اليك يا سيدى عينة من المواد التى لم يتم تعديلها .
والموافقة على التعديلات بـ ( نعم ) تعنى ضمنيا الموافقة على المواد التالية :
المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
شيء طبيعى
وزى من حقه الاصدار من حق المجلس رفضها
هو مش من حقه فى الدستور الحالى انه يصدر قانون لوحده الا فى حالة عدم وجود مجلس للشعب
وعليه فى اول انعقاد للمجلس عرض القانون عليه
وللمجلس الرفض
الاعتراض موجود حتى فى الولايات المتحدة
ولو البرلمان اقره مرة تانية بعد رفض الرئيس ليه يبقى يصدر غصب عنه
المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء.
ما هو لاوم يكون من حقه اعفائه
امال مين اللى يعفيه
المجلس
طيب لو فيه حزب مسيطر على المجلس
رئيس الوزراء ده هيكون من الحزب المسيطر
يفضل بقى فى رقتنا لحين ما يتوفاه الله ولا ممكن انه يتشال
المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
ده شيء طبيعى
المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
ايه المشكلة هنا
المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
و النسخة الكاملة للدستور قبل تعديل بعض المواد موجود هنا ( http://www.nilemotors.net/Nile/199695-a.html )
وكل المواد دى هيصدر دستور جديد بيها
( ولله الأمر من قبل ومن بعد ).
المفضلات