤَﺎﻧُﻬُﻦَّ ﺃَﻭِ ﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴﻦَ ﻏَﻴْﺮِ ﺃُﻭْﻟِﻲ ﺍﻟْﺈِﺭْﺑَﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺃَﻭِ ﺍﻟﻄِّﻔْﻞِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟَﻢْ
    ﻳَﻈْﻬَﺮُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻮْﺭَﺍﺕِ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﻀْﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺄَﺭْﺟُﻠِﻬِﻦَّ ﻟِﻴُﻌْﻠَﻢَ ﻣَﺎ ﻳُﺨْﻔِﻴﻦَ ﻣِﻦ ﺯِﻳﻨَﺘِﻬِﻦَّ ﻭَﺗُﻮﺑُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ ( ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺁﻳﻪ )31(
    ﻓﺎﻟﺨﻤﺮ
    ﺟﻤﻊ ﺧﻤﺎﺭ ) ﻭﻫﻮ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺄﻯ ﺛﻮﺏ ﻳﺆﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓﻬﻮ ﺧﻤﺎﺭ (
    ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺏ
    ﺟﻤﻊ ﺟﻴﺐ ﻭﻫﻮ ﻓﺘﺤﻪ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﻧﺤﻮﻩ.
    ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺍﻥ ﻳﺴﺪﻟﻦ ﻭﻳﻠﻘﻴﻦ ﺑﺨﻤﺮﻫﻦ ﻭﺍﻏﻄﻴﻪ ﺭﺅﻭﺳﻬﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻄﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ ﻭﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻭﻻﻳﺪﻋﻨﻬﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻪ ﻳﻔﻌﻠﻦ .
    ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺼﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﺍﻵﻳﻪ ﻓﺄﻣﺮﺕ ﺑﻀﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻀﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﻓﺄﻣﺮﻫﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﺨﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
    ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﻩ ﻭﺍﻟﻌﻨﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺎﺣﻪ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ .
    ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
    ﺍﻻﺩﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺴﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻪ
    -5 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ
    ﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺍﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴﺎﺏ ﺭﻗﺎﻕ ﻓﺎﻋﺮﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ
    ) ﻳﺎ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺁﻩ ﺍﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺤﻴﺾ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﺬﺍ ( ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭ ﻛﻔﻴﻪ.
    ﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺴﻨﻪ ﺍﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺍﻛﺜﺮﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
    ) ﺣﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻪ – ﺍﻻﺭﻭﺍﺀ – ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ - ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ (
    ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﺒﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ .
    -6 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
    ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻗﺎﻝ ) ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺀﻩ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ ﻓﺎﻧﻪ ﺍﻏﺾ ﻟﻠﺒﺼﺮ ﻭ ﺍﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮﺝ (
    ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺭﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻨﻘﺒﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻏﺾ ﻟﻠﺒﺼﺮ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ؟ .
    -7 ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    ) ﺍﺿﻤﻨﻮ ﻟﻰ ﺳﺘﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ﺍﺿﻤﻦ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺠﻨﻪ ﻭﺍﺻﺪﻗﻮﺍ ﺍﺫﺍ ﺣﺪﺛﺘﻢ ﻭﺍﺩﻭﺍ ﺍﺫﺍ ﺍﺋﺘﻤﻨﺘﻢ ﻭﻏﻀﻮﺍ ﺍﺑﺼﺎﺭﻛﻢ ...... ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
    ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﻏﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺪﺍﻫﺔ.
    -8 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ )2082 (
    ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻗﺎﻝ
    ) ﺍﺫﺍ ﺧﻄﺐ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ (
    ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﺨﻄﺒﺖ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺳﻠﻤﻪ ﻓﻜﻨﺖ ﺍﺧﺘﺒﻰﺀ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺩﻋﺎﻧﻰ ﺍﻟﻴﻬﺎ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ .
    -9 ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    ) ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻟﻚ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻚ ﺍﻻﺧﺮﻩ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﻩ .
    ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺑﺪﺍﻫﺔ ﻓﺮﺃﻯ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﻳﻜﺮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ .
    ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﺒﻪ ؟ .
    -10 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ) 1403(
    ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻗﺎﻝ ) ﺍﺫﺍ ﺭﺍﻯ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺎﻋﺠﺒﺘﻪ ﻓﻠﻴﺄﺕ ﺍﻫﻠﻪ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺩ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ( ﻗﺎﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
    ) ﻭﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﺣﺴﻨﻬﻦ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﻪ ﻭﺟﻮﻫﻬﻦ ( .
    -11 ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ
    ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ ) ﺍﺭﺩﻑ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﺧﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﺟﻼ ﻭﺿﻴﺌﺎ ﻓﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻳﻔﺘﻴﻬﻢ ﻭﺍﻗﺒﻠﺖ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﺜﻌﻢ ﻭﺿﻴﺌﻪ ﺗﺴﺘﻔﺘﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    ﻓﻄﻔﻖ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺠﺒﻪ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﺄﺧﻠﻒ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺬﻗﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻌﺪﻝ ﻭﺟﻬﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ (
    ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻮﺭﻩ ﻳﻠﺰﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﻟﻤﺎ ﺍﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪﻋﻠﻰ ﻛﺸﻔﻪ ﺑﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻷﻣﺮﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﻐﻄﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ.
    ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻣﻐﻄﻰ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺣﺴﻨﺎﺀ ﻫﻰ ﺍﻭ ﺷﻮﻫﺎﺀ .
    ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
    ) ﻭﻟﻮﻯ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻔﻀﻞ . ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻟﻮﻳﺖ ﻋﻨﻖ ﺑﻦ ﻋﻤﻚ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻳﺖ ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﺁﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ
    ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ )885 ( ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺞ
    ﻭﻗﺎﻝ : ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ .
    ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺑﺘﻐﻄﻴﻪ ﻭﺟﻬﻬﺎ . ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﺎ ﺳﺄ ﻝ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻭ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ
    ﻓﻬﻤﻪ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻣﺎ ﺍﻗﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﻷﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﺻﻼ .
    ﻭﻻ ﺣﺠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺞ ﻻﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﺍﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ .
    -12 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ
    ﺍﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﻓﺎﺣﺪﻕ ﺑﺼﺮﻩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻤﺮ ﺑﺠﺪﺍﺭ ﻓﻤﺮﺱ ) ﺟﺮﺡ ( ﻭﺟﻬﻪ ﻓﺄﺗﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻳﺴﻴﻞ ﺩﻣﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﻰ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ
    ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    ) ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺒﺪ ﺧﻴﺮﺍ ﻋﺠﻞ ﻟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺫﻧﺒﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻣﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻧﻮﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺍﻓﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻋﻴﺮ (
    ﺍﻯ ﻛﺎﻧﻪ ) ﺣﻤﺎﺭﻭﺣﺸﻰ ( ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ) 192-10( ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻰ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ .
    ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﻦ ﺳﺎﻓﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺖ ﺑﺤﺴﻨﻬﺎ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﺠﺪﺍﺭ ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺩﻣﺎ .
    -13 ﻣﺎ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻳﻪ )31 ( ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﻮﺭ
    ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ : ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﺔ ﺍﺧﻰ ﻷﻣﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ ﻭﻫﻰ ﻣﺘﺰﻳﻨﻪ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﺄﻋﺮﺽ ﻓﻘﻠﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺑﻨﺔ ﺍﺧﻰ ﻭﺟﺎﺭﻳﻪ ﻓﻘﺎﻝ
    ) ﺍﺫﺍ ﻋﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ) ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺤﻠﻢ ( ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻻ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ (
    ﻭﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺫﺭﺍﻉ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻒ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﺧﺮﻯ. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﻯ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺝ 18 ﺹ . 93
    -14 ﻣﺎ ﺭﻭﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﻩ ﻋﺎﺋﺸﺔ
    ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻗﺎﻝ
    ) ﻻ ﺗﻠﺜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﺮﻗﻊ ﻭﻻ ﺗﻠﺒﺲ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﻮﺭﺱ ﻭﻻ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ( ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ .
    -15 ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
    ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻗﺎﻝ ) ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺐ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻪ ﻭﻻ ﺗﻠﺒﺲ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ .
    ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻌﻮﺭﻩ ﻭﺍﻻ ﻟﻤﺎ ﺍﻭﺟﺐ ﻛﺸﻔﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ . ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻜﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻭ ﻓﻰ
    ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻳﺠﺐ ﺳﺘﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ .
    ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻷﻥ ﻣﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺣﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺻﻞ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺛﻢ ﺻﺎﺭ ﺑﺎﻻﺣﺮﺍﻡ
    ﻣﺤﻈﻮﺭﺍ .
    ﺑﻞ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﺘﻌﺮﻳﺔ ﺭﺀﻭﺳﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺀﻭﺱ ﺗﻐﻄﻰ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ ؟
    ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻏﻄﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻛﺸﻔﻪ .
    -16 ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ
    ﻗﺎﻟﺖ ) ﻛﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﺆﻣﻨﺎﺕ ﻳﺸﻬﺪﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻣﺘﻠﺤﻔﺎﺕ ﺑﻤﺮﻭﻃﻬﻦ ) ﺍﻯ ﻣﺴﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺴﺎﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻼﺀﻩ ( ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻠﺒﻦ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻀﻴﻦ
    ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺲ ( ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﺪﻥ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻐﻠﺲ ﺍﻯ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﻦ ﺳﺎﻓﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ .
    -17 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
    ﺍﻥ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﺟﺎﺋﺖ ﺍﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﺌﺖ ﻻﻫﺐ ﻟﻚ ﻧﻔﺴﻰ ﻓﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﺼﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺻﻮﺑﻪ ﺛﻢ ﻃﺄﻃﺄ
    ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﻠﺴﺖ . ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺟﻪ ﻓﺰﻭﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ
    ) ﺍﺫﻫﺐ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻜﺤﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ( .
    ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﺎﻓﺮﻩ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻈﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻃﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍ ﻭﺗﺼﻮﻳﺒﺎ .
    ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺨﻄﺒﻪ ﺛﻢ ﻏﻄﺖ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻭﺭﺩ ﺍﻧﻬﺎ ﺟﻠﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﺮﺁﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻨﻬﺎ .
    -18 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ )ﺝ 3 ﺹ19( ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
    ﻗﺎﻝ : ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﻓﺒﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﻄﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ: ﺛﻢ ﻣﻀﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﺗﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻮﻋﻈﻬﻦ ﻭﺫﻛﺮﻫﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﺼﺪﻗﻦ ﻓﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮﻛﻦ
    ﺣﻄﺐ ﺟﻬﻨﻢ
    ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﻣﻦ ﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) ﺍﻯ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﻫﻦ ( ﺳﻔﻌﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻳﻦ ) ﺍﻯ ﺣﻤﺮﻩ ﻣﺸﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺩ (
    ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻢ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎﻝ : ) ﻷﻧﻜﻦ ﺗﻜﺜﺮﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻩ ﻭﺗﻜﻔﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮ ( ﻓﺠﻌﻠﻦ ﻳﺘﺼﺪﻗﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻬﻢ ﻳﻠﻘﻴﻦ ﻓﻰ ﺛﻮﺏ ﺑﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻗﺮﺍﻃﻬﻦ ﻭﺧﻮﺍﺗﻤﻬﻦ .
    ﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻟﺠﺎﺑﺮ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﻔﻌﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻳﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ؟
    ﻭﻟﻢ ﺍﻗﺮﻫﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻮﺭ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﺟﺒﺎ ؟
    -19 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ
    ﺍﻥ ﺳﺒﻴﻌﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺠﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻭﻫﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﺸﺐ ) ﺍﻯ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ ( ﺍﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻓﻠﻤﺎ
    ﺗﻌﻠﺖ ) ﺍﻯ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ( ﺗﺠﻤﻠﺖ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺑﻌﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ :
    ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺭﺍﻙ ﻣﺘﺠﻤﻠﻪ ؟ ﻟﻌﻠﻚ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ! ﺍﻧﻚ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺖ ﺑﻨﺎﻛﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮ . ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺒﻴﻌﻪ : ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻌﺖ ﺛﻴﺎﺑﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻣﺴﻴﺖ ﻓﺄﺗﻴﺖ
    ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻓﺘﺎﻧﻰ ﺍﻧﻰ ﻗﺪ ﺣﻠﻠﺖ ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻰ ﻭﺍﻣﺮﻧﻰ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺍﻥ ﺑﺪ ﺍﻟﻰ .
    ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺳﺒﻴﻌﻪ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺘﺠﻤﻠﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺮﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺨﻄﺒﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ .
    ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﺎﻓﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﻤﻠﻪ ﺍﻡ ﻻ .
    -20 ﺇﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ
    ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻓﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ) 2488( ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎﺱ ﻗﺎﻝ:
    ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻡ ﺧﻼﺩ ﻭﻫﻰ ﻣﻨﺘﻘﺒﻪ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻟﻴﻦ ﻋﻦ
    ﺍﺑﻨﻚ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﺒﻪ ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﺍﻥ ﺃﺭﺯﺃ ﺍﺑﻨﻰ ﻓﻠﻦ ﺃﺭﺯﺃ ﺣﻴﺎﺋﻰ !
    ·ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺍﻣﺮﺍ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻯ : ﺍﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺖ ﻭﻫﻰ ﻣﻨﺘﻘﺒﻪ
    · ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻨﻰ ﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺑﻨﻚ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﺒﻪ ؟
    · ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻻﺟﺎﺑﺖ ﺑﻐﻴﺮﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﻞ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﺻﻼ
    · ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻﻳﺴﺄﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﻩ ﺃﻭ ﺁﺗﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﻩ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻩ :
    ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﻞ ﻻﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻋﻠﺘﻪ.
    -21 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
    ﺍﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺍﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺧﻄﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺻﻠﻰ ﺛﻢ ﺍﺗﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﻌﻪ ﺑﻼﻝ ﻓﻮﻋﻈﻬﻦ ﻭﺫﻛﺮﻫﻦ ﻭﺍﻣﺮﻫﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺪﻗﻦ
    ﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ) ﻓﺮﺃﻳﺘﻬﻦ ﻳﻬﻮﻳﻦ ﺑﺄﻳﺪﻫﻦ ﻳﻘﺬﻓﻨﻪ ﻓﻰ ﺛﻮﺏ ﺑﻼﻝ (
    ﻭﺩﻻﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻳﺪﻫﻦ ﻓﺼﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺑﻌﻮﺭﻩ .
    -22 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺰﻧﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﻩ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ
    ﺍﻧﻪ ﺧﻄﺐ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ) ﺍﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ؟ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻈﺮ ﻓﺎﻧﻪ ﺍﺣﺮﻯ ﺍﻥ ﻳﺆﺩﻡ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
    ﻭﻓﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻮﺭ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﺒﻪ .
    -23 ﻋﻦ ﺍﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﻩ ﻗﺎﻝ :
    ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﺄﺗﻰ ﺭﺟﻞ ﻓﺎﺧﺒﺮﻩ ﺍﻧﻪ ﺧﻄﺐ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ) ﺍﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ؟ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻓﺎﺫﻫﺐ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ
    ﻓﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻋﻴﻦ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭ ﺷﻴﺌﺎ ( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ) 1424( ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻰ .
    ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﺒﻪ .
    -24 ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻥ ﻛﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎﺕ ﻳﻜﺸﻔﻦ ﻭﺟﻮﻫﻬﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ) 1000(
    ﻋﻦ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻟﺖ : ﻛﻨﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﺗﺼﺪﻗﻦ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻜﻦ – ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺯﻳﻨﺐ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻡ ﻓﻰ
    ﺣﺠﺮﻫﺎ –
    ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻳﺠﺰﻯ ﻋﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻳﺘﺎﻡ ﻓﻰ ﺣﺠﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﺳﻠﻰ ﺍﻧﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺟﺘﻰ .
    ﻓﻤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻼﻝ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺳﻞ ﺍﻧﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻳﺠﺰﻯ ﻋﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻰ ﻭﺍﻳﺘﺎﻡ ﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﺠﺮﻯ ﻭﻗﻠﻨﺎ : ﻻ ﺗﺨﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﻓﺪﺧﻞ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﻦ ﻫﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺯﻳﻨﺐ ﻗﺎﻝ ﺍﻯ
    ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﺐ ﻗﺎﻝ : ﺍﻣﺮﺃﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ ﻟﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﻪ ﻭﺍﺟﺮ ﺍﻟﺼﺪﻗﻪ .
    ﻭﺩﻻﻟﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﻦ ﺳﺎﻓﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼﻝ
    ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ .
    -25 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺟﺤﻴﻔﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻴﻪ
    ﻗﺎﻝ : ) ﺁﺧﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﺍﺑﻰ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ . ﻓﺰﺍﺭ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﺑﺎ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻓﺮﺃﻯ ﺍﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻣﺘﺒﺬﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﺧﻮﻙ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﻪ
    ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ( .
    ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺘﺒﺬﻟﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﻮﺟﻬﻬﺎ .
    ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
    ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ
    -26 ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ (
    ﻗﺎﻝ : ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ .
    -27 ﻣﺎ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻭﺍﺧﺮﺟﻪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ (
    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﻜﻒ .
    -28 ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺍﻻﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ (
    ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻪ .
    -29 ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻜﺮﻣﻪ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ) ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ (
    ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺛﻐﺮﺓ ﺍﻟﻨﺤﺮ .
    -30 ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺑﻠﻐﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻗﺎﻝ
    ) ﻻﻳﺤﻞ ﻹﻣﺮﺃﺓ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻻ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﻳﻘﺒﺾ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ( ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ .
    -31 ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﻮﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮﻣﻨﻬﺎ (
    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﻦ ) ﺍﻟﺴﻮﺍﺭ ( ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻭﺍﻟﻜﺤﻞ . ﻓﺎﻟﺨﺎﺗﻢ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﻒ ﻭﺍﻟﻜﺤﻞ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ .
    -32 ﻣﺎﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻧﺲ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ (
    ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻜﺤﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ .
    ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
    ﺍﻻﺩﻟﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
    -33 ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺍﺳﺮﺍﺭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ (
    ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻶﻳﻪ ) 31( ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ " ﺍﻻﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ "
    ) ﻋﻨﺪ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﻛﺎﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻓﺈﻥ ﻓﻰ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺣﺮﺟﺎ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺍﻭ ﻣﺎﻳﻌﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ
    ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻮﺭﻩ ( .
    -34 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ (
    ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺍﻯ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ) ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ( ﻗﺎﻝ :
    ) ﻭﺍﻭﻟﻰ ﺍﻻﻗﻮﺍﻝ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ (.
    -35 ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ (
    ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻰ
    ) ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻋﺒﺎﺩﻩ .ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻓﻴﺼﻠﺢ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ (.
    -36 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻐﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ (
    ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ) ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺭﺧﺺ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ- ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ - ﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﻻﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻌﻮﺭﻩ ﻭﺗﺆﻣﺮ ﺑﻜﺸﻔﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ . ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻋﻮﺭﻩ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮﻩ (.
    -37 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ (
    ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ) ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺭﺧﺺ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻟﻠﻤﺮﺃﻩ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮﺭﻩ ﻭﺗﺆﻣﺮﺑﻜﺸﻔﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ( .
    -38 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ (
    ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻋﺮﺽ ﻻﻗﻮﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻵﻳﻪ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ﻗﺎﻝ
    ) ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺍﺭﺍﺩﻭﺍ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ (.
    -39 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻦ :
    ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ) ﻭﻻﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ( ﺍﻟﺨﻔﻴﻪ ﻭﻫﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ) ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ( ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ .
    -40 ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ (
    ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ( ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ( ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﺤﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺭ . ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﻩ ﺍﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻻ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ .
    -41 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ) ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ( ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ) ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ (
    ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ) ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮﺭﻩ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﻰ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ( .
    ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
    ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
    -42 ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﻪ :
    ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻰ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ) ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻩ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﺍﻟﺸﻬﻮﻩ ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺍﻧﻪ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻩ ﻟﻼﺧﺬ ﻭﺍﻻﻋﻄﺎﺀ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ
    ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﺩﻫﺎ (
    ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻰ ) ﺝ4 ﺹ266 (
    ) ﻻ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻼﺟﻨﺒﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﻩ ﺍﻻ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺰﻳﻨﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ﺭﺧﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ "
    ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﻨﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ﻓﺎﻟﻜﺤﻞ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﻒ ( .
    -43 ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻪ :
    ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﺴﻴﺪﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ) ﻭﻋﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻻﺟﻨﺒﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻯ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺮﻡ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻭﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎ ﻓﻠﻴﺴﺎ ﺑﻌﻮﺭﻩ .(
    -44 ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻪ :
    ﻗﺎﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻻﻡ ﺝ1ﺹ89
    ) ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻋﻮﺭﻩ ﺍﻻ ﻛﻔﻴﻬﺎ ﻭﻭﺟﻬﻬﺎ (
    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺯﻯ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ " ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ) ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻩ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻋﻮﺭﻩ ﺍﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ( .
    -45 ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﻪ :
    ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﺝ1ﺹ522
    ) ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﻩ ﻭﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ .
    ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﻥ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻌﻮﺭﻩ ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻻﻭﺯﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻋﻮﺭﻩ ﺍﻻ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ( .
    ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻔﻰ ) ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ (
    -46 ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻔﻰ ) ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ( ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻭﺍﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ.
    ﻓﺎﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    )ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ " ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺍﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ " ﻗﺎﻝ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭ ﻛﻔﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻭ ﻋﻜﺮﻣﻪ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻭﺍﺑﻰ ﺍﻟﺸﻌﺜﺎﺀ
    ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻰ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ (
    ﺍﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺝ1ﺹ 42
    ) ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﻩ ﻋﻮﺭﻩ ﺳﻮﻯ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻓﻰ ﻛﻔﻴﻬﺎ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ (
    ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻟﺒﺎﻧﻰ
    ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺮ ﺻﺤﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺪﻩ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ " ﻳﺎ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺍﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺤﻴﺾ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ
    ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ "
    ﻭﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻰ ﺑﺎﺏ ) ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ (
    ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ .
    ﺍﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ) ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻧﺴﺎﺋﻴﻪ ﻋﺼﺮﻳﻪ ﺹ18 ( ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
    ) ﻓﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺠﻮﺍﺯﻩ ﺑﻞ ﻧﺮﻯ ﻣﻨﻌﻪ. ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﺫﺭﻳﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻣﺎﻻ ﻳﺠﻮﺯ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﻴﺪﻩ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ﻓﻰ
    ﺍﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺑﻞ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺍﻥ ﺗﺘﻘﻰ ﺭﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻻ ﺗﻨﺘﻘﺐ ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺷﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻏﻼﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ( .
    ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻧﻪ ﻻﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻻ ﺑﻨﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ .
    -47 ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ . ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻻ ﺑﻨﺺ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺸﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻠﺰﻡ
    ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ . ﺍﻭ ﻧﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﺍﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻭ ﻧﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﺍﻭ ﻧﺸﺮﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ
    ) ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ( ﻳﺘﻮﺭﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻕ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺟﺰﻣﺎ .
    ﻓﺎﻻﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻻﺑﺎﺣﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ .
    ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﻣﺮﻋﻠﻰ ﺍﺻﻞ ﺍﻻﺑﺎﺣﻪ ﻭﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺒﻴﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻻﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﻞ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻋﻠﺘﻪ . ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ . ﻭﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ
    ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻻ ﻧﺮﻯ ﻧﺼﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻥ ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻟﺤﺮﻣﻪ ﺑﻨﺺ ﺑﻴﻦ ﻳﻘﻄﻊ ﻛﻞ ﺭﻳﺐ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ) ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
    ﺍﻻ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﺭﺗﻢ ﺍﻟﻴﻪ ( ﺍﻻﻧﻌﺎﻡ ﺁﻳﻪ . 119
    ﻭﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻫﺬﺍ ﻓﻰ ﻣﺎ ﻓﺼﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺸﺪﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻘﻮﻡ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻣﺎﺕ ) ﻗﻞ ﺁﻟﻠﻪ ﺍﺫﻥ ﻟﻜﻢ ﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
    ﺗﻔﺘﺮﻭﻥ ( ﻳﻮﻧﺲ. 59
    ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻪ
    -48 ﻓﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺍﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﺍﻭ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺍﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺍﻭ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺍﻭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
    ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺠﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ
    ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﻼﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﻓﻼﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺍﻻ ﻓﺎﻥ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ .
    ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺪﻩ
    -49 ﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻪ - ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ - ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻳﺪﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻌﺴﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
    ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻌﺴﺮﻭﺍﻟﺸﺪﻩ ﻭﺍﻗﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺣﻪ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﻪ
    ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻭﻣﺎﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ ( ﺍﻟﺤﺞ78
    ) ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪﺑﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮ ( ﺍﻟﺒﻘﺮﻩ 185 .
    ) ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻜﻢ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎ ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . 28
    ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ) ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ﺳﻤﺤﻪ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ .
    ﻓﻬﻰ ﺣﻨﻴﻔﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﻩ ﺳﻤﺤﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ . ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀﻧﺎ ﻓﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻘﻪ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﻗﺪ ﺍﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻥ ﻧﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻧﻌﺴﺮ ﻭﻧﺒﺸﺮ ﻭﻻ
    ﻧﻨﻔﺮ ﻭﻗﺪ ﺑﻌﺜﻨﺎ ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻧﺒﻌﺚ ﻣﻌﺴﺮﻳﻦ .
    ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ
    -50 ﻣﺎ ﺍﺛﺒﺘﻪ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻥ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ
    ﻓﻘﺪ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺒﻪ ﺗﺴﺘﻨﺸﻖ ﻛﻤﻴﻪ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻰ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻮﻯ .
    ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ) ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ( ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻓﻴﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﻌﺎﻳﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﻪ.
    ﻭﺣﺎﺷﻰ ﺍﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ r ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻭﺻﺎﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ :
    " ﺭﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺭﻳﺮ " .
    ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
    ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻧﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ
    ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺩﻟﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﻳﻄﻤﺌﻦ ﻟﻪ
    ﺍﻟﻘﻠﺐ .
    ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺎﺕ ﻭﺗﺮﺩﻫﺎ ﺍﻻﺩﻟﻪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺎﺕ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﻧﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ :
    ﺃ- ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﻩ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻗﺎﻟﺖ ) ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪﻓﺈﺫﺍ ﺣﺎﺫﻭﺍ ﺑﻨﺎ
    ﺳﺪﻟﺖ ﺍﺣﺪﺍﻧﺎ ﺟﻠﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﻭﻧﺎ ﻛﺸﻔﻨﺎﻩ (.
    ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮﻩ :
    -1 ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻷﻥ ﻓﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩﻩ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻝ. ﻭﻻﻳﺤﺘﺞ ﻓﻰ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺑﻀﻌﻴﻒ .
    -2 ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﻩ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻻﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻓﻘﻂ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ .
    -3 ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻓﻰ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﺫﺍ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺴﺎﻫﺎ ﺛﻮﺏ ﺍﻻﺟﻤﺎﻝ ﻓﺴﻘﻂ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ .
    ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺄﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻬﻦ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻧﻜﺎﺣﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﺟﺮﻫﻦ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻰ
    ﺫﻟﻚ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﺮﺟﺤﻪ .
    -4 ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ ﻋﻮﺭﻩ ﻳﺠﺐ ﺳﺘﺮﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻔﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﻩ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻔﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ .
    ﺏ - ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ) ﻭﺍﺫﺍ ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻓﺴﺄﻟﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺠﺎﺏ ( .
    ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺃﻭﻻ :
    ﻓﺎﻟﺤﺠﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺗﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻛﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
    ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺘﺎﺭﺍ ﺍﻭ ﺟﺪﺍﺭﺍ ﺍﻭﺑﺎﺑﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺯﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
    ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
    ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ
    ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﻓﻠﻮ ﺍﻣﺮﺕ ﺍﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺏ ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻵﻳﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
    ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ
    ﻭﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﺫ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻰ ﺍﻵﻳﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﺎ
    ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻷﻧﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻦ
    ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻳﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻟﺴﺘﻦ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (
    ﺝ - ﻭﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺳﻮﺭﺓ ) ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻗﻞ ﻷﺯﻭﺍﺟﻚ ﻭﺑﻨﺎﺗﻚ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺪﻧﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻼﺑﻴﺒﻬﻦ (
    ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺇﺩﻧﺎﺀ ﺍﻟﺠﻼﺑﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻫﻦ ﻳﺴﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻫﻬﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻰﺀ ﺇﻻ ﻋﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻳﺒﺼﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ .
    ﻭﻟﻨﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻹﺩﻧﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻋﻄﻴﻪ
    ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻠﺒﺲ ﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻟﺸﻬﻮﺩ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﺃﻩ : ﺍﺣﺪﺍﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﻟﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ
    ﺟﻠﺒﺎﺑﻬﺎ .
    ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺴﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﻩ ﻭﺍﻻ ﻟﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺟﻠﺒﺎﺏ ﻳﺨﺼﻬﺎ .
    ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻹﺩﻧﺎﺀ :
    ﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﻪ ) ﺍﻹﺩﻧﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﺛﻐﺮﺓ ﻧﺤﺮﻫﺎ ﺑﺠﻠﺒﺎﺑﻬﺎ ﺗﺪﻧﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ (
    ﻓﺎﻹﺩﻧﺎﺀ ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺷﻰﺀ ﻣﻦ ﺷﻰﺀ ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺽ ﻟﻠﺘﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺤﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ .
    ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻳﺪﻧﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻼﺑﻴﺒﻬﻦ ( ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻐﺔ ﻭﻻ ﻋﺮﻓﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺈﺳﺘﻠﺰﺍﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺳﻨﻪ ﻭﻻ ﺇﺟﻤﺎﻉ .
    ﺩ - ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺍﻻﺩﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ . ﺫﺍﻟﻜﻢ ﻫﻮ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﻻﺳﻠﺤﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
    ﻭﻟﻜﻦ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﻰﺀ ﻣﺒﺎﺡ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺇﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﻣﺠﻮﺯ ﻭﻣﻮﺳﻊ ﻭﻣﻀﻴﻖ
    ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻪ ﻓﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﻛﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻪ ﻓﻰ ﻓﺘﺤﻬﺎ
    ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻪ ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﻤﻔﺎﺳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻩ ﺗﻀﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻪ ﻓﻰ ﺳﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺜﻴﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ
    ﻭﻣﻌﺎﺩﻫﻢ .
    ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻨﺼﻮﺻﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺪﻩ ﺑﺂﺭﺍﺋﻨﺎ ﻭﺗﺨﻮﻓﺎﺗﻨﺎ ﻓﻨﺤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ . ﺃﻭ ﻧﺸﺮﻉ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ .
    ﻭﻗﺪ ﺗﺸﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﻪ ﻓﻤﻨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺃﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺣﺮﻣﻮﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﺑﻮﺍﻫﺎ ﻭﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ
    ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺿﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻣﻮﻋﻈﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﻪ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻳﻌﺸﻦ ﻭﻳﻤﺘﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻛﻌﻦ ﻟﻠﻪ ﺭﻛﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪﻩ . ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻘﻮﻝ " ﻻ
    ﺗﻤﻨﻌﻮﺍ ﺇﻣﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻠﻪ " ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .
    ﻭﻣﻨﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ .
    ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻻﺧﻮﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻟﺘﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺘﻦ. ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﺝ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﻠﻮﻩ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻏﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮ
    ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎ .
    ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺷﻔﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻗﻠﺐ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    ) ﻭﻟﻦ ﻳﺸﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻻ ﻏﻠﺒﻪ ( .
    ﻭﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
    " ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻦ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺤﻖ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻪ "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ

    وهذا ما لزم بيانه ودمتم
    وبالتوفيق وإلى الأمام ومن نصر إلى نصر
    ودمتم للنضال



 
صفحة 8 من 11 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كرسي طبي
    بواسطة أبو آسر في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-12-2013, 05:36 PM
  2. ضهر كرسي اللوجان
    بواسطة drahmd في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 01-06-2010, 06:58 AM
  3. هل كرسي السواق فيه جيب ورا؟؟
    بواسطة alfbaa في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-02-2010, 07:26 AM
  4. كرسي اللوجان
    بواسطة vip00054 في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-02-2010, 01:05 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2