مش فاهم نقطة الوكالة دي.. مين وكيل عن مين؟
يعني البنك يكون وكيل عنك في شراء السيارة؟؟ هو مش علشان يكون وكيل عنك لازم يكون هايشتري بفلوسك مش فلوسه ولا ايه؟؟ وهو في الحالة دي المفروض انه بيشتري بفلوسه.. أرجو التوضيح..!!!
اما اذا كنت تقصد الوكالة المذكورة في رسالتك هذه:
أما كلمة الوكالة في السؤال الموجه للشيخ فالمقصود منها الوكالة كمؤسسة او هيئة كمكان.- مثال وكالة البلح - وهي تقابل كلمة الوكيل عندنا ... وليس المقصود منها معنى التوكيل اللي تقصده اطلاقا..
لأن ليس لها معنى او وجود اصلا ان توكل البنك عنك في شراء السيارة بفلوسه!!!!!
اللي بقصد بيه بيع الغرر هو لحظة كتابة العقد مع البنك في أول جلسة قبل ذهاب المندوب للمعرض..وانه بيبيع لي عربية بالمواصفات اللي انا جايبها في العرض من المعرض .. - وهي مواصفات ممكن تكون في الف عربية زي اللون والسعة واتوماتيك ولا مانيوال....- (مثل ما حدث معي) يعني ممكن نروح المعرض بعد كتابة العقد - اللي انا شايف انه عقد بيع - نلاقي العربية فيها عيب يقوموا يغيروها.. يبقى انا اشتريت ايه من مين؟؟؟؟
وبيع الغرر مثل بيع الثمار وهي على الشجر قبل طرحها ومعاينتها او زي مابنقول سمك في ميه .. او بيع مثلا ماشية في وسط مزرعة مواشي بدون تحديدها بعينها.. وهكذا
يعني بيع الغرر دا بيحصل لما يكون في جهالة بالسلعة وينتفي بمعاينة السلعة اللي هيا السيارة اللي مفروض تكون في حيازة البنك..
يعني لو مكنتش هاتدفع مبلغ ال 50 الف المقدم كان هايبقى نفس السعر 124 ألف؟ ماظنش
لاني وانا في البنك لما سألته عن القسط سألني عن المقدم وقالي ماتزوده شوية.. وقالي لو المقدم زاد عن نصف ثمن السيارة الفائدة ممكن تبقى 6%
ولما بتكلم عن التاجر بقول انه بيحسب الزيادة على المبلغ الباقي بس.. مش كل ثمن السيارة..بس في الاخر بيعتبر كله سعر للتقسيط..
يعني لو دفعت 50 الف زي حضرتك للتاجر وقسطت الباقي -60ألف- هايكون اجمالي السعر 134 الف
50+ 60+(60*40%)=134
يعني لو حسبنا سعر الفائدة على اجمالي السعر هايكون 11% تقريبا بفرق 4% بس عن سعر فائدة البنك من غير تامين ولا حظر بيع ولا اي حاجة.. كل العلاقة بينك وبينه ايصالات امانة..
بس أنا لي ملاحظة .... كما هو مذكور في الفتاوى المنقولة ان السلعة يجب تدخل في حيازة البنك ويتملكها تملكا حقيقيا.. وطبعا لكل سلعة طبيعة تملك مثلا الطعام والملابس مجرد ماتأخذه وتمشي بيه يبقى تملكته.. اما مثلا العقارات فيجب تحرير عقود بيع مسجلة.. وكما هو المتعارف عليه ان تملك السيارة بيكون من خلال جواب المرور اللي بيكون موجه من الوكيل مالك السيارة الى المرور ومذكور فيه اسم مشتري السيارة... وليس عقد بيع سواء العربية زيرو او مستعملة..العقد اللي بيتكتب ولا ليه اي لازمة في حالة السيارة المستعملة لابد من التوكيل.. يعني تملك السيارة بيكون بجواب المرور وكذلك اخذ السيارة من المعرض..
وانا سألتك كذا مرة جواب المرور طلع باسم مين؟ لوكان طلع باسم البنك يبقى الموضوع واضح تماما ومفيش فيه مشكلة وان البنك تملك السيارة وعلشان كدا اعطاك نسخة عقد للمرور مثلا؟! (ياريتك كنت صورته - او حتى تقول ايه بنوده واتكتب قبل ما البنك يشتري السيارة ولا بعدها؟)
اما اذا كان الجواب طلع باسمك يعني عمليه البيع تمت بينك وبين الوكيل... فين دور البنك ؟
يعني مثلا ينفع واحد يقولي انا هابيع لك الارض دي... من غير مايكون معاه اثباتات ملكيته للارض ونروح بالفلوس يدفعها لصاحب الارض ويعملوا بينهم عقد ابتدائي وبعدين اروح لصاحب الارض الأصلي يعملي عقد البيع بيني وبينه؟؟
انا مش قادر استوعبها وحاسس ان الموضوع مش فارق عن القرض ... وان العربية مابتدخلش في حيازة البنك ولا يشتريها شراءا حقيقيا.... والكثير اشترطوا نقل السلعة لحيازة البنك يعني متفضلش في المعرض.. لان في هذا الوقت المفروض بيكون البنك هو المتحمل لأي ضرر يحدث للسيارة يعني لو اتسرق منها كاوتش في الوقت دا مين اللي بيتحمله؟؟... وخصوصا ان المندوب اشترى السيارة بشيك صادر عن البنك نفسه على البنك نفسه يعني لو انت قررت ماتشتريش العربية ولا كأن حاجة حصلت ومازالت السيارة في المعرض.. و احتمال يكون البنك لن يسمح بصرف الشيك للمعرض الا بعد ان يبيعها لك وبعدين يدي موافقة للمعرض بتسليمك السيارة..
اللي اعرفه ان المعارض اللي بتتعمل مع البنوك الربوية برضه بتاخد شيك صادر عن البنك ولاتصرف الشيك الا بعد ان يقدم صورة الرخصة للبنك..
أرجو ان تكون متفهم لأسباب البلبلة عندي .. يعني مش مجرد تشككيك وخلاص..
انا الموضوع لم يتضح معالمه عندي فلذلك آثرت السلامة..
راجع الرابط التالي:
وتحديدا هذه الجزئية
توفر شرطين :
الأول : أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها .
الثاني : أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل . وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا .
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :
أن المصرف أو المؤسسة إذا لم تشتر السلعة لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنها أقرضت العميل ثمن السلعة (مائة ألف مثلا) على أن تسترده مائة وسبعة آلاف .
http://www.islamqa.com/ar/ref/81967
http://www.islamqa.com/ar/ref/96706
كان الأولى بك اخي الكريم قبل اطلاق هذه الفتوى "بنك فيصل الأسلامى فقط الى بيقسط بطريقه اسلاميه 100%"
أولا: ان تتحرى اولا من طريقة الشراء الاسلامية..لأنك كما يبدو انك كنت مستعجل كما ذكرت والا ما كان حدث هذا الموقف:
ثانيا: كنت توثق كلامك دا بصور العقود وشرح الخطوات بتفصيل اكثر..
يعني هل مثلا البنك اشترط عليك دفع مبلغ المقدم ووضعه في حساب باسمك اولا؟؟ (هذا ماحدث معي) وهذا لا يجوز يجب عليه ان يشتريها من ماله وليس ان يدفع الفرق
مرة اخرى اناشدك بأن تذكر لنا البنود المذكورة في العقد الذي وقعت عليه قبل ذهاب المندوب معاك
وكذلك البنود المذكورة في العقد الثاني الذي وقعته بعد ان سلم المندوب الشيك