بطلت استعمله لسبب شرعی وليس لسبب طبی
وهو نجاسة الخمر وإزالة ما أصاب الثياب منها سألت فی الأمر كتير من اهل العلم وبحثت فی الموضوع بغزارة موصلتش لرای قاطع وذكروا ان فيه خلاف علی نجاسة الخمر هل هی حسية ام معنوية؟ وهل نوع الألكحول الموجود فی العطور واشباهه يسكر او لا يسكر ؟ فبالتالی اهل الصيدلة والكيمياء هم اللی هيحسموا الامر لكن محدش افاد بحاجة وهما كمان اختلفوا ولكن الأمر اللی اجمع عليه العلماء هو انه من الافضل التنزه عن وضع الكحول فالموضوع فيه خلاف وانا اخدت بما اطمئن اليه قلبی ولا استطيع ان انكر علی من يستخدمه وده جزء من كلام ابن عثيمين
(.ولكنی مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب (الكولونيا) ولا أنهى عنها، إلا إذا أنه أصابني شيء من الجروح أو شبهها واحتجت إلى ذلك فإني أستعمله لأن الاشتباه يزول حكمه مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمر يدعو إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه، وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه، والله أعلم.)
المفضلات