اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef fadl مشاهدة المشاركة
السيد العضو bombom
بخصوص سؤال سيادتكم فهو مكون من عده نقاط
اولا هذه الحاله تسمى فى القانون المدنى الشيوع الاجبارى وتخضع للماده ٨٥٦ مدنى .يفضل النص فى عقد الشراء على النسبه فى حصه الارض والاجزاء المشتركه وتقسم حسب عدد الشقق والوحدات الموجوده فى رخصه البناء وفى حاله مخالفه رخصه البناء يتم كتابه اقرار من المالك بعدم البناء والتعليه الا بموافقه الملاك لسببين الاول هو عدم الاضرار بسلامه العقار ثانيا عدم الاضرار بحصه الملاك على الشيوع اما فى حاله عدم رغبه المالك كتابه الحصه فى عقد الشراء يتم الاشاره فى العقد الى عدد الوحدات الموجوده والمراد بنائها فى المستقبل وكتابه شرط فى العقد انه فى حاله التعليه لا تتم الا بموافقه الملاك وبما لا يضر بحصه الملاك فى الارض ويفضل شراء الشقق التى لها اتحاد ملاك طبقا لقانون البناء
متشكر لحضرتك جدا بس هو الوضع حاليا في نموذج العقد المقترح كالتالي :
في نص بشرط جزائي بأن المشتري لايحق ليه ممانعة البائع في تعلية العقار مقابل التزام المالك بتقديم شهادة من استشاري يؤكد على امكانية البناء و الاضافة و برضه في نص بتعديل النسبة في الارض مع كل دور اضافي . فهل ده قانوني مع العلم ان النسبة مش مكتوبة نسبة مؤية هو مكتوب ان حصة الشقة هي نسبة مساحة الشقة لباقي مساحات وحدات العقار و مافيش وصف للعقار ككل في العقد.